منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 20 من 20
  1. #11
    اغيد شرف الدين:
    أستاذ ناهل أنا سأتجاوز موضوع المادة الخامسة التي تتحدث عن عاصمة الدولة وقد أوردت في مشاركة سابقة خطة قسمة محافظة حمص وإحداث محافظة تدمر لتخسر حمص لقب أكبر محافظة سورية على الأغلب وبالتالي يمكن إنشاء معاصمة جديدة في الصحراء الجديدة ويتم إيصال الخدمات إليها وإيجاد فرص عمل بإنشاءها وتخفيف الضغط عن بعض المحافظات 0
    واتجه للمادة السابعة والتي تقول :
    المادة 7
    يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية".
    والتي يتوجب تعديلها بحيث يكون الحلف على المحافظة على النظام الجمهوري الديموقراطي واحترام الدستور والقوانين ومصالح الشعب فقط
    أما المادة الثامنة فيتوجب إلغائها
    أما المادة التاسعة و العاشرة فلا أرى حاجة لتعديلها أما المادة الحادية عشرة والتي تنص :
    المادة 11
    القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
    وأرى تعديلها بحيث تصبح القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ولا يتجوز للمنتمين إليها الانتماء لأي حزب 0
    وأتوقف هنا لسماع راي بقية الزملاء إن أرادوا التعليق

    </b></i>





    ناهل المصري
    الأستاذ أغيد المحترم

    أشكرك على المشاركة

    أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

    فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
    المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة وما معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (
    لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الامة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية ومقررات الحزب الاشتراكي؟؟!!
    إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وعإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف لألفاظ ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
    أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة : هل هو
    نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

    المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

    المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

    مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

    المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

    ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

    المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

    فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

    يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
    يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
    ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

    من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

    أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

    ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
    نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
    بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
    بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

    وتقبلوا تحياتي

    </b></i>







    الأستاذ أغيد المحترم

    أشكرك على المشاركة

    أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

    فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
    المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة ولا معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (
    لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الأمة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية للدولة؟ ومؤتمرات وتوصيات ومقررات الحزب الاشتراكي القائد؟؟!!
    إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف أو شطب لألفاظ وعبارات ومصطلحات ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
    أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة... مثال من نفس المادة: هل هو
    نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

    المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

    المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

    مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

    المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

    ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

    المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

    فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

    يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
    يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
    ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

    من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

    أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

    ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
    نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
    بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
    بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

    وتقبلوا تحياتي

    </b></i>







    الأستاذ أغيد المحترم

    أشكرك على المشاركة

    أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور.

    فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها
    المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة ولا معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (
    لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الأمة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية للدولة؟ ومؤتمرات وتوصيات ومقررات الحزب الاشتراكي القائد؟؟!!
    إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف أو شطب لألفاظ وعبارات ومصطلحات ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة.
    أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة... مثال من نفس المادة: هل هو
    نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟

    المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان.

    المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه.

    مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب

    المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي

    ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي.

    المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد.

    فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك.

    يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟
    يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟
    ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ.

    من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة.

    أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه.

    ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة.
    نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد.
    بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا.
    بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا.

    وتقبلوا تحياتي

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  2. #12
    اغيد شرف الدين:
    أستاذ ناهل أنا معك أننا بحاجة لدستور جديد فهذا الدستور يستحق أن يذهب إلى حيث يجب أن يكون ولكن البعض يطالب دستور 1950 منقحاً والبعض يطالب بدستور جديد وأنا منهم والبعض يطالب بالترقيع ولي عودة للموضوع بإذن الله</b></i>

    ناهل المصري
    بانتظارك أستاذ أغيد فمشاركاتكم تثري الموضوع وتغنيه . وبتلاقح الأفكار يولد إبداع جديد.

    بالنسبة للعودة للقديم أنا ضدها تماماً وضد البحث في الركام وتحت الأنقاض عن ثوب جديد بدلاً من الثوب المهترئ الذي نريد تغييره.

    ضروري جداً العودة للتاريخ والاستفادة منه وأخذ العبر.. ضروري جداً الاستفادة من تجارب الآخرين لا سيما من سبقونا بأشواط ومراحل .. وهذا ما كنت قد بدأت به هذا الموضوع بمقارنة دستورنا مع دساتير أخرى.

    ولكننا في النهاية قادرين وبعد الاستفادة من كل التجارب .. على بناء دستور جديد ... ودولة جديدة... ومجتمع جديد.. خاص بنا لا بغيرنا .. يناسب عصرنا لا عصر من سبقونا.. يراعي خصوصيتنا وطبيعتنا ويتناسب معها.. على مقاسنا لا مقاس الآخرين سابقين أو معاصرين.

    تقبل تحياتي وشكري وسلامي

    </b></i>





    محمد:
    لك جزيل الشكر أستاذ ناهل على هذا الموضوع الهام والشكر لكافة الزملاء المشاركين :
    ـ وبالنسبة لعل عاصمة سورية محافظة حمص فإنني مع هذا الإقتراح تأييداً لرأي الاستاذ ناهل كونها المدينة الأقرب لكافة المحافظات السورية وموقعها المتوسط والقدرة على الإنتشار بمساحتها الجغرافية وجعلها العاصمة الإدارية والإقتصادية مع الإقتراح على إبقاء دمشق عاصمة سورية الثقافية كونها من أقدم العواصم بالتاريخ .
    ـ أما بالنسبة لبقية المواد فأنا مع وضع دستور جديد والفصل الكامل بين السلطات وأن يحدد الدستور وظائف ومهام كل سلطة على حدى وكيفية تأسيسها وتعينها وإنتخابها .
    وأن تكون السياة للشعب كما في إعلان الدستور المصري الجديد ((السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية))

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  3. #13
    المحامية اميمة ادريس:

    بعد القراءة والإعادة والقراءة والإعادة
    ومع إيماننا المطلق بالأمة العربية وبأننا جزء منها الخ ولكن بعد التحولات التي شهدها العالم سواء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اصبح باليا ان نتكلم عن الاشتركية
    فالدستور ولد وقتها بما يتآلف مع روح حزب البعث العربي الاشتركي ومناصريه انذاك وبما يناسب الحقبة الزمنية السابقة
    اما بعد مرور هذا الزمن وبعد سقوط أنظمة الاشتراكية في الدول الراعية لها بالأساس او الدول التي ولدت عنها المذاهب الاشتراكية والماركسية والشيوعية كالاتحاد السوفيتي سابق لتلحق الدول المنبثقة عنه الركب الأوربي المعاصر
    وبعيدا عن العواطف وللمصلحة والمصلحة العليا للبلاد فلا بد من اعادة هيكلة الدستور من جديد مع رفع القبعات للمواد الرائعة التي تتضمنه وخاصة مادة 15 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 25 والمادة 28 والمادة 32 وكثير من المواد التي غابت عن حيز التنفيذ وبقيت حبرا على الورق
    فهيكلة الدستور ضرورة ملحة يجب ان تتناسب مع روح العصر الحديث وحسب المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية مبنية على نهج حديث وحضاري يواكب العالم ويؤمن باجيال قادمة ستعمل على تطويره واضعا لها النهج السليم لذلك

    دستور يؤمن من يطبقه بان العالم يتغير و ينفذ لا ان يبقى حكرا على الورق وان يفصل على القياس السوري بشكل عام
    وخاصة بعد ما اصابنا نحن بسوريا من انهيار اقتصادي نجم عن إتباع الخطة الصينية للاقتصاد القائم على الفكر الاشتراكي
    المفصل اساسا على القياس الصيني للمجتمع الصيني استوردناه ولن نحسن التعامل معه لاهنا ولا بمصر
    دستور يعمل من خلاله على مبدا فصل السلطات ولاسيما القضائية بشكل حر ومستقر كتعديلات الدستور الامريكي من الثالث الى السابع والتعديل الرابع
    همسا بالاذن اذا تغاضينا عن المادة الثامنة من الدستور نجد ان العيب ليس بالدستور ولكن العيب بمن لايطبق الدستور

    استاذ غياث
    دمشق لم تستمد عراقتها الا من تاريخها وعراقة أبنائها دمشق هي حضن كل عربي وسوري وستبقى ذلك ما دامت السموات والارض
    فكون دمشق هي العاصمة معناه هي من أعطت للعاصمة ذخم وليس لان دمشق العاصمة اعطيت هذا الذخم وهذا التالق
    ربما اذا ارحنا دمشق اداريا على الاقل نكافئ تعبها المضني منذ سنون لتعود بحلتها الجديدة وبعراقتها المعهودة علما ان دمشق قديما وحديثا هي حضن لكل العرب والسوريون وهذا ليس بالجديد
    الجديد هو انه لم يعد هناك يد حنونة وصابون تمسح عنها الغبار الذي اصابها واليد الحنون والصابونة ووقت الحمام يلزمه وقت استراحة لنعلن حملة بعدها نريد دمشق العرب كما كانت بأبهى حلة ولما لا انها دمشق
    </b></i>

    محمد:

    لا بد من إستبدال المادة الثامنة من الدستور الحالي بمادة أخرى تنص على :


    للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
    والمقصود بالقانون هو قانون الأحزاب

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  4. #14
    ناهل المصري:
    أنتقل الآن لبحث موضوع السلطات
    المبدأ الدستوري الأساسي أن السلطة تمارس من قبل الشعب.. لكن هذا المبدأ يظل مبدأً نظرياً بحتاً وحبراً على ورق إن لم توجد آليات فعالة وعملية لممارسة هذه السلطة..
    الألية الأولى والأكبر هي آلية الانتخاب... إذاً الضمانة الوحيدة لاستقلال السلطات أن يكون اختيارها جميعها من قبل الشعب وعبر آلية الانتخاب ... وأن لا تمتلك أي سلطة أي وسيلة تمكنها من التدخل بعمل السلطة الأخرى أو التأثير عليها أو حلها..
    السلطات الثلاث هي التشريعية والقضائية والتنفيذية .. وسأضيف سلطة رابعة هي سلطة الإعلام التي يجب أن تتمتع بامتيازات دستورية بعد تطور وسائل الإعلام وتنامي أهميتها وسلطتها وتأثيرها ..
    مبدأ فصل السلطات مبدأ قديم جديد منذ عهد مونتيسكيو وتطبقه معظم الدول من آلاف السنين وحتى الأن بطرق متعددة ونسب متفاوتة
    المطلب الآن هو فصل السلطات واستقلالها عن بعضها وعدم هيمنة إحداها على الأخرى.
    هذا المبدأ أيضاً يفقد قيمته وأهميته وفعاليته إن لم يتضمن الدستور أليات تكفل هذا الاستقلال
    سأبدأ الآن بالسلطة القضائية
    السلطة القضائية أهم سلطة يجب أن تتمتع بالاستقلال وهي الضمانة الوحيدة فيما بين السلطات الأخرى.. وفيما بين السلطات والمواطنين .. وفيما بين المواطنين أنفسهم
    يجب أن يرأس القضاء مجلس قضاء أعلى مؤلف من قضاة ومحامين
    مجلس القضاء الأعلى ورئيسه يعين بالانتخاب من قبل المعنيين بالقضاء وهم القضاة والمحامين
    لا يجوز لأحد التدخل بعمل القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو حله أو تعيينه
    من الممكن أن يكون التعيين في بعض المناصب الرئيسية والمفصلية غير مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أيضاً من قبل الهيئة العامة للقضاة والمحامين مثل منصب النائب العام والمحامي العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة الأحزاب (سأتحدث عنها لاحقاً)
    ينبثق عن مجلس القضاء الأعلى ويعاونه ويتبع له عدد من المؤسسات مثل إدارة التفتيش القضائي ... المحكمة الدستورية العليا ... محكمة الأحزاب..
    عدم جواز قصر سلطة القضاء وإنشاء محاكم استثنائية
    مبدأ أن القضاء والمحاماة جناحي العدالة يجب أن ينتقل من الفكر النظري إلى التطبيق العملي فلا محاكمة بدون قاضي أو بدون محامي بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى مؤلفاً وفق نسبة محددة وبشروط خاصة بالمرشحين من قضاة ومحامين
    حصانة القضاة والمحامين حق دستوري لكليهما وهما الكفيل للمحاكمة العادلة .. تكمل إحداهما الأخرى (حصانة القضاة من حصانة المحامين وحصانة المحامين من حصانة القضاة)
    يحضر وزير العدل أو من يفوضه من معاونيه حصراً جميع جلسات مجلس القضاء الأعلى باعتباره ممثل السلطة التنفيذية والمسؤول عن تسيير المرفق القضائي باستثناء شؤون القضاة..
    مجلس القضاء الأعلى مختص بكل ما يخص العملية القضائية والقضاة والقضاء بدءاً من تعيين القضاء وانتهاء بعزلهم ومخاصمتهم وإدارة كل شؤونهم
    القضاء في سوريا على درجات وحق الاستئناف والطعن حق مصون بالدستور
    عدم جواز حجب حق التقاضي عن المواطنين وعدم جواز إصدار قوانين تحجب هذا الحق
    مجانية التقاضي حق دستوري تكفله الدولة وتفعيل مؤسسة المعونة القضائية
    حق الدفاع حق مقدس لا يجوز المساس به من أحد تكفله الدولة
    حق توكيل محامي أمام المحاكم والضابطة العدلية وعلى مختلف درجات التقاضي (جميع الحقوق سأفصل بها عند الحديث عن الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن)
    تبعية النيابة العامة للسلطة القضائية
    إلغاء قضاء التحقيق
    تحجيم سلطة التوقيف الاحتياطي دستورياً وعدم جواز التوقيف إلا لأسباب محددة ولمدة محدودة سواء أمام الضابطة العدلية أو أمام القضاء

    ملاحظة: هذه الأفكار والمبادئ من بنات أفكاري ومن واقع خبرتي وتجربتي ... وأي تشابه بينها وبين أحد الأنظمة القائمة أو أحد النظريات ... هو تشابه غير مقصود ومن قبيل الصدفة البحتة.. وهي قابلة للمناقشة وبيان الرأي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    التفاصيل تأتي لاحقاً بعد إقرار هذه المبادئ الأساسية إن أُقرت

    فاصل ونواصل

    تقبلوا تحياتي

    </B></I>




    اغيد شرف الدين:

    أستاذ ناهل اعترف أنك تسبقني وأنك عملي اأكثر مني بكثير ولكني أقدم هذا المبحث للدكتور كمال الغالي وهو المنهج المدرس بكلية الحقوق بجامعة حلب في السنة الأولى في ثمانينات القرا الماضي يستعرض فيه الدساتير المتوالية في سورية وذلك للمقارنةو التعلم وإذا رأيت نقله كموضوع مستقل فلا مشكلة
    - التطور الدستوري الحديث في سورية
    أولاً – مشروع الدستور الملكي (1) : دام الحكم العربي في دمشق حوالي 22 شهراً اعتباراً من 30 أيلول 1918 0 ولم يكن بيد حكومة الثورة العربية من مجموع الأراضي العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية سوى الحجاز ، والقسم الداخلي من سورية ، وكانت القوات البريطانية ترابط فيها إلى جانب القوات العربية 0 أما فلسطين والعراق فكانت تحتلهما القوات البريطانية ، ونزلت القوات الفرنسية في الساحل الشمالي لسورية 0
    وبينما كان الحلفاء يعتبرون هذه البلاد العربية – عدا الحجاز - أراض عدوة تحت الإدارة العسكرية ، وتسعى فرنسا وبريطانيا لتوزع النفوذ وفق اتفاقية سايكس – بيكو ، كان العرب يجهدون لترسيخ الحكم العربي وتثبيت دعائمه 0
    وتقرر لوضع الحلفاء أمام الأمر الواقع ن إقامة مجلس تمثيلي يعبر عن إرادة البلاد 0 فجرت على وجه السرعة انتخابات في المنطقة الشرقية / أما في المناطق الجنوبية والغربية فقد شارك ممثلوها في المجلس التمثيلي بموجب توكيل من الأعيان والزعماء لتعذر إجراء الانتخابات ، ومنعت السلطة العسكرية الفرنسية ممثلي المنطقة الغربية من السفر إلى دمشق ، وعقد المجلس التمثيلي ، وسمي (( المؤتمر السوري )) دورته الأولى في أيلول 1918 – حزيران 1919 وفي دورته الثانية وفي جو من الدسائس والمكائد والضغوط المختلفة اتخذ المؤتمر السوري في 7 آذار 1920 قراراً بالإجماع يؤكد فيه استقلال سورية الطبيعية بما فيها فلسطين مع رفض الادعاء الصهيوني بالوطن القومي ( وكان ممثلوا فلسطين قد اتخذوا قراراً في 2 شباط وأعلنوا أن فلسطين جزء من سورية الجنوبية ومعارضة للصهاينة ) وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية مع إعطاء ضمانات لإقامة نظام خاص في لبنان وإقامة حكومة مسؤولة أمام المؤتمر الذي اعتبر نفسه مجلساً نيابياً وتأسيسياً في آن واحد وإعلان حق العراق في الاستقلال مع لإقامة اتحاد سياسي واقتصادي بينه وبين سورية ( وكان ممثلوا العراق في دمشق قد أصدروا قراراً مماثلاً مع مبايعة الأمير عبد الله بن الحسين ملكاً )0 وتقدم عرش سورية للأمير فيصل ، على أن تعلن البيعة يوم الثامن من آذار 0
    وكان المؤتمر السوري قد قرر في 6آذار وبناء على طلب الأمير فيصل تقرير شكل الدولة ووضع دستور للبلاد 0 فتألفت لجنة من عشرين عضو برئاسة هاشم الأتاسي لوضع الدستور وبعد عشرة اسابيع أنجزت اللجنة مهمتها ووضعت مشروعاً يتألف من 147 مادة أتمت مراجعته في 3 تموز 1920 0 وعرض المشروع على المؤتمر فوافق بعد المناقشة على المراد السبعة الأولى في 13 تموز وأخذت الإدارة تتخذ التدابير لإجراء انتخابات نيابية عامة ولكن لم يستطع المؤتمر أن يتابع مهمته بسبب إنذار الجنرال غورو وما تلاه من أحداث وما تلاه من أحداث انتهت بموقعة ميسلون ودخول الجيش الفرنسي دمشق في 24 تموز وانتهاء عهد الحكم العربي ومغادرة الملك فيصل البلاد 0
    خصائص الدستور
    : يأخذ الدستور – و يسمى القانون الأساسي - بالشكل الاتحادي للدولة وبالنظام الملكي النيابي (البرلماني) (م1) وينحصر الملك في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك الأول (م4) وتتألف المملكة من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تتجزأ (م2) ودمشق هي العاصمة (4) والعربية هي اللغة الرسمية (م3) ويكفل الدستور الحريات المدنية والدينية والشخصية (الفصل الثالث حقوق الأفراد والجماعات ) وينص على أن التعليم الابتدائي إجباري وهو مجاني في المدارس الابتدائية ويفرض أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخاصة واحداً على أساس المبادئ الوطنية(م20) 0
    المؤسسات
    - الملك : دينه الإسلام (م1) وهو مصون غير مسؤول (م7) والملك هو القائد العام ويعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليها ويملك إعلان العفو العام بعد موافقة المؤتمر 0 وهو يعين رئيس الوزراء ، ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ، ويملك حق الاعتراض لمرة واحدة ، فإن أصر المجلسان على رأيهما وجب إصدار القانون (م63) ، ويملك حق العفو الخاص 0 وله أن يدعو المؤتمر في غير أوقاته العادية ويحدد أدوار انعقاده عند الضرورة ، كما يملك حق الحل (م8 وتحدد اختصاصات الملك) 0
    لا ينشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزراء والوزير المختص (م31) كما يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص (م32) 0
    ب- الوزارة
    : وهي الحكومة المركزية أو ما يسميها الدستور ( الحكومة العامة للمقاطعات السورية )) وهي مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام (م2) 0
    يعين الملك رئيس الوزارة ورئيس الوزراء يختار الوزراء ويعرض أسماءهم على املك (م28) وكل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي (م30) وحجب الثقة عن رئيس الوزارة يسقط الوزارة (م44و93) 0
    يملك الوزراء حضور جلسات مجلسي المؤتمر وحق التقدم بالكلام (م41) 0 ويحدد الدستور اختصاص الحكومة ، وهو يشبه اختصاصات السلطة المركزية في الحكومة الاتحادية (المواد 34-37) 0 وتملك الوزارة في حالات الضرورة وفي غياب المؤتمر وضع ما تقتضيه الحال من القوانين يصدقها الملك ، وتعرض على المؤتمر في أول اجتماع له (م39-40) 0
    جـ المؤتمر
    : ويتألف من مجلس الشيوخ والنواب (م47) 0 ويتمتع أعضاؤه بالحصانات النيابية التقليدية ، ويملك الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين ، على أن تنظر أولاً في مجلس النواب (م59) 0 ويراقب كل من المجلسين صحة انتخاب أعضاؤه 0 وفي حال خلاف بين المجلسين على إقرار قانون تؤلف لجنة من المجلسين مناصفة ، فإذا لم تتوصل إلى حل كان قرار مجلس النواب نافذاً مباشرة إذا أصر عليه مجلس النواب (م61) 0
    1- مجلس النواب : ولايته أربع سنوات (م615و94 إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ، ولم تنل اعتماده سقطت 0 وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحال الخلاف إلى مجلس الشيوخ ، فإذا أيد مجلس النواب أذعنت الوزارة ، وإن لم يؤيده فللملك أن يحل المجلس ، وإذا أصر المجلس الجديد على قرار سلفه فقراره هو النافذ ) تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية ، ولكل أربعين ألفاً من السكان نائب واحد(م86) والاقتراع عام وسري وغير مباشر على درجتين (م3) ويؤخذ بنظام تعدد الأصوات 0 فلكل من أتم العشرين من عمره حق الاقتراع ، ويملك حائز الشهادة العالية صوتين ولكل مئتي ناخب أن ينتخبوا ناخباً ثانوياً(م86) 0 أما الناخب الثانوي فينبغي أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من سنه ، وأن يحسن القراءة والكتابة وألا يكون موظفاً أو ضابطاً أو خادماً (م78) 0
    أما النائب فينبغي أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره ولا يجوز الجمع بين النيابة والوظيفة العامة (م83) وإذا شغر مقعد نيابي : ينتخب الناخبون الثانويون نائباً يتم مدة سلفه (م92) 0
    3- مجلس الشيوخ : وهو يمثل المقاطعات جزئياً ، والسلطة الملكية رمز الاتحاد جزئياً ، إذ يتألف من أعضاء ينتخبون بالاقتراع غير المباشر ومن أعضاء معينين 0
    فالمجلس النيابي المحلي ( في كل مقاطعة ) ينتخب أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام ، ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف الأعضاء المنتخبين (م65 وتنظم المادة 66 تمثيل الأقلية ، فيكون عدد ممثليها من الشيوخ بنسبة ربع مجموع نوابها عن المملكة ، ويتم توزيعهم وفق قانون خاص ) 0 ومدة ولاية مجلس الشيوخ تسع سنوات ، يتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات (م96) وإذا وقعت القرعة على الشيوخ المعينين يعين الملك بدلاً عنهم (م69) 0 ويشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون قد أتم الأربعين من عمره ، وأن يكون ممن سبقت له الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أم عسكرية أم سياسية أم قضائية أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة (م1) 0
    د- المحكمة العليا
    – وتتألف عند الحاجة لمحاكمة الوزراء وفق إجراءات خاصة ، وتتألف بأمر ملكي من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز ، ويتم اختيارهم بالقرعة من الهيئة التي ينتمون إليها (م96) 0
    هـ- المقاطعات
    : تدار البلاد على أساس الحكم الذاتي لا الإدارة المحلية 0 فلكل مقاطعة حاكم عام ومجلسها النيابي ، وحكومتها المحلية 0
    يدير المقاطعة حاكم يعينه الملك ، ويشترط فيه ما يشترط في أعضاء مجلس الشيوخ 0 وتنقسم المقاطعة إلى متصرفيات ومديريات (م144) 0 وتملك المقاطعات اختصاص المبدأ ، بمعنى أن كل ما لم ينص الدستور على أنه من اختصاص السلطة المركزية فهو من اختصاص المقاطعة 0
    مدة ولاية المجلس النيابي المحلي سنتان (م129) وتكون انتخابات المجلس على درجة واحدة (125) (أي بالاقتراع المباشر ) ولكل عشرين ألفاً من السكان نائب واحد (127) والحد الأدنى لسن النائب خمسة وعشرون عاماً (125) 0 ويختص المجلس (123) بتدقيق موازنة المقاطعة ، ويسن قوانينها ونظمها المحلية وفقاً لحاجاتها ، بما فيها المحاكم المحلية 0 والقوانين العامة التي يقرها المؤتمر ) ، ويراقب أعمال الحكومة المحلية 0 والقوانين التي تسنها مجالس المقاطعات ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق عليها والأمر بتنفيذها ، وإذا وقع خلاف بين الملك ومجلس محلي وأصر المجلس على رأيه يحال الخلاف إلى مجلس الشيوخ لحسم الموضوع (م131و132)0
    وإذا وقع خلاف بين الحاكم العام ومجلس نواب المقاطعة يحكم مجلس الشيوخ في هذا الخلاف ، ويكون رأيه حاسماً (م138) 0


    ثانياً – السلطة المنتدبة :
    لم تعترف سورية إطلاقاً بشرعية الانتداب 0 وبسبب المقاومة الشعبية التي لم تفتر وإن تفاوتت في درجات العنف في المراحل المختلفة فقد اضطرت السلطة المنتدبة إلى تغيير التنظيم السياسي في البلاد بصورة متصلة 0
    لقد ألغيت ( سورية العربية ) من الخارطة 0 ففلسطين والأردن يحتلهما الانكليز وما بقي من سورية فتت على النحو التالي : فبعد انهيار الحكم العربي وتسلم القوات الفرنسية زمام المبادرة قسمت سورية إلى أربع دول مستقلة لا يجمعها إلا التبعية المشتركة للمفوض السامي الفرنسي ، دولتين على الساحل هما دولة لبنان ودولة العلويين ودولتين في الداخل هما دولة دمشق ودولة حلب وفي عام 1921 أحدثت دولة جبل الدروز 0
    وفي عام 1923 يقام اتحاد دولي يجمع ((دول )) دمشق وحلب وجبل العلويين ، يمارس السلطة التنفيذية رئيس للاتحاد ينتخبه المجلس الاتحادي من بين أعضائه لمدة سنة واحدة 0 أما المجلس فيتألف من خمس مندوبين عن كل دولة ينتخبهم المجلس المحلي عندما يجري انتخابه على أساس الاقتراع العام غير المباشر (على درجتين ) ، وبالتمثيل النسبي للطوائف- غير الإسلامية – على نحو ما كان متبعاً في العهد العثماني 0 ويصوت المندوبون كوفود وتصدر القرارات بإجماع الوفود وفي حال الخلاف يرفع رئيس الاتحاد ، بناء على طلب إحدى (الدول ) الأعضاء الأمر إلى مفوض سامي للبت فيه ، وهو يملك على أية حال حل المجلس 0
    وفي أواخر عام 1924 ، يدمج المفوض السامي ((دولتي )) دمشق وحلب في دولة واحدة يطلق عليها اسم ((دولة سورية)) ويؤكد استقلال جبل الدروز وأعلن من جديد استقلال ((دولة العلويين )) ويمنح سنجق الاسكندرون (لواء) الحكم الذاتي تحت اسم (سنجق اسكندرون المستقل))0
    - وتفجرت ثورة 1925-1926 فعمت سائر أرجاء البلاد واضطرت فرنس إلى تعديل سياستها 0 فقد انقضى عهد المفوضين السامين العسكريين وبدأت مرحلة المفوض السامي السياسي فجاء دي جوفنيل وتلاه بونسو ودعا في 15شباط إلى انتخابات عامة تنبثق عنها جمعية تضع نظاماً أساسياً للبلاد (( ضمن نطاق الاتفاقات الدولية والعقود التي تعتبر الدولة المنتدبة أنها مسؤولة عنها أمام عصبة الأمم)) ولم توفق فرنسا إلى ((طبخ)) الانتخابات كما كانت تأمل إذ ضمت الجمعية التأسيسية التي تألفت من 67 عضواً أبرز أقطاب الوطنيين في البلاد ، وانتخبت هاشم الأتاسي رئيساً لها ، وانتخبت لجنة لوضع الدستور من سبعة وعشرون عضواً ، واختارت هذه من بين أعضائها لجنة تحضيرية لصياغة المشروع ، وعين فوزي الغزي – وكان أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق – مقرراً لها 0 وقد أنجزت اللجنة عملها ، وتقدم مقرر اللجنة إلى الجمعية التأسيسية في أول آب 1928 بتقرير اللجنة المتضمن الأسباب الموجبة استغرقت جلستين طرح المشروع بكامله المؤلف على التصويت فقبل ، وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة المشروع مادة مادة أبلغ المفوض السامي الجمعية اعتراضه على المواد 73و74 و5 و110 و112 من المشروع لمخالفتها (العهود الدولية التي يحدد بعضها مسؤولية الدولة المنتدبة أو يقضي الاتفاق المسبق مع الحكومة الفرنسية ))
    (المادة 73- لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص 0 أما العفو العام فلا يمنح إلا بقانون 0

    المادة 74- يعقد رئس الجمهورية المعاهدات ويوقع عليها أما المعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها المجلس 0

    المادة 75- يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين في الخارج 0 ويقبل الممثلين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون 0

    مادة 110 – يوضع قانون خاص بتنظيم الجيش الذي سينشأ 0

    مادة 112- يحق لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات بشرط أن يعلم المجلس حالاً بذلك ، وإذا كان المجلس في العطلة دعاه رئيس الجمهورية بدون تأخير للاجتماع 0))0

    كما أن المادة 2 (( تخالف الاتفاقات الدولية التي لا يمكن تعديلها من طرف واحد ))
    تنص المادة 2(( البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة سياسية لا تتجزأ ول عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ الحرب العامة ))0

    وحذر من أن الحكومة الفرنسية لا يسعها (( أن تأذن بنشر وتنفيذ دستور يحكمها من الوسائل التي تساعدها على القيام بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها ))0 فاتخذت الجمعية في 9آب قراراً بما يشبه الإجماع ( أغلبية 61 عضواً من أصل 67 ) برفض الطلب الفرنسي وفي 11 آب أبلغ المفوض السامي الجمعية تأجيل جلساتها لمدة ثلاثة اشهر وتكرر التأجيل ، ومن ثم صدر قرار بحل الجمعية 0 وبذلك عجزت فرنسا عن انتزاع الاعتراف بشرعية الانتداب 0
    وفي 14 أيار 1930 أصدر المفوض السامي بإرادته المنفردة الدستور السوري وهو في جوهره نفس مشروع الدستور ، وهو في جوهره نفس مشروع الدستور الذي كانت تناقشه الجمعية التأسيسية ، بعد أن عدلت المادة الثانية منه وأصبحت (( سورية وحدة سياسية لا تتجزأ )) وأضيفت المادة 116 المشهورة ، ونصها (( ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض الالتزامات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية ، ولا سيما ما تعلق منها بعصبة الأمم 0
    ينطبق هذا التحفظ بشكل خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع عن البلاد وبالمواد التي لها شأن بالعلاقات الخارجية 0
    لا تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس التزامات فرنسا الدولية فيما يختص بسورية خلال مدة سريان هذه الالتزامات إلا ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنسية والسورية 0
    وعليه فإن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور ويكون لتطبيقها علاقة بهذه التبعات لا يتناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذا لهذا الاتفاق 0
    إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنسية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الحكومتين )):
    كما أصدر المفوض السامي في الوقت ذاته ثلاثة دساتير فرعية :
    النظام الأساسي للواء اسكندرونة والنظام الأساسي لحكومة اللاذقية والقانون الأساسي لحكومة جبل الدروز ، ونظاماً أساسياً ينظم إدارة ((المصالح المشتركة )) بين البلاد الخاضعة للانتداب الفرنسي 0
    - وقد اجتمع المجلس النيابي المنتخب بمقتضى هذا الدستور عام 1932 ولم يقسم المجلس يمين الإخلاص للدستور بسبب المادة 116 التي تجرد الدستور من محتواه ، ولكن المجلس رفض بأغلبية ساحقة مشروع المعاهدة المقترح فبادر المفوض السامي إلى حل المجلس وتعطيل أحكام الدستور في تشرين الثاني 1933 ، وفي أواخر عام 1935 ونتيجة اشتداد المقاومة الوطنية تم الاتفاق عقب مفاوضات جرت في باريس على أن تعقد معاهدة تنهي الانتداب بعد ثلاث سنوات على أن يعترف لسورية بحق السيادة وممارسته ضمن أحكام الدستور 0 وجرت انتخابات جديدة واجتمع المجلس المنبثق عنها في 21 كانون الأول 1936 وأعيد العمل بالدستور وتألفت الحكومة الوطنية الأولى وأبرم المجلس السوري المعاهدة ولم تبرمها فرنسا 0 واخذ المفوض السامي يتدخل في شؤون البلاد فقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى المجلس النيابي وبادر المفوض السامي إلى حل المجلس وتعطيل الدستور في 8تموز 1939 0

    ثانياً – السلطة المنتدبة :

    لم تعترف سورية إطلاقاً بشرعية الانتداب 0 وبسبب المقاومة الشعبية التي لم تفتر وإن تفاوتت في درجات العنف في المراحل المختلفة فقد اضطرت السلطة المنتدبة إلى تغيير التنظيم السياسي في البلاد بصورة متصلة 0
    لقد ألغيت ( سورية العربية ) من الخارطة 0 ففلسطين والأردن يحتلهما الانكليز وما بقي من سورية فتت على النحو التالي : فبعد انهيار الحكم العربي وتسلم القوات الفرنسية زمام المبادرة قسمت سورية إلى أربع دول مستقلة لا يجمعها إلا التبعية المشتركة للمفوض السامي الفرنسي ، دولتين على الساحل هما دولة لبنان ودولة العلويين ودولتين في الداخل هما دولة دمشق ودولة حلب وفي عام 1921 أحدثت دولة جبل الدروز 0
    وفي عام 1923 يقام اتحاد دولي يجمع ((دول )) دمشق وحلب وجبل العلويين ، يمارس السلطة التنفيذية رئيس للاتحاد ينتخبه المجلس الاتحادي من بين أعضائه لمدة سنة واحدة 0 أما المجلس فيتألف من خمس مندوبين عن كل دولة ينتخبهم المجلس المحلي عندما يجري انتخابه على أساس الاقتراع العام غير المباشر (على درجتين ) ، وبالتمثيل النسبي للطوائف- غير الإسلامية – على نحو ما كان متبعاً في العهد العثماني 0 ويصوت المندوبون كوفود وتصدر القرارات بإجماع الوفود وفي حال الخلاف يرفع رئيس الاتحاد ، بناء على طلب إحدى (الدول ) الأعضاء الأمر إلى مفوض سامي للبت فيه ، وهو يملك على أية حال حل المجلس 0
    وفي أواخر عام 1924 ، يدمج المفوض السامي ((دولتي )) دمشق وحلب في دولة واحدة يطلق عليها اسم ((دولة سورية)) ويؤكد استقلال جبل الدروز وأعلن من جديد استقلال ((دولة العلويين )) ويمنح سنجق الاسكندرون (لواء) الحكم الذاتي تحت اسم (سنجق اسكندرون المستقل))0
    - وتفجرت ثورة 1925-1926 فعمت سائر أرجاء البلاد واضطرت فرنس إلى تعديل سياستها 0 فقد انقضى عهد المفوضين السامين العسكريين وبدأت مرحلة المفوض السامي السياسي فجاء دي جوفنيل وتلاه بونسو ودعا في 15شباط إلى انتخابات عامة تنبثق عنها جمعية تضع نظاماً أساسياً للبلاد (( ضمن نطاق الاتفاقات الدولية والعقود التي تعتبر الدولة المنتدبة أنها مسؤولة عنها أمام عصبة الأمم)) ولم توفق فرنسا إلى ((طبخ)) الانتخابات كما كانت تأمل إذ ضمت الجمعية التأسيسية التي تألفت من 67 عضواً أبرز أقطاب الوطنيين في البلاد ، وانتخبت هاشم الأتاسي رئيساً لها ، وانتخبت لجنة لوضع الدستور من سبعة وعشرون عضواً ، واختارت هذه من بين أعضائها لجنة تحضيرية لصياغة المشروع ، وعين فوزي الغزي – وكان أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق – مقرراً لها 0 وقد أنجزت اللجنة عملها ، وتقدم مقرر اللجنة إلى الجمعية التأسيسية في أول آب 1928 بتقرير اللجنة المتضمن الأسباب الموجبة استغرقت جلستين طرح المشروع بكامله المؤلف على التصويت فقبل ، وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة المشروع مادة مادة أبلغ المفوض السامي الجمعية اعتراضه على المواد 73و74 و5 و110 و112 من المشروع لمخالفتها (العهود الدولية التي يحدد بعضها مسؤولية الدولة المنتدبة أو يقضي الاتفاق المسبق مع الحكومة الفرنسية ))
    (المادة 73- لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص 0 أما العفو العام فلا يمنح إلا بقانون 0

    المادة 74- يعقد رئس الجمهورية المعاهدات ويوقع عليها أما المعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها المجلس 0

    المادة 75- يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين في الخارج 0 ويقبل الممثلين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون 0

    مادة 110 – يوضع قانون خاص بتنظيم الجيش الذي سينشأ 0

    مادة 112- يحق لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات بشرط أن يعلم المجلس حالاً بذلك ، وإذا كان المجلس في العطلة دعاه رئيس الجمهورية بدون تأخير للاجتماع 0))0

    كما أن المادة 2 (( تخالف الاتفاقات الدولية التي لا يمكن تعديلها من طرف واحد ))
    تنص المادة 2(( البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة سياسية لا تتجزأ ول عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ الحرب العامة ))0

    وحذر من أن الحكومة الفرنسية لا يسعها (( أن تأذن بنشر وتنفيذ دستور يحكمها من الوسائل التي تساعدها على القيام بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها ))0 فاتخذت الجمعية في 9آب قراراً بما يشبه الإجماع ( أغلبية 61 عضواً من أصل 67 ) برفض الطلب الفرنسي وفي 11 آب أبلغ المفوض السامي الجمعية تأجيل جلساتها لمدة ثلاثة اشهر وتكرر التأجيل ، ومن ثم صدر قرار بحل الجمعية 0 وبذلك عجزت فرنسا عن انتزاع الاعتراف بشرعية الانتداب 0
    وفي 14 أيار 1930 أصدر المفوض السامي بإرادته المنفردة الدستور السوري وهو في جوهره نفس مشروع الدستور ، وهو في جوهره نفس مشروع الدستور الذي كانت تناقشه الجمعية التأسيسية ، بعد أن عدلت المادة الثانية منه وأصبحت (( سورية وحدة سياسية لا تتجزأ )) وأضيفت المادة 116 المشهورة ، ونصها (( ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض الالتزامات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية ، ولا سيما ما تعلق منها بعصبة الأمم 0
    ينطبق هذا التحفظ بشكل خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع عن البلاد وبالمواد التي لها شأن بالعلاقات الخارجية 0
    لا تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس التزامات فرنسا الدولية فيما يختص بسورية خلال مدة سريان هذه الالتزامات إلا ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنسية والسورية 0
    وعليه فإن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور ويكون لتطبيقها علاقة بهذه التبعات لا يتناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذا لهذا الاتفاق 0
    إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنسية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الحكومتين )):
    كما أصدر المفوض السامي في الوقت ذاته ثلاثة دساتير فرعية :
    النظام الأساسي للواء اسكندرونة والنظام الأساسي لحكومة اللاذقية والقانون الأساسي لحكومة جبل الدروز ، ونظاماً أساسياً ينظم إدارة ((المصالح المشتركة )) بين البلاد الخاضعة للانتداب الفرنسي 0
    - وقد اجتمع المجلس النيابي المنتخب بمقتضى هذا الدستور عام 1932 ولم يقسم المجلس يمين الإخلاص للدستور بسبب المادة 116 التي تجرد الدستور من محتواه ، ولكن المجلس رفض بأغلبية ساحقة مشروع المعاهدة المقترح فبادر المفوض السامي إلى حل المجلس وتعطيل أحكام الدستور في تشرين الثاني 1933 ، وفي أواخر عام 1935 ونتيجة اشتداد المقاومة الوطنية تم الاتفاق عقب مفاوضات جرت في باريس على أن تعقد معاهدة تنهي الانتداب بعد ثلاث سنوات على أن يعترف لسورية بحق السيادة وممارسته ضمن أحكام الدستور 0 وجرت انتخابات جديدة واجتمع المجلس المنبثق عنها في 21 كانون الأول 1936 وأعيد العمل بالدستور وتألفت الحكومة الوطنية الأولى وأبرم المجلس السوري المعاهدة ولم تبرمها فرنسا 0 واخذ المفوض السامي يتدخل في شؤون البلاد فقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى المجلس النيابي وبادر المفوض السامي إلى حل المجلس وتعطيل الدستور في 8تموز 1939 0

    ثالثاً- العهد الوطني وإحياء الدستور
    : (1943-1949 ) في شباط 1943 عرض الفرنسيون تحت ضغط الحلفاء والظروف الناشئة عن الحرب على رئيس الجمهورية المستقيل إلغاء قرار المفوض السامي المتضمن تعديل الدستور والعودة بالبلاد إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 8 تموز 1939 متعهدين باحترام استقلال سورية وسيادتها ولكنه رفض تسلم السلطة بهذا الشكل وطلب دعوة الشعب إلى انتخاب مجلس جديد ليكون الرجوع إلى الأوضاع الشرعية بإرادة الشعب ، وجرت الانتخابات ، واجتمع المجلس الجديد في 17 آب 1943 0 وفي 2 تشرين الثاني 1943 0 وفي 2 تشرين الثاني 1943 قرر المجلس النيابي بالإجماع اعتبار المادة 116 كأن لم تكن ، لأنها أضيفت من سلطة أجنبية على الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية 0
    خصائص الدستور :

    أ- دستور جامد
    : يقتضي لتعديله أن يتقدم باقتراح التعديل ثلث أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء وأن يوافق المجلس على مبدأ التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويبت المجلس في دورة عادية لاحقة بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس (108 ) 0
    ب- يقيم الدستور دولة بسيطة ذات نظام للحكم جمهوري نيابي (م3) ويستلهم من الدستور الفرنسي لعام 1875 0
    جـ - يحافظ على مبدأ دين رئيس الدولة الإسلام (م2) 0
    د- ينص الدستور على أن ((سورية وحدة لا تتجزأ (م29) وإن ((الأمة)) مصدر كل سلطة (م28) ، وبالتالي يكرس الوضع الراهن دون التفات إلى وحدة سورية الكبرى أو الانتماء القومي العربي 0
    هـ - حقوق الإنسان والمواطن التي كفلها الدستور هي الحقوق التقليدية ، وتتسم بطابع محافظ 0 ويكفل الدستور حقوق (( الطوائف الدينية المختلفة )) (م28) بما فيها إنشاء المدارس لتعليم الأحداث ((بلغتهم الخاصة)) و(( تمثيل الأقليات الطائفية )) ((م3)) 0 وتتجلى في هذه النصوص آثار ميثاق عصبة الأمم وصك الانتداب 0 وقد أضافت إليها فرنسا حق ((الطائفية )) رغبة في نشر التفرقة 0 ولا يقصد بتمثيل الأقليات تجزئة هيئة الناخبين ، إذ أنها واحدة لجميع المرشحين للنيابة ، ويقترع مجموع الناخبين في الدائرة الانتخابية 0
    المؤسسات السياسية :

    - مجلس النواب
    : تتكون الهيئة التمثيلية من مجلس واحد هو مجلس النواب 0 ويتألف هذا المجلس من نواب منتخبين بالاقتراع العام السري (م37) وحتى عام 1947 كان يؤخذ بنظام الانتخاب غير المباشر ، على درجتين 0 وينحصر الانتخاب في الذكور من المواطنين ، ويشترط في الناخب الأول أن يكون قد أتم العشرين من عمره (م36) وفي الناخب الثانوي الخامسة والعشرين 0 أما النائب فيشترط فيه أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره 0 ويؤخذ فيما يتعلق ((بالأقليات )) بنظام ((الانتخابات بالقائمة)) ويؤلف الناخبون جميعاً في الدائرة الانتخابية هيئة موحدة ويصوتون بنفس الشروط لكافة المرشحين في الدائرة 0
    ويقتصر الأمر على تخصيص عدد من المقاعد النيابية في بعض الدوائر لنواب ((الأقلية الطائفية ))0 وهؤلاء لا يعتبرون ممثلين لهذه الطوائف ، بل هم بحكم الدستور ممثلون ((للأمة جمعاء)) (م42) 0
    مدة ولاية المجلس أربع سنوات ويتفاوت عدد أعضاؤه تبعاً لتطور عدد السكان ونظام الانتخاب 0 وكان عدد النواب 60 في عام 1928 ارتفع إلى 69 نائباً عام 1933 (تقضي المادة 46 بأن يقسم النواب قبل توليهم أعمالهم يمين الإخلاص للأمة والدستور )) ، وقد رفض مجلس النواب عام 1932 أداء القسم بسبب المادة 116 من الدستور ، ومن ثم جرت العادة على أن يقسم النواب يمين الإخلاص للمواد الماية وخمسة عشر ))0
    وإلى 85 عام 1936 و124 عضواً في عام 1943 0 ويتمتع النواب بالحصانات البرلمانية التقليدية 0 ويفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه (م47) 0 ويتولى المجلس السلطة التشريعية (م30) وينتخب رئيس الجمهورية ويملك حجب الثقة عن الوزارة بأكثرية مجموع أعضاء المجلس وبناء على طلب من عشرة نواب على الأقل (م53) 0
    - السلطة التنفيذية
    : وتتألف من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 0
    1- رئيس الجمهورية :

    يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون قد أتم الخامسة والثلاثين ، وينتخبه مجلس النواب بالاقتراع السري (م68 وقد ألغي هذا القيد عام 1948 فأصبح يجوز تجديد انتخاب الرئيس مرة واحدة )0 ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة (69) ، ومدة ولايته خمس سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء خمس سنوات على رئاسته 0
    والرئيس غير مسؤول إلا في أحوال خرق الدستور والخيانة العظمى (م82) ، ولهذا فإن كل قرار يتخذه يجب أن يشترك بالتوقيع معه الوزراء المختصون ، ويستثنى من ذلك تعيين رئيس الوزراء(م76) 0
    يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رؤسائهم ، ويقبل استقالتهم ، ويعقد المعاهدات ويوقع عليها 0
    إلا إذا تعلقت بسلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا إذا أقرها مجلس النواب ، ويملك حق العفو الخاص ، والتعيين للوظائف المدنية والعسكرية وقبول الممثلين الدبلوماسيين ، وينشر القوانين ، وله إعادة القانون إلى المجلس لمناقشته ثانية ، فإذا أصر المجلس عليه بأغلبية الثلثين أصبح نافذاً ووجب نشره ، ويملك دعوة المجلس إلى الانعقاد ، وتأجيل جلساته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في الدورة الواحدة ، كما يملك أن يحل المجلس على مسؤولية مجلس الوزراء ، وليس له أن يحل المجلس مرتين للسبب نفسه 0
    ب- مجلس الوزراء
    : مجلس الوزراء (مهيمن ) على جميع دوائر الدولة (م88) 0 ويتألف مجلس الوزراء من عدد لا يزيد عن اثني عشر ، ويمكن اختيارهم من غير النواب (م90) 0 ويسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ، ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 0 يقدم مجلس الوزراء ، بيان خطته للمجلس (م90) وينال الثقة عليه 0 وللوزراء حق في حضور جلسات المجلس النيابي والتكلم فيه (م91) والوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه المجلس فيما يخص السياسة العامة ، وكل وزير مسؤول فردياً عن الأمور المتعلقة بوزارته (م90) 0
    المحكمة العليا
    : وتؤلف من خمسة عشر عضواً 0 ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في بداية كل سنة وسبعة قضاة يشغلون أعلى مناصب القضاء 0 وتعينهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة 0 وتختص بمحاكمة رئيس الجمهورية 0
    ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة العليا في أحوال خرق الدستور والخيانة العظمى ، وفي الجرائم العادية 0 يجب أن يصدر قرار الاتهام من المجلس التمثيلي بأغلبية ثلثي الأعضاء (م82و97) 0

    رابعاً – مشروع دستور حسني الزعيم
    : بتاريخ 30 آذار 1949 وقع انقلاب عسكري بقيادة الزعيم حسني الزعيم 0 وتولى ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية 0 وفي 4 حزيران أصدر مرسوماً يقضي بإجراء استفتاء شعبي لتنصيب رئيس الجمهورية 0 وتخويل رئيس الجمهورية وضع دستور جديد يصدق إما بطريق الاستفتاء أو من قبل مجلس النواب بعد انتخابه ، وتفويضه صلاحية إصدار المراسيم التشريعية ، بما فيها ذات الصفة الدستورية ، متخذة في مجلس الوزراء 0
    وجرى الاستفتاء في 25 حزيران ، وأعلن انتخابه رئيساً للجمهورية (بالإجماع تقريباً ) ، وكان قد ألف في نيسان لجنة لوضع مشروع للدستور من سبعة أعضاء أنجزت مشروعها بتاريخ 27حزيران 1949 0
    خصائص الدستور
    : يتألف الدستور من 160 مادة ، ويتسم بالخصائص التالية :
    أ*- دستور جامد : إذ يشترط لتعديله أن يصوت مجلس النواب على اقتراح الحكومة أو النواب بعد شهر من توزيعه على النواب ، ويعتبر الاقتراح مقبولاً إذا وافق عليه المجلس بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء ، ويصبح نافذاً بعد تصديقه بالاستفتاء الشعبي 0
    ب*- يأخذ الدستور بالنظام النيابي (البرلماني ) شكلاً ، مع طغيان السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية على السلطة التشريعية 0
    جـ - لا إشارة فيه إلى دين رئيس الدولة 0
    د- يتكرر تعبير ((الأمة )) ، والأمة السورية ))في أحكام الدستور ، ومع ذلك يورد الدستور في ماد\ته الأولى أن سورية ((جمهورية عربية) 0
    هـ - يستلهم الدستور الاتجاهات الدستورية الحديثة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية فينص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ويذكر في المادة الأولى أن سورية جمهورية 00 (( تقوم على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية ))0
    و- عدم الأخذ بالطائفية (لما بين السوريين من وحدة الشعور الوطني ))، وحصر حق منح الشهادات الدراسية بالدولة 0
    ز- الأخذ بالنظام الإداري اللامركزي 0
    المؤسسات السياسية :

    السلطة التشريعية
    : ويمارسها مجلس النواب 0
    وينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر السري (م29) ويحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألف مواطن ( أو كل جزء يتجاوز نصف هذا العدد )0 ويشترط في الناخب أن يكون قد أتم العشرين من عمره (م40) أما النائب فثلاثين (م41) ومدة ولاية المجلس خمس سنوات (م42) ويجوز تمديدها بقانون في حالة الحرب 0 وحق المجلس في اقتراح القوانين مقيد ، إذ أن القوانين المالية ينفرد باقتراحها رئيس الجمهورية (م65) وللمجلس أن يخول الحكومة حق ‘صدار قوانين بمراسيم تشريعية تقر في مجلس الوزراء ، على أن تعين موضوعاتها (م67) ويملك المجلس أن يحجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء (إلا إذا كانت الموازنة مطروحة على المناقشة ) ، ويشترط أن يتقدم بطلب حجب الثقة خمسة وعشرون نائباً على الأقل ، ولا يجوز البحث فيه إلا بعد خمسة أيام من توزيعه على النواب وبحضور الوزارة أو الوزير 0 ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أصوات مجموع النواب (م74و75) وللمجلس أن يحل نفسه بطلب خطي من ثلثي أعضاء المجلس (م76) 0
    - رئيس الجمهورية – هو رئيس الدولة ، و(( تتجلى فيه شخصية الأمة )) (م77) وينتخب بقرار من مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة ، وفي الجولة الثانية بالأكثرية البسيطة (م78) 0 ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة (م81) ، ومدة ولاية الرئيس سبع سنوات (80)0
    - تصدر أعمال رئيس الجمهورية بمراسيم يجب أن تحمل توقيع رئيس الوزارة والوزير المختص (م84) ( باستثناء مرسوم تعيين رئيس الوزراء أو تنحيته ) ، أما المراسيم التشريعية فتصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع الوزراء 0 وهو غير مسؤول إلا في أحوال خرق أو الخيانة العظمى (م101 ) 0 وهو يعين رئيس الوزراء وينحيه عن منصبه عن منصبه ، وتنحية رئيس الوزراء تعني تنحية الوزارة بكاملها كما يعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وينحيهم بناء على اقتراحه 0(م86) ويرأس مجلس الوزراء ، ويرأس مجلس الدفاع الوطني ، وهو القائد العام للجيوش والقوى المسلحة (م88) ويملك حل مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء (م92) وسائر الاختصاصات التقليدية لرؤساء الدول 0
    - وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء 0 ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ثم يعين رئيس الجمهورية بناء على اقتراحه ، وعلى رئيس الوزراء أن يطلب الثقة من المجلس خلال شهر على الأكثر من تأليف الوزارة (م103) والحد الأدنى لعدد الوزراء ستة ، وحده الأعلى اثني عشر وزيراً ، ويمكن اختيارهم من غير النواب ويجوز تعيين بعضهم وزراء دولة (م104) 0
    - يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بخاصة عند بحث المراسيم التي ينص القانون على إصدارها في مجلس الوزراء (م106) والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب فيما يتعلق بسياسة الوزارة و كل منهم مسؤول بمفرده فيما يتعلق بوزارته (م111) ولرئيس الوزراء وحده دون الوزراء أن يطرح على مجلس النواب الثقة بالوزارة ، ولكل من الوزراء أن يطرحها فيما يخصه ، ولا يبحث موضوع الثقة إلا بعد ثلاثة أيام من طرحها ، ولا تحجب إلا بالأكثرية المطلقة (م112)
    - ويبدو أن مشروع القانون لم يرق لحسني الزعيم لأنه كان فيما يبدو يريد دستوراً يقيم نظاماً رئاسياً ، إذ تشير اللجنة في تقريرها المرفق بالمشروع إلى أنها رأت (( أن النظام البرلماني خير أنظمة الحكم للجمهورية السورية لأنه يفسح للأمة مراقبة السلطة التنفيذية ويتصل في الوقت نفسه بميول الشعب ورغباته وبما ألفه من أسلوب الحكم كلما كان الأمر إليه )) ، وتضيف اللجنة : (( أما نظام الرئاسة الأمريكي فلم تر اللجنة إمكاناً للأخذ به ، لأنه يقوم على أساس تقسيم الدولة إلى ولايات مستقلة في شؤونها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مما لا مجال للعمل به في الجمهورية السورية حتى يمكن الأخذ بنظام الرئاسة الذي يقوم عليه )) (من الواضح أن ثمة التباساً في رأي اللجنة وعدم التمييز بين شكل الدولة ونظام الحكم ، إذ لا علاقة مباشرة بين الشكل الاتحادي للدولة والشكل الاتحادي لنظام الحكم))0
    - وتستطرد اللجنة : (( إن هذا النظام يعرض مقام الرئاسة العليا إلى المسؤولية المباشرة مما لا يتفق مع مصلحة البلاد وتقاليدها التاريخية التي تقضي بأن يكون هذا المقام بمعزل عن النقد 0

    - خامساً دستور 1950 : في 14 آب 1949 أطاح انقلاب عسكري بقيادة الزعيم حسني الزعيم ، وتولى المجلس الحربي الأعلى كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية (ريثما تتألف الحكومة الدستورية )) وفي اليوم نفسه ألفت حكومة مؤقتة من السياسيين تولت إدارة البلاد ، ووضعت قانوناً جديداً للانتخاب ، ودعت إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للبلاد 0 وقد جرت هذه الانتخابات في 15 تشرين الثاني ، وفي 12 كانون الأول 1949 عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعها الأول0
    - وحرصاً على أن تنصرف الجمعية التأسيسية لمهمتها في إنجاز وضع دستور بسرعة أصدرت بتاريخ 14 كانون الأول أحكاماً دستورية موقتة تنص على انتخاب رئيس للدولة يتمتع إلى أن يوضع الدستور بالحقوق والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية في دستور 1930 ، ويمارس رئيس الدولة بمعونة مجلس الوزراء صلاحيات التشريع ، باستثناء الاتفاقات الخارجية ، وصلاحيات التنفيذ إلى أن يوضع الدستور الجديد موضع التنفيذ وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر 0 وفي اليوم ذاته انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً للدولة 0 وبعد خمسة أيام من هذا التاريخ (أي في 19/12/1949) قام الزعيم أديب الشيشكلي بانقلابه الأول ، فاستقال رئيس الجمهورية ، ثم تراجع عن استقالته 0
    - وتابعت الجمعية التأسيسية عملها في ظل سيطرة فعلية لأديب الشيشكلي من جهة ووسط مؤامرات وضغوط داخلية وخارجية تتعلق بما سمي مشروع الهلال الخصيب، وتم إقرار الدستور الجديد في 5/9/1950 0
    - وقد طبق هذا الدستور في فترتين تمتد إحداهما من تاريخ إقراره حتى تاريخ 29/11/1951 تاريخ انقلاب أديب الشيشكلي وبعد سقوط نظام الشيشكلي في 25 /2/1954 وحتى قيام الجمهورية العربية المتحدة في 22شباط 1958 0
    -
    خصائص الدستور :
    أ- دستور جامد
    : إذ يحرم الدستور إمكانية تعديل أحكامه قبل مرور سنتين على تنفيه (م155) ، ومن بعد ذلك يشترط في التعديل أن يتم باقتراح من رئيس الجمهورية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو ثلث النواب ويناقش المجلس طلب التعديل فإذا رفضه كان الرفض نهائياً ولا يجوز إعادة بحثه قبل انقضاء سنة أما إذا وافق المجلس على الطلب بأكثرية مجموع النواب اعتبر ذلك رغبة في التعديل يناقشها المجلس بعد ستة أشهر من تاريخ موافقته ، فإذا أقر ثلثا مجموع الأعضاء التعديل ، أدخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً 0
    - ومن الواضح أن تشديد إجراءات التعديل مرده إلى أمرين :
    أولهما تفادي السهولة التي أقدم بها شكري القوتلي على تعديل دستور 1930 تمهيداً لتجديد رئاسته ، وثانيهما ، وثانيهما محاولة شل أثر ضغط الشيشكلي على الجمعية التأسيسية 0
    ب- يقيم الدستور نظاماً جمهورياً نيابياً (م1) 0
    جـ - يعكس الدستور حدة الصراع الاجتماعي والسياسي في سورية ، ومن ثم يتميز بنزعة توفيقية واضحة :
    1- اتجاه قومي : يتخلى الدستور عن استخدام تعبير الأمة والأمة العربية ) الذي كان مألوفاً في الدساتير السابقة ، ويستخدم محله تعبير ((الشعب )) وسورية ((جمهورية عربية ))(م3) ، ويتعزز النص المتعلق بالانتماء العربي 0 ففي الديباجة ، وهي جزء لا يتجزأ من الدستور نقرأ ((ونعلن أن شعبنا جزء من الأمة العربية ، بتاريخه وحاضره ومستقبله ، يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة ، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية )) ، كما تنص المادة الأولى على أن (( الشعب السوري جزء من الأمة العربية )) ويستم هذا النص في الدساتير السورية المقبلة 0
    2- اتجاه ديني
    : قام صراع عنيف في الجمعية حول دين الدولة ، ومع أن هذا النقاش لا مبرر له أصلاً لأن الدولة مجرد شخصية اعتبارية والدين لا يكون إلا لإنسان مدرك وعاقل ، فإن الهدف كان سياسياً بالدرجة الأولى ، ألبس لباس الدين ، وانتهى النقاش إلى الأخذ بحل وسط ، وهو النص على أن (( دين رئيس الجمهورية الإسلام ))(م3) والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع ، وموازنة هذه النصوص بإعلان أن حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية وإن ((الأحوال الشخصية )) للطوائف الدينية مصونة ومرعية)) 0
    واصطبغت الديباجة بصبغة دينية واضحة (من محاضرة للدكتور فؤاد شباط ) : فالجمعية التأسيسية إنما اجتمعت (بإرادة الله ) ، واستمساك الدولة بالإسلام ومثله العليا وبناء الدولة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها (( الإسلام والأديان السماوية الأخرى ، ومكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق))0
    3- اتجاه اشتراكي إصلاحي (توفيقي )
    : وفي ذلك يقول مقرر لجنة الدستور أن للجنة وجدت (( أن المبادىء المتطرفة لا يمكن أن تقاوم إلا بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وتمتين أواصر الأسرة وتوجيه التعليم ))0 وبذلك تجاوز الدستور نطاق الحريات والحقوق التقليدية ليساير اتجاه الدساتير التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بالأخذ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 0 وبينما كان دستور 1928 ينص أن (( حق الملكية في حمى القانون )) أصبح التصرف في هذا الحق مقيد (( بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية ))، و(( يعين القانون حداً أعلى لحيازة الأراضي )) و (( تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة )) و(( تشجع الدولة على إنشاء الجمعيات التعاونية )) و (( للدولة أن تؤمم بقانون خاص كل مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل ))0
    د- يمنح السلطة التشريعية مركزاً متفوقاً على السلطة التنفيذية 0
    هـ - يأخذ الدستور برقابة دستورية القوانين من قبل محكمة عليا 0
    و – ويأخذ في التنظيم الإداري بالأسلوب اللامركزي 0
    ز- منحت المرأة حق الانتخاب وخفض سن الرشد السياسي إلى 18 عاماً 0
    المؤسسات السياسية :

    السلطة التشريعية
    : ويتولاها مجلس النواب المنتخب بالاقتراع السري والمباشر والمتساوي ولكل من أتم الثامنة عشر من عمره من الذكور والإناث حق الاقتراع (وقيد قانون الانتخابات الصادر قبل انعقاد الجمعية التأسيسية حق اقتراع المرأة بحيازتها على شهادة التعليم الابتدائي على الأقل )0 ويشترط في النائب أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره 0
    ومدة ولاية المجلس أربع سنوات ، ولا يجوز له أن يتخلى عن سلطته في التشريع وإذا أعاد رئيس الجمهورية قانوناً أقره المجلس وأصر المجلس عليه (( بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة)) وجب إصدار القانون فوراً ، أما في حالة الاستعجال ( وتمنح هذه الصفة للقانون بقرار بنفس الأغلبية ) وجب إصداره في المدة المعينة 0 ويملك المجلس حجب الثقة عن الوزارة أو وزير يعينه بأكثرية أعضائه المطلقة ، إذا تقدم بالطلب خمسة عشر نائباً على الأقل 0
    السلطة التنفيذية
    : ويمارسها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 0
    أ- رئيس الجمهورية
    : وينتخبه مجلس النواب ومدة ولايته خمس سنوات 0 ويمارس الاختصاصات التقليدية لرئيس الدولة في النظم النيابية 0 وإذا لم يوقع المراسيم خلال عشرة أيام من تاريخ رفعها إليه أو لم يحلها ضمن المهلة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون تعتبر نافذة وينشرها رئيس مجلس الوزراء ، ويملك حق حل المجلس بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء ، وليس له مع ذلك أن يحل المجلس قبل مضي ثمانية عشر شهراً على انتخابه 0
    ب- الوزارة
    : يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويسمي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزارة ، وتتقدم هذه إلى مجلس النواب ليمنحها ثقة بأغلبية النواب الحاضرين 0 يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة ، وينعقد برئاسة رئيسه 0
    - المحكمة العليا
    : وتؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب لمدة خمس سنوات ، وينتخب هؤلاء رئيس المحكمة العليا ، وتنظر المحكمة العليا وتبت في دستورية القوانين وفي محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ، وفي طعون الانتخابات ، وطلبات إبطال القرارات الإدارية المخالفة للقانون 0
    - وفيما يختص برقابة دستورية القوانين تعتبر رقابة سابقة مخففة فإذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب النواب على دستورية قانون قبل إصداره ، أو إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته للدستور ، يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام ، او ثلاثة أيام إذا كان له صفة الاستعجال 0 فإذا قررت المحكمة مخالفته للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية ، وإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال المدة المحددة وجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون 0

    سادساً – دستور أديب الشيشكلي
    : ازداد السياسي حدة ، وكانت المحاولات تبذل في الخفاء لضم سورية إلى العراق 0 وبتاريخ 2/12/1951 وبعد أن اضطر رئيس الجمهورية إلى الاستقالة تولى الزعيم أديب الشيشكلي مهام رئاسة الدولة ، وفي اليوم التالي عهد إلى الزعيم فوزي سلو بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية وبمهام رئيس الدولة ، وتصدر المراسيم التشريعية والتنظيمية عن رئيس الدولة وبتوقيعه ويؤازره الأمناء العامون في الوزارات 0 وفي 8/6/ 1952 ألفت حكومة ، وتقرر أن تصدر المراسيم عن رئيس الدولة بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء 0
    - ووضع أديب الشيشكلي مشروع دستور باسم المجلس العسكري الأعلى ، وكلف رئيس الدولة ومجلس الوزراء باستفتاء الشعب فيه وفي 21 حزيران صدر مرسوم تشريعي يقضي باستفتاء الشعب في مشروع الدستور والدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في 10 تموز 1953 ، وتم بنتيجة الاستفتاء الموافقة على الدستور وتنصيب الشيشكلي رئيساً للجمهورية 0
    خصائص الدستور :

    يقيم الدستور نظاماً رئاسياً ، ويستقي كثيراً من أحكامه واتجاهاته العامة من دستور 1950 0
    طبق هذا الدستور ونتخب مجلس نواب على أساسه ، وصدرت عنه تشريعات ، ولكن المقاومة الشعبية اشتدت ضده ، وتم عقد ((ميثاق قومي)) بين الأحزاب لهذا الغرض ، وانقسم العسكريون 0 وتفادياً للحرب الأهلية غادر الشيشكلي البلاد في 25/2/1954 ، وتسلم رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي رئاسة الدولة ، واستؤنف العمل بدستور 1950 0
    سابعاً- دستور الوحدة المؤقت :

    اشتد الضغط على سورية التي انتهجت سياسة الحياد الإيجابي وبسبب وحدة الخط السياسي ازداد التقارب بين مصر وسورية ، وكلما ازداد الضغط على سورية زاد التحام القطرين ، وفي 1/2/1958 وقعت حكومتا مصر وسورية اتفاقاً يتضمن أسس الوحدة بين القطرين وأقر مجلسا الشعب في البلدين هذا الاتفاق ، وفي 21/2/1958 جرى استفتاء شعبي في القطرين أقر الشعب بموجبه قيام الوحدة وتنصيب جمال عبد الناصر رئيساً لدولتها ((الجمهورية العربية المتحدة ))0
    وفي 5 آذار 1958 أعلن الرئيس الدستور المؤقت 0
    خصائص الدستور
    : دستور مؤقت يعمل به إلى حين إعلان موافقة الشعب على إعلان دستور الجمهورية العربية المتحدة ، ويقع في 73 مادة ويتسم بالخصائص التالية :
    أ- يقيم الدستور نظاماً رئاسياً مع بعض مظاهر من النظام النيابي ، وسلطة رئيس الجمهورية أو سع مدى مما هو مألوف في النظم الرئاسية 0 وهو يكرس نهاية النظام (البرلماني ) في سورية 0
    ب- وينص على أن شعب الجمهورية العربية المتحدة ((جزء من الأمة العربية ))0
    يحدد الدستور الأسس الاجتماعية والاقتصادية للنظام ويحددها بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، ويتبنى التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 0
    د- يستبعد تعدد الأحزاب، بنصه على أن المواطنين يكونون ((اتحاداً قومياً ))0
    المؤسسات السياسية :

    أ- السلطة التشريعية
    :ويتولاها مجلس يسمى ((مجلس الأمة )) يحدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري 0 لا يملك المجلس أن يجتمع إلا بدعوة من رئيس الجمهورية 0 ويملك المجلس حجب الثقة عن أحد الوزراء بناء على اقتراح من عشرين نائباً على الأقل 0
    ب- السلطة التنفيذية
    : ويتولاها رئيس الجمهورية 0 يملك أن يعين نائباً له أو أكثر ، ويعفيهم من مناصبهم 0 وهو الذي يضع السياسة العامة التي يتولى الوزراء تنفيذها 0 يملك اقتراح القوانين وحق إصدارها 0 ويملك أن يصدر أي تشريع أو قرار ، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس ، على أن يعرض عليه فور انعقاده 0 ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ، ويشرف على إدارتها 0
    جـ - المجلس التنفيذي
    : تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورية 0 ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار م رئيس الجمهورية ، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للإقليم 0

    دساتير البعث
    : انهارت الجمهورية العربية المتحدة نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقع في 28أيلول 1961 ، وعاشت البلاد فترة من عدم الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار لا سابقة لهما في تاريخ البلاد ((أعلن في 15تشرين الثاني 1961 عن دستور مؤقت أقر باستفتاء شعبي في 1/12/1961 ، وهو موجز لدستور 1950 )) وفي 8آذار 1963 قام انقلاب عسكري بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي 0 ومنذ ذلك الحين وهو يتولى القيادة السياسية 0 وقد مر الحكم في هذه الفترة بثلاث مراحل ، تقابلها أربعة دساتير ، ثلاثة منها مؤقتة ، هي دساتير 1964 و1969 و191 ، ودستور دائم هو النافذ حالياً 0 وسنكرس له بحثاً خاصاً 0 وتسجل هذه الفتة مرحلة جديدة في التطور الدستوري ، وانفصالاً – وإن لم يكن كاملاً – عن مفهوم القانون العام الغربي ، باتجاه النظم السياسية الاشتراكية 0
    ثامناً دستور 1964
    : يمكن رسم الخطوط الكبرى للتنظيم الذي أقامه دستور 1964 على النحو التالي :
    أ- مبدأ قيادة الحزب الواحد ، الذي يتولى مسؤولية تحقيق أهداف الوحدة والحرية والاشتراكية 0
    ب- القيادة جماعية ، على المستوى الحزبي ، وعلى مستوى الحكم ، بالاختبار الجماعي من قبل الهيئات الحزبية المختصة 0
    جـ - ويؤخذ فيما يتعلق بتنظيم التفرقة بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية فسلطة الدولة التي تنهض بالوظيفة السياسية تتألف من المجلس الوطني للثورة (الهيئة الواسعة ) ، ومجلس الرئاسة المنبثق عنه (لجنة مصغرة ) 0 فيتولى المجلس السلطة التشريعية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية (م31) وينتخب من بين أعضاءه (م32و48) ويمارس مجلس الرئاسة السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء ، ويضع السياسة الداخلية والخارجية ويعين الوزراء ويقيلهم ويوجههم ويشرف على أعمالهم ، وله حق تعديل أو إلغاء قراراتهم (المواد 4و50و54) و مجلس الرئاسة مسؤول أمام المجلس الوطني عن جميع أوجه نشاطه (م48ف2) 0
    أما السلطة الإدارية فيتولاها مجلس الوزراء ، وصفته إدارية بحتة ، ولا يملك أية مبادرة حقيقية 0 فرئيس الوزراء من أعضاء المجلس الوطني (م60) والوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه المجلس الوطني عن (تنفيذ) السياسة العامة 0 وكل وزير مسؤول وحده عن وزارته (م61) 0كما أنها مسؤولة أمام مجلس الرئاسة الذي يملك تعيينها وإقالتها وتوجيهها (م50) 0 ويقوم مجلس الوزراء بإدارة شؤون الدولة وتوحيد وتنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة ، ووضع مشروع الخطة المرحلية ، وتنفيذها بعد إقرارها ، وإدارة السياسة العامة للدولة في ميدان العلاقات الدولية (م62) 0
    - وكان من الممكن أن يقوم المجلس الوطني للثورة على التمثيل المهني ، إذ نص الدستور بأنه يمثل ((قطاعات الشعب ))(م33 وتضيف المادة بأن القانون يحدد عددهم وكيفية تمثيلهم ))0
    - وفي 23 شباط 1963 وقع انقلاب عسكري ضمن إطار الثورة ونتيجة صراع على السلطة ، أطاح بالدستور المؤقت (قرار القيادة القطرية رقم 1 تاريخ 23/2/1966 استخدم تعبير ((وقف العمل بالدستور المؤقت)) 0

    وحل المجلس الوطني لقيادة الثورة 0 ونظمت ممارسة السلطة في الفترة الانتقالية ، إلى أن يتم وضع دستور جديد (المادة 1من قرار القيادة القطرية رقم 2 الصادر في 25 شباط 1966 :
    أ- تصدر المراسيم التشريعية بتوقيع رئيس الدولة بعد إقرارها في مجلس الوزراء بأكثريته المطلقة ولرئيس الدولة حق الاعتراض على المراسيم التشريعية بقرار معلل خلال خمسة عشر يوماً 0 وفي هذه الحالة يعيد مجلس الوزراء النظر فيها فإذا أقرها بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الدولة (م2) ويسمى رئيس الدولة بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها قبول استقالتهم وإقالتهم (م8و9) وتملك القيادة القطرية تعديل هذا التنظيم بقرارات تصدر عنها (م10) 0
    ب- ويبدو لنا أن هذا التنظيم المؤقت يقوم هو أيضاً على التفرقة بين الوظائف السياسية والوظائف الإدارية إذ يجعل من رئيس الدولة ومجلس الوزراء سلطة إدارية تشارك جزئياً في السلطة السياسية عن طريق مساهمتها في التشريع 0 أما القيادة القطرية التي تملك تعيين رئيس الدولة والوزراء وإقالتهم – فهي السلطة السياسية الأساسية 0 وينهض رئيس الدولة – وهو حكماً الأمين العام للقيادة القطرية – بدور حلقة الاتصال بين السلطتين 0
    - وفي هذه الفترة وقعت هزيمة 5 حزيران 196 وتلتها مرحلة إرهاب لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل ، وعزلة شبه تامة بين الشعب والسلطة ، وعلى الصعيدين العربي والدولي 0
    تاسعاً – دستور 1969
    - في 1/5/1969 صدر الدستور المؤقت تنفيذاً لقرارات المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي الذي انعقد في أواخر شهر آذار آذار 1969 وتضمنت إقامة مجلس للشعب منتخب على مستوى القطر يمارس دور التشريع ووضع الدستور الدائم ، كما قضت بوضع دستور مؤقت يحدد إطار المرحلة المقبلة وينظم العلاقات بين مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها 0
    وفي 16 تشرين الثاني 1970 قامت حركة تصحيحية (انقلاب لم يرافقه عنف) بهدف تصحيح الانحرافات الواقعة 0
    عاشراً – دستور 1971
    – مع أن دستور 1969 سقط من الناحية الدستورية فقد تبنته القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد إدخال تعديلات عليه بقرارها رقم 141 تاريخ 19/2/1971 ولذلك سنقتصر على استعراض أحكام الدستور بالشكل المعدل 0
    - ينص الدستور المؤقت في الفصل الأول من الباب الأول على أن القطر العربي السوري دولة ديموقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة ، وهو جزء من الوطن العربي (م1) 0 ويعزز الدستور هذا الانتماء العربي فلا يكتفي بالبعد الجغرافي ، بل يضيف البعد البشري بل يضيف البعد البشري فينص أن الشعب العربي في هذا القطر جزء من الأمة العربية (م2) ويحدد نظام الحكم في الدولة أنه جمهوري (م2) وأن السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور (م2) ويشير إلى التعلق بالتراث القومي فيذكر أن الفقه الاسمي مصدر رئيسي للتشريع (م6) 0 ويحدد دور حزب البعث العربي الاشتراكي بأنه الحزب القائد في المجتمع والدولة (م) 0 ومع أن هذا النص لم ينله أي تعديل عما كان عليه في دستور 1966 فإن النص طبق سابقاً على أساس الحزب الواحد ، بينما تقرر في هذه المرحلة أن يعطى مضمون فعلي لمفهوم الحزب القائد فتقام جبهة تضم القوى الوحدوية التقدمية 0
    أما المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية فمؤسسات ((تضم قوى الشعب العاملة من أجل تحقيق مصالح أفرادها ، والمساهمة في تطوير المجتمع ))(م8) 0 ويحدد الدستور دور مجالس الشعب بأنها (( مؤسسات منتخبة بصورة ديموقراطية يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم السياسية ))0
    ويفرد الدستور الفصلين الثاني والثالث للمبادئ الاقتصادية (المواد12-16) والتعليمية والثقافية ( المواد17-20) 0 فلاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط بحيث تنتفي معه جميع أشكال الاستغلال (م12) 0
    ويحدد الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين (الفصل الأول ، المواد 21-41) ، والتنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية (الفصل الثاني ، المواد (42-44 ) 0
    تنظيم السلطة : وهو موضوع الباب الثالث0 ويحدد الدستور مؤسسات الحكم في الدولة بأنها مجلس الشعب في القطر ، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، ومجالس الشعب المحلية ، والقضاء والنيابة العامة 0
    أ- مجلس الشعب
    : مجلس الشعب هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة (م46) 0 ومدة مجلس الشعب سنتان من تاريخ انعقاد أول اجتماع له (م47) 0
    ويحدد القانون تكوين المجلس (المادتان 49و50) 0 ويقوم على تمثيل مختلط سياسي ومهني إذ تمثل فيه قطاعات الشعب بمنظماته السياسية والشعبية 0 ويتمتع أعضاء المجلس بالحصانات البرلمانية المألوفة 0 وخلافاً للمادة 9 التي تقيم مبدأ الانتخابات أساساً لقيام مجالس الشعب فقد قضت الأحكام الانتقالية بأن يجري تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب وتسميتهم بمرسوم باء على قرار القيادة القطرية ، أي أخذ بمبدأ التعيين (بأسلوب الاختيار الجماعي ) وذلك إلى أن يصدر الدستور الدائم 0
    - يمارس المجلس السلطة التشريعية فيقر القوانين والموازنة العامة وخطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة ، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزارة أو أحد الوزراء وحجب الثقة عنها وعنهم 0 وقد وضعت قيود على استخدام حق حجب الثقة فيشترط أن يقدم الاقتراح من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، ويتم التصويت في هذه الحالة بأغلبية أعضاء المجلس المطلقة 0 ويترتب على رئيس الوزراء في حالة حجب الثقة أن يقدم استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية (م48) 0
    ب- رئيس الجمهورية
    : يختار رئيس الجمهورية بالاستفتاء الشعبي (م52) ويتم ترشيحه من مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية للحزب (م48) ويتمتع الرئيس بسلطات واسعة ، فهو يمارس ( مع مجلس الوزراء ) السلطة التنفيذية (م52)0 وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، يملك أن يصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة ، وله حق التفويض ببعض السلطات (م53) ويملك الرئيس تسمية نائب أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم ووضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء 0 وللرئيس حق دعوة مجلس الشعب كما يتمتع بحق الحل وإصدار القوانين التي يقرها مجلس الشعب وله حق الاعتراض عليها بقرار معلل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أصر عليها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه أصدرها الرئيس ويملك الرئيس سلطة التشريع في فترات عدم انعقاد المجلس (م54وم61) على أن تعرض التشريعات الصادرة على مجلس الشعب في أول دور انعقاد له 0 وللمجلس الحق في إلغائها أو تعديلها بأكثرية ثلثي أعضائه ، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي ، حفاظاً على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة 0
    ويملك الرئيس دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته (م57) وهذا المجلس مسؤول أمام رئيس الجمهورية (م65) 0 ويتولى مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة الدولة لها وفق أحكام القانون (م62) 0
    وقد أخذ الدستور بمبدأ اللامركزية لإشراك الشعب على نطاق واسع في الشؤون المحلية(المادتان 6و68) 0 وقد صد قانون الإدارة المحلية في 11/5/1971 وجرى انتخاب مجالس الشعب المحلية في 3آذار 1972 على أساس تمثيل المنظمات الشعبية والمهنية 0 وهذا الدستور مؤقت ، وخول الدستور مجلس الشعب وضع الدستور الدائم 0
    - إن استعراض هذه الأحكام يستدعي الملاحظات التالية :
    1- إن التنظيم السياسي يقوم في جوهره على الفصل بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية ، خلافاً لما يوحي به ظاهر نصوصه التي لا تخلو من التضارب 0 فالحديث عن السلطة التنفيذية يوحي بأن الدستور يقوم على مبدأ فصل السلطات بينما يشير القول أن مجلس الشعب هو ((هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة )) إلى مفهوم سياسي آخر يختلف كلياً عن مفهوم فصل السلطات 0
    2- إن الوظيفة السياسية تتولاها أساساً القيادة القطرية لحزب البعث ورئيس الجمهورية 0 فالقيادة هي التي تملك تعديل الدستور المؤقت وترشيح شخص رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء مجلس الشعب 0 ورئيس الجمهورية هو حجر الزاوية في هذا النظام لأنه في الوقت ذاته الأمين العام للحزب 0 وسلطاته واسعة تتعدى ما هو مألوف في النظام الرئاسي : فهو يملك حل مجلس الشعب ، والتشريع في غير دورات انعقاده ، ورد القوانين وهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم 0 وهو القائد الفعلي للقوات المسلحة ، أما السلطة الإدارية فيتولاها مجلس الوزراء تحت توجيه الرئيس وإشرافه ولا يملك المجلس مبادرة حقيقية ، وصفته لإدارية بحتة 0

    وينهي الدكتور كمال غالي كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية بخاتمة اقتطف أجزاء منها إذ يقول
    (( كما أن النظم السياسية العربية تتسم بطابع الإقطاع 0 فنتيجة للتقاليد الموغلة في القدم (ألف عام ) من الاستبداد أو حكم الفرد ما تزال نظرة الحاكم الإقليمي إلى السلطة في الأقطار العربية على أنها نوع من الملكية الشخصية خلافاً للدول المتقدمة التي ينظر فيها إلى السلطة على أنها ملك للشعب صاحب السيادة يمارسها من يلي الحكم وفق القواعد المرسومة 0 ويترتب على انطباع الحكم العربي بطابع الملكية الخاصة نتائج خطيرة 0 فما دام الحكم ضرباً من الملكية الخاصة تعني الاستئثار وحرية التصرف 0 وهذا يعني استبعاد المشاركة الحقيقية في الحكم 0 وبذلك تتشوه جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات العسكرية والإدارية والثقافية والاقتصادية ، إذ يصبح دورها كلها خدمة الحاكم وكسب رضاه ويحل الولاء الشخصي محل الولاء للوطن 0 وبذلك تتخلخل القيم الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع 0 ولا تعود القدرة على خدمة أهداف المجتمع والكفاءة هي معيار التقدم في سلم المؤسسات التي تصبح جوفاء لا تعبر عن شيء ، وتسود الانتهازية 0 ولا يمكن في هذه الحالة إجراء أي تغيير إلا بالقوة والعنف ، أي بهدم التماسك الاجتماعي 0 ويولد الاستئثار بالسلطة صراعاً كثيراً ما ينتهي إلى حكم الفرد 0
    - أما المواطن بمعنى الإنسان الذي يعرف أن له حقوقاً يتمسك بها ولا يفرط فيها وواجبات ينهض بها طوعاً في المجتمع فلا وجود له بعد 0 لقد كان الإنسان العربي من ((رعايا)) السلطان أو ملوك الطوائف ألف عام لا يملك من أمره شيئاً فالحكم للأجنبي والخضوع والامتثال واجبه ، ثم كان الاستعمار الأوربي فلم يكن ثمة إرادة وطنية حاكمة ، وجاء التحرر السياسي والاستقلال 0 فكان من المفروض في هذه المرحلة أن يعمل الزعماء على بناء المواطن الذي اعتاد بحكم الماضي أن ينظر إلى السلطة السياسية نظرة الحذر والخوف والتربص لأنها كانت تتمثل أمامه بصورة الدركي أو الجابي أو كليهما معاً أي أنها عدو يريد حياته أحياناً أخرى وماله
    وعمله في أغلب الأحيان فكان مفروضاً في السلطة الوطنية أن تعمل على التعبير عن أماني هذا الإنسان وطموحه وأن تشعره عن طريق المشاركة الحقيقية أنه هو الحاكم وصاحب السيادة بحيث تمحي رواسب الماضي ويجدد بناء شخصيته ليلتحم مع السلطة وتلتحم معه وتكون المعبرة عنه حقاً 0 أما وإن هذا لم يتحقق لأن الحكام ينبثقون من هذا المجتمع ويحملون جميع سماته فإن الولاء الشخصي ، والعلاقات الشخصية ما تزال الناظم الرئيسي للعلاقات الاجتماعية لا القواعد الموضوعية وسيادة القانون والمشروعية 0 وما تفشي الوساطة في المجتمعات العربية إلا التعبير عن الحقيقة 0
    - ولهذا فإن تحرير المجتمع العربي من رواسب التخلف وتحقيق تقدمه لا يمكن أن يتم عن طريق التسلط وخنق الحريات الضرورية الأساسية 0 ولا بد إذن من اتخاذ جميع التدابير والضمانات التي تحول دون طغيان السلطة على الحريات الفردية بل يتعين أن تجعل السلطة جزءاً من مهامها الأساسية توفير الظروف التي تكفل إنهاء محلة الرعايا وفتح مرحلة المواطن عن طريق تنمية شخصية الفرد وبناء المواطن الحر والمنتج الذي يشارك في بناء مجتمعه عن وعي وإدراك وشعور تام بالمسؤولية 0
    </B></I>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  5. #15
    ناهل المصري:

    أشكرك من كل قلبي أستاذ أغيد على اهتمامك ومتابعتك لهذا الأمر الهام.. وأقف وأنحني احتراماً لجهودك
    هذا الأمر الذي يخص ويعني كل مواطن سوري .. وليس المختصين أو الباحثين فقط ..
    الموضوع الذي نحن أو أنت وأنا بصدده ليس موضوعاً أكاديمياً .. ولا للتفقه .. ولا للتفكه..
    إنه موضوع بغاية الأهمية والحساسية إذا كنا نفكر للغد .. ولمستقبل أفضل
    إذا شاء الله أن يكون لسوريا دستور جديد فهذا الدستور سيعرض على الشعب للاستفتاء .. ألا ينبغي أن يكون كل من لديه فكرة وعلم واختصاص مشاركاً في وضع الدستور؟ ألا ينبغي في البقية الباقية التي ستصوت على الدستور أن تكون قرأت الدستور وعرفت ما فيه وعلى ماذا ستصوت؟!
    كان الله في عون سوريا


    بالنسبة للدراسة التي أوردتها مشكرواً أقول : الدكتور كمال غالي أستاذنا ومعلمنا ومرجع لا يستغنى عنه أبداً لمثل هذا الموضوع وما نحن إلا نقطة في بحر علمه.

    ومن العجيب أن تكون بعض الأشياء الهامة موجودة بين أيدينا ونراها بأعيننا ولا ندري .. أقول هذا الكلام وأنا أقرأ الآن هذه الدراسة وهي التي كانت في كتب السنة الأولى بكلية الحقوق !!!

    سأتابع الموضوع إن شاء الله بعد قراءة هذه الدراسة بتمعن وأخذ الأفكار الواردة فيها بعين الاعتبار وذلك على الرغم الحقيقة من غياب الأمل والكثير من الإحباط وعدم الرغبة في المتابعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فأن نشعل شمعة خير من أن نلعن الظلام
    وإن لم نستفد نحن من عملنا فعسى أن يستفيد منه الجيل الذي بعدنا أو قوم أخرون
    معذرة إلى ربكم
    وتقبل تحياتي
    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  6. #16
    ناهل المصري:
    أنتقل الآن للسلطة التشريعية

    لقد عانينا على مدى عقود ومنذ عهد الاستقلال من أزمة تشريعية وقوانين رديئة سببها مجلس تشريعي شبه أمي لم يكن له أي دور تشريعي فاعل سوى إقرار القوانين أو مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة أو رئيس الجمهورية. وحتى القوانين التي ترسلها الحكومة لم تكن بتلك الجودة وإنما كانت غالباً عبارة عن نقل واقتباس وتقليد ... ومؤخراً نسخ ولصق لقوانين دول أخرى قد تتوافق ظروفها مع ظروفنا وريما لا!!!

    ولم يكن عندنا هيئات أو مجالس تشريعية متخصصة ومثقفة وواعية تدرس واقعنا ومجتمعنا وتضع له ما يناسبه من قوانين تكون انعكاساً للواقع والقيم والظروف والثوابت والمتغيرات والثقافة الموجودة في مجتمعنا.

    من هذا المنطلق فإني أقترح نظاماً جديداً من ثلاثة مجالس تُنظم العلاقة بينها دستورياً وتكون كلها كل بحسب اختصاصه مسؤولة عن إعداد وإقرار وإصدار القوانين:

    المجلس الأول: مجلس النواب يحق لأي مواطن أن يترشح إليه وأن يكون عضواً فيه وتكون العضوية فيه نسبية مهمته متابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ومنحها الثقة أو حجبها عنها... الخ
    المجلس الثاني: المجلس التشريعي مؤلف من كبار المختصين في كل المجالات القانونية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والتجارة والزراعة والصناعة ....الخ الترشيح إليه يتطلب شهادات وكفاءات وشروط خاصة انتقائية
    المجلسين يعينان بالانتخاب ويحق لأي منهما رفع القوانين واقتراحها وإقرارها
    المجلس الثالث: مجلس الشورى مجلس مؤلف حكماً من رؤساء المجالس والسلطات الثلاث وروؤساء الأحزاب المسجلة في سوريا (كلها بلا استثناء) وزعماء الطوائف الدينية والمحافظين وزعماء العشائر ورؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني مهمته وضع السياسة العامة للدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...الخ

    يتبع ...........

    تقبلوا تحياتي

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  7. #17
    محمد:
    رد: دعوة لقراءة الدستور

    يالنسبة لإستقلال السلطة القضائية فهو ضرورة ملحة لا بد منها لأنه يجب علينا أن نعرف أن صمام الأمان للشعب السوري وللمواطنالسوري ، وأيضاً للحاكم السوري هو قضاء مستقل عادل ومن يخاف من استقلال القضاء هو الذي يخاف من تطبيق العدل ومن يريد أن يكبل القضاء بالقيود هو الذي يريد الظلم وعدم المساواة، وعندما يكون القضاء حقاً مستقلاً يشعر الناس بالأمان ويتقبل الشعب أحكام القضاء بنفس راضية مطمئنة، لأنهم يعرفون أن هذا هو الحق حسب ما صاغه القانون ووفق القدرة البشرية في تطبيقه ويشعر الحاكم أيضاً بالثقة، لأنه لا يستطيع أحد حينئذ أن يعلق علي حكم قد يعتبره البعض جائرا لأن عدم استقلال القضاء يعطي الفرصة للجميع في الداخل والخارج بتصور أن بعض القضاة منحازون للحاكم ويتلقون أوامره .
    لذلك لا بد من جعل السلطة القضائية مستقلة يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض.
    وبذلك يجب بحث بعض المواد التي تخص السلطة القضائية في الدستور الجديد ومنها:
    الفصل الخامس: السلطة القضائية


    المادةالرابعة بعد المائة:
    القضاء سلطة مستقلة ويشرف عليها مجلس القضاء الأعلى الذي يرئسه رئيس محكمة النقض

    المادة الخامسة بعد المائة:
    ـالقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
    المادة السادسة بعد المائة:
    قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

    المادةالسابعة بعد المائة:
    تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

    المادة الثامنة بعد المائة:
    يمارس القضاء في الدولة:
    المحكمةالعليا.
    محكمة التمييز.
    المحاكم الأخرى.

    المادة التاسعة بعدالمائة:
    يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

    المادة العاشرة بعد المائة:
    ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهموعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.

    المادةالحادية عشر بعد المائة:
    النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسهامجلس القضاء الأعلى

    المادة الثانية عشر بعد المائة:
    النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكامالجزائية.

    المادة الثالثة عشر بعد المائة:
    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم

    المادة الرابعة عشر بعدالمائة:
    ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.

    المادة الخامسة عشر بعد المائة:
    ملاك المساعدين القضائيين يحددبقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارةالعدل.


    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  8. #18
    ناهل المصري:
    للتريث .............

    يوضع في الدرج والأرشيف حتى إشعار آخر ..........

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  9. #19
    المحامية متروكة صيموعة:

    دعوة لقراءة الدستور



    بداية أشكر الأستاذ ناهل على بسط هذه المادة للحوار , وأشكر كذلك الأساتذة الذين أبدوا العديد من الملاحظات , وقد أشاروا لمسائل بالغة الأهمية وجديرة بالبحث والتقصي , ولكن هناك في ذهني العديد من الأسئلة التي , ما لم تتم عملية الإجابة عليها, برأيي , لا يستقيم أي بحث حول الدستور خصوصاً , والقوانين بشكل عام , أرجو ان يتسع صدركم لعرضها , ومنها :


    ــ هل الأزمة في بلادنا بالفعل هي أزمة نصوص وقوانين ودساتير ..؟


    ــ وهل وجود دستور جيد وقوانين ملائمة يجعل مشكلاتنا في طريقها للحل ؟


    وهل الدستور هو وصفة طبية يتعافى متعاطيها بمجرد تناولها بانتظام ..؟


    وقبل المفاضلة بين دستور وآخر أتساءل :


    ــ كافة الدساتير التي عرفتها بلادنا , بما في ذلك أسواها , تكفل الحريات الشخصية وحرمة المنازل والمراسلات . و و و ... لكن هذه الحقوق لم تكن في يوم من الأيام محترمة ..!


    ــ كافة الدساتير كانت تكفل حرية التظاهر والاحتجاج لكنها في الواقع لم تكن محترمة ..!


    وكذلك حق العمل والتعليم وتكافؤ الفرص وغير ذلك كثير يطول تعداده ...وكلها حقوق منصوص عليها في كل تلك الدساتير , ولكنها لم تكن محترمة أو مصانة ..!


    لا بل إن أشد الحقوق اللصيقة بالإنسان في بلادنا وهو حق الحياة , المعادل للوجود , لم يكن محترماً , ولم تسرِ عليه الحرمة الطبيعية , ناهيك بحرمة القوانين والدساتير ..!


    وأذكّر هنا أننا تبنينا القانون المدني الفرنسي بمعظم مواده , قبل خمسين عاماً , وتم إقراره في ظرف ثلاثة أشهر, دون أن نقطع المقدمات الثقافية والحضارية التي أنتجته , ودون أن تتحصل لدينا الأخلاقيات الموازية له وللظروف التي أنتجته في بيئته الاجتماعية صعودا في سلم التطور , كما كان يحصل لدى بعض إخواننا الذين استبدت بهم الفورة النفطية قبل عدة عقود , فيركبوا سيارة ( الرويس رويس ) حفاة وهم يفركون أصابع أقدامهم ..!


    أنا مع دستور عصري خلاق يليق بحضارة عمرها آلاف السنين.. لكن المشكلة أصدقائي تكمن في شيء آخر .. مع التحية ..


    ولي عودة إنشاء الله .

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  10. #20
    للمزيد
    http://www.damascusbar.org/AlMuntada...t=16631&page=2
    وتثبيت للاطلاع
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. واهم
    بواسطة شادية مقداد في المنتدى فرسان الخواطر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-29-2020, 07:26 AM
  2. مدخل لقراءة كلمة بحر
    بواسطة محمد بوغابة في المنتدى فرسان التصويب
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 06-24-2015, 03:23 PM
  3. نرحب بالمحامي الكبير/ناهل المصري
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الترحيب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-02-2012, 08:53 AM
  4. حقوق المحامي وواجباته طبقا لقانون المحاماة المصري
    بواسطة عبد العزيز عيد في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-29-2010, 08:58 AM
  5. مدخل لقراءة كلمة أنف
    بواسطة محمد بوغابة في المنتدى فرسان التصويب
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-24-2009, 05:46 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •