أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وأحكام قانون الطوارئ في ظلّ الأحداث الأخيرة :


- تحية الحق والعروبة :
- بغضّ النظر عن الدخول في سجالات حول ضرورة إلغاء قانون الطوارئ أو إيجاد قانون بديل له في الوقت الحالي , فإنني ومن موقعي كمحامي ( فقط) أردت إيضاح وإيصال المعلومة الدقيقة لجميع فئات المجتمع حول ما يدور من حديث في الشارع السوري حول موضوع قانون الطوارئ , وبحث جميع المواد التي يتناولها بشكل مفصّل وفي ظل الأوضاع الراهنة ومقارنةً مع القوانين الجزائية النافذة في سوريا وخاصة قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران لعام 1949 .

- وللتمييز ما بين حقوق المواطن السوري والمطالب المحقة التي يكفلها الدستور وبين واجباته بالتزام سلوك الطرق الصحيحة للتعبير عن هذه المطالب .

- وللتفريق بين الفعل المسموح الذي يحميه القانون , وبين الفعل المحظور الذي يعاقب عليه القانون .

- وللتفريق ما بين الأفعال التي تنطوي تحت مفهوم حرية التعبير وما بين الأفعال التي تنطوي على التخريب والتدمير .

- وللتفريق ما بين الجريمة السياسية ( المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري في (المواد 195 إلى 198 ) والتي يقدم عليها الفاعل بدافع سياسي , وما بين الجريمة المرتكبة بدافع أناني دنيء وتحت غطاء السياسة .
- حيث إنّ هناك نسبة من أفراد المجتمع تجهل نصوص قانون العقوبات السوري ومدى تطبيق هذه النصوص على الأفعال والأحداث التي تشهدها سوريا , والتي أدت بدورها إلى الخلط بين المفاهيم والأحكام .

- ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية , لا بد من التوضيح بداية ً نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي وبعيدا عن أحكام قانون الطوارئ )

أن جميع الأفعال والأحداث التي حصلت مؤخرا كان قد تناولها قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 , والذي صدر قبل 13 سنة من صدور قانون الطوارئ رقم 15 لعام 1962 , من جميع زواياها ونص في مواده على عقوبات معينة لكل جريمة من الجرائم وذلك بداية ً من التظاهر والتجمعات وانتهاءً بأعمال التخريب وحرق الممتلكات .

- ولا بدّ من التوضيح أيضا : أن أحكام قانون الطوارئ بالنسبة لهذه الأفعال والأحداث تقتصر على مايلي :
-أولا- بموجب المادة /6 /من قانون الطوارئ :
إحالة من ارتكب هذه الجرائم وأيا ً كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين إلى القضاء العسكري (المحاكم العسكرية ) : وهذه الجرائم هي :
- الخيانة - التجسس - الصلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسة بالقانون الدولي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها .- الجنايات الواقعة على الدستور - اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة – الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية .- العصابات والتجمهرات والاجتماعات المسلحة - حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة أو ترخيص - حمل الأسلحة الممنوعة- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - جمعيات الأشرار , والتي ترتكب الجنايات على الناس والأموال .- الجمعيات السرية : والتي تقوم بأعمال منافية للقانون - تظاهرات الشغب – تجمعات الشغب - التمرد : أو العنف الواقع على موظف يعمل على تطبيق القوانين والأنظمة - أعمال الشدة : الواقعة على موظف أثناء ممارسة الوظيفة ..- الذم والقدح والتحقير الواقع على السلطة العامة و رئيس الدولة والعلم السوري والشعار الوطني - تمزيق الإعلانات الرسمية .- انتحال الصفات أو الوظائف - فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية .- والجرائم المخلة بالثقة العامة :تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية وتزوير العملة و الأسناد المالية العامة – و الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً : الحريق و الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
- أو إحالة بعضها إلى محكمة أمن الدولة العليا ( إذا صدر بذلك أمر من الحاكم العرفي وحسب الظروف) وذلك فيما يتعلق بالجرائم التالية : الخيانة والتجسس , والجنايات الواقعة على الدستور , واغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية ,والفتنة , و الإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة . وذلك لخطورتها ولتهديدها للأمن والاستقرار في سوريا .
( ومحكمة أمن الدولة العليا تم إحداثها بالمرسوم التشريعي رقم 47 الصادر بتاريخ 28/3/1968 ) .
ثانيا بموجب المادة /4/ من قانون الطوارئ :
- يجوز للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر كتابية واتخاذ القيود و التدابير الآتيةومن ثم إحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية ,
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة،
وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً،
والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
ومراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها
و تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
وسحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌- وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامرعلى ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ - كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

ولا بدّ هنا من التوضيح :
1- أن هذه التدابير الاستثنائية التي نصت عليها المادة / 4/ من قانون الطوارئ , إنما وجدت في ظروف استثنائية .
2- والشيء الأهم الذي لابد من توضيحه هو إن هذه التدابير تتعلق فقط : بالجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري - والتي تم ذكرها وتعدادها في المادة / 6 / من قانون الطوارئ ,( التجسس والخيانة والفتنة والإرهاب والنيل من هيبة الدولة وحمل الأسلحة ......... إلى آخر ما جاء فيها) .

3 - مع التذكير بأن المادة 19 من قانون أصول محاكمات جزائية أجازت للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرةً معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.*( أي أثناء قيامهم باستقصاء الجرائم والبحث عن مرتكبيها والقبض على فاعليها) .


- فلا يجوز للقارئ أن يخلط :- ما بين التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل موظفي السلطة العامة أو الضابطة العدلية ( الوارد ذكرهم في المواد 7- 8 -9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) و بموجب قانون الطوارئ لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة: تجمعات الشغب المعاقب عليها في المادة - المادة 336 قانون عقوبات سوري والتي تنص على أن :

(- كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشّغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة في الحالات التالية : - إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسـلحاً. - إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
- إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.)
- وما بين التدابير المتخذة من أجل استقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة إيذاء الأشخاص ( المادة 540 إلى 545 عقوبات سوري ) والتي لم يتم ذكرها في المادة 6 من قانون الطوارئ .
* و لا يجوز الخلط : ما بين التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل موظفي الضابطة العدلية
( والتي عددتهم المواد 7-8-9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) وبموجب قانون الطوارئ لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة الفتنة والمعاقب عليها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على أنه :
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إماإثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
- وما بين الإجراءات القانونية المتخذة لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة السرقة العادية مثلاً , والتي لم يتم ذكرها في المادة 6 من قانون الطوارئ .
ثالثا : نصت الماد ة / 5 / من قانون الطوارئ على أنه :
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

* وحسب رأيي أنه لا بدّ من تضييق دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة
/ 4 / منه , فقط فيما يتعلق :
- بالتوقيف الإحتياطي .
- ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان . ( في حال وجود هذه القيود ) .
رابعا : بموجب المادة الأولى من قانون الطوارئ التي نصت على أنه :
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
.................................................. .........................................
وهذه لمحة عن بدايات الأحكام العرفية وحتى يومنا هذا :
* في عام 1948 , تم إعلان الأحكام العرفية في سوريا لأول مرة بتاريخ 15/5/1948 وذلك بعد استقلالها عن فرنسا ,وكان ذلك في ظل الأوضاع في فلسطين المحتلة , وأطماع الكيان الصهيوني وما تبعها من قتل وتهجير , وقتها صدر القانون رقم 400 وفي نفسالتاريخ صدر القانون رقم 401 القاضي بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهوريةالسورية وحدد مفعولها بستة أشهر ابتداء من نشره ، وقد صدر بعد هذا الإعلان عدد منالقرارات التنفيذية لهذا القانون منها ما يتعلق بمنع دخول المصوّرين للأماكن المجاورة للمنشآت العسكرية .أو بمنع التجول في منطقة العملياتالحربية .......
- وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 22/6/1949 والمتعلقبتنظيم الإدارة العرفية.
- وفي عام 1955 صدر القانون رقم 130 تاريخ 8/12/1955 واعتبر تتمة للمرسوم التشريعي رقم 150 المتعلق بتنظيم الإدارة العرفية.
- وفي عام 1958 وفي مرحلة الوحدة مع مصر، صدر المرسوم التشريعي رقم 162تاريخ 27/9/1958 لتنظيم حالة الطوارئ التي جاءت بها حكومة الوحدة .
- وفي عام 1962 صدر في سورية قانون الطوارئ المعمول به حالياً بالمرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 22/12/1962 فألغى في المادة 12 منه قانون حالة الطوارئ السابق رقم 162 لعام 1958 مع جميع تعديلاته .
- ونص قانون الطوارئ الحالي في الفقرة /د/ من المادة 13 على أنه :
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 لعام 1958 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
* ومن خلال متابعة الأحداث منذ إعلان الأحكام العرفية في سورية لأول مرة عام 1948 أثناء نكبة فلسطين مرورا بالأحداث والمتغيرات والمشاريع الخطيرة التي هددت أمن واستقرار سوريا والتي تتمثل :
- حلف بغداد 24 شباط 1955 حلف استعماري تم إفشاله بعد رفض سوريا ومصر.
- مشروع إيزنهاور الذي أعلن عنه إعقاب أزمة السويس وهو المعروف بنظرية ملء الفراغ في الشرق الأوسط عام 1957 .
- وقيام الاتحاد الهاشمي عام 1958 كردّ رجعي على الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 , ونزول القوات الأمريكية في لبنان والانكليزية في الأردن لوقف المد التقدمي الوحدوي العربي ,
- والحرب الأهلية في لبنان عام 1958 في عهد كميل شمعون الذي عارض الوحدة السورية المصرية
- تحالف القوى الاستعمارية وإجهاض الوحدة عام 1961 .
- والعدوان الصهيوني على سوريا ومصر والأردن في 5 حزيران 1967 , وما تبعها من احتلال لأراضي عربية من بينها الضفة الغربية والتوتر في صفوف الفلسطينيين الذي أدى إلى حوادث دامية بين الفدائيين الفلسطينيين والقوات الأردنية في 1970 .
- وحرب الاستنزاف مع العدو الصهيوني الذي دام 80 يوم , من 11/3/1974 إلى 31/5/1974
- والحرب الأهلية في لبنان عام 1975 في عهد الرئيس سليمان فرنجية والتي استمرت 15 سنة بسبب الخلاف على الوجود الفلسطيني في لبنان وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني ,
- واجتياح الكيان الصهيوني جنوب لبنان في 15/3/1978 لتقسيمه وإقامة دويلة تابعة للكيان الصهيوني في جنوب لبنان .
- مرورا باتفاقية كامب ديفد 17 أيلول 1978 بعد حرب تشرين التحريرية والتسوية بين مصر والكيان الصهيوني ,
- حرب العراق وإيران (1980 حتى 1988 )
- واجتياح لبنان ومحاصرة بيروت في حزيران 1982 ,وتوقيع اتفاقية الإذعان في 17/5/1983 لتحطيم المقاومة وتهديد أمن سوريا ,
- ومن بعدها انسحاب إسرائيل من الجنوب بعد أن أقام كيانا عميلا في جنوب لبنان بقيادة انطوان لحد ,
- الانتفاضة الفلسطينية ا( ثورة الحجارة )1987 والتي استمرت 6 سنوات وسياسة الكيان الصهيوني في تكسير عظام المقاومين الفلسطينيين وسياسة هدم المنازل والعقوبات الجماعية ومن ثم توقيع اتفاقية أوسلو 1993 .
- غزو العراق للكويت 2 آب عام 1990 .
- توقيع معاهدة السلام بين الأردن والكيان الصهيوني – ( معاهدة وادي عربة 1994 )
- الانتفاضة الفلسطينية الثانية ( انتفاضة الأقصى عام 2000 ).
- العدوان الأمريكي البريطاني على العراق 20 آذار 2003 .
- والعدوان الصهيوني على غزة ,والعدوان الصهيوني على لبنان في تموزعام 2006 والضغوط التي تمارسها الدول الصهيونية على سوريا حتى يومنا هذا ,

* ومن خلال قراءة الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة والعالم ( وحسب رأيي )نجد :
1- أن حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع هذه الحرب ما زالت قائمة بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وبوجود الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق , ووجود القواعد العسكرية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني في عدة دول عربية مجاورة .
2- ونجد أيضا وجود حالة يتعرض معها الأمن والاستقرار في سوريا إلى خطر بسبب الأحداث الأخيرة في تونس ومصر وليبيا واليمن , وبوجود عناصر مخرّبة مغرّر بها داخل سوريا وعناصر مخربة من خارج سوريا تم تجنيدها لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين أبنائها وإضعافها خدمة ً للكيان الصهيوني .