منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1

    المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري

    المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011


    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:

    المادة 1- يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
    المادة 2- يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 3- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 4- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
    المادة 5- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
    المادة 6- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
    المادة 7- تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
    أ‌. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    ب‌. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    ج. وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
    هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
    2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).
    المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
    2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
    المادة 9- تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
    ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
    ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    المادة 10- تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
    المادة 11- تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
    1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
    2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    المادة 12- تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
    2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
    المادة 13- تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
    المادة 14- تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2- وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3- وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
    المادة 15- تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
    المادة 16- تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
    أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
    ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    المادة 17- تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
    إما باستعمال الدسائس
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
    2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
    المادة 18- تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
    المادة 19- تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
    المادة 20- تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
    2- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    إن الظّلم أينما كان يهدّد العدل في كلّ مكان
    0932597965

  2. #2

    رد: المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري

    السلام عليكم
    وتحية كبيرة للدكتور الغالي
    سؤال عفوا بعد الاطلاع على التفاصيل الهامة جدا:
    مامعنى تكديرية. عفوا واعذر جهلي ببعض المصطلحات القانونية.
    وشكرا لنشرك لجديد القانون الهام.
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  3. #3

    رد: المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري

    نص المرسوم التشريعي نرجو الاطلاع والمشاركة بالرأي على الرابط

    http://slmf.all-forum.net/t2499-topi







    أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم /1/ لعام 2011 قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسعة عشر مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائ م ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى ، أما في التعديل الجديد فأصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات . وفي تعليق سريع رحب المحامي ميشال شماس بهذه التعديلات ولاسيما لجهة رفع عقوبة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف وجعلها في حدها الأدنى خمس سنوات وأقصاها سبع سنوات، كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.
    ***********
    شكرا لك استاذ نوار

    ومارايك بمزايا القانون؟
    تحيتي
    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  4. #4

    رد: المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري

    الغرامة التكديرية هي أقل غرامة مفروضة بقانون العقوبات وكذلك الحبس التكديري هو أخف نوع عقاب وأقل مدة حبس لتتناسب مع نوع الجرم المرتكب
    .................................................. ....................................

    أما رأيي عن التعديلات فكنا ننتظرها منذ زمن ، وأنا شخصياً كنت أطالب بتعديل الغرامات في قانون العقوبات لأنها عندما فُرضت عند صدور قانون العقوبات كانت مناسبة لذلك الزمن من حيث قيمة النقد أما بعد مرور عشرات السنين لم تعد مناسبة أبداً وأصبحت مبالغ تافهة لا قيمة لها وبالتالي لا تحمل معنى العقوبة .

    أشكركم جميعاً
    وتقبلوا تحياتي
    إن الظّلم أينما كان يهدّد العدل في كلّ مكان
    0932597965

المواضيع المتشابهه

  1. توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018
    بواسطة المحامية ليندا المعمولي في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-24-2018, 07:06 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-21-2012, 01:39 PM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-11-2011, 12:26 PM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-24-2011, 11:11 AM
  5. المرسوم رقم (70) لعام 2011
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-18-2011, 07:49 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •