ذهب جمهور العلماء ان الزواج لا يصح بلا شهود واستدل الجمهور على ذلك بالحديث (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل سنن الدارقطنى كتاب النكاحرقم22) وعن عمر انه جاءه نكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد فقال هذا نكاح السرولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت رواه مالك فى الموطا والاحاديث ضعيفه الا انها تقوى بعضها وقال الترمذى العمل على انه لا نكاح الا بشهود اكده اهل العلم والصحابه والتابعين لم يختلف الا قوم من المتاخرين وسبب الشهاده فى النكاح هى ان لا يكون النكاح سرا وحفاظا على الولد ان يجحده ابوه --والشهاده فى الزواج على قول الجمهور من اسباب صحه العقد وانعقاده ولا يصح الزواج عندهم بغير شهود ويرى بعض العلماء انه يصح بلا شهود كيزيد بن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير والحسن بن على وقال بن المنذر لم يثبت فى الشهاده خبر --وان تم العقد بالشهود واستكتم الزوجين الشهود يصح مع الكراهه عند الشافعى وابو حنيفه وعند مالك يفسخ العقد وقال لها صداقها ويفؤق بينهما ولا يعاقب الشاهدان وممن كره ذلك ايضا بن عمر والشعبى ونافع--واشترط الفقهاء فى الشهود ان يكون عادلا عند البعض وان يكون مسلما وان يكون ذكرا والبعض اشترط الحريه والعقل والبلوغ وفهم وسماع مقصود الزوجان ---
ذهب الاحناف الى انه لا يشترط ان يكون الشهود عدولا وانه ينعقد بشهاده الفساق ولان الزواج يتم احيانا بشهود غير معلومين فكبف نعلم انهم عدولا او فسقه ثم اننا لنا الظاهر لا نبحث فى قلوب الناس حتى نخرج الخبيث من الطيب واشترط الشافعيه العدل وقالو ان شهد على الزواج شاهدى غير عدول صح مع الكراهه --ومن ناحيه اخرى اشترط الحنابله والشافعيه الذكوره فى الشهود فلا تصح شهاده النساء واستدلوا بذلك بالحديث الذى رواه ابن ابى الشيبه فى مصنفه (ال يجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق)والاحناف لا يشترطون هذا الشرط بل يجيزون شهاده رجل وامراتيت لقوله تعالى (فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) ولانه اى الزواج مثل البيع عقد معاوضه ينعقد --والراى الاول اولى بالاتباع للاجماع عليه وانه يناسب الفطره والعقل --ومن ناحيه ثالثه اشترط ابو حنيفه والشافعى ان يكون الشهود احرارا لا عبيد واحمد لا يشترط الحريه ما دام امينا صادقا تقيا وراى احمد هو الصواب --وقد اشترط الفقهاء الاسلام ان كان الزوج وحده مسلم هل تصح شهاده غير المسلم اقر الشافعى ومحمد واحمد ان الزواج الذى يشهد عليه غير المسلم لا ينعقد واجاز ابو يوسف وابو حنيفه شهاده الكتابى على عقد زواج مسلم من كتابيه--والحقيقه ان الاختلاف بين الفقهاء مصلحه كبرى واثراء للفكر واعمال للعقل طالما انه خلاف لا يضر بالقضيه ولب الدين وهو من قبيل الاجتهادات الرائعه النافعه جدا والمثمره والتى تجعلنا نرتاح لهؤلاء العلماء الذين اجتهدو واضافوا للعلم والفقه الكثير وافادو الجميع وان قلت لبعض القوم الاغبياء المتحجرين مثلا ان احمد قال هذا والراى لا يعجبه يقول معقول الامام احمد يخطىء لا انت تكذب احمد لم يقل بهذا وحينما تاتى له بالدليل يقولون زله عالم وحينما نجنهد نحن امثال هؤلاء ونزل يقولون اننا مبتدعين وفسقه مرده سبحان الله --ونعود لاصل الموضوع الشهود ان حكمه ان الزواج لابد له من الشهود وهو الاعلان عنه حتى يكون معلوما ظاهرا واضحا للجميع ان هذا زواج العلن تم برضا وتوافق وولى وشهود دون مداراه او خوف او سر فهذه حكمه الشهاده ثم ان الزواج الذى ينقصه الشهود يسمى زواج السر لانه دون اعلان ولكنه يصح فى رايىى طالما ان هناك اعلان بوسائل اخرى وطالما هناك الولى والاهل الذين باركو هذا العقد ولابد ان نكون ميسرين بلا ضرر --وعمليه العداله التى اشترطها الشافعيع فى الشهود لا تصح لانه قد يتم الزواج فى الباديه او قد يتم بشهود غير معلومين الحال فكيف اعرف انهم عدولا --فيجوز فى نظرى شهاده الغير عدول لانه ليس لنا البحث فى نيه الناس --وبالنسبه لمساله الحريه فهذه العمليه انتهت منذ زمن فلم يعد الان يوجد حر وعبد فالجميع احرار والجميع عبيد لله فلا تصح هذه المساله اصلا وانا اؤيد راى الامام احمد فى هذه المساله فيجب ان يكون مسلما مؤمنال وحسب اما عمليه الحريه تلك لا تجوز --وبالنسبه لعمليه شهاده النساء فهى مرفوضه اصلا فلا يحق عقلا شهاده النساء --وشهاده المسيحى على عقد زواج مسلم من مسيحيه فى راىى لا تصح بل يجب ان يكون الشهود مسلمين وان فعل هذا صح الزواج مع الكراهه والله ولى التوفيق وللحديث بقيه