هل البيع بالتقسيط يخضع للقانون ام لا هل يوافق الشرع ام لا اسئله عديده تراود الجميع من من يتعاملون بهذا النظام --ان البيع بالتقسيط يخضع لقانةن المعاملات التجاريه ومن ثم قانون العلاقه بين البائع والمشترى وقصه العقد شريعه المتعافدين وغالبا ما يوقع المشترى ايصالت امانه مع الكمبيالات لضمان الاقساط وخلافه --وهذا شرعا غير محظور وانما الغير شرعى ما نجده من الاستغلال من بعض التجار والباعه ممن يستغلو تلك الاوراق ويقومون بتحريك القضايا ضد الناس بلا وجه حق او ممن يستغلو العمليه فى المطالبه باموال غير المتفق عليها ودخول العمليه فى شكل الربا المحرم شرعا --ومن ثم لا يجد من اشترى ثلاجه مثلا بالقسط ان يدفع ثمنها مرتين --حتى يتخلص من الحبس -- والقانون المصرى وضع موادا لذلك كماده 341 الخاصه بالتبديد والماده 340 الخاصه بمحاربه التبديد وكذا امر الاداء ودعاوى المطالبه الخاصه بالكبياله --والحقيقه القانون لن يستطيع حل المشكله فالقانون وضع مواد للردع ومواد لمحاربه الردع --والذى يضيع حقه هم الموقعين على الاوراق --والمشكله تخضع للاخلاق ولم يعد طبعا هناك اخلاق للاسف--المهم ان العمليه غير محرمه وانما الحرام هنا الاستغلال والربا والزج بالناس فى السجن من غير سبب --والمطالبه بفوق الحاجه --واحيانا يسال سائل وله الحق --معقوله انا اشتكى واحد ليه عنده الف جنيه وبعد خمس سنين اخدهم برده الالف جنيه ده ظلم --والسؤال ليس له اجابه محدده ولم يتكلم الشرع فى ذلك ولو قلنا لا يحق لك اخذ اكثر من حقك الاقساط المتبقبه --نكن على صوا ولو قلنا يحق ان تزيد نصبح دخلنا فى باب الربا --وهناك شك --والبيع بالتقسيط يخضع للذمم والاخلاق قبل ان يكون تعامل تجارى --ونعود للحلقه المفرغه الدين المعامله وليس اصلا اليوم هناك عند احد انما القله من التجار بعض من الدين --نهايته البيع بالتقسيط ليس محرم وبخضع للقانون وانما الخطا فى الذمم وتنفيذ القانون --وغالبا ما يعانى الناس من ايصال الامانه حيث انه يكون على بياض وبعد مده طويله يملاه التاجر ويرفع جنحه ضد الزبون يطالبه بمائه الف جنيه والدين لا يتعدى الف مثلا --وهنا ليس هناك مفر من الدفع كما يريد التاجر غير اتعاب المحامى المظلوم دوما --والمتهم بانه المحرص وعديم الضمير --ولا يستطيع رجل عليه الف جنيه ان يطعن بالتزوير او يثبت ان الاعلاقه مدنيه والماده 340 تظهر على الساحه القانونيه لانه سوف ياتى بمحامى وله اتعاب والعمليه ليست مضمونه خاصه وانه اى التاجر ممكن ان يحرر الايصال باسم شخص اخر --وفى الغالب المدين موقع على عده ايصالت وليس واحد --هنا تعود المشكله من جديد وتظهر عيوب البيع بالتقسيط --ولا يجد الناس مفر من ذلك فى زمن كيلو البطاطس فيه 4جنيه --وعندما يجازف المدين فى اثبات المدنيه هنا يكون انفق ثمن الثلاجه على المحامى والقضيه --وذلك ان وجد قاضى يسمع له ويقنعه --وذلك نادر --سوف نظل نعانى من مساوىء البيع بالتقسيط ولن نجد للمعاناه حلول لاننا باختصار فى زمن اللا حلول ويرحمنا الله ويطهر ضمائرنا وان نتعامل كما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعامله والمعامله لابد لها من اخلاق وحب وتعاون على البروالتحاب فى الله والوصول للسعاده فى الدنيا والاخره