عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ) [البخاري]. قال ابن القيم بعد أن ذكر الاختلاف في تعيين هذه الساعة: «وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة: القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، لحديث ابن عمر أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ) [مسلم]. القول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين» [زاد المعاد:1/390،389].