السؤال :
هل يجوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
لا يجوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد وإنما يصبغ الشيب بغير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، وجاء في الحديث أيضاً: " أنّ قوماً يصبغون لحاهم بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" (رواه أبو داود في سننه)، والمراد بالسواد الخالص أما السواد غير الخالص وهو الذي يخالطه لون الحمرة فلا بأس به.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين