الضرورة .. وأحكامها
سعد عطية الساعدي
منشور في عدة مواقع عربية
هناك قول صحيح عام مشهور ومعلوم وهو متداول ( للضرورة أحكام )وهو صحيح وصائب ونحن هنا سندخل إلى تفاصيل وتفرعات وأسباب قيام الضرورة وأحكامها
أولا .الضرورة موجباتها وكيفياتها .
ليس كل ما نظنه من خارج حقيقته يكون ظنا صحيحا بما فيها الضرورة فهناك ليست بضرورة ويظنها صاحبها ضرورة ويترك الأهم بالمهم أو البديل الأصل المطابق بالبديل المقارب بدعوى الضرورة وهي لم تكن هناك اي ضرورة حكمت بذلك بل تعقيد بسيط يمكن تلافيه ويعمل كل بموجبه الأهم بحكم المتيسر المتوفر حيث عدم توفر الأهم تقوم وتكون هناك ضرورة ويكون حكمها صحيحا والعمل بالبديل المتوفر و هو الحكم القائم الفارض . ومن هنا وجب التدقيق في ماهية وقيام الضرورةكحقيقة.
حيث من أول مهمات بيان هذا الموضوع هو النظرفي حقيقة قيام الضرورة ونحن نرى أنها لها عدة أسباب أو موجبات وهي ..
الموجبة الاولى..
تقوم الضرورة عند عدم توفرالممكنات والمتاحات لعمل أو فعل أو جلب أو نقل أو إصلاح وكل ما له علاقة هنا حصرا لوجود حائل مانع معجز من خارج القدرة والإرادة أو من داخلها بما خص الممكنات بضرورة تحقيق المطلوب بالمتوفر من الممكنات وأولها القدرة والإرادة والظرف المناسب أو حكمت الضرورة بعكس ذلك لعدم وجود الأرداة المطلوبة والظرف المناسب في الأفعال أو فيما خص القدرات الذهنية في مجال خاص متعلق بها وحكمت الضرورة بغير ما يراد و ذلك لنقص الخبرة أو ضعف القدرة أو لصعوبة الأمر أو الموضوع فيكون فرض الضرورة قائم وحكمها نافذ هنا مع ضغط الحاجة والظرف .
الموجبة الثانية
تقوم الضرورة مع توفر الممكنات والمتاحات وفي متناول القدرة والأستطاعة وأحيانا نستعين بحكم الضرورة عندما نكون بحاجة إلى التمويه أوالتغير أوالتجربة وهنا حكم الضرورة نافذ فرض ولا يكون تحقيق المطلوب بدونها وبدون حكمها حصرا.
الموجبة الثالثة
تقوم الضرورة وبما حكمت بدون توفر المتاح أو القدرة و المتوفر بالنفس أو بالغير من أجل أستحصال المطلوب والذي فرضته الضرورة وحكمها حيث لا سبيل له إلا بتطبيق الضرورة وحكمها بالوسائط أو بالوسائل المضافة التي فرضتها الضرورة للوصول إلى المطلوب وأن بجهد أكبر ووقت أطول .
الموجبة الرابعة
تحكم الضرورة بتنفيذ شروط والتزامات أتفق عليها مسبقا بالتراضي كمواثيق عقد أو ما شابه ذلك أو فرضت بالجبر والقوة والإكراه فتكون الضرورة قائمة لتحقيق الألتزام المتفق عليه في العقد أو لدفع ما هو أسوء أو مضر أو أذا أو مكروها فيما كان من جبر أو ضغط وأكراه.
الموجبة الخامسة
تقوم الضرورة عندما يظهر عندنا خطأ فادح في مسألة علمية أو عملية أو في اختيار أو في علاقة فتكون الضرورة قائمة فارضة بحكمها على التصحيح والتغير والنقض بما هو صحيح وصائب حيث السكوت على الخطأ خطأ فادح مضر والضرورة هنا لاتخاذ ما يلزم لسير المسائل والمباحث والأمور في مسارها الصحيح الصائب .
أحكام الضرورة...
لولا الأحكام لما كانت أية أهمية أو دور مؤثر فارض للضرورة ولنقص عندها شيء مهم كحكم بدائلي يوجه العقل والإرادة الإنسانية نحو نظام البدلائل والمتغيرات لكي لا يعطل شيء من قضاء الحاجات أي كانت علمية معرفية عملية أو وسائلية لنا فيها حاجة لا بد من أتمامها ولو بالبدائل وأقل المتيسرات بحكم الضرورة الميسرة لذلك الإتمام وقضاء الحاجات فالضرورة أهميتها بإثنين هما
أولا .. أساس حكمها الذي أعطاها كل هذه الأهمية الفارضة الملزمة وإن بالإكراه والإذعان أو بالرغبة بحكم التقدير المسبق .
ثانيا .. كيفيتها وظرفها والذي منهما يكون نوع وحجم الحكم الضروري فلا يمكن عقلا وفعلا أن يكون الحكم مغايرا للكيفية والظرف بما كان متوفرا وممكنا بالأصل أو بالبديل والمتيسر والممكن والقدرة والإستطاعة فكل هذه المدلات لها الأثر في نوع وحجم الحكم الضروري
وبالناتج الضرورة وأحكامها وكيفيتها وظروفها هي كلها متلائمة لا إختلاف أو تفكك فيها أو بينها وكذلك هي ملائمة مع قدرة المعني بالضرورة وإطاعة حكمها من خلال الممكن المتوفر والمتاح لديه هو أمر لا بد منه ونحن جميعا أذعنا للضرورة وأحكامها ولا أحد منا لم تحكمه الضرورة ونفذ حكمها رغبة أو كرها في نفسه مادام للنفس الآدمية رغباتها وشهواتها وطلباتها وتمنياتها وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال وتبقى الضرورة قائمة إذا وجبت فلا يمكن دفعها أو التخلص منها ومن حكمها ما دام للضرورة أحكامها ضمن فرض الحقيقة والوقائع والقدرات والممكنات والظروف والإنسان محكوم في كل ذلك وما الضرورة إلا لتهديه أوتوجهه أو ترغمه للكيف والاستمرار ضمن واقعية ظروف وأحداث ومسببات أوفرض مسائلي فرضته الحقيقة للتصحيح والتغير