أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث ضم هذا المرسوم 36 مادة.


وتضمن المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 بأن تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة، وذلك لتطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق.
وينص القانون على 36 مادة، حيث نصت المادة (1) على التعاريف، فقد عرفت الجريمة المعلوماتية بأنها "جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة".
كما جاء تعريف (الخصوصية) على أنها "حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته"، كما عرفت (العصابة المنظمة) بأنها "جماعة أشخاص أو فعاليات عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي".
أما الفصل الثاني فتحدث فيها على تنظيم التواصل على الشبكة، فتحدثت المادة (2) عن المسؤوليات العامة التي أشارت إلى أن على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ، كما أشارت إلى أن على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم أي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة".
أما المادة الثالثة فقد تحدثت عن (مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة)، والمادة الرابعة عن (مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة)،.
أما المادة (5) فعرفت عن (الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة)، فأشارت إلى أن على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية أن يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية (اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده، واسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به، وأي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ، بالاضافة الى أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون).
بينما تحدثت المادة (7) عن (حجب موقع الكتروني)، حيث أشارت إلى انه "لا يحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين ( بأمر من السلطة القضائية، أو في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة).
أما المادة (9) فأشارت إلى عقوبة (إفشاء البيانات والمعلومات)، حيث يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
وأشارت المادة (16) إلى عقوبة (شغل اسم موقع الكتروني)، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق.
وأوضحت المادة (30) على حالات تشديد العقوبة، حيث تشدد (إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة، إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة، إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه، إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة".
وكان أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم التواصل على شبكة الانترنت، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، كما ناقش مشروع قانون البيئة الجديد، بهدف إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي وتحقيق التنمية البيئية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر عام 2010، مشروع قانون "التواصل مع العموم على الشبكة"، الخاص بتنظيم عمل المواقع الالكترونية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب قالت في شهر شباط الماضي، إن مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة "الإعلام الإلكتروني" تمت إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته، نافياً ما تناولته تقارير إعلامية بأنه تم التراجع عن مشروع هذا القانون.
النص الكامل للمرسوم .. اضغط هنا