مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
وحماية البيانات الشخصية
د. مروان الزبيبي
القاضي د. طارق الخن
المحتويات:
- لجنة وضع مشروع القانون
- قوانين عربية وأجنبية مماثلة
- الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية أو الوسائل الالكترونية والمنصوص عنها في القوانين الجزائية
- جرائم الكترونية جديدة
- حماية البيانات الشخصية
احكام عامة
1- لجنة وضع مشروع القانون
- وزارة الاتصالات والتقانة برئاسة معاون الوزير د. باسل خشي
- وزارة العدل
- وزارة الدفاع
- الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
- الإمارات العربية المتحدة: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- جمهورية السودان
- بريطانيا
- ألمانيا
- سويسرا
- نماذج لتشريعات الفضاء السيبراني لدول الاسكوا (اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا-الأمم المتحدة)
- مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات اللبناني
- التهديد والابتزاز
- الذم والقدح
- المساس بالآداب والاخلاق العامة
- تسهيل الدعارة أو الفجور
- الاساءة للمقدسات والشعائر الدينية
- الترويج والاتجار بالمخدرات
- غسيل الاموال
- الترويج للأعمال الإرهابية
- خلفاً للقوانين العربية الأخرى ارتأت اللجنة أن يتم وضع نص عام خاص بهذه الجرائم بحيث تطبق تلك القوانين وفق مايلي
جرائم تقليدية مرتكبة عبر الشبكة
ارتكاب الجرائم باستخدام الشبكات المعلوماتية
المادة (2):
- تعد الشبكات المعلوماتية إحدى وسائل العلنية المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة.
- يضاعف الحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من القوانين الجزائية الأخرى النافذة باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية.
- القوانين الجزائية تتضمن تفاصيل واسعة بما يخص نطاق تطبيق القوانين السورية براً وجواً وبحراً ، قواعد تسليم المحكومين السوريين لدولة أجنبية ، قواعد استرداد المجرمين مع الدول الأخرى، أنواع القدح والذم تحقير دولة أجنبية- مسؤول- موظف قائم على عمله، تفاصيل الجرائم الأخرى وغيرها من القواعد المتعلقة بأنواع العقوبة وإسقاطها.
- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات أو نظام معلوماتي مثل شبكة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات
المادة 208 من قانون العقوبات السوري:
تعد وسائل للعلنية:
1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. العقوبات أشد في حالة استخدام وسائل العلنية
4- جرائم الكترونية مستحدثة
- الدخول غير المشروع إلى موقع على الإنترنت أو نظام معلوماتي
- إعاقة الوصول إلى الخدمة
- اعتراض المعلومات
- الاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية انتهاك حرمة الحياة الخاصة
- الأعمال الدعائية على شبكة الإنترنت لارتكاب الجرائم
ولا تقل العقوبة عن ستة أشهر والغرامة عن مائة وخمسين ألف ليرة سورية لكل من ارتكب أو سهل ذلك للغير أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة مستغلاً عمله
- المادة (4) يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسين ألفاً إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصداً الدخول إلى الأجهزة، أو الوصول عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى الوسائل الإلكترونية إلى الخدمة أو البرامج أو مواقع الإنترنت أو مصادر البيانات أو المعلومات.
المادة (5) يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو التقط أو اعترض قصداً بشكل غير مشروع بيانات الأنظمة المعلوماتية المرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى الوسائل الإلكترونية
المادة (7): يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف ليرة سوريـة إلى ثلاثمائة ألف ليرة سوريـة كل من:
المادة (8) يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من نشر معلومات تنتهك حرمة الحياة الخاصة لأي شخص دون رضاه، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى الوسائل الإلكترونية .
المادة (9):
ويصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر والغرامة مائة ألف ليرة سورية إذا ارتكِب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة باستخدام شبكة الإنترنت
- جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها
- مسؤولية هيئة خدمات الشبكة
- حق الوصول للمعلومات ذات الطابع الشخصي والتصحيح
- نقل البيانات الخاصه وتحويلها الى خارج البلاد
- الجمع أو المعالجة دون ترخيص أو دون التقيد بالأحكام القانونية
- إفشاء البيانات او نقلها للخارج دون إذن مسبق
- رفض تصحيح البيانات
لايكون حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي مشروعاً، إلا خلال الفترة المبينة في الإعلان عن الجمع والمعالجة أو في القرار الذي يرخص بها.
المادة (12):
المادة (15):
يمكن للهيئة إعفاء بعض المعالجات او بعض الفئات منها من التصريح، إذا تبين لها أن وضعها قيد التنفيذ لايستتبع اي خطر يهدد الحياة الخاصة أو الحريات الشخصية
مراقبة تقيد الجهات المصرح لها بجمع ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون
يعد الحصول على البيانات أو المعلومات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها مشروعاً في الحالات التالية:
في الأعمال التي تتطلب مسك سجلات خاصة بطبيعة مهامها (مثل حالة شركات الشحن والبريد)، ويمكن أن يطلع عليها كل شخص يحق له ذلك، بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية
نقل البيانات الخاصه وتحويلها الى خارج البلاد
المادة (22):
أ. لايجوز لأي جهة تقوم بجمع البيانات أن تحولها خارج البلاد دون مراعاة مايلي:
اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية البيانات عند نقلها منعاً لتسربها
الجمع أو المعالجة دون ترخيص أو دون التقيد بالأحكام القانونية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم على جمع أو معالجة بيانات أو معلومات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المبينة في هذا القانون
إفشاء البيانات او نقلها للخارج دون إذن مسبق
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقدم، على تحويل بيانات أو معلومات ذات طابع شخصي إلى خارج البلد خلافاً لأحكام المادة /22/ من هذا القانون
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن مخالفة أحكام المادة /19/ من هذا القانون (رفض تصحيح البيانات).
- الضابطة العدلية والشرطة المختصة
- حفظ ونسخ وتفتيش بيانات الحركة والمحتوى
- الكشف والتفتيش العاجل وضبط النظام المعلوماتي
- حجية الدليل الرقمي
المادة (26):
عند انطباق أي نص آخر وارد في أحد القوانين الجزائية على إحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون، يطبق النص المشتمل على العقوبة الأشد.
المادة (27):
تزاد العقوبة بمقدار النصف إذا كان مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عاملاً في الدولة واستغل عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة، أو كانت البيانات موضوع الجريمة تخص الدولة ولها صفة السرية.
المادة (28):
نطاق تطبيق القانون والنطاق العلوي السوري على الإنترنت
المادة (29):
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لها.
المادة (30):
يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الإجرائية للجرائم الإلكترونية
تحدث ضابطة عدلية تكلف باستقصاء الجرائم الإلكترونية وجمع أدلتها الرقمية والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. وعلى وزارات العدل والداخلية والدفاع العمل على تنفيذ أحكام هذه المادة كل فيما يخصه
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة
عل كل صاحب أو مدير نظام معلوماتي يُرتكب جرم الكتروني بواسطة نظامه أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات، والحصول على نسخة منها. ويمكن في حالات الضرورة ضبط التجهيزات الحاسوبية أوجزء من مكوناتها.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة الف ليرة سورية كل من يمتنع عن القيام بذلك.
حجية الدليل الرقمي
المادة (34)
تعتبر الأدلة الرقمية أدلة اثبات مالم يثبت تزويرها
</B></I>
عن منتدى المحامين السوريين