غلاونجي: الحكومة بصدد إعداد نص تشريعي جديد لتسوية أنواع محددة من المخالفات (لم تشمل بهذا القانون)
أقر مجلس الشعب يوم الخميس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30/ 4/2012 وأصبح قانونا.
وأوضح وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن "القانون يهدف إلى تحسين مستوى الجباية في الوحدات الإدارية وتشجيع المكلفين على التسديد وتخفيف الأعباء عليهم".
ويشمل القانون المقر الرسوم المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته وقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته وقانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين والمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات.
وقال غلاونجي إنه "بموجب هذا القانون تم تشميل الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على التكاليف المحلية وانه يشمل لأول مرة الإعفاء عن غرامات التأخير المترتبة على مخالفات البناء المتأخرة والمنصوص عليها بالقانون رقم 44 لعام 1960 وتعديلاته والقانون رقم 1 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وغرامات الأنظمة البلدية المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011".
ورأى غلاونجي أن "هذا القانون سيتيح إعفاء اشمل ويحقق الغاية المرجوة منه بحيث يتضمن كل الرسوم البلدية المذكورة وتستفيد منه شريحة كبيرة من المكلفين ويسهم في تحقيق الجباية في الوحدات الإدارية".
وأوضح الوزير أنه "بما يخص الرسوم المترتبة على بيع العقارات أو العرصات فهي رسوم مالية وليست من الرسوم البلدية التي تجنيها الوحدات الإدارية و المسؤولة عنها وزارة المالية ولا يمكن تضمينها أو تشميلها ضمن أحكام القانون ولا ترد ضمن التعليمات التنفيذية."
وتابع "أما بخصوص الرسم مقابل التحسين سواء كان تعبيدا أو تزفيتا فلفت المهندس غلاونجي إلى أنه مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الذي يفرض على العقارات و العرصات التي تستفيد من التحسين الذي تجريه البلدية سواء كان لشق طريق أو تعبيده أوتغيير صفة عمرانية أو أعمال التسوية وبالتالي لا يمكن تعميمه على كل المناطق أو المخطط التنظيمي."
وحول ما إذا كانت مخالفات البناء للعام الجاري مشمولة بالقانون، أشار الوزير إلى "المرسوم رقم 59 لعام 2008 الذي تقوم الوحدات الإدارية بتسوية المخالفات بموجبه وأن المخالفات التي ظهرت بعد صدوره غير قابلة للتسوية ما لم يصدر نص تشريعي بشأنها"، لافتا إلى أن "الحكومة ونتيجة المخالفات الكثيرة التي ظهرت خلال العام الحالي بصدد إعداد نص تشريعي جديد لتسوية أنواع محددة من المخالفات التي ظهرت بما لا يؤثر على تنفيذ المخططات التنظيمية المعتمدة".
وبين غلاونجي أن "كل ما تقوم به البلديات والوحدات الإدارية من خدمات هي من تمويلها الذاتي ومن إيراداتها الخاصة وأن الرسوم البلدية تذهب إلى تنفيذ مشاريع ذات نفع عام للمواطنين"، موضحا أن "هذه الرسوم التي تفرض حاليا على المواطنين هي بالحد الأدنى علما أن الوزارة تقوم حاليا بمنح إعانات كثيرة للوحدات الإدارية لتمكينها من القيام بواجباتها التي أناط بها القانون سواء من ناحية الخدمات أو المشاريع".
وتم منح الوحدات الإدارية، خلال العام الجاري، إعانات بأكثر من 22 مليار ليرة سورية تتوزع على إعانات تنموية وسياحية وفي مناطق الجفاف وتمكين المرأة والحد من الفقر إضافة إلى تجهيز البنى التحتية وخاصة في المناطق الصناعية وسلف لتسديد بعض الرواتب المتأخرة وشراء الآليات، حسب مصادر رسمية.
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=140796