يبدو ان الاحزاب الخائبة فى الانتخابات المصرية لا تفتأ تذكر الناس بخيبتها من خلال العودة للميدان ومن خلال حملة تمرد لسحب الثقة من مرسى
ويبدو حلفاء النظام من خلال حملة تجرد المضادة منساقين وراء الهبل والجهل بالقانون والدستور
الرئيس فى الدستور الحالى لا يمكن أن يتم سحب الثقة منه للتالى :
- ان السبب الأول لعزل الرئيس من منصبه هو فشله فى الحصول على موافقة الشعب على حل مجلس النواب ومن ثم يتوجب عليه الاستقالة وهو نص
المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد
-يجوز عزل الريس من منصبه باتهامه بجناية أو خيانة عظمى من قبل مجلس النواب وليس من قبل الشعب بالتوقيعات ويشترط أن يكون المتهمين ثلث النواب وموافقة الثلثين على المحاكمة وصدور حكم عليه بالادانة وهو نص
المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
وبالقطع مجلس الشورى التشريعى حاليا لا تمتلك فيه المعارضة الثلث أو الثلثين مما يجعل اى اتهام ساقط مستقبلا
- الدستور نص على تولى الرئيس الحالى مدته كاملة أربع سنوات قانونية وهو نص
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
ونص
المادة (133)
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة
ونص
المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى
هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها
ومن ثم ليس هناك مسوغ قانونى لحملة تمرد فهى حملة غير قانونية وتثبت جهل القائمين بها بالدستور وجهل من يردون عليها بحملة تجرد