--------------------------------------------------------------------------------
في معنى النكاح لغة وشرعاً
النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)، ويكون بمعنى (وطء الزوجة)، قال أبو علي القالي: ( فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الجماع والوطء ).
ومعنى النكاح في الشرع: ( تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم ).
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة، والمجتمعات السليمة ). لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر؛ لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.
في حكمة النكاح
النكاح باعتبار ذاته مشروع، مؤكد في حق كل شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وقد تزوج رسول الله وقال: { إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني }.
ولذلك قال العلماء: ( إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة؛ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، والآثار الحميدة، التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله ).
وقد يكون النكاح واجباً في بعض الأحيان، كما إذا كان الرجل قوي الشهوة، ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج؛ لإعفاف نفسه وكفِّها عن الحرام.
ويقول النبي : { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء }.