مقال من النت : يعقوب العبيدلي - موت وخراب جيوب! http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=2183C17D-9786-4491-B4F1-8B6C2A173B94&d=20120226&writer=1 وصلتني شكوى (حامية الوطيس) من مواطن قطري طلب مني عدم ذكر اسمه تحوي الكثير من علامات التعجب والاستفهام تحدث بها صاحبها أكثر من ربع ساعة على الهاتف! يقول المواطن: إن ظاهرة البذخ في جلسات العزاء انتشرت والنقائص زادت والسخافات كثرت! ولحقها الفساد وسوء التدبير! صور استفزازية في جلسات العزاء في أولها وفي آخرها خراب جيوب!
يقول المواطن: لا يجوز ولا يليق بنا كأفراد نعيش في مجتمع مسلم أن نبتدع في الدين ونغالي في التعبير عن أحزاننا بهذه المنكرات والبدع المستحسنة من قبل البعض حتى صارت تقاليد موروثة بأخذها حاضر الناس عن ماضيهم بأنها من الاسلام والاسلام منها بريء! يقول المواطن: الهدف من تشييع الجنازة وجلسات العزاء الاتعاظ بالموت واستحضار جلالة القادر على قبض النفوس والتذكير بيوم الحساب والجزاء لأن اجواء الجنائز تذكر بالموت والآخرة أما ما يحصل في جلسات العزاء عندنا فهو شيء مؤسف ومخجل وهل هناك ما هو ادعى للخجل من التهالك على الأكل والطعام والشراب والحش ( الغيبة ) في الناس والحديث في أمور الدنيا في مثل هذه المجالس وبعدها لا يلحق أهل الميت إلا البلاء وخراب الجيوب! إن ما يحدث في مثل هذه الجلسات من اسراف محرم وتبذير للمال في غير محله نهى عنه الشرع .. ما يحصل في جلسات العزاء نوع من المباهاة والفخر في موضع ليس محلا للمباهاة والفخر أما الصدقة فمجالها غير هذا المجال وكسب الأجر للميت ليس هذا مجاله. ما يحصل في جلسات العزاء اهدار للوقت والمال والجهد واشغال لأهل الميت وخراب لجيوبهم، ولأن العزاء صار مهرجانا للأكل والطعام والمباهاة! نحن مع التواصل الايجابي والعلاقات الاجتماعية والمودة والرحمة بين الناس وجبر خواطر الاسرة المفجوعة في ميتها ولكننا ضد السخافات والحماقات التي ما أنزل الله بها من سلطان! يقول المواطن: أشعر بـ «عوار في القلب»! عندما أذهب لجلسات العزاء فلا أنا على استعداد لأن أتزاعل « أتجادل » مع الناس ولا الناس مهتمون بما أقول! سألوا واحدا «عندك تأكل.. قال: لا، عندك تغرم قال: نعم! هذا حالنا مع جلسات العزاء موت وخراب جيوب! وشكوى المواطن معقولة وفي مكانها الصحيح ولا نقول إلا الله يهدي قومنا.أ.هـ.
***** حكم تعزية أهل الميت ووسيلة التعزية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تعزية أهل الميت في مصابهم ليست من الواجبات لكنها من المستحبات التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. حسنه الألباني. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولا يتعين الذهاب إلى المصاب لأجل تحصيل هذه الفضيلة، بل يمكن الاكتفاء بالمحادثة الهاتفية ونحوها مما جرى به العرف. مع التنبيه على أن التعزية قد يعرض لها الوجوب إذا كان المعزَّى من الأرحام الذين تجب صلتهم، لأن ترك تعزيته يعتبر من القطيعة، والقطيعة محرمة, وحينئذ فيرجع في طريقة أدائها إلى العرف، فإن كان العرف قد جرى بالذهاب إلى المصاب فيجب الذهاب إلا إذا كانت هناك مشقة من بعد المكان ونحوه, أما إن جرى العرف بالاكتفاء بالهاتف ونحوه فلا حرج حينئذ في الاكتفاء بذلك, وراجعي الفتويين رقم: 40356, ورقم: 99518. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=129281 السؤال : حكم الاجتماع للتعزية فضيلة الشيخ! بعض الناس يجتمعون في البيت ينتظرون الذين يأتون للعزاء، فهل هذا صحيح أم فيه شيء؟ الجواب : هذا غير صحيح، وهو من البدع، فإن السلف الصالح لم يكونوا يفعلون هذا، بل الشخص يبقى في بيته، وإذا خرج ووجده أحد في السوق عزاه، والتعزية ليست تهنئة يتبادر إليها الناس، ويذهبون إليها، ويسهرون الليل من أجلها، التعزية هي: التسلية والتقوية، وإذا رأيت المصاب فاجلس عنده، أو كلمه وأنت في السوق، وقل: اصبر واحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اجعله يطمئن فقط، ليس المقصود بالتعزية أنك تجيء تعلله وتؤنسه كأنك في نزهة، هذا العمل في الحقيقة ينسي الآخرة وينسي الثواب وينسي الأجر، ولذلك تجد الذين يعزون يأتون للإيناس فقط، ولا تجد منهم تذكيراً للمعزى بأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، إنما يجيئون من أجل إيناس صاحبهم فقط.الكتاب : لقاء الباب المفتوح المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)
السؤال : ما هي التعزية ، وما هي صفاتها ، وما هو وقتها ؟ الجواب : الحمد لله التعزية : هي تسلية المصاب وتقويته على ما أصابه . والمصاب هو : كل من أصيب بمصيبة سواء كانت في فقد حبيب ، أو قريب ، أو مال ، فيعزى بالميت كل مصاب به سواء كان من أهله أو أصدقائه أو جيرانه . والتعزية تكون بما فيه تسلِيَة للمصاب ، وكفٌ لحزنه ، وأفضل ما يُعزى به ، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب ) روا ه البخاري (1204) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن : ما صفة التعزية ؟ فأجاب : "أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حيث أرسلت إليه رسولاً يدعوه ليحضر ، وكان لها ابن أو صبية في الموت ، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول : ( مرها فلتصبر ولتحتسب ، فإن لله ما أخذ ، وله ما أبقى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ) . وأما ما اشتهر عند الناس من قولهم : ( عظَّم الله أجرك ، وأحسن الله عزاءك ، وغفر الله لميتك ) ، فهي كلمة اختارها بعض العلماء ، لكن ما جاءت به السنة أولى وأحسن " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/339) . التفصيل في :حكم جلوس أهل الميت في بيتٍ ليَقْصدهم الناس بالتَّعْـزِية الشيخ صالح بن محمد الأسمري السؤال : ما حكم جلوس أهل الميت في بيتٍ ليَقْصدهم الناس بالتَّعْـزِية ؟ الجواب :في المسألة قولان مشهوران : §أولهما :جواز ذلك ، مع كون الأَوْلى عدمُهُ . وهو رواية عن أحمد ـ كما في : "الإنصاف" (6/272) ـ ومذهب الحنفية ، قال ابن الهمام رحمه الله في : "شرح فتح القدير" (2/150) : (( ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام ، وهو خلاف الأَولى ، ويُكره في المسجد)) أ.هـ. ، وقال في : "الفتاوي الهندية" (1/183) : (( ولا بأس لأهل المُصِيْبة أن يَجْلِسوا في البيت ـ أو في المسجد ـ ثلاثة أيام ، والناس يأْتُوْنَهم ويُعَزُّونـهم . ويُكْرَه الجلوس على باب الدار . وما يُصْنَع في بلاد العجم من فَرْش البُسُط ، والقيام على قوارع الطُرق من أقبح القبائح . كذا في : "الظهيرية" . وفي : "خزانة الفتاوي" : والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة ، وتركه أحسن. كذا في : "معراج الدراية" )) أ.هـ. وقال الحَصْكَفي رحمه الله في : "شرح تنوير الأبصار" (3/173ـ176) : (( ولا بأس … بالجلوس لها ـ أي : التعزية ـ في غير مسجد ثلاثة أيام)) أ.هـ. وشرحه ابن عابدين رحمه الله ـ كما في : "حاشية ابن عابدين" (3/176) ـ بقوله : (( قولـه: (وبالجلوس لها) أي: للتعزية . واستعمال (لا بأس) هنا على حقيقته ؛ لأنه خلاف الأَوْلى . كما صَرَّح به في : "شرح المنية" )) . أ.هـ المراد .
§والثاني :كراهة ذلك دون تحريم . وعليه جمهور الفقهاء وأكثرهم ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة . قال النووي رحمه الله في : "المجموع شرح المُهَذَّب" (5/278) : (( وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب : على كراهته . ونقله الشيخ أبو حامد في : "التعليق" وآخـرون : عن نص الشافعي . قالوا : يعني (بالجلوس لها) : أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية . قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عَزّاهم ، ولا فَرْق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صَرَّح به الحاملي ، ونقله عن نص الشافعي رحمه الله . وهو موجود في : "الأم" )) أ.هـ. المراد . وقال المرداوي رحمه الله في : "الإنصاف" (6/272) : (( قوله : (ويُكرَه الجلوس لها ـ أي : للتعزية ـ ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونَصّ عليه ـ أي : الإمام أحمد رحمه الله ـ . قال في : "الفروع" : اختاره الأكثر . قال في : "مجمع البحرين" : هذا اختيار أصحابنا . وجزم به في : "الوجيز" وغيره. وقَدَّمه في : "الفروع" وابن تميم و"الرعايتين" و"الحاويين" وغيرهم )) أ.هـ المراد.
تنبيه :ـ عَزَى جَمْعٌ الكراهة للمالكية ، ومنهم العثماني في : "رحمة الأُمة" (ص/156) حيث قال رحمه الله : (( والجلوس للتعزية مكروه عند مالك والشافعي وأحمد)) أ.هـ. مع أن الخرشي رحمه الله في : "الحاشية" (2/349) ، والصاوي رحمه الله في : "بلغة السالك" (1/225) في آخرين أطلقوا الجواز ! لكن قال ابن مفلح رحمه الله في : "الفروع" (2/296) : (( وادَّعى بعضهم أن مذهب مالك : لا يكره جلوسهم لها )) أ.هـ . وممن ذهب إلى الكراهة : كثير من الحنفية كما في : "الإمداد" ، حيث قال ابن عابدين في : "الحاشية" (3/176) وفي : "الإمداد" : (( وقال كثير من متأخرين أئمتنا : يكره الاجتماع عند صاحب البيت . ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزّي ، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن : فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره)) أ.هـ. والأصح جواز ذلك مع الكراهة دون تحريم ، وبه جزم أئمة ، ومنهم الموفق ابن قدامة رحمه الله في : "الكافي" (2/75) بقوله : (( ويكره الجلوس لها ـ أي : التعزية ـ ؛ لأنه محدث)) أ.هـ. وكذا ابن قيم الجوزية رحمه الله ، كما يفيده ظاهر قوله في : "زاد المعاد" (1/527) ، حيث قال : (( وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ، ويقـرأ له القرآن ، لا عند قبره ولا غيره ، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة)) أ.هـ.
ودليل الكراهة شيئان : §أولهما : الخبر .وذلك ما أخرجه أحمد في : "المسند" (برقم:6905) وابن ماجه في : "السنن" (1/490) من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه أنه قال : (( كُنَّا نَعُدّ (وفي رواية : نرى) الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دَفْنه : من النياحة)) . قال السندي رحمه الله ـ كما في : "عون المعبود" (8/282) ـ : (( قوله : (كنا نرى) هذا بمنـزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم . وعلى الثاني فحكمه الرفع ، وعلى التقديرين فهو حجة )) أ.هـ. والخبر صححه النووي رحمه الله في : "المجموع" (5/320) ، وقال السندي ـ كما في : "عون المعبود" (8/282) ـ : (( وهذا الحديث سنده صحيح ورجاله على شرط مسلم )) أ.هـ. وقال الشوكاني رحمه الله في : "نيل الأوطار " (2/791) : (( وحديث جرير : أخرجه أيضاً ابن ماجه ، وإسناده صحيح )) أ.هـ. وقال البوصيري رحمه الله في : "الزوائد" ـ كما في : "سنن ابن ماجه" (1/514) تعليق : عبد الباقي ـ : (( إسناده صحيح . رجال الطريق الأول على شرط البخاري . والثاني على شرط مسلم)) أ.هـ لوجوده من طريقين عند ابن ماجه .
§والثاني : النظر .وذلك أن الاجتماع عند أهل الميت يُهَيِّج على الحزن، قال ابن عقيل رحمه الله كما في : "الشرح الكبير" (6/272) لابن أبي عمر رحمه الله : (( يُكره الاجتماع بعد خروج الروح؛ لأن فيه تَهْييجاً للحَزَن)) أ.هـ. وقال ابن عَلاَّن رحمه الله في : "الفتوحات الربانية" (2/142) : (( ولأنه يُجَدِّد الحزن ، ويُكلِّف المُعَزَّى )) أ.هـ . وَصْــلٌ : خبر جرير البجلي رضي الله عنه وإن كان ظاهره يفيد التحريم كما قاله القاري رحمه الله في : "مرقاة المفاتِيح" (4/96) إلا أن غاية المحفوظ عن الفقهاء : حَمْله على الكراهة ، مع حكم جمهورهم على الجلوس للعزاء بأنه بدعة ، وهو مشهور ، ومن ذلك قول ابن عَلاَّن في : "الفتوحات الربانية" (2/144) : (( قوله ـ أي : النووي ـ: (يكره الجلوس للتعزية) قالوا ـ أي : الشافعية ـ : لأنه مُحدَث ، وهو بدعة )) أ.هـ المراد . وقال المُنَجَّى التَّنُوْخِي رحمه الله في : "المُمْتِع في شرح المقنع" (2/73) : (( وأما كون الجلوس لها يكره : فلأنه مُحْدَث، مع ما فيه من تهييج الحزن)) أ.هـ. وكذا ذُكِر في كتب البدع ، كـ "الأمر بالاتباع" (ص/288) للسيوطي رحمه الله ، و"إصلاح المساجد" (ص/163) للقاسمي رحمه الله .
فائدة :ـ قال النووي رحمه الله في : "المجموع" (5/279) بعد ذكره للمسألة : (( وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنـها قالت : ( لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن ، وأنا أنظر من شق الباب ، فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر ـ وذكر بكائـهن ـ فأمره أن ينهاهن ) رواه البخاري ومسلم )) أ.هـ . إلا أن ابن عَلاَّن في : "الفتوحات" (3/142) قال : (( وما ثبت عن عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن ـ فلا نُسَلِّم أن جلوسه كان لأجل أن يأتوه الناس فيعزوه ، فلم يثبت ما يدل عليه" أ.هـ. فائدة :ـ اختار المَجْد أبو البركات رحمه الله : جواز اجتماع أهل الميت دون غيرهم، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما في : "الإنصاف" (6/272ـ273) ، وفيه قال المرداوي رحمه الله : (( وعنه ـ أي : أحمد ـ : الرخصة لأهل الميت ولغيرهم ؛ خوفَ شدة الجزع . وقال الإمام أحمد : أما والميت عندهم : فأكرهه . وقال الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله . وقال في : "الفصول" : يُكره الاجتماع بعد خروج الروح ؛ لأن فيه تهييجاً للحزن)) أ.هـ.
تنيبه :ـ إذا انْضَمَّ للجلوس للعَزَاء ما يُوْجِب تحريمه ـ كبدعة مُحَرَّمة ـ كان حراماً. قال النووي رحمه الله في : "الأذكار" (ص/210) : (( وهذه كراهة تنـزيه إذا لم يكن معها مُحْدَث آخر ، فإن ضُمّ إليها أمر آخر من البدع المحرمة ـ كما هو الغالب منها في العادة ـ كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات ؛ فإنه مُحْدَث ، وثبت في الحديث الصحيح : " إن كل مُحْدَث بدعة ، وكل بدعة ضلالة " )) أ.هـ.
لَحـَـقٌ :ـ الاجتماع عند أهل الميت على طعام يصْنَعونه لِمن أتاهم فيه روايتان عن الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ حكاهما في : "الإنصاف" ( 6/264 ) :ـ §أما الأولى :فكراهة ذلك دون تحريم. قال في : "الإنصاف" (6/264): "وهذا المذهب مطلقاً ، وعليه أكثر الأصحاب" أ.هـ. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . فأما الحنفية فقَرَّره ابن الهمام رحمه الله في : "شرح فتح القدير" (2/150) بقوله : " ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت ؛ لأنه شُرِع في السرور لا في الشرور . وهي بدعة مستقبحة " أ.هـ . وأما المالكية فقرره الدسوقي رحمه الله في : "حاشية الشرح الكبير" (1/664) بقوله : "وأما جمع الناس على طعام بيت الميت : فبدعة مكروهة" أ.هـ . وأما الشافعية فقرره الشمس الرملي رحمه الله في : "نـهاية المحتاج في شرح المنهاج" (3/43) بقوله : "ويكره كما في : "الأنوار" وغيره ، أخذاً من كلام الرافعي والمصنف ـ أنه بدعة لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده" أ.هـ . §وأما الثانية :فكراهة ذلك إلا لحاجة فلا كراهة. ومن الحاجة أن يَنْزل على أهل الميت ضيوف من قرى بعيدة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في: "المغني" (3/497) : "فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس : فمكروه … وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ، فإنه ربما جاءهم من يحضر مَيّتهم من القرى والأماكن البعيدة ، ويَبْيتُ عندهم ، فلا يُمْكِنهم أن لا يُضَيّفوه" أ.هـ . وقال ابن أبي عمر رحمه الله في : "الشرح الكبير" (6/264) : " فأما إصلاح أهل البيت طعاماً للناس : فمكروه … وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ؛ فإنه ربما جائهم من يَحْضُر ميتهم من أهل القرى البعيدة . ويبيت عندهم ، فلا يمكنهم إلا أن يُطْعِموهُ" أ.هـ . وظاهر تقرير الموفق وابن أبي عمر رحمهما الله اختيار الرواية الثانية لكن قال في : "الإنصاف" (6/264) : "قوله : "ولا يُصْلِحون هم طعاماً للناس" يعني: لا يُسْتحب بل يُكره . وهذا المذهب مطلقاً ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في : "الوجيز" و"المغني" و"الشرح" وغيرهم ، وقَدَّمه في : "الفروع" وغيره . وعنه : يكره إلا لحاجة" أ.هـ المراد.
ودليل صحة الكراهة شيئان : §أولهما :خبر جرير بن عبدالله ـ وسبق ـ . قال النووي رحمه الله في : "المجموع شرح المهذب" (5/290) : "ويستدل لهذا ـ يعني : كراهة صنع أهل الميت طعاماً ـ بحديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصَنِيْعةَ الطعام بعد دفنه من النياحة" رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجه : (بعد دفنه)" أ.هـ . §والثاني :ما ذكره الموفق رحمه الله في : "المغني" (3/497) بقوله : "فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس : فمكروه ؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم ، وشُغلاً لهم إلى شُغلهم، وتشبهاً بصنيع أهل الجاهلية. ورُوي أن جريراً وَفَد على عمر فقال : هل يُبَاحُ على مَيّتكم ؟ قال : لا . قال : فهل يَجْتمعون عند أهل الميت ويَجْعلون الطعام ؟ قال : نعم . قال : ذاك النَّوْح" أ.هـ .
فَـائِـدَةٌ :ـ هناك قول آخر في المسألة حكاه المرداوي رحمه الله في : "الإنصاف" (6/264) بقوله : "وقيل : يحرم" أ.هـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ كما في : "مجموع الفتاوي" (24/316) ـ : " وأما صنعة أهل الميت طعاماً يدعون الناس إليه : فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة ، بل قد قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة" أ.هـ . ونصَّ ـ غير من سبق ـ على بدعية ذلك الأئمة ، ومنهم : ابن الحاج رحمه الله في : "المدخل" (3/275) ، والقرطبي رحمه الله في : "التذكرة" (1/158) ، والطرطوشي رحمه الله في : "الحوادث والبدع" (ص/170) .
فَائـدَةٌ :ـ يُسْتَحب أن يُصْلَح لأهل الميت طعام يُبْعَث به إليهم. قال في : "الإنصاف" (6/263) : "بلا نـزاع ـ أي : عند الحنابلة ـ وزاد المجد وغيره: (ويكون ذلك ثلاثة أيام) . وقال : ( إنما يُستحب إذا قُصِد أهل الميت . فأما لما يَجْتمع عندهم : فيُكْره ؛ للمساعدة على المكروه) انتهى " أ.هـ . وجزم بالاستحباب أيضاً الحنفية ـ كما في :"شرح فتح القدير" (2/151) لابن الهمام ـ ، والمالكية ـ كما في : "الشرح الكبير" (1/664) للدردير ـ ، والشافعية ـ كما في : "نـهاية المحتاج" (3/42) للشمس الرملي ـ لكنّهم ـ أي : المذاهب الثلاثة ـ خالفوا الحنابلة في جَعْل الاستحباب مُتَعَلَّقاً باليوم الأول ؛ وأما الحنابلة فهو عندهم مُتَعَلَّق بالأيام الثلاثة . والمقصود إشباعهم في ذلك اليوم أو الثلاثة أيام ، سواء أكان من جيرانـهم أم من أقاربـهم ؛ وإن بَعُدَت دارهم . ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في : "المسند" (1/25) وأبو داود (برقم : 3132) والترمذي (برقم : 998) وابن ماجه (برقم : 161) من حديث عبدالله بن جعفر قال : لما جاء نَعْي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يَشْغلهم"وحسنه الترمذي . وصححه الحاكم في : "المستدرك" (1/372) ووافقه الذهبي . قال علي القاري رحمه الله في : "المرقاة شرح المشكاة" (4/96) : "(فقد أتاهم) أي : من موت جعفر . (ما يشغلهم) بفتح الياء والغين . وقيل : بضم الأول وكَسْر الثالث . القاموس : شَغَلَه كمنعه شغلاً ، ويُضَم . وأشغله لغة جيدة ، أو قليلة أو رديئة . والمعنى : جائـهم ما يَمْنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم ، فيحصل لهم الضرر وهم لا يشعرون. قال الطِّيْبـي : (دل على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لأهل الميت) أ.هـ . والمراد طعام يُشْبعهم يومهم وليلتهم ، فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يَسْتر أكثر من يوم. وقيل : يحمل لهم طعام إلى ثلاثة أيام مدة التعزية ، ثم إذا صُنِع لهم ما ذُكِرَ سُنّ أن يُلِحّ عليهم في الأكل ؛ لئلا يَضْعفوا بتركه استحياء ، أو لفرط جزع . واصطناعه من بعيد أو قريب للنائحات شديد التحريم؛ لأنه إعانة على المعصية . واصطناع أهل البيت له لأجل اجتماع الناس عليه : بدعة مكروهة"أ.هـ . ثم إن صُنْع الطعام لأهل الميت فيه من الحِكَم الجميلة ، والأخلاق الجليلة : الكثير . يقول ابن القيم رحمه الله في : "زاد المعاد" (1/528) : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يَتَكلّفون الطعام للناس ، بل أمر أن يَصْنع الناسُ لهم طعاماً يرسلونه إليهم . وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّيم ، والحمل عن أهل الميت، فإنـهم في شغل بمصابـهم عن إطعام الناس" أ.هـ .
والخـلاصة : أن الجلوس في بيتٍ للعزاء مكروه كراهة تنـزيه في أصح قَوْلَيْ الفقهاء ، وعليه جمهورهم . وأما إن انضَمَّ إلى ذلك محرم ـ فيكون حراماً ، وتسقط الكراهة عند الاحتياج ، على ما قرره الفقهاء. والله أعلم . http://www.saaid.net/Doat/asmari/fatwa/2.htm ___________________________________ أحكام الجنائز 77 حكم عزاء أهل الميت/ شعبان السنهوري