العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التشبيه والتمثيل
إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر
بكثرة الهالكين
بسم الله الرحمن الرحيم
القول الفصل في زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فرضت زكاة الفطرفي السنة الثانية من الهجرة النبوية. وهذه العبادة المنصوص عليها شرعا من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ، لا يحق لأحد ا الاستحسان فيها بعقله وهواه، إذ هي توقيفية من الشارع الحكيم
حكمها:
زكاة الفطر واجبة على أعيان المسلمين لحديث ابن عمر –رضي الله
عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة من المسلمين" متفق عليه
قال جمهور العلماء من السلف والخلف: معنى "فرض" أي ألزم وأوجب، كما نقل ذلك الإمام النووي –رحمه الله- (شرح النووي 7/58).
وجاء في رواية مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر... الحديث، والأمر للوجوب، ولا قرينة تصرفه إلى الندب.
حكمتها:
من الحِكَم الظاهرة في زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد
عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين..." الحديث. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني.
مقدارها:
مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) بِكَفَّي رجل معتدل القامة، وتُخرج من غالب قوت البلد،
لحديث أبي سعيد –رضي الله عنه قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط (اللبن المجفف)، أو صاعا من زبيب"متفق عليهأو غيرذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا
قمح 2.100 كجم
شعير 1.800 كجم
تمر 2.675 كجم
زبيب 2.452 كجم
أرز 2.675 كجم
دقيق 2.075 كجم
هذه أوزان الصاع النبوي، ومن أراد الصاع فهو عند بعض طلبة العلم
ولا تجزئ عند جمهور العلماء القيمة (نقوداً)
فلو كانت القيمة مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحديث: أو ما يعادله من نقود
وقت إخراجها:
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه.
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين لفعل ابن عمر" كان يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" أخرجه البخاري
ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من
اللغووالرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداهابعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
: . أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني.
مصرفها:
تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: " ... وطعمة للمساكين
قال ابن القيم –رحمه الله-: " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة،
ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية" (زاد المعاد 1/151).
ويجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج
ولا تعطى لمن تجب نفقتهم عليك كالوالدين والأبناء وإن نزلوا،كما يجوز صرف زكاة فرد إلى فقراء ومساكين متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف زكاة أفراد متعددين إلى فرد واحد، إذ جاءت الزكاة مطلقة غير مقيدة، والأولى في صرف الزكاة على الأرحام والأقارب إذا كانوا من الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقةوعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه الترمذي وحسنه، ، وابن ماجه والحديث صحيح.
هل تدفع لِلِجان الزكاة والمؤسسات الخيرية؟
الأولى والأفضل أن يتولى المسلم دفعها بنفسه لأصحابها، وهذا من باب إشهارالصدقة وإحياءً للسنة
وذلك لعدم وجود بيت مال المسلمين، وإن عجز عن ذلك لعدم معرفته بأصحابها، فحينئذٍ تدفع للجان الزكاة والمؤسسات الخيرية إن كانوا ثقات وهذا من باب التوكيل
الشبهات والرد عليها
- من مصلحة الفقير أن تدفع له زكاة الفطر نقودًا.
الرد: نقول: مَن أعلم بمصلحة الفقير أنتم، أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كانت النقود مصلحة للفقير لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وحيث لم يذكر، تبقى المصلحة طعاما.
- حاجة الفقير حتى يشتري له بعض الحاجات من ملابس وغيرها.
الرد: إذا كنت حريصا على مصلحة الفقير فادفع إليه من زكاة مالك مالاً حتى يشتري بها ما يحتاجه، أما أنك تتباكى على الفقير، وتبخل عليه بزكاة المال فهذا لا يقبله عقل.
- إذا دُفعت الزكاة طعاما للفقير، فإن الطعام سيكثر عنده، ويضطر إلى بيعه بثمن أقل فهنا تكون الخسارة.
الرد: وهل دفع الفقير من ماله الخاص، حتى تكون الخسارة
فنرى الكثير من الفقراء والمساكين يتهافتون على لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية، فيأخذون الطعام بأنواعه، ولكثرته يتم بيعه بسعر أقل من ثمنه، ولا نسمع أحدا منهم
يدَّعي الخسارة
- الكثير من الفقراء والمساكين لا يقبلون الطعام، أما النقود فيقبلونها
الرد: هؤلاء ليسوا بفقراء ولا مساكين، فلو كانوا بحاجة لقبلوا الطعام، فمن لم يقبل الطعام فلا حاجة له للنقود
كالدخان وغيره إلا إذا أراد أن يشتري به المحرمات
- اعتاد الناس من زمن أن يدفعوا زكاة الفطر نقودا
الرد:
إذا تعارض الشرع مع العادة يُقدم الشرع لأنه دين، وإذا رجعت إلى ما كان يخرجه آباؤك وأجدادك لوجدته طعاما
وقول الإمام الإمام أبو حنيفة –رحمه الله- أجاز القيمة النقود
مرجوح بالأحاديث الصحيحة فهو اجتهاد منه مأجور عليه إن شاء الله والواجب على المسلم الوقوف عند النصوص الشرعية
ولا يتعداها لقول أحد من البشر إذ الكل يخطئ ويصيب
الرد:
إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة،
وقوله
وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة المواشي؟ وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة الثمار والحبوب؟ وهل من قائل بجواز زكاة المال طعاما؟ وهل من قائل بجواز القيمة في الأضحية؟ فلماذا يستبدلون عين زكاة الفطر بالقيمة!! وهل تتغير العبادة من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ، كما تتغير قيمة زكاة الفطر من سَنَةٍ الى سَنَةٍ كما هو المشاهد عند من يقولون بالقيمة
{مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
فندعوا الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نوصي علماءنا وطلاب العلم بِحَثِّ المسلمين على إحياء سُنَّةِ الطعام
في زكاةالفطر
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبها
سمير المبحوح