منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1

    الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري

    الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
    الاخبار المحلية

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.


    ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".
    ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
    ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
    ونص المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .
    ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    واستثنى المرسوم من العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل".
    كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".
    ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
    وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
    ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
    وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006.
    ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
    سيريانيوز
    نص مرسوم العفو رقم 22 للعام 2010


    المصدر
    http://www.alzoa.com/docView.php?con=47&docID=52651

  2. #2

    رد: الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري

    المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010

    المرسوم التشريعي رقم /22/
    رئيس الجمهورية
    بناء علي احكام الدستور
    يرسم ما يلي :


    المادة /1/
    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :
    أ/ عن كامل العقوبة في الجنح .
    ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .
    ج / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .
    د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
    هـ / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
    و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .
    ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
    ح/ لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
    المادة /2/
    يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي ...
    أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ .
    ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .
    ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .
    د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .
    هـ /الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من /351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الي 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من /656 الي 659/ .
    و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .
    ز/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
    المادة /3/
    يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة .
    المادة /4/
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة .

    --

  3. #3

    رد: الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري

    مبارك للجميع وخطوة رائعة من رئيسنا المناضل
    شكرا أسامة
    ملدا

  4. #4
    Junior Member
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    2

    رد: الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فرّح الله قلب قائدنا العظيم......كما فرّح قلوب الكثيرين

المواضيع المتشابهه

  1. الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم.
    بواسطة أسامه الحموي في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-22-2011, 05:58 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-19-2010, 08:05 AM
  3. دراسة حول الجرائم المرتكبة باسم الشرف
    بواسطة رغد قصاب في المنتدى فرسان الأم والطفل.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-31-2010, 06:57 AM
  4. الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 308 للعام 2010..
    بواسطة أسامه الحموي في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-17-2010, 11:37 PM
  5. مراسيم تشريعية: الرئيس الأسد يصدر مرسوم قانون خدمة العلم
    بواسطة يوســـــــف في المنتدى فرسان العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-05-2008, 12:12 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •