وجوب محاكمة الرئيس الأمريكي بوش كمجرم حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين
د.غازي حسين
الحروب في القانون الدولي نوعان: حروب عادلة وحروب غير عادلة. الحروب العادلة هي حروب التحرير وحروب الدفاع عن النفس، أما الحروب غير العادلة فهي الحروب الاستعمارية، حروب الهيمنة والحروب التوسعية والحرب الأمريكية- البريطانية على العراق حرب عدوانية غير مشروعة وغير عادلة.
تحظر المواثيق والعهود الدولية "الحروب العدوانية" وتنص على معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم مهما طال الزمن، حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
كان الفتح حتى الحرب العالمية الأولى سبباً مشروعاً من أسباب اكتساب الإقليم، وذلك لعدم منع أو تحريم اللجوء إلى الحروب في العلاقات الدولية.
وعلى أثر المصائب والويلات والخسائر البشرية والمادية الفادحة، وإلحاق الأذى والضرر بالمدنيين جراء الحرب العالمية الأولى تقرر في مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 تأسيس عصبة الأمم لتعمل على استتباب الأمن والسلم الدوليين.
لم ينص ميثاق عصبة الأمم على تحريم الحروب ولكنه نص على مشروعيتها في مجموعة من الحالات الأولى: حالة الدفاع عن النفس، والثانية: استنفاذ الإجراءات التي ينص عليها ميثاق عصبة الأمم.
وبما أن ميثاق عصبة الأمم لم يمنع الحروب، قررت مجموعة من الدول الأوروبية أن تخطو خطوة متقدمة لتلافي هذا النقص. فوقعت ميثاق بريان كيلوج عام 1928، والذي نص في مادته الأولى على استنكار الدول الموقعة عليه اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة أصبح منع الحروب العدوانية وتحريمها من أهم سمات القرن العشرين ونصراً لقوى السلم والتحرر على قوى الحرب والعدوان والتوسع والعنصرية.
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً صريحة وواضحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
تنص ديباجة الميثاق على عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة.
وتنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن مقاصد الأمم المتحدة هي: حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، واللجوء إلى الوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية.
وتنص المادة الثانية من الميثاق في الفقرة الثالثة على أنه على جميع الدول الأعضاء أن تفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. وتمنع الفقرة الرابعة الدول الأعضاء من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
إن ميثاق الأمم المتحدة يحرم التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، ولا يعترف بشرعية الآثار التي تترتب عليها, وأجاز فقط حق الدفاع عن النفس بموجب المادة (51).
تعتبر الحروب العدوانية، حروب الاستعمار والاستعمار الاستيطاني في القانون الدولي المعاصر، وفي ميثاق الأمم المتحدة وبقية العهود والمواثيق الدولية من أفظع الجرائم ضد السلام وضد الإنسانية، وخطأ جسيماً ضد استقلال وسيادة وحرمة أراضي الدولة المعتدى عليها.
ويقضي القانون الدولي ومبادئ وأهداف وقرارات الشرعية الدولية بوجوب انسحاب القوات المعتدية من جميع الأراضي التي احتلتها ومعاقبة الدولة التي أشعلت الحرب على حربها العدوانية وإلزامها بدفع التعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الحرب.
تذرع النازيون خلال الحرب العالمية الثانية بعدم وجود معاهدات ومواثيق دولية تمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وتحافظ على سلامة المدنيين وأملاكهم. وتذرعوا بعدم وجود اتفاقيات دولية تمنع قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم وتعاقب عليها. بذلك وقعت الدول الأربع الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا في آب 1945 اتفاقية لندن التي تضمنت إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين واليابانيين على الحرب العدوانية التي أشعلوها وعلى الأعمال الوحشية التي اقترفوها.
وجرت محاكمة مجرمي الحرب الألمان بموجب محكمة نورنبيرغ الدولية عام 1946 سواء الذين أصدروا الأوامر أو نفذوها أو اشتركوا بتنفيذها.
حاول ممثل الدفاع تبرئة المتهمين، لأنهم تصرفوا كممثلين لسلطة الدولة، بحجة أن القانون الدولي آنذاك لا يعرف وقائع تدين الأشخاص الذين يطبقون إجراءات حكومية، إلا أن قضاة المحكمة، وبشكل خاص النائب الأمريكي رفضوا محاولة ممثل الدفاع، واتخذوا قراراً بهذا الخصوص جاء فيه:
"ترتكب الجرائم ضد القانون الدولي من قبل أناس وليس من قبل كائن مجرد، ولا يمكن تطبيق مبادئه إلا بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم".
وبموجب ذلك جرت معاقبة مجرمي الحرب النازيين حتى الضباط والجنود الذين نفذوا الأوامر العليا.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من كانون الأول عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري (جينوسايد) ووجوب المعاقبة عليها. وتعد هذه المعاهدة بمثابة تقنين دولي يحرم جريمة الإبادة الجماعية ويعاقب عليها.
وتلتقي أحكام هذه المعاهدة الدولية مع مبادئ وأحكام محكمة نورنبيرغ التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي الجزائي. وينطبق عليها عدم سريان تقادم الزمن.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب ومعاملة أسرى وجرحى الحرب.
ووافقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية أيضاً في 26 تشرين الثاني 1968 على المعاهدة الدولية بخصوص عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد السلام. واعتبرت هذه الجرائم من أفدح الجرائم في القانون الدولي، وإن معاقبة مرتكبيها تشكل عاملاً فعالاً في تجنيب الشعوب مثل هذه الجرائم.
شن الرئيس الأمريكي بوش الحرب على العراق في 20 آذار 2003 بعد أن قام وزير خارجيته بتقديم مجموعة من الأكاذيب إلى مجلس الأمن لتبرير شن الحرب العدوانية خدمة للعدو الصهيوني.
وتحقيق المصالح الأمريكية في السيطرة على النفط العراقي والإطاحة بالنظام القومي وتدمير الجيش والمنجزات العراقية. واعترف وزير الخارجية كولن باول فيما بعد بأنه أجبر على تقديم الصور والمعلومات الكاذبة إلى مجلس الأمن الدولي، مما يشكل لطخة عار أبدية في وجه الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي.
إن الحرب العدوانية التي أشعلها بوش وبلير على العراق الشقيق وانطلقت من الأراضي والمياه والأجواء الخليجية وبدعم وتأييد كاملين من السعودية وبقية دول الخليج والرئيس المصري المخلوع مبارك تعتبر من أكبر الجرائم ضد السلام، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتهكت الحرب الأمريكية على العراق قواعد وتقاليد الحروب الواردة في العديد من المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية وخاصة الموقعة في لاهاي وجنيف وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة لهذه المعاهدات الدولية الملزمة.
وجاء تشكيل محكمة الجزاء الدولية في أعقاب مؤتمر القانون الدولي الذي انعقد في إيطاليا عام 1998 ليؤكد من جديد المبادئ التي أقرتها محكمة نورنبيرغ والمتعلقة بتقديم مجرمي الحرب في أي زمان ومكان إلى العدالة الدولية.
تحدد المادة الخامسة من نظام محكمة الجزاء الدولية الاختصاصات التي تتعلق بعملها وهي:
- جرائم الإبادة الجماعية.
- جرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.
- وجرائم العدوان على الغير.
تتجسد جميع هذه الجرائم في الحرب العدوانية التي شنها الرئيس الأمريكي بوش على العراق بسلسلة من الأكاذيب للإطاحة بالنظام وتدمير المنجزات ونهب الثروات والكنوز الأثرية والسيطرة على النفط العراقي لذلك يجب تقديم الرئيس بوش إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمته كمجرم حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين والروانديين. كما تدين استخدام بوش لمجلس الأمن الدولي لتغطية حربه القذرة على العراق. وتدين دعم من أسمتهم رايس بالمعتدلين العرب والدور القذر الذي قامت به جامعة الدول العربية لدعم الحرب العدوانية على عضو مؤسس للجامعة العربية.
وتعد الحرب الأمريكية على العراق من أكبر الجرائم في القانون الدولي وبحق الشعب العراقي وبقية الشعوب والأمم والإنسانية جمعاء. وألحقت الخزي والعار بمجلس الأمن والجامعة العربية والرئيس المخلوع مبارك والسعودية الحليف الدائم للإمبريالية الأمريكية.
إن حرب بوش انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهداف الشرعية الدولية.
وإن قرار بوش بإشعال الحرب على العراق قرار غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي وقرار استعماري صهيوني يهدد الأمم المتحدة بالانهيار وعودة بالقانون الدولي والعلاقات الدولية مئة سنة إلى الوراء أي عودة إلى شريعة الغاب في العلاقات الدولية والتعامل الدولي.
المطلوب لتصحيح المسار في مجلس الأمن تقديم بوش إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمته كمجرم حرب على حربه العدوانية ولردع أي رئيس أمريكي حتى بمجرد التفكير في إشعال حروب عدوانية على أي بلد من بلدان العالم.