[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/8E16%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
الإعلان عن تأسيس اتحاد المستقلين الفلسطينيين .
أسسه وأنشأه : أ . تحسين يحيى أبو عاصي
دعوة للمشاركة في عضوية اتحاد المستقلين الفلسطينيين وفقا لشروط العضوية المبيّنة في النظام الأساسي .
ما هو اتحاد المستقلين الفلسطينيين ؟ .
وما هو النظام الأساسي لاتحاد المستقلين الفلسطينيين ؟ .
تــعـــريــف بــأســـماء الأعـــضـــاء الـــمـــؤســـســـيـــن
أخي / أختي / خدمة الوطن واجبة وضرورة لا بد منها من بعد عناء كبير وطويل ....... فلا تتردد/ي بأن تكون معنا ، فبكم نحقق أهداف شعبنا في الأمن والسلام المجتمعي
استمارة الانتساب لاتحاد المستقلين الفلسطينيين
ما المطلوب عمله الآن ضمن اتحاد المستقلين الفلسطينيين ؟
آليات عمل اتحاد المستقلين الفلسطينيين ....
أخي الكريم ندعوك لمشاركتنا في بناء صرح وطني كبير طالما تمنيناه جميعا
وأمامك تعريف بهذا الانجاز الوطني الرائع مع نظامه الداخلي
أخي نتشرف بالحديث معك موسعا من خلال المايك أو الجوال أو عن طريق الاميل ( إن أحببت ) كما هو مبين أعلاه ولك عظيم احترامي
= = = = = = = = = = = = =
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/8E16%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
فلسطين شعب واحد وأرض واحدة
اتحاد المستقلين الفلسطينيين
تعريف بالاتحاد :
1-هو مجموعة فلسطينية مستقلة تتكون من المثقفين والأكاديميين والأدباء ، والكتاب والسياسيين والعلماء ، ورجال الأعمال والوجهاء ، ونشطاء العمل المدني والمجتمعي .
2-جاء انبثاق الاتحاد بعد دراسة عميقة من مجموعة من المستقلين الفلسطينيين للحالة الفلسطينية الصعبة والمؤلمة، والتي تتطلب جهداً متميزا لا يصبغه لون ولا طيف سياسي ؛ وذلك كنتيجة طبيعية لشعور تلك المجموعة بهموم وبآلام الشعب الفلسطيني في كل مكان .
3-لا يُعتبر اتحاد المستقلين الفلسطينيين بديلا سياسيا عن أية قوة فلسطينية على الساحة ، كما أنه ليس جسما سياسيا منافسا لأحد من القوى الفلسطينية .
4-لا يوجد لاتحاد المستقلين الفلسطينيين أية مرجعيات سياسية خارجية ، سواء مع قوة حزبية أو سلطة أو دولة أو ما شابه ذلك ، كما انه لم يتلق أي دعم مادي لدواعي الانطلاق من أية جهة خارجية مهما كان نوعها أو لونها أو تصنيفها .
5-يعتبر اتحاد المستقلين الفلسطينيين حتى تاريخه جسما نظريا ، وذلك بسبب حساسية الأوضاع القائمة في غزة والضفة الغربية والناتجة عن الانقسام الفلسطيني .
6-يكون مقر الجمعية الرئيسي في المستقبل ( بإذنه تعالى ) مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ، والمقر الحالي في مدينة غزة .
7-لا ينتمي الاتحاد لأي إطار فكري تنظيمي ولا أيديولوجي ولا حكومي على الإطلاق .
8-لا يتدخل بالشئون الداخلية لسياسة أي دولة .
9-عدم التدخل في أي أمر داخلي أو خارجي يتعلق بالأحزاب والقوى والفعاليات الفلسطينية ، إلا من خلال القنوات المتفق عليها معها وبعد موافقتها ، ووفقا للمصالح العليا للشعب الفلسطيني ، والتي يجب ألا تخدم أجندة حزبية أو خارجية أو أجنبية أخرى .
مادة (1)
بموجب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000م تم بفضل الله ورعايته تأسيس جمعية اتحاد المستقلين والمثقفين الفلسطينيين وذلك في مدينة غزة بتاريخ 12 / 5 / 2009 م .
مادة (2)
مقر الجمعية الرئيسي مدينة القدس . والمقر المؤقت مدينة غزة .
مادة (3)
ميدان عمل الاتحاد ونطاقه : سياسي إعلامي اجتماعي جماهيري ، للفلسطينيين المقيمين داخل الوطن وخارجه .
مادة (4)
يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ، وله حق امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ، والتصرف فيها تصرفا قانونيا مسئولا في حدود تحقيق أهدافه .
مادة (5)
للإتحاد الحق في فتح فرع له أو أكثر داخل فلسطين وخارجها بعد موافقة الوزارة أو الدولة أو الجهات المختصة .
مادة (6)
أهداف الاتحاد :
1-المشاركة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ومؤسساتها العتيدة ، وتجسيد الوحدة الوطنية وذلك من خلال الأطر القانونية والجهات الرسمية .
2-بناء علاقات جيدة ومسئولة مع جميع القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية للعمل على توفير الأمن والسلم المجتمعيَّين .
3-فض النزاعات التي قد تقع – لا سمح الله - بين القوى الفلسطينية والعمل على توفير آليات التفاهم بينها وذلك عن طريق الحوار والإقناع .
4-مشاركة الحكومة الفلسطينية المتفق عليها شعبيا ووطنيا في سن القوانين ، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تخدم الوطن والمواطن ، وتقدم له المساعدة ، وتوفر له الأمن والطمأنينة .
5-تقديم المشورة والإرشادات للاتجاهات والأطر والأحزاب والقيادات الفلسطينية ، فيما يخص المواطن الفلسطيني ومفهوم المواطنة والمرحلة السياسية الفلسطينية ، وذلك ضمن القنوات الرسمية .
6-تقديم خدمات ثقافية وأدبية وإعلامية اجتماعية للمواطنين ولأعضاء الاتحاد ، وذلك من خلال الأنشطة القانونية التي يعتمدها الاتحاد مع الجهات الرسمية المعنية ، كالمساهمة في إحياء المناسبات الوطنية والسياسية والتاريخية والثقافية ، و طباعة إنتاجاهم الكتابي أو حفظه ، أو التعريف بالأدباء والكتاب والمثقفين والسياسيين أو عقد ندوات أو أمسيات ، وما شابه ذلك .....
7-مشاركة الاتحاد في تنمية الوعي الفلسطيني بالهوية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني والحضارة الفلسطينية .
مادة (7)
العضوية :
العضوية في الاتحاد شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث .
مادة (8)
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للاتحاد متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للنظام الداخلي .
مادة (9)
1.يعتبر مؤسسو الاتحاد أعضاء فيه من تاريخ التسجيل في سجل الجمعيات بالدائرة المختصة بالوزارة .
2.على كل شخص يرغب في الانتساب للاتحاد أن يقدم طلبا بذلك إلى مجلس الإدارة ويتضمن الطلب : ( الاسم رباعيا ـ العنوان ـ تاريخ الميلاد ـ المهنة ـ رقم الهوية ـ الجنسية – مكان الإقامة- صور شخصية – الرسوم – المهنة – المهارات والمواهب والأنشطة - رقم الهاتف – رقم الجوال – الاميل الألكتروني - ملاحظات اللجنة - )
3.يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب ، أو عدم قبوله ، ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية .
مادة (10)
العضوية :
شروط العضوية :
يجب على كل عضو أن تنطبق علبه الشروط الآتية :
1-أن يكون فلسطيني الجنسية .
2-ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية .
3-أن يكون حسن السيرة والسلوك .
4-ألا يكون قد صدر بحقه حكما سابقا يتعلق بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5-أن يكون له أنشطة واضحة في مجالات السياسة أو الكتابة أو الثقافة ، أو العمل النقابي أو المجتمعي ، أو في مجال الخدمات المدنية والأعمال العامة .
6-يُعتبر طلب العضوية تعهدا بأن يكون للعضو فعاليات وأنشطة ملموسة داخل الاتحاد .
7-يُعتبر طلب العضوية تعبيرا عن إيمان وقناعة العضو بفكرة الاتحاد وبأهدافه.
8-يُعتبر طلب العضوية تعهدا بأن يلتزم العضو بسياسة الاتحاد وبقراراته التزاما كاملا.
9-لا تُقبل العضوية في الاتحاد في حالة نقصان بيانات العضو المثبتة في طلب العضوية.
10- يجب دفع الرسوم السنوية المستحقة على العضو ، وقيمتها خمسة عشر دولارا أمريكيا أو ما يعادلها من العملة المحلية .
11- لا يكون طلب العضوية ساريا إلا بعد موافقة ثلثي الأعضاء المؤسسين .
12-شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة :
1-أن تنطبق عليه شروط العضوية السابقة .
2-أن يكون عضوا في الاتحاد وقد مضى على عضويته مدة زمنية تحددها الإدارة .
3-ألا يكون قد أخلّ في واجب من واجباته ومسئولياته التي كلفه بها الاتحاد .
4-أن تكون علاقاته مع أعضاء الاتحاد مبنية على الاحترام .
مادة (11)
حقوق العضو :
1.يحق لعضو الاتحاد الاشتراك والاقتراع شخصيا في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع ، كما يحق له الانتخاب لمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضوا فيه إذا انطبقت عليه الشروط المعمول بها في النظام الداخلي للاتحاد .
2.يحق لعضو الاتحاد الاشتراك في نشاطات الاتحاد والانتفاع من خدماته .
3.لا يجوز للاتحاد التدخل في المشاكل الشخصية لأي عضو من أعضائه إلا في حال طلب خطي من العضو بذلك .
4.الاضطلاع على التقارير المقدمة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية .
5.تقديم اقتراحات أو شكاوي أو رؤية معينة تهدف إلى تطوير عمل الاتحاد .
واجبات العضو :
1-تقديم عذر خطي عند الغياب على أن يوافق عليه نصف أعضاء الاتحاد + 1 .
2-يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الاتحاد بمصادقة الجمعية العمومية .
3-انتهاء العضوية في الاتحاد لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة له على العضو حال انتهاء عضويته .
4-خدمة الاتحاد والحرص على سمعته ، والمحافظة على مرافق الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته .
5-العمل على تحقيق أهداف الاتحاد .
مادة (12)
انتهاء العضوية في الاتحاد :
أ ) تنتهي العضوية في الاتحاد بإحدى الحالات التالية :
1.وفاة أو استشهاد العضو.
2.الانسحاب من الاتحاد وذلك بتقديم إشعار خطي يقدم لمجلس الإدارة فقط . قبل ثلاثين يوما من الانسحاب .
3.يجوز للاتحاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر فصل العضو من الاتحاد لأحد الأسباب التالية :
·إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للاتحاد .
·إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الداخلي ، أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
·إذا تصرف العضو خلافا لأهداف وسياسة الاتحاد .
·إذا أدين بجريمة مخلة للشرف أو الأمانة .
·إذا تكرر تغيبه عن الجلسات المنعقدة بدون عذر .
ب ) لا يجوز لمجلس الإدارة فصل عضو للأسباب السابقة إلا بعد إنذاره خطيا ، ومنحه مدة محددة مقبولة لتصحيح الخطأ ، وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها .
مادة (13)
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار لأحد الأعضاء يسلم له خطيا بصورة شخصية ، أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية ، أو عن طريق الاتصال بالهاتف ، وعلى كل عضو غيّر عنوانه أن يبلغ الإدارة بعنوانه الجديد .
مجلس الإدارة
مادة (14)
تتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة مكون من ( 9 ) أعضاء كحد أدنى قابلا للزيادة وفقا لرؤية أعضاء الإدارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ، وتكون مدته ثلاث سنوات .
مادة (15)
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية :
1.إدارة شئون الاتحاد وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الاتحاد .
2.تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام النظام الأساسي .
3.تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها .
4.إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة .
5.تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية .
6.دعوة الجمعية العمومية للاتحاد لاجتماع عادي أو غير عادي ، وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي .
7.متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة المختصة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بنشاط الاتحاد والرد عليها .
مادة (16)
تختار الإدارة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق .
أ ) يختص رئيس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي :
1.تمثيل الاتحاد أمام الغير ويكون بالتوقيع نيابة عنه على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينه وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها .
2.رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله الحق في دعوتها .
3.يعتبر رئيس الاتحاد مسئولا مسئولية مباشرة وكاملة أمام أعضاء اللجنة الإدارية ، ويعتبر جميع أعضاء اللجنة الإدارية مسئولين مسئولية مباشرة وكاملة أمام رئيس الاتحاد .
4.إعلام أعضاء الاتحاد بكل جديد .
5.الإشراف على جميع التقارير الصادرة والواردة .
6.متابعة كافة أنشطة الاتحاد ومتابعة تحقيق جميع أهدافه.
ب ) مهمات أمين سر مجلس إدارة الاتحاد :
1.إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة ن وتوجيه الدعوة للأعضاء ، وتولي أمانة سر الاجتماع ، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك .
2.الإشراف على السجلات المنصوص عليها في القانون .
3.إخطار كل من الوزارة المختصة والاتحاد ببيان حركة العضوية في الصالون ، أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليه ، بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير أو التعديل .
4.العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
5.إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الاتحاد وتقديمه لمجلس الإدارة .
6.إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية .
7.الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون الموظفين وقبول طلبات العضوية .
ج ) مهمات أمين صندوق الاتحاد :
1.يعتبر مسئولا عن جميع شئون الاتحاد المالية طبقا للنظم والأصول المالية المتبعة .
2.الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ، واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات ، واستلامها وإيداعها لدى المصرف الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة .
3.قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بذلك ، ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية ، والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة .
4.الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة .
5.صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف وحفظ المستندات .
6.مراجعة السجلات المالية الخاصة بالصالون ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها .
7.تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
8.اعتماد ميزانية الاتحاد للسنة التالية ، بالاشتراك مع أمين السر، وعرضها على مجلس الإدارة .
9.التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة .
10.بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها .
مادة (17)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر بدعوة من :
1.رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة ( 50%+1 ) وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .
2.ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلثي أعضائه .
مادة (18)
أ ) يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت ، بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة ، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه ، وفي حال عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة .
ب ) ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته .
مادة (19)
1.إذا شغر منصب أحد أعضاء الإدارة فيحل مكانه العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات للجمعية العمومية ، وإذا لم يوجد فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو آخر من أعضاء الجمعية العمومية للعمل عضوا في المجلس لحين أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية ، ويجوز للأعضاء المتبقين بصفتهم ( لجنة مؤقتة ) مواصلة العمل كمجلس إدارة حتى يتم ذلك التعيين .
2.إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان ؛ فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية يحل محله إلى أن يعود لتأدية مهامه .
3.عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة باعتبارهم ( لجنة مؤقتة ) مهمة عمل المجلس لمدة أقصاها شهرين ويتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد .
4.يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الاتحاد في نطاق أهدافه وفقا للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ، وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الصالون بمقتضى قانون الجمعيات أو الهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية .
5.يجوز للاتحاد فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .
6.يعتبر مجلس الإدارة السابق مسئولا عن جميع الأمور المالية خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة .
مادة (20)
إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية ، أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 19 بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد .
مادة (21)
مهام مجلس الإدارة :
أ ) تنظيم السجلات التالية :
1.سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها .
2.سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم .
3.سجل لأسماء أعضاء الاتحاد متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم ، وتاريخ انتسابهم ومهنتهم ، وعناوينهم وصفتهم إن وجدت .
4.سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة .
5.سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة .
ب ) يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته .
ج ) يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 21 من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها .
د ) يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 21 وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الاتحاد ، وعليه إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها .
مادة (22)
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والمستندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها باسمها في العمليات الداخلة في إطار صلاحيتها .
مادة (23)
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية .
مادة (24)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالاتحاد كوظيفة بأجر .
مادة (25)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الاتحاد أو لمصلحته يكون له فيه مصلحة شخصية .
مادة (26)
تقديم تقرير دوري للجمعية العامة يشمل الميزانية والمصروفات والمدخولات، كما يشمل الأنشطة التي قام بها الاتحاد خلال المدة الزمنية المتفق عليها كتابيا .
مادة (27)
تقديم تقرير شامل حول مجمل أداء عمل الاتحاد للجهات الرسمية ، في حالة طُلب ذلك من الاتحاد .
مادة (28)
تقديم خطط عمل زمنية ، وتقديم التقارير المتعلقة بها إلى مجلس الإدارة ، وإلى اللجنة العمومية فيما بعد .
مادة (29)
وضع الآليات المناسبة من أجل تنفيذ تلك الخطط .
مادة (30)
مراقبة عمل الخطط والآليات السابقة .
مادة (31)
متابعة ومراجعة أداء وأنشطة رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة التأسيسية/المركزية .
مادة (32)
تبليغ أعضاء الجمعية العامة في حالة انعقادها الدوري قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما .
مادة (33)
الاستماع إلى التقارير المقدمة من الأعضاء والتعامل معها وفق رؤية الاتحاد وسياسته وأهدافه.
مادة (34)
ينتخب مجلس الإدارة رئيس الاتحاد ونائبه ، وأمين السر وأمين الصندوق ، ورؤساء اللجان .
مادة (35)
يشرف على جميع نشاطات الاتحاد وتعمل على تحقيق أهدافه .
مادة (36)
يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً مسئولية كاملة أمام اللجنة العمومية والمؤسسات الحكومية الرسمية .
الجمعية العمومية
مادة (37)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الاتحاد وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (38)
1.تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي ، كما لها أن تنعقد في مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة على الأقل .
2.تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه .
3.يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من :
أ ) الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة .
ب ) ثلث أعضاء الجمعية على الأقل .
مادة (39)
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي .
مادة (40)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة لذكرها في الدعوة الموجهة للاجتماع :
1.تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الاتحاد والمصادقة عليه .
2.التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه .
3.تقرير مدقق الحسابات القانوني المالي عن الاتحاد والمصادقة عليه .
4.تعيين مدقق حسابات قانوني .
5.انتخاب مجلس إدارة جديد .
6.ما يستجد من أعمال بنشاط الاتحاد بصفة عامة بما يتعلق بالسياسات والتوجيهات العامة .
مادة (41)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية :
1.تعديل النظام الأساسي للاتحاد .
2.عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم .
3.حل الاتحاد وكيفية التصرف بأمواله وموجوداته .
4.الدمج أو الاتحاد مع هيئات أو مؤسسات أخرى .
مادة (42)
1.لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة ( 50% + 1 ) لأعضائها .
2.إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا لمدة 15 يوما في نفس الموعد والمكان دون الحاجة لدعوة جديدة ، وفي هذا الاجتماع يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أيا كان عددهم شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الاتحاد .
مادة (43)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سنا .
مادة (44)
1.تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي .
2.تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الاتحاد في الأمور التالية :
أ ) حل الاتحاد .
ب ) تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف الاتحاد .
ج ) عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم .
د ) دمج الاتحاد مع مؤسسات أخرى أو دمج مؤسسات أخرى به .
مادة (45)
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الاتحاد تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة ويرفق معه تسجيل حضور الأعضاء ، وعندها يكون المحضر بينة على مضمونه وعلى شرعية اجتماعه والقرارات التي اتخذت في الاجتماع .
مادة (46)
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والجهات المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقا بجدول الأعمال .
مالية الاتحاد
مادة (47)
تتكون مالية الاتحاد من :
1.اشتراكات الأعضاء .
2.التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة .
3.ريع نشاطات الاتحاد المضمونة الكسب والمسموح بها قانونا .
4.الموارد التي يقررها مجلس الإدارة .
مادة (48)
يكون للاتحاد موازنة سنوية تبدأ من 1 / 1 من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 / 12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا . وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للاتحاد عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها .
مادة (49)
1.يودع الاتحاد أمواله النقدية لدى مصرف / أو مصارف معتمدة من قبلها وعليه أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله .
2.لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الاتحاد برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد .
3.يجب على الاتحاد إطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض .
مادة (50)
جميع أموال الاتحاد مخصصة لتحقيق أهدافه ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك .
مادة (51)
يجب على الاتحاد تقديم دفاتره الحسابية ، والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة ، في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية .
حل الاتحاد :
مادة (52)
1.إذا لم يقم الاتحاد بتحقيق أغراضه أو عجز عن ذلك ، فلأغلبية مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية ؛ للنظر في حل الاتحاد والتصرف في أمواله .
2.يكون قرار الحل صحيحا إذا حضر الاجتماع ثلثي أعضاء الاتحاد وبموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين .
3.إذا بقي الاتحاد المنحل بعد حله وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة عليه للغير فتؤول تلك الأموال إلى مؤسسة أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين .
مادة (53)
للوزارة الحق في حل الاتحاد في الحالات التالية :
1.إذا لم يباشر الاتحاد أعماله الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيله .
2.إذا خالف الاتحاد نظامه الأساسي مخالفة جوهرية ولم يصحح أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره خطيا بذالك .
3.إذا تصرف الاتحاد في أمواله على غير الأوجه المحدد له .
4.إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة .
5.إذا خالف أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة
المؤسس أ . تحسين يحيى أبو عاصي – غزة – فلسطين –
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية له مجموعة من المؤلفات ومن مواليد ( 1953 ) مدرس وكاتب ومحلل سياسي ، وله ثلاثة عشر مؤلفا في مجالات التراث الفلسطيني والقصة الأدبية القصيرة ، وفي مجال التربية والتعليم ومحو الأمية ، والتربية الإسلامية والكتابة الساخرة ، وله كتابات في مجال الخاطرة والشعر النثري والعلاج الروحاني والطب الشعبي .
= = = = = = = = = = = = =
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/8E16%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
فلسطين شعب واحد وأرض واحدة
اتحاد المستقلين الفلسطينيين صورة شخصية
رقم الطلب : *________________ التاريخ : __________________________
الاسم رباعيا : _______________________________________________
العنوان واضحا : _____________________________________________
تاريخ الميلاد : _______________________________________________
رقم الهوية : ________________________________________________
الجنسية : __________________________________________________
الجنس : ذكر ___________________ أنثى __________________________
مكان الإقامة : الدولة **_______ المدينة _______ الحي _______ المنطقة ________
الشارع _____________________ رقم البيت _______________________
المهنة : __________________________________________________ _
المؤهل العلمي : _____________________________________________
رقم الهاتف : ________________________________________________
رقم الجوال : ________________________________________________
الاميل الألكتروني : ____________________________________________
ذاتية مختصرة : _____________________________________________
الرسوم السنوية : _____________________________________________
ملاحظات اللجنة : _____________________________________________
توقيع الرئيس وخاتم الاتحاد : ______________________________________