-
نقد كتاب الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة
نقد كتاب الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب الكتاب من تحقيق علي بن سليمان بن سعيد السيابي وهو بتناول ما جاء فى الصوم فى مدونة أبى غانم والآن لتناول ما جاء فى المدونة قال المدون: "كتاب الصوم: "سألت عبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عمَّن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من غير عذر؟قال: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء قال الْمُرَتِّب: وعصى الله بإفطاره، قال تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإنه بظاهر عمومه شامل لذلك وإن مات ولم يصم ما عليه من قضاء رمضان؟قال الربيع: يصوم عنه وليُّه ، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كُلِّ يوم لَم يصمه مسكينا قال الْمُرَتِّب: إن شاءوا، لأَنَّهُ لَم يوص بالصوم، وإن أوصى به لزمهم أن يصوموا أو يطعموا وإن قال: لزمني قضاء رمضان، ولم يوص به؟ لم يلزمهم، وإن فعلوا فهو حسن، وكذا كُلّ ما أخبرهم فهو يلزمهم كالكفارات، ولم يوص ولم يقل أدُّوا عني إِلاَّ ما أقر به من الديون عليه للناس، فَإنَّهُ يلزمهم أداؤها " الخطأ نفع الصيام عن الغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا ما سعى أى عمله وأما عمل غيره فلا لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل وزر أى جزاء عمل أخر عقابا أو ثوابا وفى هذا قال تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى" قال المدون: "حدثني محبوب عن الربيع أَنَّهُ سئل: يصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟ قال: صيامه أفضل،قال محبوب عن الربيع: أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، فالصيام لِمن أطاقه أفضل" "قال الْمُرَتِّب: بلا مشقة وأما بمشقة فإنه يكره وإذا أقام بموضع أو قرية واطمأن، فالأولى له الصوم وإفراد الصلاة كل بوقتها، وهي صلاة سفر لا صلاة حضر، إِلاَّ إن تزوَّج قبل، أو ملك دارا كذا قيل: إما أن يكون التزوُّج أو ملك الدار أخذا للوطن، فلا يظهر به إِلاَّ بقصد أخذ الوطن، فإن لَم يأخذ فهو مسافر ولو تزوج أو ملك دارا ترب له، أو وجب أن يتخذ في المحل وطنا أو داره وصوم المسافر أفضل إذا لم تكن مشقة، قال الله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} " الخطأ إباحة الصوم فى السفر فهو يخالف قوله تعالى : "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وهو يناقض الحديث التالى الذى ذكروه وهو : "قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس من البرِّ الصيام في السفر» " قال المدون: "وقال أبو المؤرج: أخبر أبو عبيدة بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أقام بمكة وهو صائم سألت أبا المؤرج وأبا سعيد بن عبد العزيز " المستفاد أن إقامة المسافر مدة فى بلد ما يتوجب صومه لأنه فى تلك الخالة مقيم وليس مسافر قال المدون: "وأخبرني محبوب عن الربيع عن قول الناس: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، قالوا جميعا إِنَّمَا يكره ذلك مَخافة أن يضعف، فإن لم يخش ضعفا فليحتجم إن شاء الله" يخالف هذا أن المفطرات هى الأكل والشرب والجماع والحجامة ليست واحدة منهم فكيف يكون الحاجم والمحجوم مفطران أليس هذا خبلا ؟والصوم يكون عن طريق الطعام والشراب مصداق لقوله "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "وعن طريق الجماع لقوله "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" قال المدون: "سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عَن رجل تصيبه جنابة في رمضان، أو يطأ أهله؛ ثم يقوم فيتسحر فيأخذ في غسله وهو دائب يتنضف إلى انشقاق الفجر؟ فقالا: لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله قال الْمُرَتِّب أراد بلا بأس لا انهدام لِما مضى وأما يومه فقيل يصومه ويقضيه بعد رمضان قلت لهما فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام، فقالا ليس عليه بأس إن شاء الله، قلت: لَهما كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل؟ قال لا قضاء عليه" الخطأ هنا هو إفطار المغتسل إذا طلع إليه الصبح وهو ما يخالف أن المباح ليلا هو الجماع حتى أخر لحظة من الليل لقوله تعالى فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" وأما الاغتسال فيجوز ليلا أو يجوز نهارا بعد الجماع ليلا قال المدون: "قال ثُمَّ قال عبد الله بن عبد العزيز: فما وجه قو الله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قلت: فما وجه ذلك؟ قالا: أحلَّ الله الطعام والشراب والجماع الليلَ كلَّه، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" "قال الْمُرَتِّب أكثر الروايات عن ابن عباس : "كُل حتَّى لا تشك" ، أي كل وأنت شاك، وإذا أيَقنت وزال الشك فكف، وسأله رجل مَتى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس: "كل ما دمت شاكا حتى يتبين لك" "وعن حبيب بن أبي ثابت : أرسل ابن عباس رجلين للفجر، فقال أحدهما: أصبحت، وقال الآخر: لا، فقال: اختلفتما فشرب وروي هذا عن أبي بكر وعمر وابن عمر " "قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس أَنَّهُ كان يتسحَّر وغلامان له واقفان على رأسه أو يأكلان معه، قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر؛ فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر أم لا فقاما، ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثُمَّ قال: لَهما الثانية مثل قوله في الأولى، فخرجا ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثم قال لَهما الثالثة مثل قوله في الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه فقال جميعا قد طلع الفجر قال أبو المؤرج: فرفع يده من الطعام ومضمض فاه، وتلا هذه الآية {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} " فيما سبق من روايات الأكل والشرب وزاد أبو المؤرج الجماع وهو صحيح حتى يظهر النهار من الليل فقال: قال المدون: "قال أبو المؤرج: والجماع مثل الأكل والشرب قال الْمُرَتِّب: أي لكن يترك قدر ما يصل إلى غسل الجنابة أو التيمم " وحكاية ابن عباس وإقامة خادمين على الباب لرؤية الليل من النهار من ضمن الخبل الذى يروى عن خبر الأمة ولا أصل لتلك الحكايات قال المدون: "سألت أبا المؤرج عن عامود الصبح الذي يستقبل في السماء ولا يذهب عرضا؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر، فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض فاترك الطعام والشراب فإنه قد أصبح" المستفاد هنا ترك الأكل والشرب والجماع يكون عند تبين النهار من الليل قال المدون : "وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة: إن الصائم يستاك في أَوَّل النهار إن شاء يرطب السواك أو بيابسة وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم يتيبس شفتاه بالعشي، إِلاَّ كانا نورا بين عينيه يوم القيامة» ، فليس السواك سنة مطلقا ولو في عشية الصائم، كما قيل عن الشافعي وابن عمر كراهيته بعد الزوال، لزوال الطعام من المعدة غالبا، كذا قيل، وَإنَّمَا ذلك في الأَيَّام الطوال لِمن عجل الأكل" الخطأ كون السواك نهارا وليس ليلا والمفروض أنه يكون عقيب السحور لكون مادة السواك لها طعم قد يدخل المرىء فيفطر ولا يجوز نهارا إلا لضرورة كوجود بقايا طعام ما بين الأسنان تجعل المسلم قلقا إلا إذا أخرجها ورواية النور بين العينين خاطئة تخالف أن النور يكون بين أيدى المسلمين تخالف أن يكون بين ايدى المسلمين كما قال تعالى : "يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم" قال المدون : "سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عمن روى هؤلاء عن عائشة - رضي الله عنه - ـالله: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة، ثُمَّ يخرج من عندي إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر بالماء، ثُمَّ يصبح صائما؟ قال: الله ورسوله أعلم، هل صحَّ عمَّن ذكرت؟ ولو علمنا أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لأخذنا به، غير أَنَّ أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يرون ذلك، ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث وفي الموطأ من قصة طويلة ذكرتها في وفاء الضمانة أن عَائشة تَقول: "ليس مفطرا من أصبح جنبا" ، وردت قول أبي هريرة : «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» فقال: لا علم لي بذلك أخبرني به الفضل بن العباس ولَم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرجع إلى قولها، والصحيح ما روي عنه أَنَّه قال: ما أنا قلت من أصبح جنبا مفطرا مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم – قال وكذلك قال محبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» ولفَظ عبد الله بن عمر القارئ: سَمعت أبا هريرة: يقول لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح جنبا فليفطر، مُحمَّد رسول الله قال أي: في نفل وتعمد، ويبقى على صوم الفرض، ويقضي يومه أو مع ما مضى قال أبو المؤرِّج: حَدَّثَنِي أبو عبيدة: «أنَّ الصيام مِن الليل إلى الليل، فمن أصبح صائماً لم يفطر، ومن أصبح مفطر لَم يصم، إِلاَّ مِن عذر يَخاف به من الهلاك» القوم هنا يعتبرون من لم يغتسل من الجنابة ليلا مفطرا فى النهار وهو كلام يحالف أن الله اباح الجماع الليل كله حتى نهايته ومن جامع حتى أخر لحظة من الليل فهو مطيع لله ومن ثم يكون غسله صباحا وفى هذا قال تعالى : "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" فلم يستثن جزء من الليلة من حدوث الجماع ومن ثم إذا انتهى فى أخر لحظات الليل يكون غسله نهارا قال المدون : "قال المرتِّب: إِلاَّ حائضاً أو نفساء تطهران في النهار، فتصومان بقيَّته وإلاَّ مَن حاضت أو نفست نهاراً فتفطر، وإلاَّ من بلغ أو أسلم فَإنَّهُ يصوم باقيه، وإلاَّ قادماً من سفر أو مسافراً، على ما في مَحلِّه، وإلاَّ يوم عاشواء، فَإنَّهُ يجوز أن ينشأ نهاراً ، وفي لفظ للعلامة التلاتي مثل ذلك في صوم النفل، ولعله قياساً على صوم عاشوراء الوارد في الحديث والذي ينوى الصيام من الليل إلى الليل ثُمَّ يطأ أهله، أو يَحتلم، وقد شعر باحتلامه ثُمَّ لم ينقض نيته بالصلاة إلى الصبح، ثُمَّ ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتَّى أصبح ثُمَّ اغتسل بعد ما أصبح وصام ذلك اليوم هل يُجزي على صيامه؟قال: عليه قضاؤه قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت أيَّام، فضيع الغسل إلى طلوع الفجر ثُمَّ اغتسل بعد طلوع الفجر قال: هذا مضيع، وقد هدمت الأَيَّام التي صامها قبل ذلك، وانظر في الكفارة، والله أعلم قال المرتِّب: قال محبوب: عن الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنباً أصبح مفطراً» ويدرؤون عنه الكفارة، والمشهور انهدام يومه وما مضي، وقيل يومه فقط، وإن لم يتعمَّد صحَّ يومه وما مضي" نفس الخطأ السابق وهو إفطار من لم يغتسل ليلا وأما إيجابهم الصوم على الحائض والنفساء إذا طهرتا بعد مرور بعض النهار فهو يخالف قولهم لأن من أصبح مفطرات لم يصم فى قولهم: قال المدون : "قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت" "سألت أبا المؤرِّج: أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟ قال: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، أَنَّهُ سألها عن ذلك فقالت: لا؛ فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله - عليه السلام - يفعله؛ فقالت: إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أملك لإِربِه منكم قال أبو عبيدة: إِنَّمَا كرهت ذلك مُخالفة أن يفسد صومه لأَنَّهُ غير آمن لنفسه قال أبو المؤرِّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس، قال: نعم قال المرتِّب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها، ولو مس ذكره ثوبها قالت عائشة - رضي الله عنه - ـا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّلني، ويَمصّ لساني»، ويروى أَنَّهُ يباشرها أي: يلتصق بها، ويضمها ويمسها بيده، أو بذكره حيث شاء، بلا إدخال في الفرج، وبلا مس فرج، بل إن مسها ففوق السرة وهو صائم، كما يفعل وهو غير صائم مع الحائض، وهو لا يمني إذا فعل ذلك صائماً، وهو أملك لإربه، ويكره ذلك في حق غيره، ولا نقض لصومه ما لم يمس الفرج، ولو بغير الذكر وما لم يمني قالت عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم في رمضان، ولكنه أملككم لإربه وفي رواية: وأيُّكم يَملك كما كان يملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِربه وعن ميمونة مولاة النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سئل عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان قال: قد أفطرا أي قد كان ذلك ثُمَّ نسخ إلى عدم الإفطار، أو أراد أَنَّهُ تحقق قربهما من الإفطار، لأَنَّهُما لا يملكان إربهما أو لعلهما ذكرت له أَنَّهُما أنزلا، وكره ابن عباس القبلة للشاب ، وسأل شاب ابن عمر عن القبلة فقال لا تقبِّلوا ، وقال شيخ عنده: لم تضيقوا على الناس، والله ما بذلك بأس، فقال له ابن عمر: أما أنت فليس عنده استك خير هو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يُقبِّل امرأته في رمضان فقال: «لا بأس رَيْحانة يشمُّها» وقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن: ما يمنعك أن تدنو من امرأتك وتقبِّلها ؟قال: وأنا صائم؟! قالت: نعم وسأل ابنَ عباس شيخ عن القبلة في الصوم؟ فأجاز له، وقد سأله شاب فنهاه فقال: لم أجزت له، ومنعتني، ونحن في دين واحد فقال: إن عُرفَك معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تَحرك الذكر، وإذا تَحرَّك دعا لأكثر من ذلك، والشيخ أملك لأربه " والخطأ إباحة القبلة فى نهار رمضان والحق هو أن القبلة المتعمدة تفطر الصائم لأنها جزء من الجماع فالمقبل لو نوى الجماع جزئيا أو كليا فهو مفطر لقوله تعالى "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما إذا كانت قبلة النية منها التعبير عن الإمتنان والشكر فلا إفطار فى ذلك كما أن الله أباح الجماع فى الليل ومن ثم فأى شىء منه كالتقبيل أو التحسيس محرم فى النهار وفى هذا قال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" قال المدون : "سألت أبا المؤرِّج وأبا سعيد، فأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب في قضاء رمضان أمتتابع هو؟ قالوا: جميعاً يقضي أيَّام رمضان متتابعة قلت: إن هؤلاء يقولون ويرون عن غير واحد، أَنَّهُ مُخيَّر في ذلك، إن شاء قضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، فلا يجوز قطعه ولا تفريقه إِلاَّ بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعزر بها العبد قلت لأبي المؤرِّج: فالرجل يقول إني صائم غداً ولم يستثني؟ قال فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه قال: إذا ذكر الصيام غداً ولم يقل إن شاء الله، فقد وجب عليه صيام وإن نوى ثُمَّ أصبح مفطراً بعد قوله إني صائم غداً ولم يستثني قال: فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم إن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام، فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار فإن بدا له النهار وأتم، كتب له ما مضي من يومه وما بقي صياماً تاماً، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئاً حتى انتصف النهار، أو حتى اصفرَّت الشمس، فَإِنَّمَا يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت" هنا مسألتين الأولى التتابع فى قضاء أيام الفطر أو عدم التتابع وهو أمر راجع للمسلم فمن أراد التتابع تابع ومن أراد التفريق فرق على حسب قدرته وإن كان التتابع أفضل إن كانت أيام الفطر متتابعة والثانية أن الصوم تكون نيته من الليل وليس بعد مرور جزء من النهار وهو كلام فارغ فلا صوم سوى رمضان وأما الصوم المباح الأخر فهو صوم الكفارات فلا يوجد صوم تطوع لأنه ابتداع لشىء لم يطلبه أو يبيحه الله لكون الصوم عقوبة على الذنوب قال المدون: "سألت أبا المؤرِّج: وابن عبد العزيز عن الرجل تقيَّأ وهو صائم؟ قالا: إذا ذرعه القيء من غير أن يكون استقاء بنفسه فليتم صومه، ولا يقضيه وإن كان استقاء نفسه عمداً لأي شكوى، أو غير ذلك فعليه قضاء قال المرتِّب: جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من قاء عمداً فعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه» وعصى بالعمد عصيانه كبيرة، ولو أن الحديث ذكره ولم يذكر إِلاَّ القضاء لقلنا: إِنَّ عليه ما على من أكل عمداً، وإذا لم ينتقض في عدم العمد، فأولى أن لا ينتقض بالبشم لكثرة الأكل" نلاحظ الخبل هنا وهو إفطار المتقيىء عمدا والقىء ليس أكلا ولا شربا ولا جماعا حتى يكون من المفطرات فالمفطرات وهى الطعام والشراب تدخل من الفم وأما ما يخرج من الفم فلا يفطر ولكن أصل المسألة أن القىء عرض لمرض ومن ثم يجب على المريض الفطر كما قال تعالى " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر" قال المدون: "سألتهما عن صيام يوم الجمعة، وصيام يوم عرفة؟ فقالا: حسن جميل قلت لهما: إِنَّ رجالا يكرهوه من أجل أَنَّهُما عيدان قال أبو المؤرِّج: سألت عن ذلك أبا عبيدة؟ فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة، ويوم عرفة، إِلاَّ أن تكون الأعياد التي يكره صومها فلا وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك قال المرتِّب: ذلك الذي قالوا جهلٌ مَحض واضح، لأنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بصوم يوم الجمعة ويوم عرفة وَإنَّمَا هي عيدان في الشرف لا في منع الصوم إِلاَّ إن كان في حج، فيكره له صوم عرفة لئلا يضعفه الحج ، فإن كان لا يضعفه ندب له صومه، وسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لم أصمه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه وذلك النهي للحاج ليقوى على الوقوف والدعاء وروي عن أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - : «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» " الخطأ إباحة صوم التطوع فى عرفة ويوم الجمعة وكما قلنا الصوم عقوبة على بعض الذنوب ومن ثم لا يوجد صوم تطوع فلا صوم إلا صوم رمضان وصوم الكفارات فمن صام تطوها فقد عصى الله لأنه ابتدع شيئا ليس من عند الله و الإطار أكثر ثوابا من الصوم فالوجبات الثلاث بثلاثين حسنة كما أن الشرب كل مرة بعشر حسنات بينما الصوم بعشر حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" ومن ثم من يصوم ظنا أن الصوم أفضل ثوابا مخطىء قال المدون: "سُئل الربيع عن الصيام قبل رؤية الهلال؟ قال: سألت عمَّن ذكره أبا عبيدة، فروى لي حديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «الأهلَّة مواقيت فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه فأكملوا العدة ثلاثين يوماً» قال المرتِّب: من رآه وحده، دون الناس لقوَّة بصره جداً بِحيث لا يكون ذلك لغيره مخالفاً للمعتاد، لزمه وحده الصوم، بخلاف من رآه بالناظور، لم يلزمه صومه برؤيته ولا سيما الناظور الكبير الذي يعطل ضوء النهار، ويصير به كالليل" هنا الخبل الذى بفرق الأمة فمن شاهد الهلال وحده وجب صومه وحده وهو كلام جنونى لأن الهلال يظهر للكل وليس لواحد فقط كما ان الله جعل الشهور منتظمة العدد فقال ومن ثم فلا حاجة لمن يعد اى يحسب الأيام لرؤية الهلال كما قال تعالى : "هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" قال المدون : "سألت أبا المؤرِّج وعبد الله بن عبد العزيز: أيقبِّل الرجل امرأته أو جاريته في رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يعد القبلة قال المرتِّب: قوله: ما لَم يعد القُبل، يريد أنَّ إعادتها أشدّ كراهة لأَنَّها تدعو إلى ما ينقض، وليس ناقضة ولو أعاد مراراً لم يمن قال عروة: لم أرى القبلة تفضي إلى خير أبداًًً أراد الكراهة" سبق أن تناولت المدونة مسألة التقبيل وسبق أن قلنا أن التقبيل الشهوانى هو من ضمن أعمال الجماع فيحرم عمله قال المدون : "سألتهما أيواصل الرجل الصيام قال: حدثنا أبو عبيدة ورفع الحديث إلى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : «أَنَّهُ نهى أصحابه عن الوصال» قال المرتِّب: الوصال حرام إِلاَّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد نهي عنهوقال: «لست كأحدكم فإني أكل وأشرب عند ربي» يعني: قوته كأنه يأكل ويشرب " والخطأ هنا إظهار النبى كالمجنون فهو يأمر بشىء ثم يأتى ضده فهو ينهى عن وصل الصيام ويصوم مواصلا وهو تخريف لأن الرسول (ص)يعلم أن الواجب عدم نسيان ما يأمر به مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم "ثم إن الوصال فى الصيام مضر به ويشغله عن مهام الحكم التى تستوجب منه الأكل والشرب حتى يقدر على القيام بها قال المدون : "سألتهما عن رجل يذوق العسل والسمن والخل ونحو ذلك؟ قالا: إن كان إِنَّمَا يقعه على لسانه ثُمَّ يلفظ به ولا يُجاوزه ذلك، فلا بأس بذلك وكذلك روى لي محبوب عن الربيع، قال: يكره للصائم أن يتعرَّض لشيء من هذا ونحوه سألتهما أيَمضغ الرجل العلك وهو صائم؟قالا: لا نُحبُّ له ذلك سألتهما عن الْحَصَى يُلفظ في فِيه والخاتم وبلعه بلسانه؟" بالقطع تذوق الطعام لضرورة ضبط الملح أو السكر وما شاكل هذا مباح ما دام من يتذوق يقذف ما تذوقه خارج فمه ولا يبلغ شىء منه قال المدون: "قالا: لا بأس بذلك سألتهما عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؟ قالا: يطعم كلَّ يوم مسكين نصف صاع من بر، أو دقيق والصاع فيما نرى الحجازي" الخطأ أن المريض العجوز الذى لا يستطيع الصوم عليه كفارة إطعام مسكين وهو ما يخالف أن الكفارة وهى الإطعام على من يقدر على الصوم فيفطر عمدا لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال المدون: "سألتهما عن رجل يَحلف ليصومن فترك يوماً واحد؟قال أبو المؤرِّج: فليكفر يمينه وليصم يوماً آخر مكانه قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز عليه قضاء ذلك اليوم ولم يقل في الكفارة شيئاً، والله أعلم قلت لأبي المؤرِّج: وإن ترك يوماً آخر قال فليصم يوماً مكانه ولا يكفر يمينه، لأَنَّهُ قد حنث في المرَّة الأولى وكفر يمينه، ولكن كُلَّما ترك يوم الاثنين فليصم يوماً آخر مكانه "قال المرتِّب: وجهه أَنَّهُ قد حنث على الأبديَّة التي حلف عليها، فلا يرجع عليها حنثها أبدا وذلك شأن الإثبات وأما النفي المحلوف عليه والله لا أفعل كذا أبداً فقيل كلما فعل حنث ذُكر مثل هذا في الأثر" هذا الحلف باطل فلا يجوز لأحد أن يصوم شىء لم يفرضه الله عليه ومن ثم فليس عليه صوم إلا صوم كفارة اليمين الباطل وليس عليه صوم ما حلف عليه لأن أقسم على باطل لا يبيحه الله قال المدون: "سألت الربيع بن حبيب عن رجل مرض في رمضان، فتطاول به المرض شهراً، فلم يستطع قضاءه حتَّى مات أيطعم عنه المساكين؟قال: إن كان أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وإن لم يوصي بذلك لم يطعم عنه قال المرتِّب: ولو قال ذلك أو قال: لَزمني الإطعام أو لزمني ما لم يوصى، وإن أوصى أتبع قال: ابن عبد العزيز لا يكفر أحد عن أحد، ولا يطعم أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد قال المرتِّب: ولو أوصى بذلك وقيل: يصح الإطعام إن أوصى به، وإن أوصى بالصوم أطعموا، ولا يصوموا وقيل لهم الصوم" سبق تناول المسألة من قبل ولا يلوم أحد صوم عن الميت الذى كان مريضا فلم يصم ولا يلوم عنه إطعام لأن المفروض عليه هو الصوم إن صح كما قال تعالى "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" فالمريض مباح له الفطر ومن ثم ليس عليه شىء من الكفارات إلا أن يصبح سليما معافى قال المدون: "قال أبو المؤرِّج: مثل قول الربيع قلت: فالرجل تصيبه الجنابة في رمضان ليلاً أو نهاراً ولم يشعر باحتلامه حتَّى يستيقظ لصلاة الصبح، أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل قالوا جميعاً: لا بأس بذلك فليتم صومه ولا قضاء عليه قال المرتِّب: وكذا من لزمته ليلاً فنام على نيَّة أن يقوم إلى الاغتسال قبل الفجر فلم يستيقظ، والصحيح غير هذا، وهو أن النوم تضييع فينهدم ما مضى ويومه " يخالف القول هنا القول فى الجماع فهناك جعل من لم يغتسل ليلا مفطرا لا يجوز صومه وهنا المحتلم يباح له الاغتسال نهارا والصوم قال المدون : "قال أبو المؤرِّج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله تعالى، وهما الغيبة والكذبة قال أبلغك أن ثلاثة من سنن المسلمين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، والأخذ باليمين على الشمال في الصلاة قال قد بلغنا ذلك ولم نستنكر من ذلك شيئاً، ولا نعيبه غير أن نكره للرجل أن يعتمد بيده اليمني على اليسرى، في الصلاة وأن يدليهما أحب إليَّ وإن فعل واعتمد باليمنى على اليسرى، فالصلاة تامَّة إن شاء الله تعالى وتركه أحب إليها قال المرتِّب: الحديث رواه عمُّنا يَحي في الصوم وقال لا نأخذ بأخذ اليمين على الشمال " هنا مسألة لا دخل لها بالصوم وهو وضع اليدين فى الصلاة وكان المفروض أن يتناول تعجيل الفطر وتأخير السحور فى المسألة ولبس الصلاة لكون الكتاب فى الصوم قال المدون : "قلت: فرجل عليه أيَّام من رمضان فأحبَّ أن يقضيهما وهو مسافر، قال: فليفعل ذلك إن أحب إلينا قال المرتِّب: أن يقضيهما بعد خروج رمضان، وأما أن يسافر في رمضان أو قبله، فيصوم قضاء رمضان هذا أو رمضان أو قبله فلا يكفيه، ولا يجوز ذلك، بل يصوم الحاضر أو يفطر، وقيل: يصوم القضاء أو الكفارة وغيرهما، وقضاء رمضان في ذمته في رمضان في السفر" كما لا يجوز الصوم فى السفر فى رمضان لا يجوز القضاء فى السفر فى غير رمضان لأن السفر سبب الفطر موجود فى الحالين قال المدون : "قلت فما تقولان في صيام الذي يشكُّ فيه من رمضان؟ قالا: يصلح صيامه قال أبو المؤرِّج: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر، أَنَّهُما يكرهان صيام ذلك اليوم الذي يشكُّ فيه أَنَّهُ من رمضان، وإن يصل رمضان بصوم قال المرتِّب: صيام يوم الشكِّ معصية، وقيل كبيرة، وإن صامه في جملة صوم هو فيه ككفارة، أو موافقة يوم يعتاد صومه أو اختار ذلك اليوم، أو نحو ذلك مِمَّا لم يقصد به رمضان، صحَّ صومه وإن بان أَنَّهُ من رمضان لم يَجزه لما أراد ولا لرمضان ولا بد من صومه" طبقا لقوله تعالى" هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب"لا يوجد شىء اسمه يوم الشك لأن الشهور أيامها واحدة تحسب وتعد وهى معروفة حسابيا بالعدد واحد اثنين ثلاثة حتى ثلاثين وليس ما يسمى حساب النجوم قال المدون: "قلت: فرجل مرض في رمضان، فلم يصم منه شيئاً؟ قال: فليصم إذا برئ قلت: فإن هو برئ ولم يصم رمضان حتى أظله رمضان آخر قال: فليصم القادم الذي أظلَّه الذي هو فيه ويقضي الأَوَّل بعد ذلك قال المرتِّب: ولا إطعام عليه وهو قول إنه لا يطعم من لم يقضي حتَّى جاء الثاني أو الثالث أو فوق ذلك، ولو قدر على القضاء، ولم يقضي ولو أفطر في الأَوَّل جهلاً عمداًًً، ويأتي عن أبي المؤرِّج ويأتي عن عبد الله بن عبد العزيز أَنَّهُ يطعم قال: وأخبرني محبوب عن الربيع: أَنَّهُ حدث عن أبي عبيدة أَنَّهُ: قال يصوم الذي أكله، ويطعم عن هذا الحاضر قال أبو المؤرِّج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة إِلاَّ أَنَّهُ رجع عنه وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت، إنه يصوم هذا الداخل عليه، ثُمَّ يقضي الأَوَّل بعد قال المرتِّب: يصوم الداخل الحاضر، ويطعم عن الماضي ثم يصومه بعد، أو يوصي به من كلام بعض، إنه إذا أطعم عنه لم يلزمه الإيصاء إن لم يصمه، والأول أولى، لأنه أطعم جبر التأخير، حتى جاء الثاني لا عوضاً عنه قال أبو المؤرِّج: وأشياء كثيرة نحو هذا فيما حفظناه عنه، ورجع عن أقاويله الأولى" المسألة هنا عمن لم يقض ما أفطره من رمضان الماضى ثم جاء رمضان التالى واختلفت الأقوال فيه والمفروض أنه إذا كان متذكرا لهذا وبم يقضى ما تذكره فهو آثم يجب عليه أن يتوب من تعمده عدم القضاء ثم يصوم بعد رمضان التالى مباشرة لقوله تعالى " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" فلا كفارة له ولمن نسى سوى الصوم بعد رمضان التالى قال المدون: "قلت لهما: فالصيام إذا ذرعه القيء لم يفطره ذلك إِلاَّ أن يكون متعمداً؟ قالا: نعم قلت لهما: ويكره للصائم أن يمضغ العلك؟ قالا: نعم قلت لهما: فإن أكره الصائم على الإفطار، فصبوا الشراب في فيه، وهو كاره؟ قالا: فليتم ذلك اليوم، ثُمَّ يقضيه بعد ذلك قال المرتِّب: فإن لم يكن بلع البتَّة، أو بلع بحيث لا يقدر حلقه على ردِّه صحَّ يومه فلا قضاء وإن كره بالقتل أو ما دون ذلك على الإفطار أفطر ودع القول بأنه لا يفطره ولا يفطر بعد ذلك، وإن أفطر لزمته الكفارة قلت: ولم لا تَجعلا عليه الكفارة؟ قالا: لأَنَّهُ لم يتعمَّد ذلك ولم يتعرض له، وَإنَّمَا أكره عليه إكراهاً قلت: فإن أُخذ وصبوا الشراب في فيه، حتَّى سكر أتَحدانه؟ قالا: لا حد عليه في ذلك قلت: وكذلك إن أكره على الطعام ما عليه إلا قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه؟ قالا: نعم قال المرتِّب: الواضح أَنَّهُ أدخل الطعام أو الشراب في فيه ولم يُعنهم في شئ لا قضاء عليه، وكذلك لو أكل نائماً، أو شرب نائماً قلت: وكذلك إن أكره على جماع امرأته؟ قال: لا يقدر بالجماع لأَنَّهُ لا يشبه ما ذكرت لك من الطعام والشراب؛ لأَنَّ الآكل والشارب يأكلان ويشربان، وهما كارهان وغير كارهين وأَمَّا المجامع فَإنَّهُ لا ينتشر إِلاَّ بالشهوة منه والرغبة في الجماع، والحرص فيه، وإمَّا أن ينتشر للجماع وهو كاره، فهذا لا يجوز ولا يمكن غير أن نُرخِّص في جماع امرأته أو جاريته إن أكره عليهما، فإذا فعل ذلك بجاريته أو امرأته أوجبنا عليه الكفارة، وأبطلنا ذلك اليوم وعليه قضاءه، ثُمَّ الكفارة من بعد القضاء، لأَنَّ ذلك لا يكون إِلاَّ بشهوة منه، وإن وطئ امرأته أو جارية غير جاريته بعد ما أكره فهو زان، ولا عزر له فيما ركب من ذلك" يتناول هنا الرجل مسألة الإكراه على المفطرات من أكل وشرب ويقول أن على المكره القضاء وهو ما يخالف قوله تعالى " لا إكراه فى الدين" فمن اكره على الفطر لا قضاء عليه طالما كانت نيته الصوم ولا كفارة عليه وأما الإكراه على الجماع فهو أمر قد يحدث بسبب الخوف من القتل أو التعذيب أو ما شابه وهو الأخر لا قضاء على فاعله قال المدون : "قلت أيجوز الكحل للصائم؟ قال: نعم قال المرتِّب: قيل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصائم عن الاكتحال قالت عائشة - رضي الله عنه - ـا ربما اكتحل النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ؛ فالنهي للكراهة قال هوذة الأنصاري : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حين أتيته ومسح على رأسي «لا تكتحل بالنهار وأنت صائم» وكان أنس كثير ما يكتحل به وهو صائم وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يا رسول الله اشتكت عيناي أفأكتحل؟ قال: نعم قال الترمذي لَم أر حديثاً صحيحاً في الاكتحال " الكحل طبيا ليس علاجا وليس طعاما ولا شرابا حتى يفطر فالمفطرات طعام أو شراب أو جماع والكحل مادة توضع على العين وليس فى الفم وهى تفطر فى حالة واحدة وهى استعمالها لتغيير خلقة الله حيث يكون صاحبها كافر لا يجوز له صوم حتى يتوب من فعله فإن تاب من فعله فى نفس النهار جاز صومه
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى