2011
الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم..إنهاء العمل بحالة الطوارئ..إلغاء محكمة أمن الدولة العليا..تنظيم حق التظاهر السلمي..اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..
المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2: تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعى يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6:
أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 55
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد