الاختلاط والسلام على النساء
--------------------------------------------------------------------------------
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال
كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
.
قوله ( قال ابن مسلمة نخل بالمدينة )
القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري فيه وهو القعنبي , وفسر بضاعة بأنها نخل بالمدينة , والمراد بالنخل البستان , ولذلك كان يؤتى منها بالسلق , وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة , وفسرها غيره بأنها دور بني ساعدة , وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المدينة , كذا قال عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بئر بضاعة بئر بستان , فيدل على أن قول أبي سعيد في حديثه يعني الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فيها خرق الحيض وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر
( وتكركر )
أي تطحن كما تقدم في الجمعة , قال الخطابي : الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر , وضوعف لتكرار عود الرحى في الطحن مرة أخرى , وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالجرجرة , والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة .
حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم
تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله ( يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام )
تقدم شرحه في المناقب , وحكى ابن التين أن الداودي اعترض فقال : لا يقال للملائكة رجال , ولكن الله ذكرهم بالتذكير . والجواب أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل , كما تقدم في بدء الوحي وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة , وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة , ومنع منه ربيعة مطلقا . وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة , قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها . قال المهلب : وحجة مالك حديث سهل في الباب , فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى . وقال المتولي : إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل , وإن كانت أجنبية نظر : إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا , فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد , وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز . وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه , فإن الجمال مظنة الافتتان , بخلاف مطلق الشابة . فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة