هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟
خرج إلينا في الفترة الأخيرة من يدعي بأنه علماني وحداثي ينكر التراث ويرد الأحاديث النبوية، بل ويشكك في صحة أحكام القرآن الكريم.
ومن هؤلاء من ادعى بأن الاسلام قد ظلم المرأة في الميراث حينما أعطاها نصف حصة الذكر، "للذكر مثل حظ الأنثيين"
ولذلك جاءت بعض القوانين أيضاً فأعطت المرأة حصة كاملة من الميراث كالرجل، دون مرعاة لأي شيء.
وفي الحقيقة فإن هؤلاء الناس مغالطون، لأن الإسلام لم يعط الرجل ضعف المرأة، بل أعطى كل ذي حق حقه.
و"للذكر مثل حظ الأنثيين" هذه القاعدة جزء من آية في كتاب الله تعالى، وتمام الجملة التي تعبر عن هذا الحكم هكذا: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
إذن، فالآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم.
أما الورثة الآخرين ذكورًا، وإناثًا، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام.
بل يرجح نصيب الإناث على نصيب الذكور في بعض الأحيان ، وفي بعض الأحيان يتساوى الرجل مع المرأة في الميراث :
مثال ذلك :
إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً ورث كل من الأب والأم سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، ودون أي وجود في هذه المسألة لسلطان "للذكر مثل حظ الأنثيين" لصريح قول الله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس".
وهاك مسألة أخرى للتوضيح :
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع.
أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.