دورة امتحانية اضافية:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 271 للعام 2013 الذي يقضي بمنح دورة امتحانية اضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين رسبوا في اي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2012/ 2013 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات هذا العام.

كما يقضي المرسوم بمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 لطلاب المرحلة الجامعية الاولى الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2010/ 2011/ و/ 2011/ 2012/ ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا الى امتحانات العام الدراسي / 2012/ 2013/ ولم يتبدل وضعهم.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم /271/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم( 6) لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام /2006/ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم مايلي..

المادة (1)أ.. تمنح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي /2012/2013/ بمن فيهم من استنفدوا اول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات هذا العام.

ب .. يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها.

ج.. تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم الى دورة تكميلية في العام الدراسي /2012/2013/.

د .. تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الاعمال الامتحانية.

المادة /2/أ/ تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي /2013/2014/ لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2010/2011/و 2011/2012/ ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا الى امتحانات العام الدراسي /2012/2013 ولم يتبدل وضعهم .

ب .. يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما في حكمها.

ج.. يستفيد من احكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم.

المادة (3) يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (4) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1434 هجري الموافق ل 24-7-2013 ميلادي.

سانا.