القانون التحفة الذي يحمي مجرمي إدارة أمن الدولة والمتعاونين معهم من شبيحة ومخبرين وانتهازيين:

المادة-74 لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.
المادة 101 - لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم 14 تاريخ 15 / 1 / 1969
.......
حين طالبت بإلغائه في مجلس الشعب قالوا لي: أنت تثير أشياء تمس هيبة الدولة، وتهز الوحدة الوطنية !!!!!!!!!!!!
محمد حبش