مرسوم تشريعي ينسف قانون التظاهر:
لأول مرة الرئيس يصدر مرسوماً لا يتم نشره عبر وكالة «سانا»!
– 2011/09/08نشر فى:
أخبار محليةمراسل المحليات- كلنا شركاءاصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات رقم 148 للعام 1949 تتعلقان بالتجمعات والتظاهرات.وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 110 انه «تعدل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرين ألف ليرة سورية».وجاء في المادة 335 قبل تعديلها ان كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة.كما نص المرسوم التشريعي على تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي «كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية».وتنص المادة 336 قبل تعديلها على انه كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً, وإذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها, وإذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.يذكر أن قانون التظاهر السلمي الذي صدر وسمح بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية لم يمض على صدوره سوى ثلاثة أشهر فقط.وتنص المادة رقم 10 من قانون التظاهر السلمي انه تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا القانون من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.لكن اللافت في الأمر أن هذا المرسوم التشريعي الذي عدل مواد القانون الذي صدر وسمح بالتظاهر السلمي لم يتم نشره عبر الوكالة السورية للأنباء التي لها حصرية نشر المراسم والقوانين، وتعتبر المرجع لكل الوسائل الإعلامية السورية المقروءة والمسموعة والمرئية. حتى أن بعض المحامين الذين سألناهم عن ماهية المواد الجديدة رفض التعليق بحجة عدم نشره على موقع الوكالة، مما يسبب مشكلة لهم أن لم يكن صحيحاً.والأمر الثاني الملفت أن المرسوم الجديد ينسف كلياً قانون التظاهر السلمي، الذي كان صدوره بسبب الاحتجاجات التي تشهدها سورية، بالإضافة إلى التعديلات القاسية جداً بحق أي تجمع، وتغريم المواطن بمبالغ لا طاقة له فيها كلياً، ومدة غير منطقية من الحبس تمتد من شهر لسنة.فهل النظام يضحك على نفسه، أم يضحك على المواطن، أم يضحك على الهيئات الدولية؟ أم أن جنون العظمة وصل به إلى مرحلة الغباء الفظيع؟!.أما النكتة فإننا في «كلنا شركاء» نقلنا الخبر الأولي عن المرسوم التشريعي هذا من وكالة الأنباء الألمانية باعتبارها الأقرب للموطن السوري من وكالته، فما رأي وزير الإعلام ومدير الوكالة بالتكنولوجيا الحديثة؟!