الإحرام من الحوية أم من السيل الكبير؟
السـؤال (67876): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نحن أهل الحوية نبعد عن ميقات السيل الكبير في حدود 25 كيلو إذا نوينا العمرة، هل يجوز لنا الإحرام من الحوية دون الوقوف في السيل وهذا ما نفعله الآن؟ وسمعنا فيه فتوى تجيزه هل هذا صحيح؟
أجاب عن السـؤال الشيخ/ أ.د. عبد الله بن محمد الطيار (الأستاذ بجامعة القصيم).
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فلا حرج على المسلم أن يحرم قبل الميقات لكن الأكمل والأفضل أن يكون الإحرام من الميقات نفسه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: "خذوا عني مناسككم" وفي حجه صلى الله عليه وسلم وجميع عُمَرِه الأربع أحرم من الميقات، وهذا فعل صحابته – رضي الله عنهم- من بعده، لكن لو أحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات من منزله أو المنزل الذي سكن فيه مؤقتاً فلا حرج عليه، والفقهاء –رحمهم الله- يقولون: (ويكره الإحرام قبل الميقات)، ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها لو قيل: إن الإحرام قبل الميقات خلاف الأولى لكان أدق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حج التطوع والعمرة في رمضان
السـؤال 9703): السلام عليكم.
شخص حج الفريضة فماذا يكون أكثر أجراً له القيام بالحج أو عمرة في رمضان؟ مع الدليل. وجزاكم الله خيراً.
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان(المدرس بالحرم المكي).
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكل أجر، إلا أن الحج أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وفي رواية: "معي" وفي كل خير، وعلى المسلم أن يحرص على تقديم العمل الصالح كيفما تيسر له. والله أعلم.
القنوت في الوتر
السؤال (19655): في صلاة الوتر هل الأولى الدعاء في القنوت، أم الدعاء بعد التسليم؟ وإذا داوم الشخص على الدعاء بعد التسليم وترك القنوت فهل عليه شيء؟ وجزاكم الله خيراً.
أجاب عنه د. خالد بن علي المشيقح
الجواب:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المتأمل لسنة النبي –صلى الله عليه وسلم- يجد أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- في الليل لم يذكروا أنه كان يقنت فيه، وعلى هذا يكون الإنسان أغلب أحواله لا يقنت في الوتر، ويقنت في بعض الأحيان، لورود حديث الحسن –رضي الله عنه-:"علمني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر..." أبو داود (1425) وابن ماجة (3830) وغيرهما والحديث صححه الألباني، وأيضاً حديث أبي بن كعب –رضي الله عنه- وإن كان فيه ضعف:"أن النبي –عليه الصلاة والسلام- قنت في الوتر" أبو داود (1427)، فنقول: الغالب على هدي الإنسان أنه لا يقنت في الوتر، لكن لو قنت في بعض الأحيان فهذا لا بأس به، ويكون القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع، وإذا لم يقنت يجعل دعاءه في أثناء السجود، أو بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
الجمع بين العشائين في رمضان
السـؤال (38076): ما حكم الجمع بسبب سقوط المطر في رمضان وبالتحديد بين المغرب والعشاء؟ وهل تصلى صلاة التراويح في ذلك اليوم أم لا؟.
أجاب عنه د. خالد بن علي المشيقح
الجـواب:
نعم، الجمع لا بأس به، حتى في رمضان بين العشائين، وإذا جمع المغرب والعشاء، فإنه يدخل وقت التراويح،ووقت الوتر بعد الجمع، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشرة ركعة أخرجه البخاري (994) ومسلم (736).
هل يلزم الصبي إتمام العمرة؟
السؤال (69290): السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:
عندما كنت في الثانية عشرة من عمري -تقريباً قبل البلوغ- أحرمت للعمرة، ولما ذهبت ووصلت الطائف مرضت ( قيء) ولم أتمم عمرتي؟ فهل يلزمني شيء؟ علماً بأني قد تيسَّر لي أداء العمرة عدة مرات بعد هذه المرة، وجزاكم الله خيراً على ما تبذلونه من جهد فيه مصلحة الأمة.
أجاب على السؤال: الشيخ/ عبد العزيز بن أحمد الدريهم ( رئيس كتابة عدل المزاحمية)
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..أما بعد:
هذه المسألة مبنية على ما ذكره أهل العلم في إحرام الصبي(أي غير البالغ) هل يلزمه إتمام ما أحرم به أم لا؟اختلف أهل العلم فيها على قولين: أصحهما أنه لا يجب عليه الإتمام، وأنه يقبل ما أتى به في الطاعات، ولا يُلزم بما تركه؛ لأنه غير مكلف، وهذا مذهب الحنفية، وهو ما رجَّحه العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفطر لعرسه ثلث رمضان
السؤال: شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، تزوج قبل 25سنة، وقد زفت له زوجته من بلده للمملكة في شهر رمضان المبارك، وقد أفطر هو وزوجته عشرة أيام (مع العلم أنهما مقيمان وليسا مسافرين) ظناّ منهما أنه يسعهما الفطر والقضاء وقد قضوا الأيام التي أفطراها فعلاً. ولكنه الآن يسأل هل عليه شيء آخر؟.
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. سليمان بن وائل التويجري(عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى).
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
هذا السؤال لم يوضح فيه – السائل- ما يتعلق بالجماع، وأظن أن قصده من طرح هذا السؤال هو أنه قد يكون قد واقع زوجته في نهار رمضان، والمفطرات ليس فيها كفارة عدى الجماع في نهار رمضان، فإن كان عامداً أو ناسياً أو ساهياً، والإنسان إذا جامع في اليوم الواحد في نهار رمضان فإنه يأثم بهذا ويفطر وعليه قضاء هذا اليوم وعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وهذا هو الذي جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: "بينا نحن جلوس عند النبي –صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله: هلكت، قال: "مالك؟": قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "هل تجد رقبة تعتقها؟"، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"، قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟"، قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه سلم- فبينا نحن على ذلك أتي النبي – صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابيتها أهل بيت أفقر من بيتي، فضحك النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" متفق عليه.
فهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع على زوجته في نهار رمضان أنه يلزمه مع القضاء الكفارة على الصورة التي مرّ ذكرها في الحديث، فإذا كان وقع عليها في عشرة أيام فكل يوم يحتاج إلى كفارة فيلزمه عشر كفارات -كذلك زوجته-، هذا إذا كانا مقيمين في البلد، أما إذا كانا ليسوا في محل إقامتهما وإنما هما في مكان ليس مكاناً للإقامة وإنما هو استقبل زوجته في غير البلد الذي هو محل الإقامة وهي لا تنوي الإقامة عنده والاستقرار فإنهما حينئذ يكونان في حال سفر، فلا شيء عليهما، وأما إذا كانا في محل الإقامة فعملهما محرم وعليهما القضاء، وذكر أنهما قضوا فعليهما الكفارة كل واحد يعتق عشرة رقاب، أو إن عجزا عن ذلك يصوما عشرين شهراً، فإن عجزا فيطعمون عن كل يوم ستين مسكيناً، أي: ستة آلاف كيلو، وفي هذا المقام أود أن أنبه – السائل- وغيره إلى الاهتمام بأمر الدين والتفقه في أحكام العبادات وأن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لأمور دينه من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها فلا يتهاون.
الأمر الثاني: أنصح من أراد الزواج ألا يكون زواجه في رمضان أو قبل رمضان بيسير، وإنما يكون بعد رمضان لئلا يقع فيما وقع فيه – السائل- هذا وبالله التوفيق.
الاعتكاف والاجتهاد في العبادة
السـؤال (61901): ما الأفضل: الاعتكاف مع قل الاجتهاد في العبادة، أم المكوث في المسجد ليالي العشر من المغرب إلى الفجر مع الاجتهاد في العبادة؟.
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد العزيز بن أحمد الدريهم(رئيس كتابة عدل المزاحمية)
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإن الاعتكاف لم يشرع إلا من أجل الاجتهاد في العبادة والتفرغ الكامل لها والإعراض عما يشغل عنها، فيكون المعتكف متنقلاً بين أنواع العبادات من صلاة وقراءة للقرآن، وذكر لله –تعالى-، ودعاء، وتضرع.
أما الاعتكاف بمعنى المكوث في المسجد مع إضاعة الوقت فيما لا ينفع من أحاديث دنيوية، أو مؤانسات جانبية، فهذا ليس من الاعتكاف المشروع.
وعليه نقول: إذا كان الأصلح لقلبك البقاء في المسجد من المغرب إلى الفجر باجتهاد في هذا الوقت، فلا بأس، ويعتبر هذا اعتكافاً؛ لأنه يجوز الاعتكاف الجزئي ساعة أو ساعتين، ونحو ذلك. وبالله التوفيق.
هل نيتها للصوم منسحبة على كل الأيام
السـؤال (61736): امرأة تصوم القضاء في شوال، ونوت في يوم الأحد ألا تقطع صيامها حتى تنهيه، وكانت كل ليلة إذا أكلت بالعشاء (السحور) تنوي أنه لصيام يوم غد، وإذا نسيت أن تنوي بالعشاء تنوي قبل نومها في نفسها، لكن في يوم أكلت وجبة العشاء ولم تنو نسياناً منها، ولم تنو قبل نومها، فهل نيتها قبل ثلاثة أيام صالحة، وهي أن تكمل ولا تقطعه، هل تفطره وتقضي بدلا عنه، أم تكمل صيامه ويعتبر يوما لها؟ أفيدونا.
أجاب عن السؤال الشيخ/ أ.د. سليمان بن فهد العيسى (أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالجواب: أن العلماء – رحمهم الله- ذكروا أنه يجب تعيين النية من الليل لصوم رمضان أو قضائه، أو نذر، أو كفارة، فمن لم يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له. هذا والمرأة السائلة ذكرت أنها نوت ألا تقطع صيام قضائها حتى تنهيه، وأنها إذا أكلت العشاء تنوي أنه لصيام غد، لكنها في يوم أكلت ولم تنو شيئاً.
فنقول: الذي يظهر لي – والله أعلم- صحة صومها قضاءً؛ لأن عشاءها والذي سمته سحوراً إنما هو عشاء من يريد الصوم، بل قد سمته سحوراً، والسحور إنما هو لمن يريد الصيام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: (هو حين يتعشى، يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يُفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان، وهذا معنى قولهم: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم) انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم.