المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمه الخاني
حديث عن الوالد رحمه الله من المحامي الكريم عارف الشعال:
قصور تشريعي!يقول الدكتور "عبد الإله الخاني" رئيس مجلس الدولة والأستاذ في جامعة دمشق:
((لقد دلت التجربة على أن مرور زمن طويل يقاس بعشرات السنين، لا بد منه لاختبار جودة تشريع من التشريعات، حيث يوضع على محك من التطبيق ويختبر اختباراً طويلاً))
{موسوعة القانون الإداري – ط1 – ج1 – ص7}بناء عليه، وطالما أن الخلاف ما زال الخلاف مستعراً بين رجال القانون حول ماهية شطب الدعوى والآثار المترتبة عليه، والارتباك الذي يعانون منه حول مصير الإشارة في الدعوى المشطوبة، بالرغم من مضي 65 سنة على صدور قانون أصول المحاكمات، ما يعني أن هذه الناحية تعتبر نقطة ضعف شديدة بالقانون،
ناهيك عن نقطة الضعف الأخرى المتمثلة بتواتر الرد الشكلي للدعاوى في محاكم الموضوع المتفرقة لأوهى الأسباب، ما يؤكد قصور القانون المذكور عن معالجة هذه النقاط المفصلية في الدعوى!
في الواقع سبب عجز القانون في موضوع الشطب، هو إغفال المشرع عندما وضع القانون في العام 1953 الأخذ بمبدأ "سقوط الخصومة" الذي أخذ به مختلف التشريعات المقارنة كالمصري (م134) واللبناني (م509).
أما في الحالة الثانية (تواتر الرد شكلاً لأبسط الأسباب) هو التقنين المبتور لـ "نظرية البطلان"، حيث أغفل المشرع السوري جزءاً هاماً من النظرية يتمثل بإجازة المحكمة "تصحيح البطلان" بينما التشريعات المقارنة أخذت بالنظرية كاملة كالمصري (م23) واللبناني (59).