بيان المواقيت
أما الميقات الزماني فقد بينه الله تعالى بقوله جلت قدرته: الحج أشهر معلومات فعلى مريد الحج أن لا يحرم بحجه إلا في الأشهر المعلومة وهي شوال وذو القعدة، وذو الحجة، أي العشرة الأيام الأولى منه، لأن الحج ينتهي بيومه الأكبر وهو يوم النحر، عاشر الحجة، وأنه غير لائق بعد أن عين رب البيت موعد الزيارة لزائريه أن يتجاهل المرء هذا الموعد ويحرم بحجه في غيره، ولذا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على كراهة الإحرام في غير أشهره، وهل ينعقد فيها لو أحرم به في غيرها؟ خلاف. هذا بالنسبة إلى الحج، أما العمرة فقد جعل الله تبارك وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد زيارة وظرف تشرف وتقرب.
وأما الميقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا كاملا واضحا وهو يكتنف مكة المكرمة من سائر أقطارها ومناحيها: شمالا، وجنوبا، وشرقا وغربا، فقد أخرج أصحاب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها.
فهذا الأثر الصحيح قد اشتمل على بيان سائر المواقيت المكانية، وبينها بيانا شافيا، وهذا تفصيلها:
1- ذو الحليفة، وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت لأنها تبعد عن مكة بنحو عشر مراحل، وهي ميقات أهل المدينة وتبعد عنها بنحو ثماني كيلومتر، وكما هي ميقات لأهل المدينة هي ميقات لكل من أتى عليها من غير أهل المدينة كسائر الحجاج الذي يقدمون الزيارة على الحج .
2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا (مهيعة) ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها فأصبحت هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وتبعد عن مكة بنحو أربع مراحل تقريبا.
3- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين.
4- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين أيضا.
5- ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة، ويبعد عن مكة بمرحلتين ونصف، وهذا الميقات لم يذكر في الحديث السالف الذكر وقد صح تعيينه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما فتح هذان المصران البصرة، والكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا (مائل) وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق (العرق: الجبل الصغير).
هذا وقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وإنما قد يقال: كيف يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ميقاتا ولم تكن العراق آنذاك بلدا إسلاميا لتأخر فتحها إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه، والعقل لا يحيل هذا، فقد يطلع صلى الله عليه وسلم على ذلك فيضع لأهلها ميقاتا ولم يسلموا بعد. أليس هو يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟
6- ميقات من كان دون هذه المواقيت إلى مكة، فإن ميقاته من محلة أهله فيحرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن كان دونهن فمهله من أهله
7- ميقات أهل مكة وهو بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا، إلا العمرة، فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوا بين الحل والحرم.
8- الميقات العام، وهو كل من أتى من ناحية يحرم من مقيات أهلها لقوله في الحديث السالف هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن فالشامي إذا أتى بطريق اليمن أهل من يلملم ميقات أهل اليمن، واليمني إذا أتى بطريق الشام أهل من ميقات أهل الشام، وهلم جرا.
الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم
إن الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه وإن هو أحرم بعدما جاوزه ولم يعد فإن عليه دما وهو ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج، هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة، وإنما تجاوز الميقات لحاجة له، ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج كمدني قصد رابغا أو جدة لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة لعمرة، فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات، ولا يجب عليه دم لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، والشارع صلى الله عليه وسلم قال: لمن كان يريد الحج أو العمرة وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريدا لهما، وإذا فلا شيء عليه.
الحكم في دخول مكة بغير إحرام
إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال، أو مرض وما إلى ذلك وإن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى وهو: لا يدخل أحد مكة إلا محرما وحديث ابن أبي شيبة لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها غير أن المحققين من الأمة يرون أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة، وذلك مبني على ما يأتي:
1- ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور.
2- ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر تجاوز المقيات بغير إحرام.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت: لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يرد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتا ولا إحراما.
4- إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة.