منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. #11
    باب في ما جاء في مس الذكر


    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : قد جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ )صححه الألباني , كما صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) صححه الألباني. وذلك عندما سئله عن من مس ذكره فقال له (هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) , وللجمع بين الحديثين يحمل الأول على اللمس بشهوة والحديث الثاني بدون شهوة . وعلى هذا يكون مس الذكر بشهوة من غير حائل ناقضاً للوضوء و بدون شهوة من غير حائل أو بحائل غير ناقضاً للوضوء.


    باب في أن زوال العقل بسكر أو مرض ناقضاً للوضوء


    اعلم حفظك الله من كل مكروه أن : زوال العقل بسكر أو مرض ناقضاً للوضوء لأن زوال العقل أبلغ من النوم فلو زال عقل الإنسان لا يشعر فيما إذا أحدث أم لا.


    باب في أن لحم الإبل ناقضاً للوضوء


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يجب على من أكل لحوم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشوية أن يتوضأ لحديث جَابِرِ بْنِ سَمـُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسـُولَ اللَّهِ صَلـَّى اللَّـهُ عَلَيـْهِ وَسَلَّمَ (أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)مسلم.


    باب في أنه لا يتوضأ من شك في وضوئه حتى يستيقن


    اعلم حفظك الله من كل مكروه أن : من توضأ وضوءاً صحيحاً ثم شك هل أحدث أم لا , فهو باق على الأصل , وهو الطهارة , حتى يوقن بالحدث , وإن شك في الحدث وهو يصلى لم ينصرف حتى يستيقن الحدث لحديث َعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)متفق عليه , أما إن شك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ وقد أحدث لكنه يشك هل توضأ أم لم يتوضأ بعد الحدث ففي هذه الحالة يبني على الأصل وهو عدم الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ.


    فصل في ما يجب له الوضوء


    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : يجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا كان محدثاً سواء كانت الصلاة فرضأً أو نفلاً , كما يجب على المتطوف بالبيت أن يكون على طهارة .


    باب في وجوب الوضوء لمن أراد أن يصلي


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن :الدليل على وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)المائدة6, وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)متفق عليه.


    باب في وجوب الوضوء على المتطوف بالبيت


    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : يجب الوضوء لمن أراد الطواف بالبيت والدليل على ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيه ِالكلام)صححه الألباني , وعن عَائِشَةُ رضي الله عنها (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ)البخاري.


    فصل في ما يستحب له الوضوء


    اعلم يرعاك الله أن : هناك أمور يستحب لها الوضوء منها : عند ذكر الله تعالـى , قبـل النوم , الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع , قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً , أكل ما مسه النار , لكل صـلاة , عند كل حدث , من حمل الميت , من القـيء.


    باب في استحباب الوضوء عند ذكر الله


    اعلم وفقك الله أنه : يستحب لمن ذكر الله تعالى أن يكون على طهارة , ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن , الأذكار , فيستحب لكل هذا الوضوء لحديثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَـلَمْ يَرُدَّ عَلَيـْهِ حَتَّى تَوَضـَّأَ فـَرَدَّ عَلَيـْهِ وَقـَالَ(إِنَّـهُ لـَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنـِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ)صححه الألباني.


    باب في استحباب الوضوء قبل النوم


    اعلم يرعاك الله أن : الوضوء يستحب قبل النوم وذلك لما جاء عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعـَكَ فَتَوَضّـَأْ وُضـُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثـُمَّ اضْطَجـِعْ عَلـَى شِقــِّكَ الْأَيْمـَنِ ثُمَّ قـُلْ...الحديث)متفق عليه.


    باب في استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع


    اعلم رحمك الله تعالى أنه : يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع , وذلك لما جاء في الأحاديث الآتي , حديث أَبـِي سَلَمـَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشـَة(أَكـَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ)البخاري , وحديث عَائِشـَةَ قَالَتْ (كـَانَ رَسـُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة)مسلمِ , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ)مسلم , وما جاء عن عَمـَّارٍ أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(رَخَّصَ لِلْجُنـُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكـُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)صححه الألباني.


    باب في استحباب الوضوء قبل الغسل


    اعلم يرعاك الله أنه : يستحب الوضوء قبل الغسل سواء كان الغسل واجباً أم مستحباً , وذلك لما جاء عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ)البخاري.


    باب في استحباب الوضوء لمن أكل ما مسه النار


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يستحب لمن أكل ما مسته النار الوضوء , والدليل على ذلك ما دارى بين ابن عباس و أبوهريرة رضي الله عنهما عندما قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ)صححه الألباني وظاهر هذا الحديث أن الوضوء مما مست النار واجب لأمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوضوء و(الأمر للوجوب حتى يأتى الدليل على الاستحباب) وفى حديث عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ (رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلـَّى وَلـَمْ يَتَوَضَّأْ)متفق عليه , دليل على الاستحباب من الوضوء مما مست النار.

  2. #12
    باب في استحباب الوضوء لكل صـلاة


    اعلم سددك الله إلى هداه أنه : يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة لحديث بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِـيَّ صَلَّـى اللـَّهُ عَلَيـْهِ وَسَلـَّمَ (صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ)مسلم , وعَنْ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِث)البخاري.


    باب في استحباب الوضوء عند كل حدث


    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : يستحب الوضوء كلما حدث ناقض لما جاء عـَنْ أَبِـي هـُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجـْر(ِيـَا بِلَالُ حَدِّثْنِـي بِأَرْجـَى عَمـَلٍ عَمِلْتـَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِـي الْجَنـَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَـى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي)متفق عليه.


    باب في استحباب الوضوء من حمل الميت


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَال(مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ )صححه الألباني , وهو محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس عليكم مـن غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه , فإن ميتكم ليس بنجس , فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)صححه الألباني.


    باب في استحباب الوضوء من القـيء


    اعلم رحمك الله تعالى أن : الدليل على استحباب الوضوء من القيء ما جاء عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِـي طَلْحَةَ عَنْ أَبـِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ)صححه الألباني.


    كتاب المسح على الخفين



    باب في تعريف المسح على الخفين


    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : المسح لغة مصدر مسح , وهو إمرار اليد على الشيء بسطا , والمسح على الخفين إصابة البلة لخف , بدل غسل الرجلين في الوضوء .


    فصل في مشروعية المسح على الخفين


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : قد وردت مشروعية المسح على الخفين في أحاديث كثيرة منها : ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ مَسـَحَ عَلَـى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ)البخاري , وعـَنْ الْأَعْمَشِ عـَنْ إِبْرَاهِيمَ عـَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثـُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَـى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ (نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيـْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كـَانَ يُعْجِبُهـُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كـَانَ بَعـْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) متفق عليه , وعـَنْ الْمُغِيـرَةِ بْنِ شُعْبـَةَ قَالَ(كُنْتُ مـَعَ النَّبـِيِّ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيـْهِ وَسَلـَّمَ فـِي سَفـَرٍ فَقـَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مـِنْ كُمِّهـَا فَضَاقَتْ عَلَيـْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مـِنْ أَسْفَلِهـَا فَصَبَبْتُ عَلَيـْهِ فَتَوَضّـَأَ وُضـُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى) متفق عليه , وقد أجمع من يعتمد على إجماعه على جواز مشروعيه المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجه أو لغير حاجه , حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة بيتها , وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتمد بخلافهم.


    فصل في شروط المسح على الخفين


    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : للمسح على الخفين شرطين , أولهما أن يلبس على طهارة , وثانيهما أن يكون في المد المحددة .


    باب في وجوب لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما


    اعلم وفقك الله أنه : يشترط للمسح على الخفين أن تلبس على الطهارة ودليل ذلك ما جاء عـَنْ الْمُغِـيرَةِ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)متفق عليه.


    باب ما جاء في المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها


    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : المدة التي يجوز فيها المسح على الخفين هي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر و يوم وليله للمقيـم , ودليل ذلك ما جاء عن على ابن أبي طالب قال(جَعــَلَ رَســُولُ اللــَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيْهِ وَسَلـَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُـنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمـًا وَلَيْلـَةً لِلْمُقِيم)مسلمِ , وتحسب المدة من أول مسح على الخفين لا من أول لبسها.


    فصل في نواقض المسح على الخفين


    اعلم رحمك الله أن : للمسح على الخفين ثلاثة نواقض , أولها انقضاء المدة, وثانيها نزع الممسوح عليه من الرجلين, وثالثها الجنابة.


    باب في أن المسح على الخفين موقت بزمن فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الشارع حدد مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر , ويوم وليلة للمقيم , والدليل على ذلك ما جاء عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُـنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم)مسلم.


    باب في أن من نزع الممسوح عليه من الرجلين فلا يجوز المسح عليه إذا أراد أن يلبسهما بعد النزع


    اعلم وفقك الله أن : نزع الممسوح عليه من الرجلين ولو قبل انقضاء المدة يبطل المسح عليه إذا أراد أن يلبسهما مرة أخرى ,لأن في هذه الحالة لا يكون أدخل رجليه طاهرتين أما إذا نزعهما وهو على طهارة فإن طهارته باقية حتى يحدث لكن لا يجوز له لبس الخفين والمسح عليهما.


    باب انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء


    اعلم رحمك الله أن :انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء ولا شيء عليه ، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث ,فالطهارة لا ينقضها إلا الحدث ، وهذا قد صحت طهارته ، ولم يحدث فهو طاهر ، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها ، فهو طاهر يصلي حتى يحدث


    باب في أن الجنابة ناقضة للمسح على الخفين


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الجنب يجب عليه أن ينزع خفيه ولا يجوز له المسح عليهما والدليل على ذلك ما جاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ, وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)صححه الألباني.


    فصل في صفة المسح على الخفين


    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : المحل المشروع مسحه ظهر الخف والدليل , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ)صححه الألباني , وفى روية أحمد عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْر ٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ(لَوْلَا أَنـِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللـَّهِ صَلَّـى اللـَّهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْل) , والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.


    باب في جواز المسح على الجوربين والنعلين


    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يجوزالمسح على الجوربين والنعلين والدليل عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ (تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)صححه الألباني , وعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ(رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا)متفق عليه.


    باب في حكم من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح


    اعلم وفقك الله أن : مـن لبس جوربين علـى طهارة ثـم مسـح عليهمـا ثـم نزع الأعلـى بعد المسح جاز له إتمام المـدة بالمسـح على الأعلى , لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربـاً واحـداً ومسـح عليـه ,ثم لبس عليـه غيره لم يمسح عليـه ,لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.


    باب في جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق


    اعلم أرشدك الله لطاعته أنه :يجوز المسح على الخف والجورب المخروق لأن الأصل فيه الإباحة ، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حداً ، فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)متفق عليه.

  3. #13
    فصل في المسح على الجبيرة
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : أن الاستدلال على جواز المسح على الجبيرة والتيمم لها لا يخلوا أما من حديث ضعيف أو قياس فاسد وهي على النحو الأتي :
    1- أن الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيفة شديدة الضعف وكما هو معلوم في علم مصطلح الحديث فإن الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف لا تتقوى بكثرة الطرق والأحاديث هي :
    الحديث الأول : حديث جابر رضي الله عنه قال (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).فهذا الحديث صحيح بدون زيادة " ويعصر . . . إلخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها .
    الحديث الثاني عن على قال (انكسرت إحدى زندفي ، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرني أن أمسح على الجبائر)
    الحديث الثالث : عن ابن عمر (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح على الجبائر) وهذا الحديث لا يصح مرفوعا , ولكنه قد صح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه.
    فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيفة شديدة الضعف كما بين الشيخ العلامة ناصر الدين الالبانى وهي لا ترتقي إلى درجة الصحة كما هو معلوم في علم المصطلح .
    2- أما عن أثر ابن عمر المتقدم – وهو صحيح - فهو فعل منه رضي الله عنه وليس إيجابا للمسح عليها ، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل ، ولا يشرع ذلك ، فضلا عن أن يكون فرضا .
    3- أنه كما هو معلوم من شروط الاستدلال بالقياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل وعلى هذا يكون قياس المسح على الجبيرة مع المسح على الخفين قياسا فاسدا إذ توجد فوارق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين نذكر منها :-
    ا- أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
    ب - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين (الأكبر و الأصغر) ، أما المسح على الخفين لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
    ج - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، أما المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين.
    د- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح – إما المسح على الخفين فلا بد أن يلبس على طهارة.
    ثم أن القول بأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري فهذا الكلام مردود إذ أن المسح على الجبيرة أمرا تعبدي ولا نقوم به إلا بدليل فإذا وجد الدليل من الكتاب أو السنة فبها ونعمة لأن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل ولم ياتي دليل من الكتاب أو السنة على أن من عليه الجبيرة أن يمسح عليها أو يتيمم بدل الوضـوء أو الغسل ثم أن الله تبارك وتعالـى يقول (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)البقرة 286, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) صححه الألباني . فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة , ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء ولا التيمم لها , فسقط القول بذلك.
    وعلى هذا فيكون القول الصحيح على من كانت عليه جبيرة ليس عليه أن يمسح عليها , وأنه يسقط حكم ذلك المكان .
    كتاب الغسل
    باب في المراد بالغسل
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : المراد بالغسل : فعل الإغتسال , وهو لغة سيلان الماء على الشيء , والغسل شرعاً إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص .
    فصل في مـوجبات الغسل
    اعلم رحمك الله أن : للغسل خمسة موجبات , أولها خروج المني في اليقظة أو في النوم, وثانيها الجماع وإن لم ينزل , وثالثها انقطاع الحيض والنفاس, ورابعها إسلام الكافر, وخامسها يوم الجمعة.
    باب في أن خروج المني في اليقظة أو في النوم موجباً للغسل
    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : خروج المني في اليقظة أو في النوم موجباً للغسل , و الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)مسلم , وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلى رَسُولِ اللهِ صَلـَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللـَّهِ إِنَّ اللـَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا)متفق عليه.
    باب في أنه يشترط في حاله خروج المني حتى يوجب الغسل أن يكون حذفا و أن يكون بلذة
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يشترط في حاله خروج المني حتى يوجب الغسل أن يكون حذفا و أن يكون بلذة والدليل على ذلك ما جاء عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ)صححه الألباني , والحذف هو الرمي , وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة.
    باب في حكم المني إذا خرج بسبب مرض أو أي سبب أخر وبدون شهوة
    اعلم حفظك الله من كل مكروه أن : المني إذا خرج بغير شهوة لمرض مثلاً أو لبرودة لا يوجب الغسل , والدليل عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ) صححه الألباني , فمن هذا الحديث يتضح أن ما خرج لغير شهوة كالمرض أو البرد لا يوجب الغسل.
    باب في خروج المني من النائم
    اعلم وفقك الله أنه : إذا خرج المني من اليقظان لا بلذة ولا حذف فإنه لاغسل عليه , أما النائم إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان هذا الوصف أم لم يكن لأن النائم قد لا يشعر به , والدليل عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء)متفق عليه , فأوجبه الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط غيره.
    باب في حكم من احتلم ولم يجد الماء (المني
    ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاماً)

  4. #14
    اعلم رحمك الله أنه : من احتلم ولم يجد الماء فلاغسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل والدليل عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلًا قَالَ (لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)صححه الألباني.
    باب في وجوب الغسل عند التقاء الختانين ولو من غير إنزال
    اعلم يرعاك الله أنه : إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل , ولو من غير إنزال , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل)متفق عليهُ , وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسـَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ)مسلم.
    باب في أن الجنب له أن يخرج من البيت ويمشى في السوق
    اعلم وفقك الله أن : الجنب له أن يخرج من البيت ويمشي في السوق ويحتجم ويقلم أظفاره ويحلق رأسه , وإن لم يتوضأ وذلك لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)متفق عليه.
    باب في جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له
    اعلم رحمك الله تعالى أنه : للجنب أن ينام أذا توضأ وذلك لما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ) متفق عليه.
    باب في جواز تلاوة القرآن للجنب
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : يجوز تلاوة القرآن للجنب ودليل ذلك ما جاء عَنْ عَائِشَةَ أنه قالت (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)صححه الألباني , وكما هو معلوم إن القرآن ذكر , (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ)النحل 44 , فيدخل في عموم قولها (يذكر الله) , نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم : (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)صححه الألباني.
    باب انقطاع الحيض والنفاس موجباً للغسل
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن :الحيض والنفاس سببان موجبان للغسل , لكن لما كان الإغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه , وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)البخاري , والنفاس كالحيض بالإجماع .
    باب في وجوب الغسل على من أسلم
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل لحديث قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبـِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْر)صححه الألباني.
    باب ما جاء في حكم غسل يوم الجمعة
    اعلم يرعاك الله أن : غسل يوم الجمعة واجباً يأثم تاركه , وذلك لما صح عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)متفق عليه , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ(أَنَّ رَسـُولَ اللـَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ)البخاري.
    فصل في مـا يستحب له الغسـل
    اعلم وفقك الله أنه : يستحب الإغتسال في عدة أمور منها : المستحاضه لكل صلاة , عند كل جماع , الإغتسال من دفن المشرك , الغسل من غسل الميت , الغسل لدخول مكة , الإغتسال للعيدين ويوم عرفه , الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج , الإغتسال بعد الإغماء.
    باب في استحباب الغسل للمستحاضة لكل صلاة
    اعلم يرعاك الله أنه : يستحب للمستحاضه أن تغسل عند كل صلاه ,عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)البخاري , كما يجوز لها جمع الظهر والعصر في غسل والمغرب والعشاء في غسل و للفجر غسلاً , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهَا (أَنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا)صححه الألباني.
    باب في استحباب الإغتسال عند كل جماع
    اعلم رحمك الله تعالى أنه : يستحب الإغتسال عند كل جماع إذا تعدد لحديث أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ)حسنه الألباني.
    باب في استحباب اغتسال من دفن الميت
    اعلم يرعاك الله أنه : يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) صححه الألباني , وهذا الأمر للاستحباب ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)صححه الألباني , فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب , أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا .
    باب في استحباب الغسل لدخول مكة
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يستحب الغسل عند القدوم إلى مكة والدليل (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح َوَيَغْتَسِل ُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)متفق عليه.
    باب في استحباب الإغتسال للعيدين ويوم عرفه
    اعلم سددك الله إلى هداه أن : الإغتسال للعيدين ويوم عرفه مستحب والدليل ما جاء عن علي رضي الله عنه عندما سأل رجل عن الغسل ؟ قال اغتسل كل يوم أن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل ؟ قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر.
    باب في استحباب الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن :يستحب الغسل للمحرم بالعمرة أو الحج وذلك لما جاء عن ثَابِتٍِ أَنَّهُ (رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) صححه الألباني , والمرأة تغتسل ولو كانت حائض أو نفساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس – حينما ولدت في الحج - بالغسل .
    باب في استحباب الإغتسال بعد الإغماء
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يستحب الإغتسال بعد الإفاقة من الإغماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل من الإغماء) , وذلك كما أخبرة عنه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت (ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ.....الحديث)متفق عليه.

  5. #15
    فصل في أركان الغسل
    اعلم رحمك الله تعالى أن : للغسل ركنان هما النية , و تعميم سائر الجسد بالماء .
    باب ما جاء في النية
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الغسل عبادة , وأن كل عبادة يجب لها من نية , والنية هي عزم القلب على فعل الغسل امتثالاً لأمر الله تعالى , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)متفق عليه.
    باب في تعميم جميع البدن بالماء
    اعلم وفقك الله أن : الغسل هو إفاضة الماء على جميع الجسد , ووصوله إلى كل الشعر والبشرة , والدليل حديث عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّه)البخاري.
    فصل في سنن الغسل
    اعلم أرشدك الله لطاعته أن :للغسل سنن كثيرة منها : غسل الكفين ابتداء قبل أدخلهما في الإناء , البداية بإزالة الأذى , دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى , الوضوء قبل الغسل , تخليل أصول الشعر بالماء في الغسل , تكرار صب الماء على الرأس , التستر في الغسل , التيمن في الغسل , استعمال الطيب في ماء الغسـل , الاقتصاد في الماء.
    باب في استحباب غسل الكفين ابتداء قبل إدخلهما في الإنــــاء
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يستحب قبل الغسل غسل اليدين وذلك قبل إدخلهما في الإناء , وذلك لما جاء عـَنْ عَائِشَـةَ أَنَّ رَسـُولَ اللَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيـْهِ وَسَلـَّمَ (كـَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ)مسلم.
    باب في استجباب دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى
    اعلم وفقك الله أنه : يستحب دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى كما جاء عَنْ عائشة قَالَتْ (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بــِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالـِهِ الْأَرْضَ فَـدَلَكَهـَا دَلْكـًا شـَدِيدًا)مسلم.
    باب في استحباب الوضوء قبل الغسل
    اعلم أرشدك الله لطاعته أنه : يستحب الوضوء قبل الغسل , غير أنه يستحب له تأخير غسل الرجلين , لما جاء عن عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ (تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ) البخاري , عـَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَـةُ وَضَعْتُ لِلنَّبـِيِّ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيـْهِ وَسَلـَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالـِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) متفق عليه.
    باب ما جاء في تخليل أصول الشعر بالماء في الغسل
    اعلم أرشدك الله لطاعته أن :يستحب تخليل الشعر بالماء في الغسل , ولكن يكون واجباً في حالة عدم وصول الماء إلى أصول الشعر , والأحوط أن يخلل الشعر , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسـَلَ سـَائِرَ جَسـَدِهِ)البخاري.
    باب في استحباب تكرار صب الماء على الرأس
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يستحب تكرار صب الماء على الرأس وذلك لما جاء عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ)مسلم .
    باب في استحباب التستر في الغسل
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : يستحب للمغتسل أن يستتر عند اغتساله , وذلك لما جاء عن أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ قالت(ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْب)متفق عليه.
    باب في استحباب التيمن في الغسـل
    اعلم يرعاك الله أن : التيمن في الغسـل مستحب وذلك لما جاء عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ(ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)متفق عليه.
    باب في استحباب استعمال الطيب في ماء الغسـل
    اعلم وفقك الله أنه : يستحب استعمال الطيب في ماء الغسل والدليل على ذلك ما جاء عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ (تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِي قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللـَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا) متفق عليه.
    باب في ما جاء في اقتصاد الماء في الغسل
    اعلم رحمك الله تعالى أنه : قد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كَانَ (يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ)مسلم , والمكوك :هو المد وهو ملء الكفين ويعادل ربع صاع.
    باب في جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : يجوز للرجل الإغتسال مع زوجته , ويجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر من غير كراهة , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ)متفق عليه.
    كتاب التيمم
    باب في معنى التيمم
    اعلم سددك الله إلى هداه أن : التيمم لغة : القصد يقال تيممت فلاناً , أى قصدته , وشرعاً : هو القصد إلى الصعيد – وجه الأرض – للتطهير لإستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل.
    فصل في مشروعية التيمم
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه : قد وردت مشروعية الطهارة بالصعيد (التيمم) من الكتاب والسنة , أما من الكتاب فلقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)المائدة 6 , أما من السنة فلقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)صححه الألباني.
    فصل في الأسباب المبيحة للتيمم
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يباح التيمم فى حالتين أولهما عند انعدام الماء سواء في السفر أو الحضر , وثانيها عند تعذر استعماله .
    باب في أن فقد الماء يبيح التيمم
    اعلم رحمك الله تعالى أن : فقد الماء يبيح التيمم و الدليل ما جاء عن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال كنا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مـِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللـَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمـَّا انْصَرَفَ قَالَ (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى)متفق عليه.
    باب في جواز التيمم لمن خاف من استعمال الماء لمرض في الجسم
    اعلم وفقك الله أنه : يجوز التيمم لمن خاف من استعمال الماء لمرض في الجسم والدليل على ذلك ماجاء عن جَابِرٍ قَال (َخَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فـِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَـهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ)صححه الألباني , وفى الحديث زيادة منكره وهي(وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) , فروايه الجمع بين التيمم والغسل ضعيفه لا يثبت بها حكم .

  6. #16
    باب في جواز التيمم إذا كان البرد شديد وخاف الإنسان على نفسه أن يهلك
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يجوز التيمم لمن خاف على نفسه من شدة البرد أن يغتسل , ودليل ذلك حديث عَمْرِو قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فـِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال َ(يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُول [وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)صححه الألباني.
    فصل في صفه التيمم
    اعلم أرشدك الله لطاعته أن :الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة , ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه , وهذه الكيفية هي ما جاءت عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيـْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه) متفق عليه.
    باب في معنى الصعيد
    اعلم وفقك الله أن : الصعيد الأرض , وقيل الأرض الطيبة , وقيل هو كل تراب طيب وفى التنزيل قال تعالـى(فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) , والصعيد وجـه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب وجه الأرض ولايبالى أكان في الموضع تراب أو لم يكن ,لان الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره.
    باب في جواز التيمم بالجدار
    اعلم وفقك الله أنه : يجوز التيمم بالجدار من طين كان أو من الحجر مدهون بالزيت أو غير مدهون والدليل عـن ابْنِ عَبَّاسٍ قال (أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام)متفق عليهَ.
    فصل في نوا قض التيمم
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن :نواقض التيمم هي : وجود الماء لمن فقدها , والقدرة على استعمال الماء لمن عجز عنها , وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء.
    باب في جواز الصلاة بالتيمم الواحد عدة صلوات إن لم ينتقض التيمم
    اعلم أرشدك الله لطاعته أن : الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء فيجوز التيمم قبل دخول الوقت , ويصلي به ما يشاء كما يصلي بالوضوء.
    باب في أن كل ما مضى من صلاة المتيمم صحيحة ولا تلزمه إعادتها
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : كل ما مضى من صلاة المتيمم صحيحه ولا تلزمه إعادتها والدليل عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال َ(خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر ٍفَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)صححه الألباني , ولكن هذا لايعني أن كل من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت فأعاد الوضوء والصلاة مرة أخر أن له الأجر مرتين لأنه إذ علمه السنة فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعاً, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنة , فهو مجتهد فصار له أجر العملين الأول والثاني , ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل.
    كتاب الحيض والنفاس و الاستحاضة
    باب في تعريف الحيض
    اعلم يرعاك الله أن :الحيض في اللغة يعني السيلان , والمراد به الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها , في أوقات معلومة , وقد كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعاً كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) متفق عليه.
    باب ماجاء في مدة الحيض
    اعلم حفظك الله أنه : لا حد لأقل الحيض ولا أكثره , وإنما مرد ذلك إلى العادة , لأنه لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َدليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره , هذا والصحيح أيضاً أنه لا حد لأكثر الطهر وأقله بين الحيضتين إذ لم يرد دليل أيضاً في تحديد مدة الطهر بين الحيضتين .
    باب في تعريف النفاس
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة ولو كان المولود ساقطاً .
    باب في ما جاء في مدة النفاس
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : لاحد لأقل النفاس فمتى رأت الطهارة وأنقطع الدم ولو بعد الولادة مباشرة لزمها الأغتسال وحكمها حكم الطاهرات , أما أكثره فأربعون يوماً لحديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)صححه الألباني ,أما وأن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
    فصل فيما يحرم على الحائض والنفساء
    اعلم يرعاك الله أنه : يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث من صلاة , وطواف بالبيت , كما يحرم عليها زيادة على المحدث , الصوم , و الوط في الفرج .

  7. #17
    باب في حرمة الصلاة والطواف بالبيت للحائض والنفساء
    اعلم سددك الله إلى هداه أنه : يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والطواف بالبيت لأن الصلاة والطواف يجب فيهما أن يكون الأنسان طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر , والحائض والنفساء تعتبر محدثتاً حدثاً أكبر , قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)متفق عليه, وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيه ِالكلام)صححه الألباني , وعليه فإن المرأة متى طهرت في وقت الصلاة , فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها , فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس , وجب عليها أن تغتسل , حتى تصلي صلاة الفجر فى وقتها .
    باب في استحباب شهود الحائض والنفساء العيدين
    اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن :الحائض والنفساء يستحب لهما أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة , قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى) البخاري.
    باب في حرمة الصوم على الحائض والنفساء
    اعلم وفقك الله أن : الحائض والنفساء لا يحل لهما الصيام , وأن صامتا لا ينعقد صومهما , أما ما أفطرتهما من أيام رمضان وجب عليهما قضاءه , بخلاف الصلاة , فأنه لا يجب عليهما قضاء ما فاتهما , وذلك لما جاء عَنْ معاذه قَالَتْ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيـَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة)متفق عليه.
    باب في حرمة الوطء في الفرج للحائض والنفساء
    اعلم يرعاك الله أنه : لايحل وطء الحائض والنفاس حتى تطهر , و الدليل قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللـَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)البقرة222.
    باب في جواز مباشرة الحائض فوق الإزار
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهى حائض , وأن يستمتع منها دون الفرج , فيباشرها فيما بين السرة والركبة , من غير القبل والدبر , والوطء بالدبر حرام بكل حال سواء كانت المرأة حائضاً أم غير حائض , قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح)صححه الألباني , وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)متفق عليه.
    باب في ما جاء في حكم من أتى حائضاً
    اعلم رحمك الله تعالى أنه : من أتى حائضاً فعليه كفارة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَار)صححه الألباني.
    فصل فيما جاء في المستحاضة
    باب في تعريف الإستحاضة
    اعلم يرعاك الله أن : الإستحاضه هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما.فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَّ حَبِيبَةَ (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)صححه الألباني , وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف , وغيره استحاضة ,لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)صححه الألباني ,فإن بلغت مستحاضه ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها ,لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمنه بنت جحش (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ)صححه الألباني.
    باب في أحكام المستحاضة
    اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : لا يحرم على المستحاضه شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)صححه الألباني , ويسن لها الغسل لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً, والفجر غسلاً , عن عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كـُلِّ صَلَاةٍ فَلَمـَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ)صححه الألباني.
    مراجع الموسوعة
    وأخيراَ اعلم أن مادة هذه الموسوعة قد أخذت من : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله) , الملخص الفقهي (الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى) , الشرح الممتع على زاد المستقنع (الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله) , تمام المنة في التعليق على فقه السنة (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله) , فقه السنة (الشيخ سيد سابق) , فقه العبادات (الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله) , كتاب الوجيز (الشيخ عبد العظيم بدوي) , المحلي (ابن حزم) , سلسلة الأحاديث الصحيحة(الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله) , تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (الشيخ عبدالله آل بسام) , زاد المعاد في هدي خير العباد(للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية) , سبل السلام شرح بلوغ المرام (الصنعاني) , الروضة الندية (صديق حسن خان). نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (محمد بن علي بن محمد الشوكاني) , تمام النصح في أحكام المسح (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله).
    منقول من شبكة سحاب السلفية

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. الطهارة في القرآن
    بواسطة عبد الرحمن سليمان في المنتدى فرسان الإسلام العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-09-2012, 10:29 AM
  2. موسوعة هذه هي الليبرالية كتاب الكتروني رائع
    بواسطة رغد قصاب في المنتدى فرسان المكتبة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-20-2011, 01:42 AM
  3. اليونسكو تلخص موسوعة لـ افريقيا كـ كتاب تاريخ
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الأبحاث التاريخية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2010, 12:45 PM
  4. الفقه الاسلامي في الطهارة والصلاة والصيام
    بواسطة يسري راغب شراب في المنتدى فرسان الإسلام العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-24-2008, 10:40 PM
  5. ثمرات الطهارة
    بواسطة بنان دركل في المنتدى فرسان الإسلام العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-18-2006, 06:55 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •