منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: الحج

  1. #11
    بيان المواقيت
    أما الميقات الزماني فقد بينه الله تعالى بقوله جلت قدرته: الحج أشهر معلومات فعلى مريد الحج أن لا يحرم بحجه إلا في الأشهر المعلومة وهي شوال وذو القعدة، وذو الحجة، أي العشرة الأيام الأولى منه، لأن الحج ينتهي بيومه الأكبر وهو يوم النحر، عاشر الحجة، وأنه غير لائق بعد أن عين رب البيت موعد الزيارة لزائريه أن يتجاهل المرء هذا الموعد ويحرم بحجه في غيره، ولذا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على كراهة الإحرام في غير أشهره، وهل ينعقد فيها لو أحرم به في غيرها؟ خلاف. هذا بالنسبة إلى الحج، أما العمرة فقد جعل الله تبارك وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد زيارة وظرف تشرف وتقرب.

    وأما الميقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا كاملا واضحا وهو يكتنف مكة المكرمة من سائر أقطارها ومناحيها: شمالا، وجنوبا، وشرقا وغربا، فقد أخرج أصحاب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها.

    فهذا الأثر الصحيح قد اشتمل على بيان سائر المواقيت المكانية، وبينها بيانا شافيا، وهذا تفصيلها:

    1- ذو الحليفة، وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت لأنها تبعد عن مكة بنحو عشر مراحل، وهي ميقات أهل المدينة وتبعد عنها بنحو ثماني كيلومتر، وكما هي ميقات لأهل المدينة هي ميقات لكل من أتى عليها من غير أهل المدينة كسائر الحجاج الذي يقدمون الزيارة على الحج .
    2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا (مهيعة) ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها فأصبحت هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وتبعد عن مكة بنحو أربع مراحل تقريبا.
    3- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين.
    4- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين أيضا.
    5- ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة، ويبعد عن مكة بمرحلتين ونصف، وهذا الميقات لم يذكر في الحديث السالف الذكر وقد صح تعيينه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما فتح هذان المصران البصرة، والكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا (مائل) وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق (العرق: الجبل الصغير).
    هذا وقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وإنما قد يقال: كيف يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ميقاتا ولم تكن العراق آنذاك بلدا إسلاميا لتأخر فتحها إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه، والعقل لا يحيل هذا، فقد يطلع صلى الله عليه وسلم على ذلك فيضع لأهلها ميقاتا ولم يسلموا بعد. أليس هو يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟
    6- ميقات من كان دون هذه المواقيت إلى مكة، فإن ميقاته من محلة أهله فيحرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن كان دونهن فمهله من أهله
    7- ميقات أهل مكة وهو بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا، إلا العمرة، فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوا بين الحل والحرم.
    8- الميقات العام، وهو كل من أتى من ناحية يحرم من مقيات أهلها لقوله في الحديث السالف هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن فالشامي إذا أتى بطريق اليمن أهل من يلملم ميقات أهل اليمن، واليمني إذا أتى بطريق الشام أهل من ميقات أهل الشام، وهلم جرا.

    الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم
    إن الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه وإن هو أحرم بعدما جاوزه ولم يعد فإن عليه دما وهو ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج، هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة، وإنما تجاوز الميقات لحاجة له، ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج كمدني قصد رابغا أو جدة لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة لعمرة، فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات، ولا يجب عليه دم لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، والشارع صلى الله عليه وسلم قال: لمن كان يريد الحج أو العمرة وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريدا لهما، وإذا فلا شيء عليه.

    الحكم في دخول مكة بغير إحرام
    إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال، أو مرض وما إلى ذلك وإن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى وهو: لا يدخل أحد مكة إلا محرما وحديث ابن أبي شيبة لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها غير أن المحققين من الأمة يرون أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة، وذلك مبني على ما يأتي:

    1- ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور.
    2- ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر تجاوز المقيات بغير إحرام.
    3- قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت: لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يرد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتا ولا إحراما.
    4- إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة.

  2. #12
    القيود المفروضة على تزكية عبادة الحج للنفس
    إن قوله صلى الله عليه وسلم : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه نجده قد قيد الحصول على نتيجة هذه العبادة من غفران الذنوب غفرانا كاملا حتى لم يبق على النفس من أثر للتدسية فتطهر بعد ذلك وتصبح أهلا لرضي الله تعالى والقرب منه، قيده بقيدين اثنين:

    أولهما: عدم الرفث وهـو اسم جامع لجنس الجماع وسائر مقدماته القولية كلحن الكلام والغناء والألفاظ الدالة على الغريزة الجنسية تصريحا أو تلويحا، أو الفعلية كالجس باليد واللمس، والغمز بالجفن والحاجب، والنظر المريب بالعين، والفكر الفاسد بالقلب، وما إلى ذلك.
    وثانيهما: عدم الفسوق، وهو لفظ يندرج تحته سائر المعاصي والمخالفات الشرعية من الكفر والشرك إلى أدنى مخالفة، فمع السلامة من هذين القيدين الثقيلين يحصل صلاح النفس وزكاؤها وتصبح النفس طاهرة نقية قريبة من الله مرضية، ومع عدم السلامة منهما فإن الطهارة للنفس لا تتحقق، لأن طهارة النفس عبارة عن محو آثار الذنب عنها، فإذا لم يمح أثر الذنب فمن أين يأتي لها الصفاء والطهر؟

    واعلم أن سر هذا الحرمان منشؤه أن المحرم بدخوله أرض الحمى، وبقوله: لبيك اللهم لبيك، قد أصبح وافدا لله ذي الجلال والإكرام، وأن وافدا لا يحترم نفسه ولا وفادته على ربه فيلوث نفسه بالذنب ويطمس نوره بمعصية من وفد إليه، ويذهب كرامته بالخروج عن حدود آداب الزيارة، وبانتهاكه لحرمات الوفادة لحري بأن لا يجد عند ربه أقل ما يسمى إكراما أو حسن وفادة.

    ومن هنا كان عدد الناجحين في هذه العبادة دائما قليلا، ولو كان المقبلون عليها كثيرين، وقد قيل يوما لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما أكثر الحجاج!! فقال للمستكثر: ما أقلهم! وكأن الشاعر كان معه لما قال:

    خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى
    كثير (وجمع) الواصلين قليل

    ومن القيود لهذه العبادة: البرور فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فنراه قد خصص مطلق الحج بصفة البرور فلا يعظم أجر الحاج ولا يجزل ثوابه إلا إذا اتصف حجه بالبرور المشار إليه في الحديث. ومن هنا لزم أن نعرف معنى البرور الذي هو قوام الحج وملاك أمره. البرور: مصدر فعل بر يبر بالفتح بررورا في قوله: صدق، وبر خالقه: أطاعه، وبرت الصلاة: قبلت، وبر الله العبادة قبلها، فعلى هذا يكون من معاني البرور: القبول، ولنا أن نقول: الحج المبرور هو المقبول، لكن قبوله مبني على صدق الحاج في نياته، وأقواله، وأعماله على طاعته لربه، وهذه هي شروط قبول الحج قطعا: الإخلاص فيه لله تعالى وحده، وطاعة الله باجتناب ما حرم من الفسق والرفث والجدال وغيرها، وصحة الأداء بحيث يكون أداؤه كاملا على ما حدد الشارع من هيئات وما وضع له من صفات.

    هذا ولنذكر ما ورد عن السلف في معنى البرور، وهو وإن اختلف مع ما ذكرنا لفظا فإنه يتحد معه معنى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البرور في الحج فقال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وطيب الكلام وسئل ابن عمر رضي الله عنه فقال: (إن البر شيء هين : وجه طليق، وكلام لين)، والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن أفضل الأعمال يجيب السائل بما يتفق وإصلاح حاله، فكثيرا ما كانت تختلف إجاباته صلى الله عليه وسلم ، والسؤال واحد، فكان صلى الله عليه وسلم يعالج بذلك نفوس السائلين فيصف لكل سائل دواءه الخاص.

    هذا والملاحظ في جوابه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يهدف إلى حمل الحاج على أن لا يقف بحجه عند الاقتصار على فعل الواجب وترك المحرم فقط، بل عليه أن يسارع في الفضائل وينافس في الكمالات حتى يصل بحجه إلى أعلى درجات القبول بعد أن وصل به إلى أكمل صفات البرور، وبهذا يتضح أن ما عرفنا به البرور لا يختلف أبدا مع ما عرفه به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا مع ما عرفه به صاحبه رضي الله عنه.

    وخلاصة القول، إن الحج المبرور هو الحج الذي استكمل سائر مؤهلات القبول من الإخلاص، وحسن الأداء والابتعاد به عن كل ما يخدش في قيمته كحج صادق ملؤه الخير والإحسان، وأن الحاج البار هو ذلك الحاج المطيع الذي لا يعصي، والمحسن الذي لا يسيء في خدمة سيده، والذي جمع إلى الطاعة الكاملة والإحسان العام فعل الخير وإسداء المعروف لوافدي بيت الله فأطعمهم طعامه، وألان لهم كلامه. وإن حاجا كهذا قد ارتقى بحسن طاعته، وسما بطيب نفسه، لم يصبح جزاؤه حسنات، ولا محوا لسيئات فقط، لأن ذلك لا يعادل ما أهله الله له من سامي المنزلة، وعظيم الدرجة، فلم يكن له إذا من جزاء يعادل ثوابه إلا الجنة منزل الأبرار، ومقر الأصفياء الأخيار.

    مواقيت الحج والعمرة وبيانها
    المقصود من المواقيت هي تلك الحدود الزمانية والمكانية التي يقف عندها الحاج والمعتمر فلا يتعداها حتى ينوي حجه أو عمرته، ويتجرد من ملابسه العادية، ويلبس اللباس الخاص الذي يمكنه به الدخول في حمى الله تعالى وحرمه، ولو بحثنا عن سر هذا الحمى الذي وجب أن تتخذ له الخصوصيات لوجدناه في جلال البيت، وقدسية الحرم، لأنه إذا كانت قصور الملوك، ودور الحكومات تتخذ لها الساحات الشاسعة، والمساحات الرحبة الفسيحة لتكون لها حمى يحرم اجتيازه أو الدخول فيه إلا لصاحب رخصة خاصة أو إذن معين، وكان هناك أندية عسكرية ومدنية كثيرة يمنع أصحابها ارتيادها إلا لذي لباس خاص، وبإشارة خصوصية، فلا بدع إذا أن يكون لبيت مالك الملوك حمى يحرم دخوله على من أراده حاجا أو معتمرا إلا بإذن خاص، ولباس محدد النوع والصفة، فالإذن هو نية الحج أو العمرة والإعراب عن ذلك بقول: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية التي معناها إعلان الإجابة المتكررة المرة بعد المرة بعد أن سمع المجيب الندا، وبلغه الإذن بزيارة البيت والوقوف بالحمى، وأما اللباس المحدد النوع والمضبوط الصفة فهو إزار ورداء ونعلان لا أقل ولا أكثر، رأس مكشوف، ورجل منتعلة كحافية، ذلك هو اللباس الخاص لرواد حمى الله العزيز الجليل.
    المواقيت المكانية



    المواقيت
    من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام , وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ ويحرم منه للعمرة .
    أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .
    جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرم منها .
    وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة .
    ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس : حتى أهل مكة من مكة يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ , ويتعين حمل العام على الخاص .
    التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم .
    يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة .
    يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .
    العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .

    إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .
    بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .
    من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مروره بالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دون المواقيت فعليه دم .
    من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .
    وأجابوا من مر بالميقات (قرن المنازل- السيل) وهو يريد الحج لكن له غرض يريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه ما دام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخوله الحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد (قرن المنازل- السيل) محرما .
    من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواه عند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .
    ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجه غير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عند الاستطاعة .

  3. #13
    دروس ومواعظ مختصرة عن الحج والعمرة

    حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام
    س195: نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟

    الجواب: من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية؛ دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.

    وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذا، لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، فليس عليه شيء، ولا يلزمه الإحرام من الميقات.

    حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية
    س194: ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟

    الجواب: الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.

    وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة .

    فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من "ذو الحليفة".

    ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من "ذو الحليفة"، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم.

  4. #14
    جزاك الله خيرا اظنه مرجع هام هنا
    كل الشكر وعقبال جميع امة المسلمين ويارب عقبالنا

  5. #15

  6. #16
    جزاك اله خيرا عزيزتي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. سبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي!!
    بواسطة جريح فلسطين في المنتدى أسماء لامعة في سطور
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-04-2015, 04:24 PM
  2. من أجمل الخطب التي قيلت في الحج: دمعة في الحج
    بواسطة أ.د. محمود نديم نحاس في المنتدى فرسان الفلاشات والصوتيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-21-2013, 08:12 PM
  3. موقع رائع يشرح صفة الحج والعمرة بشكل إحترافي عالي الإحترافية كأنك في الحج
    بواسطة احمد الشريف في المنتدى فرسان الفلاشات والصوتيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-2012, 02:15 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-07-2009, 10:33 AM
  5. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-29-2009, 05:04 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •