قبسات من"أضواء البيان .." للإمام الشنقيطي (17)
* كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : (وقوله :"فهي تملى عليه"أي : تلقى إليه،وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه،والهمزة مبدلة من اللام تخفيفا،والأصل في الإملاء الإملال باللام،ومنه قوله تعالى :"فليكتب وليملل الذي عليه الحق"الآية. ){ جـ 6 ص 305 – 306"أضواء البيان"}. * كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : (وقوله :"يَعَض الظالم"من عضض بكسر العين في الماضي،يعض بفتحها في المضارع على القياس،ومنه قول الحارث بن وعلة الذهلي : الآن لما ابيض مسربتي وعضضت من نابي على جذم
فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى وفيها لغة بفتح العين في الماضي،والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى كما في الآية،وبيت الحارث بن علة المذكورين،وربما عديت بالباء،ومنه قول ابن أبي ربيعة : فقالت وعضت بالبنان : فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر){ جـ 6 ص 349 – 350"أضواء البيان"} * كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : (وقد قدمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قولا،وسنذكرها هنا باختصار،ونبين ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها إن شاء الله تعالى. القول الأول : هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل،لا يترتب عليه شيء.(..) وهو أحد أقوال المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج.(..) واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى :" وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَظ°ذَا حَلَالٌ وَهَظ°ذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ غڑ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ "(..) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من أمرنا. القول الثاني : أن التحريم ثلاث طلقات (..) القول الثالث : أنها حرام عليه بتحريمه إياها.(..) القول الربع : الوقف. قال في أعلام الموقعين : صح ذلك أيضا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (..) وحجة هذا القول : أن التحريم ليس بطلاق،وهو لا يملك تحريم الحلال،وإنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به،وهو الطلاق،وهذا ليس بصريح في الطلاق،ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة،فاشتبه الأمر فيه،فجوب الوقف للاشتباه.(..) القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق،وإلا فهو يمين.(..) القول السادس : أنه إن نوى به الثلاث فثلاث،وإن نوى واحدة فواحدة بائنة،وإن نوى يمينا فهو يمين،وإن لم ينو شيئا فهو كذبة لا شيء فيها.(..) القول السابع : مثل هذا إن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها (..) القول الثامن : مثل هذا أيضا إلا أنه لم ينو شيئا فواحدة بائنة إعمالا للفظ التحريم (..) القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار (..) القول العاشر : أنه تطليقة واحدة. (..) القول الحادي عشر : أنه ينوي فيما أراد من ذلك،فيكون له نيته في أصل الطلاق وعدده،وإن نوى تحريما بغير طلاق فيمين مكفرة. قال ابن القيم : وهو قول الشافعي.(..) القول الثاني عشر : انه ينوي في أصل الطلاق وعدده،إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة،وإن لم ينو طلاقا فهو مُؤْلٍ،وإن نوى الكذب فليس بشيء،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.(..) القول الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. (..) القول الرابع عشر : أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة (..) القول الخامس عشر : أنه طلاق،ثم إنه كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها،وإن كانت مدخولا بها فثلاث وإن نوى أقل منها،وهو إحدى الروايتين عن مالك. (..) ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها (..) قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : المعروف أن المعتمد من هذه الأقوال عند المالكية : اثنان،وهما القول بالثلاث،وبالواحدة البائنة،وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزم الواحدة البائنة في التحريم. قال ناظم عمل فاس : وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم ){ جـ 6 ص ص 585 – 592 "أضواء البيان" بعد هذا البيت مباشرة كتب الشيخ رحم الله والديّ ورحمه : (ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إن نوى الظهار كان ظهارا،وإن النوى التحريم كان تحريما لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة،وإن نوى الطلاق كان طلاقا،وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه ثلاثة أوجه..){ ص 595} وبعد صفحة ونصف من تفصيل الأقوال : (انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى){ ص 593}. ثم كتب الشيخ رحم الله والديّ ورحمه : (قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندي مع كثرتها وانتشارها : أن التحريم ظهار،سواء كان منجزا أو معلقا،لأن المعلق على شرط من طلاق،أو ظهار يجب بوجود الشرط المعلق عليه،ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي،وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك في الموطأ : فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقاربها حتى يكفر كفارة الظهار. أهـ.(..) وأما الأمة فالأظهر في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفار،كما دلت عليه آية سورة التحريم كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله تعالى. / المسألة الثانية عشرة : اعلم أن العلماء اختلفوا في العبد والذمي هل يصح منهما ظاهر؟){ جـ 6 ص 594"أضواء البيان"} قال "مقتبسه"غفر الله لوالديه وله وللشيخ : هكذا .. لم تكتمل سلسلة أقوال العلما،في تحريم الرجل زوجته، فلم يأت بعد "القول الخامس عشر" ما يليه أي القول"السادس عشر" بل تمت الإشارة إلى الأقوال الخمسة للسادة المالكية .. إلخ تجدر الإشارة كذلك إلى أن "المسألة الثانية عشرة"التي اقتبستُها في ختام نقلي لكلام الشيخ – رحم الله والديّ ورحمه – هي إكمال لمسائل "الظهار"وقد جاءت "المسألة الحادية عشرة"في الصفحة 581،وجاء الحديث عن"تحريم الرجل زوجته"في هامش هذه المسألة. * كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : عند قوله تعالى : " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ غ– قُلْ بَلَىظ° وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ " (قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد،فإحداهن في سورة يونس عليه السلام،وهي قوله تعالى :" غ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ غ– قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ غ– وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ "والثانية هذه : " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ غ– قُلْ بَلَىظ° وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ " والثالثة في سورة التغابن،وهي قوله تعالى : "زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا غڑ قُلْ بَلَىظ° وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ غڑ"الآية.){ جـ 6 ص 673"أضواء البيان"}. * كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : ( قال أبو داود : قال الغساني : جهينة وغامد وبارق واحد. انتهى منه. وعليه فالجهنية هي الغامدية){ جـ 6 ص 49"أضواء البيان" }.
* كتب الشيخ،رحم الله والديّ ورحمه : (وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة،لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير){ جـ 7 ص 525"أضواء البيان"}
إلى اللقاء في الحلقة القادمة .. إذا أذن الله. محمود بن محمد للمختار الشنقيطي المدني : رحماللهمنأهدىإليَّعيوبي