في مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن أبي أَوْفَى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها؛ حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قَتَب، لَم تمنعه))؛ صحيح الجامع (5295)
وفي مسند الإمام أحمد: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صَلَح لبشر أنيسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مَفْرق رأسه قرحة، تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه، ماأدَّت حقه)).