15 - التصوير الشعاعي :
لا يفطر بكل أشكاله باستثناء التصوير الظليل للجهاز الهضمي بسبب إعطاء مادة محلولة بالماء تدخل عن طريق المرئ فالمعدة فالأمعاء ... وأما تصوير أجواف الدماغ بعد حقن المواد الظليلة ضمن البطينات فلا يفطر على مذهب الإمام مالك ، ويفطر على باقي المذاهب لوصول المادة إلى جوف الدماغ . وأما تصوير الشريان السباتي فلا يفطر ، لأن مادته تحقن في الوريد وليس في تجويف الدماغ . وأما تصوير الرحم والملحقات فلا يفطر عند الجمهور ، ويفطر عند الشافعية لوصول المادة الظليلة إلى تجويف البطن .
16 - أخذ الخزعات :
أخذ الخزعات من أي جهاز أو نسيج في الجسم لا يفسد الصوم ، باستثناء خزعات
الجهاز الهضمي وخصوصاً خزعة المعدة والمستقيم حيث يدخل خرطوم جهاز التنظير إليهما فيأخذ حكم تنظير هذا الجهاز ، بالإضافة إلى احتمال حدوث النزف وغير ذلك من الاختلاطات ..
17 - مداخلات الجهاز البولي عبر الإحليل :
كتنظير وتصوير الجهاز البولي بالطريق الراجع ، وأخذ الخزعات ،وكل ذلك لا يفطر عند الجمهور ويفطر عند الشافعية ( وفي وجه عندهم أنها لا تفطر لأن المثانة لا تتصل بالمعدة ، وهي مقر إخراج البول الراشح فلا رجعة لما يستـقر فيها ).
وكذلك حكم القثطرة البولية حيث يُدخَل خرطوم عبر الإحليل إلى المثانة لإخراج البول المحتبس عند المصاب بعائق يحول دون خروجه ( كضخامات البروستاتة وأورامها ) أو بقصد النظافة عند المصابين بسلس البول نتيجة الإصابات العصبية الوعائية الدماغية وغير ذلك ..
18 - نفخ الغاز في البطن : لا يفطر عند المالكية لأن المحقون هواء ( ليس بطعام ولا شراب ) ، فيشبه ابتلاع الهوا ء . ويفطر عند الشافعية بدخول الإبرة إلى الجوف ، فله حكم دخول جسم أجنبي إلى جائفة .
19 - بزل الحبن والانصباب الجنبي :
جميع أنماط البزل بقصد استخراج السوائل من باطن الأجواف لا تفطر ، إلا عند الشافعية ويكون الإفطار بسبب دخول الإبرة إلى الجوف . وأما بزل الكيسات والسوائل في غير الأجواف فلا يفطر وفق جميع المذاهب .
20- تصوير الأوردة الظليل :
لا يفطر لأنه يأخذ حكم حقن المواد غير المغذية ، وكذلك حكم حقن المواد المشعة في الوريد لتصوير الغدد ( كالغدة الدرقية ) .