بعد إعتراضه على قرار السماح للمرأة الترشيح في مجلس الشورى
الشيخ محمد الهبدان ممنوع من الكتابة في الشأن العام



بعد إعتراضه الشديد على القرار الملكي الأخير بإعطاء المرأة السعودية حقوقها السياسية المتمثلة في السماح لها بالترشيح لمجلس الشورى والمجالس البلدية، أعلن الشيخ محمد الهبدان من حسابه على تويتر أنه تلقى قرار رسمياً من "جهة عليا" يقضي بمنعه من الكتابة في الشأن العام، دون توضيحه للتفاصيل.
وكان الشيخ الهبدان قد أعلن من حسابه على تويتر قبل عدة أيام اعتراضه على القرار الملكي قائلاً: "لا نجد في كتب التاريخ ولا الحديث مثالا يشهد بأن النبي أو أحد الخلفاء الراشدين أشرك النساء في مجلس الشورى".
الهبدان الذي يعمل معلماً في مجمع سليمان العليان التعليمي وإمام مسجد في الرياض وعضو لرابطة علماء المسلمين، أكد على أن القرار "ليس فيه خير"، في رد صريح على تصريحات مفتي المملكة الذي قال: "إنه قرار خير" ويؤكد "إن فرح الغرب بالقرار واستبشارهم به دليل على عدم خيرته للمجتمع" مستشهدا بالآية الكريمة (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم).
يذكر أن الهدبان هو صاحب الفتوى التي تحذر المرأة من ارتداء النقاب الذي يظهر عينيها ووجنتيها، إذ "لا يصح ارتداؤه"، داعياً إلى ارتداء النقاب المشروع ذي الفتحة الواحدة.

**********
للمرة الاولى ..إيفاد معلمات سعوديات للتدريس في الخارج

كشــف مديــــر المدارس السعودية في الخارج الدكتور ماجد الحربي، عن سماح وزارة التربية بإيفاد معلمات سعوديات للتدريس في المدارس السعودية في الخارج للمرة الأولى.

وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع معلمات سعوديات للتدريس في بعض المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، ابتداءً من واشنطن إلى المدرسة السعودية في بكين، مروراً بالقارة الأوروبية والأفريقية في جميع التخصصات الدراسية بما فيها التربية الإسلامية واللغة العربية والإنكليزية والمواد العلمية.

وأشار إلى أن 7 آلاف طالب ينتمون إلى 58 جنسية عالمية التحقوا بالمدارس السعودية في الخارج هذا العام، 32 في المئة منهم سعوديون، يقوم على تعليمهم نحو 900 معلم، 250 منهم موفد من السعودية.

ولفت إلى أن المدارس السعودية في الخارج تطبق المنهج السعودي مع إضافة لغة بلد المقر، وتكثيف اللغة الإنكليزية والحاسب الآلي، فيما توجد بعض الأكاديميات التي تطبق مناهج دورية عالمية.
**********

«الداخلية» تلزم محال «الكومبيوترات» و«الجوالات» بضوابط تمنع «الجرائم المعلوماتية»

فرضت وزارة الداخلية آليات تحد من انتشار الجرائم المعلوماتية من طريق أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخليوية وذلك بتحديد مهمات تقوم بها المحال التجارية الخاصة ببيعها.

وأبلغت الداخلية نظيرتها التجارة والصناعة باقتراح بعض الضوابط لمكافحة الجرائم المعلوماتية المضافة الخاصة بالمحال التجارية للأجهزة المعنية وذلك بعدم الشراء والبيع إلا بسندات قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية، وفحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها أو إتلاف القرص الصلب (هارديسك)، وإشعار المحال بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها إشعار العميل بذلك.

وشددت الوزارة في برقيتها على شرط عدم الشراء إلا بسندات قبض يدون فيها إثبات الهوية من دون تسجيل الرقم أو التاريخ وأن يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً وواضحاً، كما أن فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحال بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد وتنبيههم بأن المسؤولية تقع عليهم، كما أن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب فقط.

وأوضحت الداخلية أنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن مسحها بشكل نهائي، نظراً لتوافر برمجيات لاستعادة المحتوى.

يذكر أن عقوبة نظام الجرائم المعلوماتية حددها مجلس الوزراء في وقت سابق بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بأحدهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف الخليوية المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهــابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهـيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويــج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
***********