في المحرّمات بالنكاح
قال النبي : { إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها }.
ومن جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حِلاً وحُرمةً، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك.
والمحرّمات من النساء على قسمين:
قسم محرّمات دائماً، وقسم محرّمات إلى أجل:
1 - محرّمات دائماً:
أولاً: المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].
1 - فالأمهات: يدخل فيهن الأم، والجدات سواء كنّ من جهة الأب أم من جهة الأم.
2 - البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب، وبنت الأبناء، وبنات البنات، ( وإن نزلن ).
3 - والأخوات: يدخل فيهن: الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم.
4 - العمّات: يدخل فيهن: عمّات الرجل، وعمّات أبيه، وعمّات أجداده، وعمّات أمه، وعمّات جداته.
5 - والخالات: يدخل فيهنّ: خالات الرجل، وخالات أبيه، وخالات أجداده، وخالات جداته.
6 - وبنات الأخ: يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهم ( وإن نزلن ).
7 - وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت من الأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن، ( وإن نزلن ).
ثانياً: المحرمات بالرضاع: ( وهنّ نظير المحرمات بالنسب )
قال النبي : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ولكن الرضاع المحرم، لا بد له من شروط منها:
1 - أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلو رضع الطفل من المرأة - أربع - رضعات، لم تكن أماً له؛ لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهي فيما يتلى من القرآن ).
2 - أن يكون الرضاع قبل الفطام، أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام، فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أماً له.
وإذا تمت شروط الرضاع، صار الطفل ولداً للمرأة وأولادها إخوةٌ، سواء كانت قبله أو بعده، وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضاً، سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها.
وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئاً، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.
أما ذرية الطفل، فإنهم يكونون أولاداً للمرضعة، وصاحب اللبن، كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.
ثالثاً: المحرمات بالصهر:
1 - زوجات الآباء والأجداد: وإن علوا سواءً من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراماً على أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، وإن نزلوا، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها.
2 - زوجات الأبناء: وإن نزلوا، لقوله تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [النساء:23]. فمتى عقد الرجل على إمرأة صارت حراماً على أبيه، وأجداده، وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، بمجرد العقد عليها، وإن لم يدخل بها.
3 - أمّ الزوجة وجدّاتها: وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]. فمتى عقد الرجل على امرأته، صارت أمّها وجداتها حراماً عليه بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها سواءً كنّ جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
4 - بنات الزوجة، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، وهن الربائب، وفروعهن. لكن بشرط أن يطأ الزوجة، فلو حصل الفراق قبل الوطء، لم تحرم الربائب وفروعهن؛ لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]. فمتى تزوج الرجل امرأة ووطأها، صارت بناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن حراماً عليه سواء كنّ من زوج قبله أو من زوج بعده، أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء، فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.