الأخت ريمة الخاني : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعد أن قرأتُ الحلقة (صفر) من هذا المسلسل .. أود فقط أن أتوجه بعدة أسئلة واستفسارات , وأرجو إيصالها إلى ( كاتب المسلسل ) ليجيبني عليها في الحلقات القادمة :

أولا : يقول الكاتب : اليوم بعد صلاة الجمعة اخذ حفيدي بالبكاء وكان يعرك عيونه ، للحظة الأولى لم أدرك أن رائحة الغاز المسيل للدموع بدأت تتصاعد ، واعتقدت أن هناك من نسي طبخة على النار ،
وهذا يعني أنّ الكاتب بقيَ في المنزل مع حفيده ولم يخرج لتأدية صلاة يوم الجمعة نهائيا ً, والدليل على ذلك قولهُ: (ولكني تأكدت أن بالخارج مظاهرة تقذف بالغاز المسيل للدموع )
( لم أتردد وخرجت للشارع الرئيسي ، كان المصلين الذين خرجوا لتوِّهم من صلاة الجمعة يتراكضون باتجاه بيوتهم )
- ثمّ عاد الكاتب ليقول (صاح بنا احد رجال الأمن (على بيوتكم) .
وهذا يعني أنه كان من بين تجمعات وتظاهرات الشغب , التي خرجت بعد صلاة الجمعة .-
وسؤالي هنا :- هل كان الكاتب داخل المنزل مع حفيده الذي يعرك عيونه من الغاز المسيل للدموع أم كان مشتركاً في مظاهرات وتجمعات الشغب

.................................................. ................
ثانيا : يقول الكاتب : ( كانوا شباب صغار أكبرهم لا يتجاوز الثامنة عشرة ، لا يبدوا أن لهم معرفة بالسياسة )
وسؤالي هنا : بما أنهم صغار . ولا يعلمون شيئا عن السياسة ,
- فمن هو الذي يدفعهم إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة ؟
وما هي الغاية من التظاهر ؟
وما هو المقصود من الهتاف والتكبير ( الله أكبر ) ...؟-
- وهل قام الكاتب بتقديم النصيحة البنّاءة لهؤلاء الصغار بأن التظاهر بدون موافقة مسبقة هو جريمة معاقب عليها وفق أحكام قانون التظاهر وأحكام قانون العقوبات السوري ؟
- وهل يعلم الكاتب بأن المادة 336 قانون عقوبات سوري تنص على أن :
- كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشّغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة في الحالات التالية :
- إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسـلحاً.
- إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
- إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.)
.............................................
وهل يعلم الكاتب بأن :- المادة 335 قانون عقوبات سوري نصت على أنه :
- من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره , فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة .
.........................................
وهل يعلم الكاتب بأن - المادة 337 قانون عقوبات سوري نصت على أنه:
1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو* ضابط من الضابطة العدلية.
2ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.
......................................
وهل يعلم الكاتب أن - المادة 338 قانون عقوبات سوري نصت على أنه :1
ـ إذا لم يتفرّق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
..................................................
وهل يعلم الكاتب بأن المادة 19 من قانون أصول محاكمات جزائية أجازت للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرةً معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.*( أي أثناء قيامهم باستقصاء الجرائم والبحث عن مرتكبيها والقبض على فاعليها

.................................................. ..................................

ثالثا : يقول كاتب المسلسل نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعيكانوا شباب صغار أكبرهم لا يتجاوز الثامنة عشرة ..فقط وجدوا أن تطويق المسجد بالأمن ومن يطلق عليهم لقب الشبيحة يشكل استفزاز لمشاعر الشعب وما فعلوه هو رد على هذا التحرش وان جدار الخوف أكله الصدأ.
وسؤالي هنا :
- من أين استورد هؤلاء الصغار مصطلح ( الشبيحة ) ؟
- وكيف استنتج الكاتب أن هؤلاء الصغار وجدوا من تطويق المسجد تحرشا ً واستفزازا لمشاعر الشعب ؟
- ولماذا أصرَّ كاتب المسلسل على ذكر المصطلحات التالية :
- (رجال امن بلباس لم نعهده لهم من قبل ) (النظام ) (الإعلام الرّسمي )(رجال السلطة )( رجال الأمن السري الذين يرتدون ملابس عسكرية لم نعدهم يلبسونها ) (المدافعين عن النظام) (الموالين للسلطة )وربطها بمصطلحات (الشبيحة ) - ( التحرّش ) ( الاستفزاز) ( الثأر الشخصي والفئوي ) ..

- وهل يعلم كاتب المسلسل أن - المادة 298 قانون عقوبات سوري تنص على أنه :
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.


- المادة 299 قانون عقوبات سوري:
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

- المادة 300 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألـِّفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299. 2
ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

- المادة 301 قانون عقوبات سوري:
تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300 :
( أي تستبدل العقوبة فتصبح الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة):
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين. ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.

- المادة 266 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة 581 قانون عقوبات سوري:
-من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.

- المادة 585 قانون عقوبات سوري:
-يزداد على العقوبة المذكورة في المادة السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

المادة 291 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

المادة 293 قانون عقوبات سوري:
1 ـ كل فعـل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرِّض بالاعتقال المؤبد , وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.

-المادة 294 قانون عقوبات سوري:
-الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )

- المادة 196 قانون عقوبات سوري:
1 ـ تعد جرائم سياسية , الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
.................................................. .............................



الأخت الكريمة ريمة الخاني ... ليشهد الله بأنني لم أعلّق على هذا الموضوع إلا وأنا في غاية الحزن والقهر لما وصلت إليه حالنا بسبب الأوضاع الخطيرة التي يهدف منها تقسيم الأوطان وإعادتها إلى العصور الحجرية .. من خلال ترويج المصطلحات الهدّامة وإثارة الفوضى والتخريب والقتل والدمار ... - هذه فلسطين والعراق .. واليمن ...والسودان ... والصومال .. وليبيا ..والبحرين ... وتونس ... والجزائر ... ألا يكفي كل ما حصل فيها من تفريق وتجزئة لكي نتّعظ وننتبه إلى ما يخبّئه لنا الغرب .. أعداء الإسلام ..؟

- أرجو منك أختي الكريمة ألا تفهمي ردّي بهذا الشكل على أنه بنيِّةٍ سيئة ...
وليشهد الله عليّ بأنني أكنّ لك كل الاحترام والتقدير والمحبة... ولكننا في ظل هذه الأحداث نحتاج إلى الكلمة التي تجمعنا لرأب الصّدع و تقريب وجهات النظر تحت راية الإسلام أولاً وأخيرا ً .ودمتم ودام وطننا الغالي بألف خير ..