مرسوم حكومي يحظر الحجاب بالجامعات التونسية


فرضت عدة مؤسسات جامعية على طلابها، خلال إجراءات التسجيل للعام الدراسي الجديد، التوقيع على مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي، يحظر ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات وإعفاء اللحية بالنسبة للطلاب.
وتحت عنوان "النظام الداخلي" المتعلق بالسلوك الذي يتعيّن على الطلبة التزامه نص المرسوم، الذي حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منه الجمعة 18-9-2009 ، بشكل صريح على منع كل أشكال اللباس الشرعي للطالبات، كما استهدف أيضا الشباب المتديّن الذي يقوم بإعفاء اللحية.

وشدّد على "حظر اللباس الطائفي والالتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق: (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم)"، كما ورد في نصّه.

وحذّر هذا المرسوم من أن كل مخالفة لهذا النظام الداخلي "يترتب عليها سحب لتسجيل الطالب من المؤسسة بعد سماعه، كما يترتب عليها عند الاقتضاء تبعات قضائية".

إلى جانب ذلك؛ ضيّق هذا المرسوم على الأنشطة والتحركات النقابية والسياسية بالجامعة بمنح إدارات الكليات صلاحيات واسعة لتقدير المخالفات، فقد نصّت إحدى مواده على "الالتزام باحترام المسئولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتذة وإداريين وعمال، وتجنب كل سلوك من شأنه أن يمسّ بحرمة المؤسسة أو يخّل بالنظام أو بسير الدروس بها"، وفي مادة أخرى "حظر الكتابة على جدران مباني المؤسسة وتعليق المنشورات في الأماكن غير المعدّة لذلك".

مطالبة بوقف التمييز

وفي ردّ على هذا المرسوم، طالبت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس في بيان حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منه السلطات التونسية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات المحجبات وإلغاء كل المنشورات والقوانين التي تنتقص من حق المحجبات في ارتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة.

كما توجهت المنظمة بنداء إلى علماء الأمة ودعتهم للوقوف بحزم أمام الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة التونسية المحجبة.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية باستخدام وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات في المدارس والجامعات وإكراههن على خلع الحجاب والتي تصل لدرجة إخراج بعض الطالبات المحجبات من قاعات الامتحانات وإجبارهن على خلع الحجاب.

وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور.

وبناء عليه قضت نفس المحكمة أواخر 2007 ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها مدرسة ردًّا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب.

واعتبرت المحكمة أن القانون 102 الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة "يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصي
منقول