"قضية الخليل".. بُرمت بليل!!
قرأتُ اعتذار جريدة المدينة المنورة عن الإساءة التي لحقت بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر،عبر القضية التي عُرفت بقضية الخليل ..{رابط الاعتذار : http://www.al-madina.com/node/406148}
سبق لي أن كتبت عن الهيئة مقالة طويلة عريضة تحت عنوان (هيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة الدينية : رابط الحلقة الأولى : http://manarebat.com/almhrr/article.php?id=935

رابط الحلقة الثانية : http://www.manarebat.com/almhrr/article.php?id=793}.
وبما أن ذاكرتنا ضعيفة .. فإنني أقتطف هنا ما يتعلق بالقضية محل الاعتذار .. لنرى كيف تمت صياغتها .. وبما أن القضية مختلقة – كما اتضح – فلعل تعجبي من ذلك اللقاء الذي نُشر مع أسرة المتوفين .. مختلق هو أيضا!!!


(قضية الخليل)
كان من المفترض أن نكتفي بالأمثلة السابقة، على محاربة الهيئة. ولكن حادثة وقعت في المدينة المنورة،نتجت عنها حملة أخرى على الهيئة.
وقعت الحادثة في منطقة (الخليل)، وراح ضحيته ( سيدة 37 سنة، وابنتها 13 سنة،والشاب عمر 24 سنة، والشاب حمزة 22 سنة). اتهمت الهيئة بأن بعض رجالها كانوا يطاردون السيارة، مما تسبب في وقوع الحادث. نفت الهيئة، أن يكون رجالها قد طاردوا السيارة المنكوبة. وأفادوا أن سيارتهم كانت في دورية، اعتيادية في منطقة (البيضاء)، والتي تبعد عن المدينة 40 كيلا، وقد شاهدوا السيارة، ولم يتحدثوا مع من فيها، ولم يطاردوهم. وقد تم احتجاز رجلي الهيئة، ورجل الأمن المرافق لهم. ومن يوم الحادث وصحفي اسمه حسن الشريف، يكتب بشكل يومي، أو شبه يومي، عن القضية،وبعناوين بارزة على الصفحة الأولى، من جريدة ( المدينة).
قبل أن ننقل بعض العناوين، نشير إلى هذا التغير الذي أصاب المجتمع السعودي! فمن اللافت للنظر، أن تُجري عائلة الشابين المتوفين – نسأل الله أن يعفوا عنا وعن الجميع – لقاء صحفيا، في مجتمع لا يزال قبليا، محافظا؟!!
وهذه بعض العناوين :
( اعتراف أحد رجال الهيئة يغير مسار تحقيقات قضية الخليل / رجل هيئة بالجرف يؤكد شهادته لــ المدينة: العضو المتهم من أشد المعارضين للمطاردة وينادي باللين والتعامل بالحسنى/ أحد المتورطين يُحول بشهادته القضية من حادث اعتيادي إلى جنائي تفاصيل حادث الخليل تتأرجح بين نفي الخضير واعترافات شهود العيان / الحزن يخيم على العائلة كاملة من جراء المصاب .. والد حمزة لــ المدينة : ابني من حفظة القرآن وصديقه ( عمر) صاحب خلق كريم وأدب جم/ الجثث الأربع لا زالت في الثلاجة / الأدلة الجنائية تعاين سيارة الهيئة بالجرف / شاهد يطلب مواجهة رجلي الهيئة من وراء عازل ){ جريدة المدينة العدد 16416 في 26/3/ 1429هـ = 3/4/2008م. ( صفحة 9 ) }.( أسرة الضحية عمر قتيل حادث المدينة تنعي أخلاقه الكريمة : والده يطالب الجهات المختصة بتسريع الإجراءات واستلام جثة ابنه : ( " لكل أجل كتاب" وقضاء الله لا اعتراض عليه وفجيعة الخبر شلت أوصالي ولا أقول إلا " إنا لله وإنا إليه راجعون" هذا ما قالته أم عمر (..) وأكدت أم عمر أن ابنها كان بارا بها وأنه شاب مكافح ومستقيم مؤكدة أنه لم يراودها شك في سلوكه (..) عندما سمعت الخبر وقع على قلبي مثل الصاعقة كما أن الطريقة التي راح ضحيتها ولدي ومن معه لها أثرها على نفسي أكبر من الحزن والفراق إذا {هكذا} لا يعقل أن يخرج ابني وقد صلى الفجر معي ليمارس معصية أو شيئا يغضب الله ولا بد أن في الأمر سرا دفن معهم جميعا يعلمه الله خاصة وأن ابنة ابنتي تعرف الضحية التي راحت في الحادث، وتمتدح سلوكها وحرصها على أبنائها وتربطها علاقة معرفة مع أم صاحبه حمزة وتعتبره مثل أبنائها وكثيرا ما كان يوصلها لقضاء بعض حاجاتها في أمكان عدة){جريدة المدينة العدد 16416 في 26/3/ 1429هـ = 3/4/2008م. ( صفحة 4) }.
( مؤكدين براءته .. أسرة مدير مركز الجرف المتورط في حادث الهيئة لــ المدينة : تم أخذه بالشبهة ونناشد المجتمع التريث في إصدار الأحكام / الوافد الذي كان آخر من شهد الحادث .. لقنت السائق والفتاة الشهادتين قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة)( 6 ). يبدو أن خطأ وقع، ربما يكون في الصياغة، حيث ورد في نص الخبر :
( مشيرا إلى أن المرأتين والرجلين قد فارقا الحياة ، وأما السائق وشابة صغيرة كانا ينزفان بغزارة فلقنتهما الشهادة){جريدة المدينة العدد 16417 في 27/3/1429هـ = 4/4/2008م.}.
ثم جاء يوم الأحد 29/3/1429هـ، فقرأنا هذا الخبر :
( أكد أنها تعتبر من لقضايا الكبيرة .. مصدر في لجنة التحقيق لــ المدينة :
تجديد إيقاف رجال الهيئة 20 يوما على ذمة ( قضية الخليل) :
أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة بدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بمنطقة المدينة المنورة قرارا بحبس المتهمين الاثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجل الأمن المرافق والمتهمين في قضية الخليل التي راح ضحيتها أربعة أشخاص سيدة وابنتها وشابان. وأوضح مصدر في لجنة التحقيق لــ المدينة إن في مثل هذه القضايا وعندما يكون المتهم قد استجوب، يعود توقيفه إلى المحقق في القضية،إذا تعين أن يستمع إلى المتهم كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة، بخلاف ما إذا كان المتهم في حالة هروب فيجوز الأمر بتوقيفه دون استجواب{ما أهمية هذا الاستطراد؟!!!" دون استجوابه" كيف يُستجوب،وهو هارب؟!!!}. وأشار إلى أن هذه القضية تعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف الاحتياطي وقد ثبتت عند المحقق أدلة كافية الحاجة – هكذا - إلى توقيفهم وحدد الجرائم الكبيرة – هكذا – هي الجرائم التي صدرت من وزير الداخلية – هكذا!!!- بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – بالقرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ. وأن يكون أمر التوقيف مسبب أي أن يُثبت المحقق أن ثمة دلائل كافية تشير إلى نسبة الجرائم إلى المجرم{!!} وأن يُبن العناصر التي استخلص منها توافر الدلائل الكافية المبررة لتوقيف المتهم{من الجيد أنه قال ( لتوقيف المتهم)! ولم يقل : ( لتوقيف المجرم)!!!}. وأفاد أن نظام الإجراءات الجزائية تضمن النص على مشروعية الحبس الاحتياطي، وتحديد مدته، والسلطة التي لها الحق فيه،وذلك على التوقيف مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة . وهذا يكون في حق المتهم المقبوض عليه إذا تعذر استجوابه فورا. ويكون الحق في هذا التوقيف وهذه المدة للمحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام. التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة أيام من قبل المحقق أيضا، وهذا حدث في هذه القضية الخليل {هكذا } ويكون هذا في الحالات التي تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة و إ ذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق. وكذلك تمديد مدة التوقيف أكثر من خمسة أيام مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم، ويملك سلطة التوقيف هذه المدة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة. وأضاف هذا في حالة إذا رأى المحقق أن الخمسة الأيام {هكذا } الأولى لا تكفي ويطلب تمديد مدة التوقيف،ففي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقوم بعرض الأوراق قبل انقضاء الخمسة أيام الأولى على رئيس الفرع ليأمر بتحديد {بالحاء المهملة} المدة، أو يأمر بالإفراج عن المتهم. أو التوقيف مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد في أي منها على ثلاثين يوما. ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، والذي يملك سلطة الأمر بالتوقيف في هذه المدة هو الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بحيث يتم رفع القضية له ليصدر أمره بذلك، وبعد هذه المدة – ستة أشهر – يتعين مباشرة إحالتها للمحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وأضاف أن التوقيف لمدة لا تزيد على سبعة أيام، يجوز تجديدها مددا مماثلة لا تتجاوز في مجموعها واحدا وعشرين يوما. ويجوز تجديدها مددا مما ثلة بقرار آخر، والحق في هذا التوقيف القاضي {هكذا } الذي أحيل إليه المتهم. وقال أن نظام الإجراءات الجزائية تميز بتوافقه مع تعاليم الشريعة السمحة التي حفظت للإنسان – أيا كانت جنسيته أو ديانته – حقوقه في التنقل والتحرك وأحاطت الاعتداء على هذا الحق بضمانات كثيرة، لا يجوز تعديلها أو التجاوز فيها بحال من الأحوال، ويتضح ذلك جليا من خلال ما استعرضناه آنفا من كون الحبس الاحتياطي من اختصاص سلطة التحقيق فقط ( هيئة التحقيق والادعاء العام) ولا يجوز الخروج على هذا الأصل إطلاقا){جريدة المدينة العدد 16419 في 29/3/1429هـ = 6/4/ 2008م.}.
لن أستبعد أن تكون قراءة الكلام السابق، من أسباب إصابتي بالصداع!! فأنا حقيقة لم أفهم السبب وراء إيراد كل هذه المعلومات، وتمديدات الاحتجاز، من صلاحية المحقق، إلى صلاحية، رئيس فرع الهيئة، وصولا إلى صلاحية الرئيس العام للهيئة، وانتهاء بصلاحية القاضي!! والإشارة إلى أن هذه الأنظمة تتوافق مع الشريعة السمحة ..الخ!!!!
بعد أن هدأ الحديث عن قضية (الخليل)،طالعنا حسن الشريف،نفسه، بتحقيق، تحت عنوان ( رجال الهيئة أبرياء .. متهمون ( 1 – 4 ) وهذه بعض عناوين الحلقة الأولى :
( الأداء الميداني يثير تساؤلات صريحة وموجة انتقادات حادة/ تجاوزات بعض موظفي الهيئة .. تضع الأمر بالمعروف في قفص الاتهام){جريدة المدينة العدد 16446 في 27/4/1429هـ = 3/5/2008م.}.
واضح الآن من في قفص الاتهام .. وذلك سوف يقودنا إلى الحديث عن القضايا المُختلقة ... إذا أذن الله سبحانه وتعالى.

أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدنية المنورة
Mmsh601@gmail.com