السؤال :
ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ وما حكم المسح عليهما؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:



المقصود بالخفاف: "ما يُلبس على الرجل من جلد ونحوه"، والمقصود بالجوارب: "ما يُلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب".

والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل.

ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.

ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله، ففي قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، فإن قوله تعالى: {وأرجلكم} فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إحداهما: {وأرجلََكم} بالنصب عطفاً على قوله: {وجوهَكم} فتكون الرجلان مغسولتين.

الثانية: {وأرجلِكم} بالجر، عطفاً على: { رؤوسِكم} فتكون الرجلان ممسوحتين.

والذي بيَّن أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.

وأما دلالة السنة على ذلك: فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام رحمه الله: ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ومما يُذكر من النظم قول الناظم:
مما تواتر حديثُ من كذب *** ومن بنى الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.