أذكار مشروعة بعد السلام من الصلاة مهجورة

أذكار مشروعة بعد السلام من الصلاة . . مهجورة
قول: « رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ». رواه مسلم.
قول: « اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً » بعد السلام من صلاة الفجر. [رواه ابن ماجة وصححه الألباني].
■ التسبيح والتحميد، والتكبير ورد على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن ينوِّع بينها إذا شاء، فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة أخرى؛ لأن في ذلك فوائد منها: إتباع السنة، وإحياء السنة، وحضور القلب،
من هذه الأنواع في التسبيح، والتحميد، والتكبير، ما يأتي:
النوع الأول: « سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، (ثلاثاً وثلاثين)، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير» فتكون مائة. رواه مسلم.
النوع الثاني: « سبحان الله، (ثلاثاً وثلاثين)، والحمد لله (ثلاثاً وثلاثين)، والله أكبر (أربعاً وثلاثين) » فتكون مائة. رواه مسلم.
النوع الثالث: « سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، (ثلاثاً وثلاثين)، فتلك تسعة وتسعون ». متفق عليه.
النوع الرابع: « سبحان الله (عشر مرات) والحمد لله (عشر مرات) والله أكبر (عشر مرات) ». رواه البخاري.
النوع الخامس: « يسبح (إحدى عشرة)، ويحمد (إحدى عشرة)، ويكبر (إحدى عشرة) ». رواه مسلم.
النوع السادس: « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر (خمساً وعشرين) ». [رواه النسائي وصححه الألباني].
***
■ ومن السنة أن يقول في آخر وتره ( قبل السلام أو بعده ) :
« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ». [صحيح أبي داود ( 1282 ) و" الإرواء " ( 430 ) ]
وإذا سلم من الوتر قال : « سبحان الملك القدوس ( ثلاثا ) ». يرفع صوته في الثالثة ويمد بها صوته. [صحيح أبي داود ( 1284 )] ويقول: « رب الملائكة والروح » [سنن الدارقطني (1660) والبيهقي (4640)]
***
■ رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة:
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
كثر الحديث والجدل حول الجهر والإسرار بالتسبيح بعد الصلوات المكتوبة فنرجو من سماحتكم إفادتنا أيهما أفضل الجهر أم الإسرار بالتسبيح ؟ فإذا كان الجهر يشوش على من فاتته بعض الركعات فما هو الحل؟ .
فأجاب : ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته».
فهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من حديث ابن الزبير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما وغيرهما كلها تدل على شرعية رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على وجه يسمعه الناس الذين عند أبواب المسجد وحول المسجد حتى يعرفوا انقضاء الصلاة بذلك، وإن كان حوله من يقضي الصلاة فالأفضل له أن يخفض قليلا حتى لا يشوش عليه عملا بأدلة أخرى جاءت في ذلك، وفي رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة فوائد كثيرة منها إظهار الثناء على الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من أداء هذه الفريضة العظيمة، ومن ذلك تعليم للجاهل وتذكير للناسي ولولا ذلك لخفيت السنة على كثير من الناس. والله الموفق . [مجموع الفتاوى (11/206)]
وسئل العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:
عن حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن يجهر به كما كان عليه الصلاة والسلام يجهر بذلك، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"، والناس إذا رفعوا أصواتهم جميعاً لم يشوش بعضهم على بعض. لكن يشوش بعضهم على بعض إذا كان أحدهم يجهر والآخر يسر، والذي يُسر لاشك أنه يشوش عليه، فإذا كان الذي يقضي إلى جنب الإنسان وخاف أن يشوش عليه فحينئذ لا يرفع صوته على وجه يشوش، حتى على الذين يقضون؛ لأن الأصوات إذا اختلطت تداخل بعضها في بعض فارتفع التشويش، كما تشاهد الآن في يوم الجمعة الناس يقرأون كلهم القرآن يجهرون به ويأتي المصلي ويصلي ولا يحدث له تشويش. (رقم:565)
■ فائدة:
ويستحب عقد التسبيح والتحميد والتكبير باليد اليمنى لما ثبت في الترمذي والحاكم بإسناد صحيح : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ) [رواه أبو داود والترمذي وحسنه البيهقي وصححه الذهبي]
ويستحب أن يكون عقده بأنامله لما ثبت في أبو داود ومسند أحمد والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء : « واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ).
والأنامل: جمع أنمله وهي أعلى الإصبع .
وورد في بعض الألفاظ عند عبد الرزاق: « يعد هكذا وعد بأصابعه "
وصفة العقد: عقد الأصبع إلى أقرب ما يليه من باطن الكف.
نقله لكم باختصار
www.aborashed.com
من كتاب صلاة المؤمن لابن وهف القحطاني ص 262
ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى
وقيام الليل للألباني ص

--