للشيخ : فيصل مولوي
الباب الأول: فقه الطهارة
الباب الأول: فقه الطهارة
الفصْل الأوّل: أحكام المياه
أولاً: تنقسم المياه إلى أربعة أقسام:
1 - الماء المطلق: كماء المطر والينابيع والأنهار والبحار، وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره.
2 - الماء المستعمل: وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل من غير أن يُصيب نجاسة حقيقية، وهو طاهر باتّفاق العلماء، وغيرُ مطهِّر عند الجمهور.
3 - الماء الذي خالطه طاهرٌ كالصابون والخلّ ما دام الاختلاط قليلاً لم يُغيِّر عنه اسم الماء، وهو طاهر مُطهر لغيره عند الأحناف، وغيرُ مطهر عند الشافعي ومالك.
4 - الماء الذي أصابته نجاسة، فإذا غيَّرت طعمَه أو لونَه أو ريحَه، كان نجساً لا يجوز التطهرُ به بالإِجماع. أما إذا لم يتغير أحدُ أوصافه فهو مطهِّر عند مالك قليلاً كان أو كثيراً، وغيرُ مطهِّر عند الأحناف، ومطهرٌ عند الشافعية إذا بلغ قُلَّتَيْن. والقلتان: تقدَّران بحجم وعاء ضِلعه ستون سنتيمتراً طولاً وعَرضاً وعمقاً تقريباً.
ثانياً: السُّؤر: هو ما بقي في الإِناء بعد الشرب.
وسؤر الآدمي طاهر ولو كان كافراً أو جُنباً أو حائضاً.
وسؤر الهرة وما يؤكل لَحمه من الحيوان طاهر.
وسؤر البغل والحمار والسِّباع وجوارح الطير طاهر إلّا عند الأحناف. أما سؤر الكلب والخنزير، فنجس عند الجميع.
الفصْل الثاني: النجاسة وإزالتها
أولاً: النجاسة:
هي القذارة التي يجب على المسلم أن يُزيلها، ويغسِلَ ما أصابه منها.
أنواعها:
1 - البول والغائط من الآدمي، وبولُ وروث ما لا يُؤكل لحمه من الحيوان باتفاق، أما بول وروث ما يؤكل لحمه، فهو نجس عند الأحناف والشافعية، وطاهر عند المالكية والحنابلة.
2 - المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرُج عند التفكر بالجماع أو نحوه.
3 - الودي: وهو ماء أبيض يخرج عقب البول.
4 - الدم المسفوح الجاري، أما القليل فمعفو عنه. وعند الشافعية يعفى عن دم البراغيث والدمَّل وما في معناهما إن كان قليلاً عُرفاً.
5 - الكلب والخنزير.
6 - القيء.
7 - الميتة إلّا ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا دم له سائل.
ثانياً: إزالة النجاسة:
إذا أصابت النجاسةُ جسم الإنسان أو ثيابَه أو أيَّ شيء آخر وجب عليه إزالتُها، فإذا كانت مرئية وجب عليه إزالةُ عينها، وإذا لم تكن مرئية وجب عليه غسلُ مكانها حتى يغلِبَ على ظنه زوالُها.
أما تطهير الإِناء الذي ولغ فيه الكلبُ فيجبُ غسله سبع مرات أُولاهنَّ بالتراب. (ولغ: أي أدخل لسانه في الماء أو في أي سائل).
أما احتكاكُ الكلب بجسم الإِنسان، فلا يحتاج لأكثر من التطهير المعتاد.
ويعفى عن قليل النجاسة التي لا يمكن التحرزُ منها، وكذلك الدم القليل والقيء القليل.
ويخفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه الرش بالماء دون الغسل.
ثالثاً: آداب قضاء الحاجة:
إذا أراد المسلم قضاء حاجته، فعليه مراعاة الآداب التالية:
1 - أن لا يستصحب معه ما فيه اسمُ الله إلّا إن خاف عليه الضياع.
2 - التسمية والاستعاذة عند الدخول والكف عن الكلام بعد ذلك.
3 - عدم استقبال القبلة أو استدبارها، وينبغي على المسلمين مراعاة هذا عند بناء المراحيض في بيوتهم.
4 - إذا كان في البرية فلا يقضي حاجته على الطريق، أو في الظل، ويبتعد عن جحور الحيوان.
5 - أن لا يبولَ قائماً إلّا إذا أمن الرشاش (كما في المباول المرتفعة عن الأرض).
6 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء إن توفر أو بأي جامد ليس له حرمة، وهذا واجب. وأن لا يستنجي بيمينه، ويغسل يده بعد ذلك بالماء والصابون إن وُجد.
7 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول: اللهمّ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ويقدم رجله اليمنى في الخروج ويقول: غفرانك.
الفصْل الثالث: الحيض والنفاس والجَنابة
1 - الحيض: هو الدم الذي يخرج من المرأة حال صحتها، وأقلُّه يوم وليلة عند الشافعية وثلاثة أيام عند الأحناف، وغالبُه سبعة أيام، وأكثره عشرة أيام عند الأحناف وخمسة عشر يوماً عند الشافعية.
وإذا استمر الدم بعد حده الأقصى يسمى استحاضة.
2 - النِّفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، وأقلُّه لا حد له وأكثرُه أربعون يوماً، لحديث أم سلمة: كانت النُّفَساءُ تجلِس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. رواه الخمسة إلّا النَّسائي.
وعند الشافعي أكثره ستون يوماً، وحمل الأربعين على أنها أغلب الحالات.
3 - يصبح الإِنسان جنباً بالجماع، أو بخروج المني منه في النوم، أو في اليقظة.
4 - حكم الحائض والنُّفَساء أنها لا تصوم، ويجب عليها قضاءُ ما فاتها من أيام رمضان، ولا تصلي وليس عليها قضاءُ ما فاتها من الصلاة، ويحرمُ عليها - وعلى زوجها - الجماع ولا يجوزُ لها - وللرجل الجنب كذلك - الطوافُ، ولا مسُّ المصحف، ولا حملُه ولا قراءةُ القرآن إلّا ما كان دعاء أو بسملة، ولا المكث في المسجد، كما يحرم على الجنب الصلاة دون الصيام.
الفصْل الرابع: الغسل
الغسل هو إفاضة الماء الطاهر المطهر بحيث يستوعب جميعَ البدن. والأصل في مَشروعيته قوله تعالى: {وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرَوا} [المائدة: 6].