منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 4 من 4

العرض المتطور

  1. #1

    مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً في القانون الدولي

    للأجيال القادمة كي لا تنسى للتعميم والنشر
    مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً في القانون الدولي

    د.غازي حسين

    تحظر المواثيق والعهود الدولية الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم مهما طال الزمن، حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
    كان الغزو حتى الحرب العالمية الأولى سبباً مشروعاً من أسباب اكتساب الإقليم، وذلك لعدم منع أو تحريم اللجوء إلى الحرب في العلاقات الدولية، وبالتالي الاعتراف بالآثار التي تنجم عنها ومنها ضم الدولة المنتصرة للأراضي التي احتلتها أو لجزء منها.
    ولكن على أثر الحرب العالمية الأولى، وما جلبته من مصائب وويلات وكوارث، وخسائر بشرية ومادية فادحة، وإلحاق الأذى والضرر بالمدنيين، تقرر في مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 إنشاء عصبة الأمم لتعمل على استتباب الأمن والسلام الدوليين.
    نص ميثاق عصبة الأمم على مشروعية الحرب في بعض الحالات، ولكنه لم ينص على تحريمها، وكانت الحرب ممكنة انطلاقاً من ميثاق عصبة الأمم في حالتي الدفاع عن النفس واستنفاذ الإجراءات التي ينص عليها ميثاق العصبة.
    وبما أن ميثاق العصبة لا يمنع الحروب، قررت بعض الدول الأوروبية أن تخطو خطوة متقدمة لتلافي هذا النقص، فقامت بتوقيع ميثاق بريان كيلوج عام 1928، والذي نص في مادته الأولى على استنكار الدول الموقعة عليه اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية.
    وتعزز هذا الاتجاه في العلاقات الدولية في مبدأ سيمبسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1932 بخصوص منشوريا وتضمن عدم الاعتراف بالتغييرات الإقليمية التي نتجت في منشوريا عن استخدام اليابان للقوة العسكرية.
    وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة أصبح منع الحروب وتحريمها من أهم سمات القرن العشرين ونصراً لقوى السلم على قوى الحرب والعدوان والتوسع والعنصرية.
    يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً صريحة وواضحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة في العلاقات الدولية.
    تنص ديباجة الميثاق على عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وتطالب المادة الثانية بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وتمنع الدول الأعضاء التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وبالتالي فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يمنع استخدام القوة فحسب بل يطلب من الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وبفض جميع الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
    إن ميثاق الأمم المتحدة يحرم استخدام القوة، وبالتالي يحرم الحروب العدوانية ولا يعترف بشرعية الآثار التي تترتب عليها وفي الوقت نفسه أجاز حق الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق.
    خطت الدول الأربع الكبرى خطوة متقدمة بعد تأسيس الأمم المتحدة ووقعت العام 1945 على اتفاقية لندن التي تضمنت إنشاء محاكم عسكرية (جزاء) دولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين ومحكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين.
    وأقرت الأمم المتحدة في تاريخ 11/11/1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي في القرار رقم (95).
    تنص المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورنبيرغ على الجرائم الداخلة في صلاحية المحكمة وهي:
    الجرائم ضد السلام: وهي التخطيط والإعداد والقيام بشن الحروب العدوانية.
    جرائم الحرب: وهي انتهاك قوانين وتقاليد الحرب كقتل وإساءة معاملة السكان المدنيين.
    الجرائم ضد الإنسانية: وهي القتل والإفناء (الإبادة الجماعية) والإبعاد وغيرها من الأعمال المنافية للإنسانية التي ترتكب ضد المدنيين، واضطهاد الناس لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.
    وانطلاقاً من النظام الأساسي للمحكمة أجرت الدول الحليفة محاكمات لحوالي (30) ألفاً من مجرمي الحرب في ألمانيا واليابان.
    حاول ممثل الدفاع خلال المحاكمات تبرئة المتهمين من مجرمي الحرب النازيين بحجة أنهم تصرفوا كممثلين لسلطة الدولة، وإن القانون الدولي لا يعرف وقائع تدين الأشخاص الذين يطبقون إجراءات حكومية.
    ولكن قضاة محكمة نورنبيرغ رفضوا محاولة ممثل الدفاع واتخذوا قراراً جاء فيه:
    «ترتكب الجرائم ضد القانون الدولي من قبل أناس وليس من قبل كائن مجرد، ولا يمكنهم تطبيق القانون الدولي إلا بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم».
    وجرت معاقبة مجرمي الحرب الألمان سواء من أصدروا الأوامر أو نفذوها أو اشتركوا بتنفيذها، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
    وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى وأقرت في 12 آب 1949 اتفاقيات جنيف الأربع، حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين حتى في خضم الأعمال الحربية، مما أعطى هذه الاتفاقيات مكانة مهمة في القانون الدولي المدون في المجال الإنساني.
    تحتوي اتفاقية جنيف الرابعة على (159) مادة وثلاثة ملاحق، وترمي جميعها إلى تأمين احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته، وذلك بحماية حقوقه وحرياته التي تمثل جوهر وجوده من أي اعتداء، ويعالج الباب الثاني من الاتفاقية (المواد 13 إلى 26) الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب.
    وتشمل أحكامها جميع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي تمييز مجحف بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية (المادة 13) وتؤكد المادة (18) على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية، بينما تنص المادة (31) على وجوب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء، وتؤكد المادة (37) على وجوب معاملة السكان المدنيين في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد.
    كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في كانون الأول 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها، وتعتبر هذه المعاهدة بمثابة تقنين دولي يحظر ويحرم جريمة الإبادة الجماعية ويعاقب عليها، وتنص المادة الأولى من المعاهدة الدولية على أن إبادة الجنس جريمة بموجب القانون الدولي يجب منعها والتزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحذير والعقاب عليها سواء في وقت السلم أو الحرب.
    وتتضمن المادة الرابعة وجوب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة سواء كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً أو موظفي دولة أو أشخاص عاديين وينطبق عليها عدم سريان تقادم الزمن. فأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26/11/1968 اتفاقية بخصوص عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبذلك تكون الأمم المتحدة قد أكدت على أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وهو أن تقادم الزمن لا يسري على الجرائم التي ترتكب ضد السلام وضد الإنسانية وجرائم الحرب.
    كان من المفروض على الدول والأمم المتحدة المطالبة في مؤتمر مدريد عام 1991 بتقديم قادة «إسرائيل» إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمتهم على الحروب العدوانية التي ارتكبوها بحق البلدان العربية في العام 1948. وحرب السويس في العام 1956، وحرب حزيران في العام 1967 وحرب إسرائيل العدوانية على لبنان في العام 1982 وعلى المجازر الجماعية التي ارتكبوها في دير ياسين وكفر قاسم وبحر البقر وأبوزعبل وفي صبرا وشاتيلا.
    لذلك تمادى قادة «إسرائيل» في إرهابهم وعنصريتهم وأطماعهم وتصلبهم فأشعل رابين الحرب على جنوب لبنان في تموز 1993 وشمعون بيرس ما سماه حرب عناقيد الغضب في نيسان 1996، ومجرم الحرب شارون حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في عام 2001 وأولمرت حرب تموز 2006 على الشعب اللبناني.
    وتتابع «إسرائيل» ممارسة الإرهاب والعنصرية والاحتلال والاستعمار الاستيطاني وفرض العقوبات الجماعية وممارسة الهولوكوست على الشعب الفلسطيني كسياسة رسمية معلنة وبتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية.
    ولا تزال «إسرائيل» تحتل الأراضي العربية وتغير معالمها الجغرافية والديموغرافية وتعمل على تهويدها وتدمير الحضارة العربية الإسلامية وترحيل العرب وإحلال مستوطنين يهود محلهم، مما يجعل اللجوء إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من أقدس الواجبات الوطنية والقومية والدينية.
    نعتت «إسرائيل» المقاومة الفلسطينية ومقاومة حزب الله بالإرهاب في محاولة منها لتخليد الاحتلال واغتصاب الأرض والحقوق والمقدسات العربية وتهويدها وتبرير الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
    وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي ونعتت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب، وحملت دول الاتحاد الأوروبي على تبني موقفها، فاعتبرت حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله حركات إرهابية ويجب القضاء عليها، خلافاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية.
    ميزت الأمم المتحدة بين الأعمال الإرهابية والنضال العادل للشعوب الذي تخوضه حركات المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية، وذلك في القرار الذي اتخذته في كانون الأول عام 1972.
    واتخذت المنظمة الدولية في كانون الأول العام 1974 القرار رقم (3214) حول تعريف العدوان، وأجاز التعريف حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي تكون الأمم المتحدة قد ميّزت بين المقاومة والإرهاب.
    وأجازت مقاومة الشعوب للاحتلال أي أجازت المقاومة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي البغيض.
    واستطاعت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1972 أن تنجح في تشخيص الأسباب الرئيسية لظاهرة الإرهاب في العام 1989، وأوردت الأسباب السياسية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب، وجاء في الأسباب السياسية للإرهاب ما يلي:
    ـ الاستعمار والتشبث بالسيطرة الاستعمارية.
    ـ إنكار حق الشعوب في تقرير المصير.
    ـ العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
    ـ حروب الإبادة الجماعية والحروب العدوانية.
    ـ استخدام القوة وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول.
    ـ احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
    ـ استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح.
    ـ الفاشية وسياسة التوسع والمنازعات بين الدول.
    ـ الاضطهاد الديني وإشعال الفتن الطائفية والحروب الأهلية.
    ـ الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك الحقوق.
    إن القانون الدولي المعاصر بعد المآسي والويلات التي ذاقتها شعوب العالم جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية، ينظر إلى الإرهاب بمنظار يأخذ بعين الاعتبار فظاعته ووحشيته للمحافظة على حياة وكرامة الإنسان ومصلحة البشرية جمعاء ويميز بين المقاومة والإرهاب.
    وتابعت الأمم المتحدة تعزيز هذا الاتجاه في العلاقات الدولية حتى انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي وبروز النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي أعلن عنه الرئيس بوش في العام 1991.
    وكانت الأمم المتحدة قد وافقت في التاسع من كانون الأول عام 1981 على الإعلان الخاص بعدم جواز غزو أراضي الغير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إذ يؤكد الإعلان على التزام الدول بالامتناع عن ممارسة الإرهاب كسياسة للدولة ضد الدولة الأخرى، أو ضد شعوب ترزح تحت نير السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو تحت نير أنظمة عنصرية.
    وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والعهود والمواثيق الدولية الأخرى طرحت سورية على لسان الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1986 في أثينا بوجود الرئيس اليوناني ضرورة عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب والتفريق بينه وبين المقاومة والاتفاق على سبل مكافحة الإرهاب الحقيقي.
    ولا تزال سورية حتى اليوم تطالب بعقد مثل هذا المؤتمر لمكافحة إرهاب الدولة والأفراد والجماعات، ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ومقاومة الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي.
    إن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ وأهداف الشرعية الدولية تدمغ جميع الأعمال العدوانية كالغزو والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاستعمار الاستيطاني بالإرهاب، وتؤيد حق الشعوب والأمم في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير ونيل الاستقلال الوطني، وتدين الإمبريالية والعنصرية والصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وتؤكد على عدم شرعية احتلال أراضي الغير بالقوة وترحيل سكانها.
    وتحرم استخدام القوة والحروب العدوانية كأداة لفرض سياسات معينة أو الحصول على مكاسب إقليمية أو إجبار المغلوب على أمره توقيع اتفاقيات إذعان كما حصل عام 1919 في فرساي وفي أوسلو عام 1993.
    ويعود إخفاق الأمم المتحدة في إجبار «إسرائيل» على احترام وتنفيذ مبادئ وأهداف وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي المعاصر إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية للعدو الإسرائيلي وسيطرتها المطلقة على الأمم المتحدة.
    إن الواجبات الأساسية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية فيه معاقبة «إسرائيل» على حروبها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والبلدان العربية وعلى ممارستها للإرهاب والعنصرية والإبادة الجماعية كسياسة رسمية، وإجبارها على الانسحاب الفوري والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة وإلزامها بدفع التعويضات عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي ألحقتها بالمواطنين الفلسطينيين والعرب، وتجريدها من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية. ويعود إخفاق الأمم المتحدة في حمل «إسرائيل» على تطبيق قرارات ومبادئ وأهداف الشرعية الدولية إلى ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
    إن اشتداد المقاومة ينتج عن إرهاب المحتل والمغتصب للأرض والحقوق والمقدسات، فسياسة الاستعمار الاستيطاني والقتل والتدمير والإبادة الجماعية تدفع بالشعب المحتل إلى الرد على الإبادة الجماعية والاحتلال باللجوء إلى القوة لتحرير الأراضي العربية من نير الاحتلال الإسرائيلي الذي ولد ويولد شعوراً كبيراً من الغضب والاستياء الوطني القومي والديني لدى العرب والمسلمين.
    ويدفع الانحياز الأمريكي والأوروبي لإسرائيل، الشعب الفلسطيني إلى اللجوء إلى استعمال القوة المتاحة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي المدجج بأحدث الأسلحة الأمريكية، وذلك انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
    إن القانون الدولي يحظر نوعين من الإرهاب:
    1ـ إرهاب الأفراد لدى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد السلام وضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية.
    2ـ إرهاب الدولة الذي يحدث عند ممارسة الدولة للإرهاب والعنصرية والاستعمار والإبادة كسياسة رسمية وعندما ترفض الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الشارعة أي الملزمة.
    ويميز القانون الدولي أيضاً بين الإرهاب والمقاومة، وهو ينص على تجريم إرهاب الأفراد والدول ويعترف في الوقت نفسه بشرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال ومن أجل ممارسة حق تقرير المصير، ويركز على ضرورة ممارسة الشعوب والأمم لحق تقرير المصير.
    وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً أن حق تقرير المصير يمثل شرطاً أساسياً لضمان وممارسة حقوق الإنسان، وأن الشعوب المناضلة من أجل التوصل إلى حقها في تقرير المصير يمكن أن تستخدم كافة الوسائل، بما فيها العنف المسلح من أجل ممارسة ذلك، وثبت بجلاء أن استخدام القوة لممارسة الشعوب حقها في تقرير المصير في النضال ضد الاستعمار التقليدي والاستعمار الاستيطاني والنظم العنصرية ومقاومة الاحتلال يبرره القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
    وتعالج اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مسألة الاحتلال وحماية المدنيين الرازحين تحته، وانطلاقاً من مواد هذه الاتفاقية:
    ـ يتمتع المدنيون الواقعون تحت الاحتلال بحقهم في حماية أشخاصهم وأسرهم وأملاكهم، وتشمل الحماية حرية ممارسة معتقدهم الديني ورأيهم السياسي.
    ـ وتحظر الاتفاقية على قوة الاحتلال القيام بأي عمل من أعمال العنف أو القتل أو أعمال الخطف والحجز الاحتياطي والإبعاد والترحيل وإهانة الكرامة الشخصية.
    أما إذا أخلت قوة الاحتلال بهذه الواجبات أو انحرفت عنها أو نقلت بعض مواطنيها للاستيطان في الأراضي المحتلة فإن من حق المدنيين أن يثوروا ضدها إلى درجة العصيان المدني الشامل واللجوء إلى السلاح وهكذا يميز القانون الدولي بين الإرهاب والمقاومة.

  2. #2
    لن ينسى التاريخ من هم الذين تنازلوا عن الجهاد وهم الدفاع عن الحق الشرعي في أستعادة الارض العربيه المحتله

    ليس بدعا أن يكتب الشعر حرّ** قد أرته الأيام نار لظاها
    وأطاحت به صريع الأماني**يمضغ العود كي يبل صداه
    شاعر عارك الحياة بعزم ** كي ينال العلا فنال رداها
    ****
    قد أذاع الأثير آهات نفس ** داميات مجرحات الهموم
    لم يكن طبعها نسيما صبوحا**أنما شواظ قلب كليم
    قد شدى باسما بوجه المآسي **ذائدا عن حياضه كالغريمِ
    لم تمت جذوة الحياة بنفس**كمنت ذاتها بسر عظيمِ

    يعقوب الحمداني

  3. #3
    ومن الذي لم يتنازل؟
    شكرا لحضورك.

  4. #4
    شكر لكم أستاذ لنشر الموضوع الذي برحه الكثرين
    ليس بدعا أن يكتب الشعر حرّ** قد أرته الأيام نار لظاها
    وأطاحت به صريع الأماني**يمضغ العود كي يبل صداه
    شاعر عارك الحياة بعزم ** كي ينال العلا فنال رداها
    ****
    قد أذاع الأثير آهات نفس ** داميات مجرحات الهموم
    لم يكن طبعها نسيما صبوحا**أنما شواظ قلب كليم
    قد شدى باسما بوجه المآسي **ذائدا عن حياضه كالغريمِ
    لم تمت جذوة الحياة بنفس**كمنت ذاتها بسر عظيمِ

    يعقوب الحمداني

المواضيع المتشابهه

  1. التفريق بين المقاومة والإرهاب في القانون الدولي
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-02-2016, 07:57 AM
  2. شرعية المقاومة في القانون الدولي
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى فرسان الأبحاث الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-10-2014, 12:56 PM
  3. القانون الدولي والتدخل الخارجي في سورية
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-24-2014, 06:38 AM
  4. التفريق بين المقاومة والإرهاب في القانون الدولي
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-28-2012, 08:59 PM
  5. القانون البحري و المحيطات الدولي
    بواسطة القبطان في المنتدى فرسان البحار.
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-11-2006, 07:43 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •