منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: اريد اراء

العرض المتطور

  1. #1

    اريد اراء


    لكنني اريد اراء


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي








    Dr. Mostafa Mahmoud




    لا .. رجم للزانية ... للدكتور مصطفى محمود رحمه الله .

    هذا الكتاب ( 193 صفحة ) و الصادر عن مكتبة مدبولي الصغير صادره الأزهر بدون إبداء أي أسباب ، حيث ألفه الدكتور مصطفي محمود وظهرت له مقالًا في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 5/8/2000

    و وَرد في المقالة تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور .. عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام :

    - الدليل الأوَّل :

    أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .
    والرجم لا ينتصف .
    وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .
    - الدليل الثاني :
    أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .
    وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .
    وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
    - الدليل الثالث :
    أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
    وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
    - الدليل الرابع :
    قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
    - الدليل الخامس :
    قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
    - الدليل السادس :
    قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .
    - الدليل السابع :
    قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
    - الدليل الثامن :
    قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها .
    - الدليل التاسع :
    يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .
    وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد .
    يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) .
    ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض .
    الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة .
    فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
    {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91
    {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20
    {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46
    {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18
    {وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20

    كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة !
    ..
    -- د. مصطفى محمود رحمه الله --












    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  2. #2
    أشكرك على هذا الموضوع ولست بأهل علم بذلك لكن وجدت هذا الجواب وأحببت أن أنقله لكم للفائدة .فقد ثبت في صحيح السنة أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم للزاني الثيب، وكانت قرآنًا تتلى مدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نسخ الله لفظها، وبقي حكمها، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البته، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه.فتبين أن آية الرجم كانت مذكورة في القرآن، وإنما نسخ لفظها، وبقي حكمها، والحكمة في ذلك هي الابتلاء، والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة، ومسارعتها إلى طاعة ربها، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان حيث نقلا أن: ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن، من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى.فما ذكر من كون الأولى ذكر الحكم الأشد، قابلته حكمة أعظم منه، وهي ظهور قوة إيمان العباد، وسرعة امتثالهم طاعة لربهم، فيتبين حينئذ الصادق من الكاذب.وقد ذكر السيوطي حكمة أخرى من نسخها لفظًا، وبقائها حكمًا، فقال- رحمه الله- في الإتقان: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة، وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها، وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيًا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها، وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر.وأيضاوعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- ‏قال: كانت سورة الأحزاب توازي ‏سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ ‏والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. ‏صحيح ابن حبان.‏ وقال ابن قدامة في المغني: الكلام ‏في هذه المسألة في فصول ثلاثة: ‏‏(أحدهما): في وجوب الرجم على ‏الزاني المحصن، رجلاً كان، أو ‏امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من ‏الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من ‏علماء الأمصار في جميع الأعصار، ‏ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، ‏فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب. ‏وقال مبينًا أدلة الرجم: قد ثبت ‏الرجم عن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم بقوله، وفعله، في أخبار تشبه ‏التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزله ‏الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ ‏رسمه دون حكمه. انتهى.‏ وأما عن قولك بعدم نسخ السنة ‏القرآن، فإنه ليس في مسألة الرجم ‏نسخ القرآن بالسنة، وإنما جاءت ‏السنة مبينة لكون الآية المنسوخ ‏لفظها باقية الحكم، فتعتبر السنة هنا ‏موافقة للقرآن، وليست ناسخة له.‏وأما مسألة نسخ السنة للقرآن: فهذه ‏المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ‏وقد حقق الشيخ الشنقيطي في ‏الأضواء أن الصواب جوازه، ‏ووقوعه؛ لأن كلًّا من السنة الثابتة ‏تواترًا، أو آحادًا تعتبر وحيًا فقد قال ‏‏-رحمه الله-: الذي يظهر لي - والله ‏تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة ‏كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع ‏وحي من الله تعالى.فمثال نسخ ‏السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت ‏المقدس، باستقبال بيت الله الحرام، ‏فإن استقبال بيت المقدس أولًا إنما ‏وقع بالسنة، لا بالقرآن، وقد نسخه ‏الله بالقرآن في قوله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ‏تَرْضَاهَا. {البقرة: 144} الآية.‏ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ ‏آية: عشر رضعات. تلاوة وحكمًا ‏بالسنة المتواترة... وقد قدمنا في ‏سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه ‏الصواب: هو أن أخبار الآحاد ‏الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها ‏إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا ‏معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، ‏والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا ‏جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا ‏معارضة بينهما ألبتة؛ لاختلاف ‏زمنهما، فقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ ‏إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ ‏يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ ‏خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ‏اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ‏فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: ‏‏145} الآية. يدل بدلالة المطابقة، ‏دلالة صريحة على إباحة لحوم ‏الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر ‏بالنفي، والإثبات في الآية في ذلك، ‏فإذا صرح النبي صلى الله عليه ‏وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث ‏صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية ‏غير مباحة، فلا معارضة ألبتة بين ‏ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك ‏الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث ‏دل على تحريم جديد، والآية ما نفت ‏تجدد شيء في المستقبل، كما هو ‏واضح... اهـ. ‏ ‏والله أعلم.‏

  3. #3
    أخي رياض , أشكرك على هذا البحث القيم , وأشكر العلماء الذين قاموا بنشر كلمة الحق , ومقالك هذا فيه الصواب الأكيد , فلا يغرنك أي علم أتى بفتوى جديدة , فمثل هؤلاء لا يريدون إلا الشهرة لأنفسهم , هذا إن لم تكن الفتنة بعينها , لكم الشكر والتحية وبارك الله بك ,تحياتي .

  4. #4
    أخي رياض , أشكرك على هذا البحث القيم , وأشكر العلماء الذين قاموا بنشر كلمة الحق , ومقالك هذا فيه الصواب الأكيد , فلا يغرنك أي علم أتى بفتوى جديدة , فمثل هؤلاء لا يريدون إلا الشهرة لأنفسهم , هذا إن لم تكن الفتنة بعينها , لكم الشكر والتحية وبارك الله بك ,تحياتي .
    ولمن يريد التوسع في الموضوع فنرجوه يقرأ ما جاء في الموسوعة الحرة (


    آية الرجم هي: اللفظ الدال على حكم رجم الزاني المحصن، وتسميتها (آية) يستلزم كونها منزلة من عند الله تعالى. [5] ولفظ آية الرجم في أصح ما ثبت هو: 《الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم》. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وفي الموطأ والسنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث والتفسير وكتب أصول الفقه وفروعه وفي مواضع متعددة منها بروايات صحيحة ذكر آية الرجم، وأنها كانت أحد آيات سورة الأحزاب، وأن الصحابة رضي الله عنهم قرؤها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوها، وكانوا يعدونها آية من القرآن، وأنها نسخت لفظا وبقي حكمها، أي: رفع لفظها مع ما رفع من الآيات القرآنية، حيث أنها لم تكتب في المصحف، فلم تعد بعد النسخ من الآيات القرآنية التي تعبدنا الله بتلاوتها، وبقي حكم حد الرجم للزاني المحصن، وهو ثابت بالإجماع على ما ورد بالسنة النبوية وجرى تنفيذه في العصر النبوي وما بعده، ونسخ آية الرجم لفظا مع بقاء الحكم هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة لثبوت نقله بروايات في أصح كتب الحديث المتفق عليها، وأن القول بالنسخ لم يأت برواية شخص واحد بل جاء عن عدد من كبار الصحابة ووافقهم الآخرون ولم ينكروا عليهم، فالقول بالنسخ لا مجال فيه للإجتهاد، بل هو توقيفي وكل ما نسخ من آيات القرآن أو بقي منها فهو بأمر الله تعالى وحكمة فهو المالك الحاكم يفعل ما يشاء، فهو الذي تولى بنفسه حفظ القرآن وضمن ذلك فليس بمقدور أحد أن يحرفه أو يبدله. وآيات القرآن ما نسخ منها وما لم ينسخ كلها كانت محددة ومعروفة ومحفوظة عند الصحابة، وقد نقلت إلينا كما هي وليس فيها زيادة أو نقص. والصحابة عدول مؤتمنون مصدقون وما من أحد من علماء المسلمين إلا وهو يأخذ عنهم، ولا يمكن لأحد أن يزيد في القرآن أو يأتي بآية من عنده لأن الله تعالى حفظ القرآن بقدرته على وجه الإعجاز والتحدي فلا يستطيع أحد معارضة قدرة الله تعالى، كما أن الزيادة تعد افتراء على الله ولا يمكن لأحد من علماء المسلمين في أي زمن السكوت عليها.

  5. #5
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    فلسطين - رام الله
    المشاركات
    355
    هذه الشبهات قد فنّدها العلماء الأفذاذ منذ أمد ، والموضوع هذا أشبع بحثاً ، واستوت حجج أهل الحق على سوقها ، وكُبكبت مزاعم أهل الرِّيَب إلى مهاويها ، وباءت بخذلانها وبطلانها ، وما أظنّ أنّ هكذا شبهات تستحقّ منكم وقفة أطول من ذلك ، على كلٍّ هذه روابط لمن أراد أن يستزيد من حجتّه أو يرسّخ من قناعته ..
    دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا
    سل الحسام على من زعم أن لا رجم في الإسلام !
    شكراً لحرصكم ولغيرتكم على كتاب الله وسنّة نبيّه - صلى الله عليه وسلم -
    تحياتي لكم ودعواتي

  6. #6
    أشكرك دكتور عيد دحادحة على هذه الروابط المفيدة , لكم الشكر أخي

  7. #7
    لديك الحق دكتور عيد فما قدمتموه أساتذتي الكرام من معلومات قيمة حول هذا الموضوع تكفي للتوقف عند هذا الحد من النقاش
    أشكر الأستاذة رغد بداية على طرح هذا الموضوع ولفت النظر إليه فإنه موضوع خطير ولعل القارئ لهذا الكتاب من العوام يقتنع به
    إن لم يحاول البحث والتبين من صحته
    أشكر الأساتذة الكرام :"الأستاذ غالب"و "الأستاذ رياض" و "الأستاذ عيد" على المعلومات والدراسات والروابط التي أفدتمونا بها
    تحياتي

المواضيع المتشابهه

  1. اراء الشيخ رجب ديب في ذكر الله
    بواسطة رشا البغدادي في المنتدى فرسان التجارب الدعوية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-04-2011, 08:16 PM
  2. اريد حبا وحنانا
    بواسطة ام يوسف في المنتدى فرسان العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-07-2009, 01:45 PM
  3. اريد تفسيرا علميا
    بواسطة أبو فراس في المنتدى فرسان العلوم العامة.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-12-2008, 10:42 PM
  4. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-06-2008, 02:59 PM
  5. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-05-2007, 09:43 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •