منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 4 من 4

العرض المتطور

  1. #1

    تيسير فقه العبادات

    للشيخ : فيصل مولوي

    الباب الأول: فقه الطهارة

    الباب الأول: فقه الطهارة
    الفصْل الأوّل: أحكام المياه
    أولاً: تنقسم المياه إلى أربعة أقسام:
    1 - الماء المطلق: كماء المطر والينابيع والأنهار والبحار، وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره.
    2 - الماء المستعمل: وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل من غير أن يُصيب نجاسة حقيقية، وهو طاهر باتّفاق العلماء، وغيرُ مطهِّر عند الجمهور.
    3 - الماء الذي خالطه طاهرٌ كالصابون والخلّ ما دام الاختلاط قليلاً لم يُغيِّر عنه اسم الماء، وهو طاهر مُطهر لغيره عند الأحناف، وغيرُ مطهر عند الشافعي ومالك.
    4 - الماء الذي أصابته نجاسة، فإذا غيَّرت طعمَه أو لونَه أو ريحَه، كان نجساً لا يجوز التطهرُ به بالإِجماع. أما إذا لم يتغير أحدُ أوصافه فهو مطهِّر عند مالك قليلاً كان أو كثيراً، وغيرُ مطهِّر عند الأحناف، ومطهرٌ عند الشافعية إذا بلغ قُلَّتَيْن. والقلتان: تقدَّران بحجم وعاء ضِلعه ستون سنتيمتراً طولاً وعَرضاً وعمقاً تقريباً.
    ثانياً: السُّؤر: هو ما بقي في الإِناء بعد الشرب.
    وسؤر الآدمي طاهر ولو كان كافراً أو جُنباً أو حائضاً.
    وسؤر الهرة وما يؤكل لَحمه من الحيوان طاهر.
    وسؤر البغل والحمار والسِّباع وجوارح الطير طاهر إلّا عند الأحناف. أما سؤر الكلب والخنزير، فنجس عند الجميع.
    الفصْل الثاني: النجاسة وإزالتها
    أولاً: النجاسة:
    هي القذارة التي يجب على المسلم أن يُزيلها، ويغسِلَ ما أصابه منها.
    أنواعها:
    1 - البول والغائط من الآدمي، وبولُ وروث ما لا يُؤكل لحمه من الحيوان باتفاق، أما بول وروث ما يؤكل لحمه، فهو نجس عند الأحناف والشافعية، وطاهر عند المالكية والحنابلة.
    2 - المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرُج عند التفكر بالجماع أو نحوه.
    3 - الودي: وهو ماء أبيض يخرج عقب البول.
    4 - الدم المسفوح الجاري، أما القليل فمعفو عنه. وعند الشافعية يعفى عن دم البراغيث والدمَّل وما في معناهما إن كان قليلاً عُرفاً.
    5 - الكلب والخنزير.
    6 - القيء.
    7 - الميتة إلّا ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا دم له سائل.
    ثانياً: إزالة النجاسة:
    إذا أصابت النجاسةُ جسم الإنسان أو ثيابَه أو أيَّ شيء آخر وجب عليه إزالتُها، فإذا كانت مرئية وجب عليه إزالةُ عينها، وإذا لم تكن مرئية وجب عليه غسلُ مكانها حتى يغلِبَ على ظنه زوالُها.
    أما تطهير الإِناء الذي ولغ فيه الكلبُ فيجبُ غسله سبع مرات أُولاهنَّ بالتراب. (ولغ: أي أدخل لسانه في الماء أو في أي سائل).
    أما احتكاكُ الكلب بجسم الإِنسان، فلا يحتاج لأكثر من التطهير المعتاد.
    ويعفى عن قليل النجاسة التي لا يمكن التحرزُ منها، وكذلك الدم القليل والقيء القليل.
    ويخفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه الرش بالماء دون الغسل.
    ثالثاً: آداب قضاء الحاجة:
    إذا أراد المسلم قضاء حاجته، فعليه مراعاة الآداب التالية:
    1 - أن لا يستصحب معه ما فيه اسمُ الله إلّا إن خاف عليه الضياع.
    2 - التسمية والاستعاذة عند الدخول والكف عن الكلام بعد ذلك.
    3 - عدم استقبال القبلة أو استدبارها، وينبغي على المسلمين مراعاة هذا عند بناء المراحيض في بيوتهم.
    4 - إذا كان في البرية فلا يقضي حاجته على الطريق، أو في الظل، ويبتعد عن جحور الحيوان.
    5 - أن لا يبولَ قائماً إلّا إذا أمن الرشاش (كما في المباول المرتفعة عن الأرض).
    6 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء إن توفر أو بأي جامد ليس له حرمة، وهذا واجب. وأن لا يستنجي بيمينه، ويغسل يده بعد ذلك بالماء والصابون إن وُجد.
    7 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول: اللهمّ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ويقدم رجله اليمنى في الخروج ويقول: غفرانك.
    الفصْل الثالث: الحيض والنفاس والجَنابة
    1 - الحيض: هو الدم الذي يخرج من المرأة حال صحتها، وأقلُّه يوم وليلة عند الشافعية وثلاثة أيام عند الأحناف، وغالبُه سبعة أيام، وأكثره عشرة أيام عند الأحناف وخمسة عشر يوماً عند الشافعية.
    وإذا استمر الدم بعد حده الأقصى يسمى استحاضة.
    2 - النِّفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، وأقلُّه لا حد له وأكثرُه أربعون يوماً، لحديث أم سلمة: كانت النُّفَساءُ تجلِس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. رواه الخمسة إلّا النَّسائي.
    وعند الشافعي أكثره ستون يوماً، وحمل الأربعين على أنها أغلب الحالات.
    3 - يصبح الإِنسان جنباً بالجماع، أو بخروج المني منه في النوم، أو في اليقظة.
    4 - حكم الحائض والنُّفَساء أنها لا تصوم، ويجب عليها قضاءُ ما فاتها من أيام رمضان، ولا تصلي وليس عليها قضاءُ ما فاتها من الصلاة، ويحرمُ عليها - وعلى زوجها - الجماع ولا يجوزُ لها - وللرجل الجنب كذلك - الطوافُ، ولا مسُّ المصحف، ولا حملُه ولا قراءةُ القرآن إلّا ما كان دعاء أو بسملة، ولا المكث في المسجد، كما يحرم على الجنب الصلاة دون الصيام.
    الفصْل الرابع: الغسل
    الغسل هو إفاضة الماء الطاهر المطهر بحيث يستوعب جميعَ البدن. والأصل في مَشروعيته قوله تعالى: {وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرَوا} [المائدة: 6].

  2. #2
    أولاً: الأسباب الموجبة للغسل:

    1 - خروج المني دفقاً بلذة وشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. واتفق على ذلك الأئمة الثلاثة، وبناءً عليه، فلا يجب الغسل على من خرج منيه بغير شهوة بسبب المرض أو البرد أو التعب وما شابه ذلك.
    وقال الشافعي بوجوب الغسلِ لخروج المني، لأي سبب ولو من غير شهوة.
    2 - الجماع ولو لم يكن فيه إنزال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»، رواه أحمد ومسلم والترمذي.
    3 - انقطاع الحيض والنفاس عن المرأة لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
    4 - الميت من المسلمين يجب تغسيلُه على الأحياء منهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «... اغْسِلُوه بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» متفق عليه؛ ويستثنى من ذلك الشهيد.
    5 - الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسلُ، لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: «أن يغتسِل بماء وسِدر»، رواه الخمسة إلّا ابن ماجه.
    ثانياً: الأغسال المسنونة:
    يسن للمسلم أن يغتسِل في الحالات التالية:
    1 - يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُم إلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» رواه الجماعة، ويستحب أن يكون الاغتسال قبل صلاة الجمعة.
    2 - غسل العيدين وهو مستحب عند العلماء وردت فيه أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة جيدة.
    3 - غسل من غسل ميتاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّل ميتاً فليغْتَسِلْ»، رواه أحمد وأصحابُ السنن.
    4 - غسل الإِحرام لمن أراد الحج أو العمرة لحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإِهلالِه واغتسلَ. رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه.
    5 - غسل دخول مكة، وقد فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما في «الصحيحين» وغسل الوقوف بعرفة.
    ثالثاً: أركان الغسل:
    1 - النيّة: لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات»، ولأنها تُميز العبادة عن العادة، ولا يشترط التلفظ بها لأن مكانها القلب.
    2 - غسلُ جميع البدن لقوله تعالى: {... ولا جُنُباً إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا...} [النساء: 43]، وحقيقة الاغتسال تعميمُ جميع الأعضاء بالماء.
    3 - ويزيد الأحناف ركناً ثالثاً هو المضمضة والاستنشاق، وهما سنّة عند بقية الأئمة...
    رابعاً: سنن الغسل:
    1 - التسمية وغسل اليدين ثلاثاً.
    2 - غسل النجاسة الحسّية إن وجدت.
    3 - الوضوء (والمضمضة والاستنشاق).
    4 - التثليثُ في غسل كل عضو، والبدء بالأيمن ثم الأيسر.
    5 - إفاضة الماء، وتخليل الأصابع والشعر، وتعهد الإِبط وداخل الأذن والسُّرَّة.
    6 - التدليك والموالاة: غسل الأعضاء بالتتابع دون انقطاع.
    خامساً كيفية الغسل:
    عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة - أي أراد ذلك - يبدأ فيغسِل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم يُفرغ - أي الماء - بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه - أو كفيه - ثم أفاض - أي الماء - على سائر جسده، ثم غسل رجليه». متفق عليه.
    الفصْل الخامِس: الوضوء
    أولاً: تعريفه ومشروعيته وفضله:
    الوضوء: هو طهارة مائية مخصوصة، ثبت وجوبه بقوله تعالى: {يَا أيُّها الَّذِين آمنُوا إذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيدِيَكُم إلَى المَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرؤوسِكُم وأَرْجُلَكم إلَى الكَعْبَين} [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَأ». رواه الشيخان.
    وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه - في فضل الوضوء - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفعُ به الدرجاتِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله، قال: إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرةُ الخطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة، فذلكمُ الرِّباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»، رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي.

  3. #3
    ثانياً: فرائض الوضوء:

    1 - غسل الوجه: وحدودُه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن.
    2 - غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق: هو المَفْصِلُ الذي بين العَضُد والساعد.
    3 - مسح الرأس كله عند (مالك وأحمد) أو بعضه عند (أبي حنيفة والشافعي).
    4 - غسل الرجلين مع الكعبين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن رآهم يمسحون أرجلهم: « وَيْلٌ للأعقاب مِنَ النار »، متفق عليه.
    هذه الفرائض الأربعة هي المنصوص عليها في آية الوضوء، ويضاف إليها:
    1 - النيّة (عند الشافعي ومالك وأحمد) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات...» متفق عليه. وحتى تتميز العادة عن العبادة. ولا يُشترط التلفظ بالنيّة لأن مكانها القلب.
    2 - الترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. (وهو سنة عند الأحناف والمالكية).
    ثالثاً: سنن الوضوء:
    1 - التسمية: لأنها سنّة مشروعة عند البدء بأي عمل، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... توضأوا باسم الله...»، رواه البيهقي.
    2 - السواك: لقوله صلى الله عليه وسلم: « لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأَمَرتُهُمْ بِالسِّواكِ عِند كُلّ وضوء ». رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. ويسن التسوك للصائم أيضاً وذلك لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يتسوَّك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويكره تنزيهاً عند الشافعية التسوك بعد الزوال للصائم.
    3 - غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فاستَوْكَفَ ثلاثاً»، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي.
    4 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار: وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، ومن السنّة فيها الترتيب، وفعلها ثلاث مرات، وتجديد الماء لكل مرة، والاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى، والمبالغة في الغرغرة إلّا للصائم. المضمضة والغرغرة تحريك الماء في الفم. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف. والاستنثار هو نثر ما في الأنف أي إخراجه.
    5 - تخليل اللِّحية والأصابع: روى ذلك الترمذي وابن ماجه عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما.
    6 - تثليث الغسل: أي جعله ثلاث مرات، وقد وردت أكثر الأحاديث بذلك.
    والتيامن: أي البدء بغسل اليمين قبل اليسار في اليدين والرجلين لحديث عائشة (رضي الله عنها): «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعُّله (لبس النعل) وترجُّله (تسريح الشعر) وطهوره (الوضوء والغسل) وفي شأنه كله» متفق عليه.
    7 - الدَّلك والموالاة: والدلك: هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. والموالاة: متابعة غسل الأعضاء وعدم الانقطاع بعمل أجنبي. ورد ذلك في أحاديث كثيرة. والدلْك من فرائض الوضوء عند المالكية، أما الموالاة فهي من الفرائض عند المالكية والحنابلة.
    8 - مسح الأذنين: وقد روى ذلك أبو داود وأحمد والطحاوي عن ابن عباس والمقدام بن معديكرب.
    9 - إطالة الغُرة والتحجيل لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنَّ أُمَّتي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيامَةِ غُرّاً محجَّلينَ مِن آثارِ الوضوء » رواه الشيخان.
    10 - الدعاء بعد الوضوء لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما مِنكُم من أَحدٍ يَتَوَضَّأُ فيُسبِغُ الوضوءَ ثُمَّ يقولُ: أَشهَدُ أَنْ لَا إله إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوله، إلَّا فُتحتْ لَهُ أبواب الجنَّة الثمانية يدخلُ مِن أيِّها شاء »، رواه مسلم.
    أما الدعاء أثناء الوضوء، فلم يثبُت فيه شيء.
    11 - صلاة ركعتين سنّة الوضوء لحديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فيُحسِنُ الوضوءَ ويُصلِّي ركعتين يُقْبِلُ بِقلْبِهِ وَوَجهِهِ عليهما إلّا وَجَبَتْ لَهُ الجنَّة »، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
    رابعاً: كيفية الوضوء:
    عن حُمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما: «أنَّ عثمانَ دعا بوَضوءٍ، فَغَسل كفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ، ثُمَّ تمضْمَضَ واستنشَقَ واستَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثَ مَراتٍ، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَق ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مثلَ ذلِكَ، ثم مَسَحَ برأسِهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلى الكَعْبَين ثلاثَ مراتٍ، ثم اليُسْرى مثل ذلكَ، ثم قال، أي عثمان: رأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضأَ نحو وضُوئي هذا فقال - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم -: من تَوَضَّأَ نحو وُضُوئي هذا ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَين لا يُحدِّثُ فيهما نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِه» متفق عليه.
    خامساً: نواقض الوضوء:
    1 - كل ما خرج من أحد السبيلين (بول، غائط، ريح، مَذي، وَدْي) إلّا المني فيجب بخروجه الغُسل. دليل ذلك قوله تعالى: {... أَو جاء أحدٌ منكم من الغائِط...} [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يَقْبَلُ اللَّه صلاةَ أحدِكُمْ إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوضَّأ ». متفق عليه. الحدث: ريح الدبر سواء كان مع صوت أو بدونه.
    أما المذي فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيه الوضوء»، متفق عليه.
    وأما الودي فلقول ابن عباس: اِغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن.
    2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك لحديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه، قال: « كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً - أي مسافرين - ألّا ننزع خِفافنا ثلاثةَ أيام وليالِيهِنَّ إلّا من جنابةٍ، لكن من بولٍ وغائطٍ ونومٍ »، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحّحه.
    وقد ورد النوم مع الغائط والبول مما يعني أنه ينقض الوضوء. أما النوم جالساً فإنه لا ينقض الوضوء إن كان متمكن المقعد، ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه - وقد رواه الشافعي ومسلم وأبو داود وفيه: « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ».
    3 - زوال العقل سواء كان بالجنون أو الإِغماء، أو السُّكْرِ أو الدواء لأنه يشبه النوم من حيث ذهول الإِنسان عن نفسه.
    هذه الثلاثة تنقُض الوضوء باتفاق جمهور العلماء، وقد اختلفوا فيما يلي:
    4 - مسُّ الفرج بدون حائل ينقض الوضوء عند الشافعي وأحمد لحديث بُسْرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ مسَّ ذَكره فليتوضَّأ »، أخرجه الخمسة وصحّحه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصحُّ شيء في هذا الباب. وقد روي ما يؤيد هذا الحديث عن سبعة عشر من الصحابة.
    5 - الدم الفاحش الكثير إذا سال ينقضُ الوضوء عند الأحناف لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أصابهُ قيء أو رُعاف... فليَنصرف فليتوضَّأ... » أخرجه ابن ماجه وضعّفه أحمد والبيهقي لأنه مرسل.
    وعند الشافعي ومالك أن خروج الدم لا ينقض لعدم ثبوت الحديث المذكور، ولحديث أنس: « أن النبي صلى الله عليه وسلم احتَجمَ وصَلَّى ولم يتوضَّأ »، وهو وإن لم يرقَ إلى درجة الصحيح، تؤيده أحاديث كثيرة عن عدد كبير من الصحابة.
    قال الحسن: «ما زالَ المسلمونَ يُصَلُّون في جِراحاتِهِمْ» رواه البخاري.
    6 - القيء إذا كان فاحشاً كثيراً، لحديث مَعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فتوضَّأ. قال: فلقيتُ ثَوْبَان في مَسجدِ دمشق فسألتُهُ، فقال: صَدقَ أنَا سَكَبْتُ لَه وضوءه ». رواه الترمذي وصحّحه وهذا مذهب الأحناف.
    وعند الشافعي ومالك أن القيء لا ينقض، لأنه لم يثبت في الأمر به أي حديث، ويحمل حديث معدان المذكور على الاستحباب.
    7 - لمس المرأة أو مصافحتها ينقض الوضوء عند الشافعية لقوله تعالى: {أَو لامَستم النِّساء} [المائدة: 6]. ولا ينقُضه عند الجمهور لكثرة الأحاديث الواردة في عدم نقضه، منها حديث عائشة: «

  4. #4
    أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلَ بعضَ نِسائِه ثم خَرجَ إلى الصلاةِ ولَم يَتوضَّأ»، رواه أحمد والأربعة. وقولها رضي الله عنها: « كنتُ أنامُ بين يَدي النبيّ صلى الله عليه وسلم ورِجْلايَ في قبلتِهِ، فإذا أَرادَ أنْ يَسجُدَ غَمَزَ رجْلي ». متفق عليه.
    ولا فرق في نقض الوضوء هنا أن تكون المرأة زوجة أو أجنبية، أما لمس المحارم فلا ينقض الوضوء.
    8 - القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوء عند الأحناف لحديث: «... إلّا من ضَحِكَ مِنكُم قهْقَهَةً فلْيُعِدِ الوُضُوءَ والصلاةَ جميعاً» وعند الجمهور، أن القَهقهةَ في الصلاة تُبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في نَقض الوضوء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الضَّحِكُ يَنقُضُ الصلاةَ ولا ينقُضُ الوُضُوء »، ذكره البخاري تعليقاً وهو موقوف على جابر. ولأن نقض الوضوء بالقهقهة يحتاج إلى دليل ولم يثبت.
    9 - إذا شَكَّ المتوضئُ هل أحدث أم لا؟ لا يفسدُ وضوؤه حتى يَستيقنَ بوقوع ما ينقض الوضوء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا وَجَدَ أحَدكُمْ في بَطْنِهِ شَيْئاً فأُشْكِلَ عليهِ أَخرَجَ منهُ شيءٌ أَمْ لا؟ فلا يَخْرُج مِن المسجد حتى يَسْمَع صوتاً أو يجدَ ريحاً »، رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
    أما إذا شك: هل توضأ أم لا فعليه الوضوء.
    سادساً: متى يجب الوضوء ومتى يُستَحب:
    أ - يجب الوضوء:
    1 - للصلاة سواءٌ كانت فَرضاً أم نفلاً، ولو صلاة جنازة لقوله تعالى: {... إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا...} [المائدة: 6].
    2 - للطوافِ بالبيت، للحديث: «الطَّوافُ صلاة...»، رواه الترمذي والحاكم وصحّحه.
    3 - لمسُ المصحف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَمَسُّ القرآنَ إلّا طاهِر»، رواه النسائي والدارقطني.
    هذا رأي الجمهور،. ويرى ابن عباس وحماد وأهل الظاهر وغيرهم أن مس المصحف جائز لغير المتوضئ إذا كان طاهراً من الحدث الأكبر، أما قِراءة القرآن بدون مَس فهي جائزة بالاتفاق.
    ب - يُستحب الوضوء:
    1 - عند ذكر الله تعالى لأن رجلاً سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلّا على طهارة»، رواه الخمسة إلا الترمذي.
    2 - عند النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة...»، رواه أحمد والبخاري والترمذي.
    3 - للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو يعاود الجماع، أو ينام. روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخان وأكثر أئمة الحديث.
    4 - ويستحب ابتداء الغُسْل بالوضوء كما ثبت في حديث عائشة وهو متفق عليه.
    5 - ويستحب تجديد الوضوء لكل صلاة. روى ذلك البخاري ومسلم وأكثر أئمة الحديث.
    سابعاً: المسحُ على الخفَّين والجَوْرَبين والجَبيرة:
    1 - المسحُ على الخفَّين: ثَبتت مشروعيته بالسنَّة الصحيحة، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم، ومن أهم ما ورد في ذلك:
    - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: «كنتُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضَّأ فَأَهْوَيْتُ لأنزعَ خُفَّيهِ، فقال: دَعْهُما فإني أدخلتهما طاهرتين، فَمسحَ عليهما». متفق عليه.
    - حديث جابر بن عبد الله البَجَلي أنه بال ثم توضأ ومسح على خُفَّيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال نعم: « رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالَ ثمَّ تَوضَّأ ومَسحَ على خُفَّيْه».
    2 - أحكامه:
    أ - يشترط لجواز المسح على الخفَّين:
    - أن يلبسهما على طهارة. لحديث المغيرة المذكور أعلاه.
    - أن يكون الخفان طاهرين، إذ لو كانت بهما نجاسة لا تصح الصلاة.
    - أن يكونا ساترين للقدم حتى الكعبين، فهكذا كان الخفان اللذان مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم.
    ب - نواقض المسح:
    - انقضاء مدة المسح (إلا عند المالكية إذ لا اعتبار للمدة عندهم).
    - نزع الخفين أو أحدهما.
    - لزوم الغُسل بسبب جنابة أو نحوها، لحديث صفوان بن عسّال وفيه: «ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة»، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة.
    - كل ما ينقض الوضوء.
    إذا انقضت المدة أو نُزِع الخُف وكان متوضئاً فله أن يغسل رجليه فقط. هذا عند الحنفية والشافعية لأن الموالاة عندهم سنّة، أما عند المالكية والحنابلة فيجب إعادة الوضوء كله لأن الموالاة عندهم فرض.
    جـ - محل المسح: ظاهر الخفين من غير تحديد، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظاهرِ الخُفَّين»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
    د - توْقيت المسح: للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليها لحديث علي رضي الله عنه: « جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ لِلمُسافِرِ، ويوماً وليلة للمقيمِ. يعني في المَسْحِ على الخُفَّين ». رواه مسلم.
    3 - المسح على الجَورَبين:
    أ - ثبتت مشروعية المسح على الجوربين بالسُّنَّة، وهذا أهم ما ورد فيها من أحاديث:
    - حديث المغيرة بن شعبة: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومَسَحَ على الجَوْرَبينِ والنَّعلين». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال عنه: حسن صحيح.
    - حديث أبي موسى الأَشعري بنفس النص السابق. رواه ابن ماجه.
    ب - رُوي جواز المسحِ على الجوربينِ عن كثيرٍ من الصحابةِ منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعمَّار بن ياسر، وبلال، والبَراء بن عازب، وأبو أُمامة، وسَهل بن سعد، وعمرو بن حُريث، وسعد بن أبي وقَّاص.
    وقد أباحه الأحناف والحنابلة. واشترط الشافعية أن يكون الجورب صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه.
    جـ - وإذا ثبت جوازُ المسح على الجوربين فإنه أحكامه هي نفس أحكام المسح على الخفين.
    4 - المسح على الجبيرة:
    الجبيرة هي الرِّباط الذي يُربط به العُضو المريض.
    إذا كان غسل العضو المريض يسبب ضرراً أو ألماً أو كان متعذراً بسبب ربطه، يستعاض عن ذلك بمسح الجبيرة.
    دليل ذلك حديث ثَوبان رضي الله عنه قال: «بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً فأصابَهُمُ البرد فلما قدِموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يَمْسحُوا على العصائِبِ والتساخين»، رواه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك وصحّحهُ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
    ويبطُل المسح على الجبيرةِ بنزعها من مكانها أو بشفاء العضو المريض.
    الفصْل السَّادس: التيمم
    1 - تعريفه ومشروعيته
    التيمم هو قصد صعيد مطهِّر، واستعماله بصفة مخصوصة، بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال تعالى: {... وإن كُنْتُم مرضى أو عَلى سَفرٍ أو جَاء أحدٌ منكُم من الغائِط أو لامَسْتُم النِّساء فَلَم تَجدوا ماءً فتيمَّمُوا صَعيداً طيِّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إنَّ الله كانَ عفواً غَفوراً} [النساء: 43].
    والتيمُّم يقومُ مكان الوضوء والغُسْل فشأنه شأنهما.
    2 - سبب إباحة التيمم
    سبب إباحة التيمم هو عدم وجود الماء، لقوله تعالى: {... فَلمْ تَجدوا ماءً فَتيمَّموا...}، وعدم وجود الماء يكون حقيقياً أو حكمياً ولكلٍ حالات كثيرة نوجزها فيما يلي:
    * العدم الحقيقي: أن لا يجد المُحدِث الماء سواء كان مسافراً بعيداً عن العمران مقدار ميلٍ، أو كان في مدينة انقطع عنها الماء. ويجب عليه طلب الماء إن كان قريباً، أو غلب على ظنه وجوده، هذا عند الأحناف، أما عند الشافعية والحنابلة فيجب طلبه ما لم يتيقَّن عدم وجوده.
    - أن يجد من الماء ما لا يَكفيه للطهارة، أو ما يحتاج إليه لشربه أو شرب غَيره من إنسان أو حيوان، أو ما يحتاج لاستعماله في الطعام. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: «عدَّة من الصحابة تيمَّموا وحَبسوا الماء لِشفاههم».
    * العدم الحكمي: وهو أن يكون الماء موجوداً كافياً ولكنه لا يستطيع استعماله، كما لو كان مريضاً وخاف زيادة المرض، أو تأخُر الشفاء أو شدة الألم. أو إذا كان الماء بارداً يتضرر الإنسان باستعماله وعجز عن تسخينه ولو بالأجر.
    «وقد صلَّى عمرو بن العاص الفجر متيمماً خشية الهلاك بالاغتسال بالماء البارد في غزوة ذات السلاسل، وأقرَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك». رواه أحمد وأبو داود وصحّحه الحاكم وابن حبان، وعلَّقه البخاري وحسنه المنذري، وقوَّاه الحافظ ابن حجر.
    - أو يكون الماء قريباً ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، بسبب وجود عدو بينه وبينه، أو افتقاد آلة استخراجه من البئر.
    * فوات الوقت: إذا خشي فوات الوقت باستعمال الماء لكنه إذا تيمم يدركه فله أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه عند المالكية، وعليه الإِعادة عند الحنفية. ولا يجوز له التيمم ولو خرج الوقت عند الحنابلة والشافعية.
    3 - الصعيد
    الصعيد هو وجه الأرض. ولذلك يجوز التيمم بالتراب الطاهر، وبكل ما كان من جنس الأرض كالرمل، والحجر، والإِسمنت، والجص، وعند الشافعية: لا يصح التيمم إلّا بالتراب أو الرمل الذي له غبار.
    4 - كيفية التيمم
    يقدم المتيمم النية ثم التسمية، ثم يضرب بيديه الصَّعيد الطاهر ضربة أو ضربتين، ثم يرفعهما وينفضهما أو ينفخ فيهما حتى يتناثر التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفَّيه إلى رسغيه لحديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَاجة فأجنبت، فلم أجد الماءَ فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يَكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديهِ الأرض ضَربةً واحدة ثم مَسح الشمال على اليمينِ وظاهر كفيهِ ووجهه» متفق عليه.
    هذا مذهب الحنابلة والمالكية، أما الحنفية والشافعية فيرون أنه لا بد من مسح اليدين إلى المرفقين، ولهم في ذلك أدلة من أحاديث ضعيفة لا ترقى لمعارضة حديث عمَّار المذكور، ولذلك فقد رجَّحَ النووي صاحب «المجموع شرح المهذب» والصنعاني صاحب «سبل السلام» الرأي الأول وهما شافعيان.
    5 - ما يُباح للمحْدِثِ بسبب التيمم
    التيمم بدلٌ من الوضوء والغُسْل، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة، والطواف، ومس المصحف، ويرى الأحناف أن للمتيمم أن يصلي بتيممه ما يشاء من الفرائض والنوافل حتى يزول سببه، وعند الشافعية يصلي بالتيمم فرضاً واحداً، وما شاء من النوافل.
    6 - نواقض التيمُّم
    - يَنقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدلٌ عنه.
    - وينقضه زوال سببه، كوجود الماء أو القدرة على استعماله... ولكن إذا صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. والمتيمم من الجنابة يجب عليه الغُسْل عند وجود الماء.

المواضيع المتشابهه

  1. الاستاذ تيسير العيتي في ذمة الله
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى أسماء لامعة في سطور
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-25-2018, 09:53 AM
  2. الى جنات النعيم تيسير السعدي
    بواسطة زياد الحكيم في المنتدى فرسان الفني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-28-2014, 07:28 PM
  3. نرحب بالأستاذة/تيسير ابراهيم
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الترحيب
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-24-2012, 05:33 AM
  4. دعاء تيسير الأمور
    بواسطة شذى سعد في المنتدى فرسان الأدعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-05-2011, 02:28 PM
  5. نرحب بالأستاذ/تيسير الزاغة
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الترحيب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-14-2011, 11:06 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •