منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 2 من 2

العرض المتطور

  1. #1

    المرســـومــين التشريعيـين الخاص بالاستثمار

    الرئيــس الأســـد يصـــدر المرســـومــين التشريعيـين

    /8/ الخاص بالاستثمار و/9/ بإحـداث هيئة الاستثمار السورية


    دمشق-سانا:


    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بالاستثمار وضماناته ومزاياه وحوافزه لينهي بذلك العمل بالقانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته.
    كما أصدر سيادته المرسوم التشريعي رقم /9/ بإحداث هيئة الاستثمار السورية كشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتهدف الى تنفيذ السياسات الاستثمارية الوطنية وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية.
    ويتضمن المرسوم التشريعي رقم /8/ فصولاً عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز الاستثمار وأحكاماً عامة.
    وهو ينهي العمل بالقانون رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته.
    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/8/..

    المرسوم التشريعي رقم /8/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي..
    المادة/1/:
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها..
    /أ/ المجلس الأعلى.. المجلس الأعلى للاستثمار.
    / ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.
    / ج/مجلس الإدارة.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
    / د/الاستثمار.. إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
    / هـ/ المستثمر.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    / و/المشروع.. أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    / ز/الموجودات.. هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.
    /ح/ المال الخارجي.. المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.

    الفصل الأول
    ضمانات الاستثمار


    المادة/2/:
    /أ/يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
    /ب/عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر..
    .. التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً.
    .. كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولمصلحة شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
    المادة/3/:
    تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.
    المادة /4/:
    /أ/يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
    /ب/للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة /5/:
    /أ/يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
    /ب/يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد.
    /ج/يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الإدارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
    / د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمئة من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و/100/بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
    /هـ/ يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً.
    /و/ يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.
    المادة /6/:
    /أ/تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو المنظمات العربية والدولية.
    /ب/للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.
    المادة /7/:
    /أ/تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء الى إحدى الطرق الآتية..
    /1/ التحكيم.
    /2/ القضاء السوري المختص.
    /3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام /1980/.
    /4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية.
    /ب/ يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

    الفصل الثاني..
    مزايا وحوافز الاستثمار


    المادة/8/:
    /أ/ يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    .. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
    .. المشاريع الصناعية.
    .. مشاريع النقل.
    .. مشاريع الاتصالات والتقانة.
    .. المشاريع البيئية.
    .. مشاريع الخدمات.
    .. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
    .. أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    /ب/ يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة في البند /أ/من هذه المادة.
    المادة /9/:
    يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.. وخلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم /الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظاماً يحدد الأسس والأحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.
    المادة /10/:
    لأغراض هذا المرسوم التشريعي تحدد المناطق الاستثمارية والحد الأدنى لقيمة الموجودات في كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.
    المادة /11/:
    /أ/ للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة ان يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات اضافية.
    /ب/ للمجلس الأعلى ان يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

    الفصل الثالث
    أحكام عامة


    المادة /12/:
    على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلي..
    /أ/إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي للمشروع.
    /ب/مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.
    /ج/ مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
    /د/تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
    المادة /13/:
    يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التي منحت له حتى آخر مدة الاعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
    المادة /14/:
    في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلاً أو جزءاً يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة /15/:
    تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.
    المادة /16/:
    /أ/تخضع المشاريع الموافق عليها الى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    /ب/في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لايعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.
    /ج/ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/وتعديلاته.
    المادة /17/:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من /1/1/2007/م.
    دمشق في 8/1/1428/هجرية
    الموافق لـ /27/1/2007/ميلادية.


    رئيس الجمهورية
    بشــار الأسـد





    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /9/ للعام 2007الخاص بإحداث هيئة تسمى /هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. وتهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية. ويتضمن المرسوم التشريعي تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ومهامه وإدارة الهيئة ومهامها وصلاحياتها. كما يتضمن المرسوم إحداث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين.
    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /9/.

    المرسوم التشريعي رقم /9/
    هيئة الاستثمار السورية
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلي..


    المادة /1/:
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها..
    أ/ المجلس الأعلى.. المجلس الأعلى للاستثمار.
    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.
    ج/ مجلس الإدارة.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
    د/ رئيس مجلس الإدارة.. رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
    و/ الاستثمار.. إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في الجمهورية العربية السورية.
    ح/ المشروع.. أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.
    ط/ النافذة الواحدة.. إحدى مديريات الهيئة التي تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.
    المادة /2/:
    أ/ يشكل المجلس الأعلى للاستثمار على النحو التالي..
    .. رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس.
    .. وزير المالية عضواً.
    .. وزير النقل عضواً.
    .. وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً.
    .. وزير الصناعة عضواً.
    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضواً.
    .. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً.
    .. وزير السياحة عضواً.
    .. وزير الاسكان والتعمير عضواً.
    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً.
    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً.
    .. رئيس مجلس الإدارة عضواً.
    .. المدير العام عضواً ومقرراً.
    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الأعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته أو الجهات التابعة لها.
    ج/ يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور الاجتماعات.
    د/ يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الآتية..
    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية.
    2/ دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار.
    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.
    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.
    5/ إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    6/ مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس الإدارة واتخاذ مايلزم بشأنها.
    المادة /3/:
    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.
    ب/ يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
    المادة/4/:
    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي..
    .. وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.
    .. إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن أولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية والعمل على ترويجها داخلياً وخارجياً.
    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
    .. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.
    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.
    المادة/5/:
    يتولى إدارة الهيئة..
    1/ مجلس الإدارة.
    2/ المدير العام.
    المادة/6/:
    يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم.
    المادة/7/:
    أ/ يتألف مجلس إدارة الهيئة من..
    .. رئيس مجلس الادارة رئيساً.
    .. المدير العام نائباً للرئيس.
    .. نائب المدير العام عضواً ومقرراً.
    .. ثلاثة مديرين من الهيئة أعضاء.
    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة أعضاء.
    ب/ يتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ج/ تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
    هـ/ تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
    و/ يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.
    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم.
    ح/ لمجلس الإدارة الحق بتشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها.
    ط/ يسمي رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من العاملين في الهيئة.
    المادة /8/:
    يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية..
    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.
    ج/ اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية.
    د/ تعيين مديري الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية.
    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السوري باستئجار أو تملك العقارات في حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.
    و/ النظر في اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الإخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.
    ز/ إقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوي ورفعها لمجلس الوزراء.
    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ط/ تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
    المادة/9/:
    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الآتية..
    أ/ إعداد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.
    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأي قرارات صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ج/ إدارة أعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية..
    د/ إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
    هـ/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الإدارة.
    و/ إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الإدارة.
    ز/ آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.
    ح/ منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الإدارة ودون ان يخضع هؤلاء لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
    ي/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/ أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة ذات علاقة بمهام الهيئة.
    المادة /10/:
    أ/ تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم أو جهاتهم والتي تمكنهم من إنجاز مهامهم وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة.
    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجازات اللازمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.
    ج/ تنظم آلية سير أعمال النافذة الواحدة بما في ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    المادة/11/:
    أ/ للمستثمر الذي يرغب بالاستثمار وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والاستفادة من كافة المزايا المقررة في قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب خطي للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمعلومات التي تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك إذا توافرت في المشروع الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وعلى الهيئة إعلام المستثمر في حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.
    ج/ وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الإدارة الذي يتخذ قراره خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.
    المادة/12/:
    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية مما يلي..
    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة.
    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ج/ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.
    د/ ريع أموالها.
    المادة/13/:
    يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الإدارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    المادة/14/:
    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مكتب الاستثمار منقولين حكماً مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة.
    ج/ يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
    المادة/15/:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في /8/1/ 1428/ هجرية
    الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.



    رئيس الجمهورية
    بشــار الأسـد

  2. #2
    شكرا ملدا اتركها للمهتمين كذلك
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

المواضيع المتشابهه

  1. الياس والباص 2
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الأدب الساخر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-03-2014, 01:42 PM
  2. الياس والباص...
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الأدب الساخر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-03-2014, 06:54 AM
  3. وصلني على الخاص!!
    بواسطة محمد حبش في المنتدى فرسان المواضيع الساخنة.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-28-2013, 08:29 AM
  4. الايميل الخاص بالمسابقة
    بواسطة فاطمه الصباغ في المنتدى فرسان الإسلام العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-20-2006, 04:29 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •