منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

العرض المتطور

  1. #1

    الرمي قبل الزوال.. من يحتمل الوزر ؟

    د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه


    منذ مدة، والمفتون بوجوب الرمي بعد الزوال، يُحمّلون وزر الوفيات يوم الثاني عشر؛ أن فتواهم ضيق واسعا، فحمل الناس على التزاحم، والتقاتل، ثم الموت !!.
    فهاهنا مسألتان للبحث، هما:
    الأولى: تحرير وقت الرمي أيام التشريق.
    الثانية: من يحتمل الوزر ؟.

    * * *

  2. #2
    المسألة الأولى: وقت الرمي أيام التشريق.


    مسائل الحج تدور بين ثلاث مراتب، هي: الركنية، والوجوب، والاستحباب.
    فلها حظ في هذه المراتب كلها، وكل مرتبة منها لها حدود، تبينها، وتميزها عن غيرها.

  3. #3
    فالركن: ما لا يتم ولا يصح الحج إلا به. وطريق معرفته من النصوص:


    1- أن يرد الأمر به في نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- ألا يرخص فيه بحال، حتى لأصحاب الأعذار.

  4. #4
    كالوقوف بعرفة:


    - جاء الأمر به على الخصوص نصا، في قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) [أبو داود]، وفي حديث عروة بن مضرس: (من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجة وقضى تفثه) [رواه الخمسة]
    - وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف بعرفة مع الناس.
    - ولم يرد أنه رخص لأحد في تركه، بل شدد في ذلك، ولم يعذر أحدا، كما في حديث عروة.
    فثبت بهذا أنه ركن، كالإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج.

  5. #5
    والواجب: ما يختل الحج بتركه، دون أن يفسده، ويجبر بدم. وطريق معرفته بالنصوص:
    1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
    كالوقوف بعرفة حتى الغروب:
    - جاء الأمر به في نص عام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
    - فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف حتى الغروب.
    - لم يرد فيه ترخيص.
    ولم يكن ركنا لأمرين، هما:
    1- كون الأمر به عاما، وليس بخاص. فالأمر الخاص أقوى في الدلالة من العام.
    2- لأن عدم الترخيص لأصحاب الأعذار بالنص، كما في حديث عروة بن مضرس، أقوى في الدلالة على الوجوب المؤكد، من مجرد أنه: لم يرد في ترخيص.
    وكذا طواف الوادع:
    - ورد به أمر خاص، قوله عليه السلام: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). [مسلم]
    - وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    - لكنه ورد فيه ترخيص للحائض، في حادثة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (أحابستنا هي)؟، فلما أخبر أنها طافت، قال: (فلتنفر إذاً). [متفق عليه]
    فدل هذا على وجوبه، لا ركنيته؛ إذ حصل الأمر به على الخصوص والتعيين، فشابه بذلك الركن، لكنه تراجع عنه بالترخيص فيه. والركن لا يرخص فيه بحال

  6. #6
    والمستحب: ما لا يكمل الحج إلا به. وطريق معرفته:
    1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- أن يرد عليه صارف.
    كصلاة الطواف:
    - ورد الأمر به في نص خاص، قال تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
    - والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه.
    - لكن ورد عليه صارف، يصرفه عن الوجوب إلى السنية، حديث الأعرابي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها ؟. قال: لا، إلا أن تطوع). فعلم أنه لا فرض على العبد غير الخمس. وكل ما عداها فسنة.

  7. #7
    بعد التعريف بهذه المراتب: نأتي إلى مسألة الرمي قبل الزوال. من أي هذه المراتب ؟.
    هذا يحتاج إلى توصيف وقت الرمي، ومعرفة ما ورد فيه عن الشارع.
    فأولا: لنرى ما ورد في توقيت الرمي من أمر، إن كان عاما أم خاصا ؟.
    بالبحث لا نجد أمرا خاصا على التعيين، لكن نجد الأمر العام: (خذوا عني مناسككم). وهو نص يشمل كل الأنساك في الحج، وكيفية فعلها.
    وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
    - عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك، بعد زوال الشمس)، [متفق عليه]
    - عن ابن عمر: ( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ).
    - عن ابن عباس: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس). [الترمذي]
    - عن عائشة: (فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس). [أبو داود]
    فهذان أمران متفق عليهما، وبذلك يخرج توقيت الرمي عن مرتبة الركنية؛ لأن من شرط الركن أن يكون بنص خاص، والتوقيت هنا بنص عام.
    إذن توقيت الرمي - حتى الآن - دائر بين الوجوب والاستحباب، فإذا ثبت عدم الترخيص فيه لأحد، أو الترخيص لطائفة، أو عدم الصارف، فإن مرتبته هو الوجوب، ومع وجود الصارف فهو مستحب ؟.
    فلنختبر الأمر إذن ؟.
    الذين قالوا بعد الوجوب يقولون بالاستحباب. فالأدلة التي يوردونها فلا بد أن تكون صارفة.
    فلا تفيد إذا كان فيها ترخيص لفئة؛ لأنه حينئذ يكون من جنس الترخيص في الدفع من مزدلفة ليلا، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وجمع رمي يومين في يوم، لأصحاب الأعذار.
    كما لا تفيد إذا لم يرد فيها ترخيص لأحد؛ لأنه حينئذ يكون من جنس عدم الترخيص لأحد بالنفرة قبل الغروب من عرفة.
    فنحن ننظر في هذه الأدلة التي أوردوها، والتي يفترض أن تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.

  8. #8
    أدلة المجوزين الرمي قبل الزوال: [ من كتاب: افعل ولا حرج. للشيخ الدكتور سلمان العودة]
    الدليل الأول:
    حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: (افعل ولا حرج) متفق عليه
    هذا الأثر لا علاقة له بالمسألة:
    فأولا: هو في أعمال يوم النحر، وإنما النزاع في الرمي أيام التشريق.
    وثانيا: هو في ترتيب الأعمال، وليس في توقيت العمل المعين.
    وثالثا: لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله هذا - صلى الله عليه وسلم - عموم الدلالة حتى في وقت الرمي أيام التشريق، لنقل ترخص بعضهم بذلك في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه من يقول: "رميت قبل أن تزول"، فلما لم ينقل إلا رميهم بعد الزوال: دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) لا يشمل توقيت الرمي في أيام التشريق.
    فثبت بهذا: أن هذا الأثر لا يصلح صارفا للأمر العام والفعل النبوي عن الوجوب إلى الاستحباب.

  9. #9
    الدليل الثاني:
    قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}.
    قالوا: "الرمي من الذكر، كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كله محلا للذكر، ومنه الرمي. وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل".
    وهذا استدلال ضعيف متكلف..!!.
    ذلك لأنه لا صيغة للتعبير عن المعنى، سوى الأيام، أو الليالي. والليالي غير وافية لليوم؛ لأنها نصفه، فما بقي إلا التعبير بالأيام، ففيها يجتمع الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى مافيها من الذكر، من: تكبير، وذبح، وصلاة، ورمي فيه الذكر. كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
    فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيه، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا، فالتكبير مثلا فيها محدد مقيد بأعقاب الصلوات، ولا يقال لأجل أنه جعل اليوم كله محلا للذكر، فالتكبير يكون فيه كله، حتى في غير أعقاب الصلوات.
    فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال، فوجب حمل الآية عليه.
    فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.

  10. #10
    الدليل الثالث:
    قالوا: "لا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس".
    هذه مسألة: هل الوجوب لشيء لا يستفاد إلا من النهي عن ضده ؟.
    فإن معنى هذا الكلام: أن وجوب الرمي بعد الزوال لا يثبت إلا إذا ثبت النهي عن الرمي قبل الزوال. فإن لم يوجد النهي، فالرمي بعد الزوال ليس بواجب.
    وفعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أمرا عاما: (خذوا عني مناسككم)، فلا يفيد أكثر من استحبابه.. حتى لو لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال.. حتى لو لم يرد صارف.
    وبمثل هذا يمكن إبطال واجبات كثيرة؛ لأجل أنه لم يرد فيها نهي عن ضدها !!.
    والمعلوم أن الوجوب يثبت بمجرد الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
    - (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا).
    - ولأمر الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
    فهذا نص على أن مجرد الأمر يثبت به الوجوب، وأما النهي فطريق آخر للوجوب، فإذا اجتمعا كان الوجوب أقوى.
    فإذا كان الأمر العام ضعيفا في الإيجاب، فإن في اتباعه بالفعل النبوي تقوية، وفي الترخيص فيه لأحد لعذر: ثبوت لوجوبه. وفي حال لم يرخص لأحد: فتأكيد لوجوبه.
    وفي كل حال: هذا الاستدلال لا يصلح أن يكون صارفا؛ لبطلانه من الأساس.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. هاتوا الرأي
    بواسطة عبادة الخطيب في المنتدى فرسان المناسبات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-22-2018, 11:59 AM
  2. مبيدات حرية الرأي
    بواسطة توفيق أبو شومر في المنتدى ركن اللغة العبريه
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-06-2015, 11:17 AM
  3. الرأى مبشرات ومنذرات
    بواسطة عدى الشمرى في المنتدى فرسان المقالة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-02-2012, 09:57 PM
  4. التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية لم يعد يحتمل
    بواسطة جريح فلسطين في المنتدى فرسان الأخبار.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-07-2011, 09:08 AM
  5. موعد هام لا يحتمل التأجيل
    بواسطة سنا الخاني في المنتدى فرسان القصة القصيرة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-14-2010, 05:43 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •